الجمعة، 2 أكتوبر 2009

اتفاقية تنفيذ الاحكام بين دول الجامعة العربية لسنة 1954



مادة (1): كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية او تجارية او قاض بتعويض من المحاكم الجنائية ( الجزائية ) او متعلق بالاحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في احدى دول الجامعة العربية يكون قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .



المادة (2): لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في موضوع الدعوى ، ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الاحوال الاتية :

أ . اذا كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها ( عدم الاختصاص المطلق ) او بحسب قواعد الاختصاص الدولي .

ب. اذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .



ج. اذا كان الحكم مخالفا للنظام العام او الاداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام او الاداب العامة فيها او اذا كان الحكم مناقضا لمبدا معتبر كقاعدة عمومية دولية .



د. اذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدى محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ او انه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب تنفيذه .



المادة (3): مع مراعاة ما ورد في المادة الاولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب اليها تنفيذ حكم محكمين صادر في احدى دول الجامعة العربية اعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه وانما لها ان ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع اليها في الاحوال الاتية :

أ . اذا كان قانون الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .

ب. اذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم صحيحين .



ج. اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .



د. اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .



هـ. اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الاداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع هذا النظام العام او الاداب العامة فيها.



و. اذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الدولة التي صدر فيها .



المادة (4): لا تسري هذه الاتفاقية باي وجه من الوجوه على الاحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط كما لا تسري على الاحكام التي يتنافى مع المعاهدات او الاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب اليه التنفيذ .



المادة (5): يجب ان ترفق بطلب التنفيذ المستندات الاتية :

1. صورة رسمية طبق الاصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية .

2. اصل اعلان الحكم المطلوب تنفيذه او شهادة رسمية دالة على ان الحكم تم اعلانه على الوجه الصحيح .



3. شهادة من الجهات المختصة دالة على ان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ .



4. شهادة دالة على ان الخصوم اعلنوا بالحضور امام الجهات المختصة او امام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح اذا كان الحكم او قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا .



المادة (6): يكون للاحكام التي يتقرر تنفيذها في احدى دول الجامعة نفس القوة التنفيذية التي لها في محاكم الدولة طالبة التنفيذ .



المادة (7): لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم او امانة او كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية او الاعفاء من الرسوم القضائية .



المادة (8): تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع اليها طلبات التنفيذ واجراءاته وطرق الطعن في الامر او القرار الصادر في هذا الشان وتبلغ ذلك الى كل من الدول المتعاقدة الاخرى .



المادة (9): يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى .



المادة (10): يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدولة العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الموقعة .



المادة (11): يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شان كل من الدول الاخرى بعد شهر من ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .



المادة (12): لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية ان تنسحب منها وذلك باعلان ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية ويعتبر الانسحاب واقعا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ارسال الاعلان به على ان تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول على الاحكام التي طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة .

اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها لسنة 1958





تمت الموافقة على هذا الميثاق من قبل مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في نيويورك بتاريخ 10/6/1958



المادة (1): 1 . ينطبق هذا الميثاق على الامور التي تتناول الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الدول غير الدولة التي يراد تنفيذ تلك القرارات لديها ، والناشئة عن المنازعات القائمة بين الافراد ، طبيعية كانت ام قانونية . كما وينطبق على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها .

2 . ان عبارة ( قرارات التحكيم ) لا تشمل فقط القرارات التي يصدرها المحكمون المعينون للبت في القضايا الافرادية بل تشمل ايضا القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم الدائمية التي يخضع لها الفرقاء .



3 . لدى التوقيع على هذا الميثاق والتصديق عليه او التقيد بمضمونه او الانضمام اليه بمقتضى احكام المادة العاشرة منه ، يجوز لكل دولة على اساس المعاملة بالمثل ان تصرح بانها ستطبق احكام هذا الميثاق على الامور المتعلقة بالاعتراف وبتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في اية دولة اخرى من الدول المتعاقدة ، كما ويجوز لها ان تصرح بانها سوف تحصر تطبيق هذا الميثاق على المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية ( تعاقدية كانت ام غير تعاقدية ) والتي تعتبر بانها ذات طابع تجاري بنظر القانون المحلي للدولة التي تصدر مثل هذا التصريح .



المادة (2): 1 . على كل دولة من الدول المتعاقدة ان تعترف بالاتفاقيات الخطية التي يوافق الفرقاء فيها على ان يحيلوا الى التحكيم اية منازعات تكون قد نشات ( او التي يمكن ان تنشا ) بينهم ويكون لها مساس بعلاقات قانونية محددة تعاقدية كانت ام غير تعاقدية - وذلك فيما يتعلق باي نزاع يمكن تسويته بطريق التحكيم .

2 . تشمل عبارة ( الاتفاق الخطي ) الفقرة التحكيمية الواردة في اي عقد ، او اية اتفاقية للتحكيم موقع عليها من قبل الفرقاء ، او التي من الممكن استنتاجها من التحارير او البرقيات المتبادلة بين الفرقاء .



3 . يتوجب على محكمة البلد المتعاقد التي تقام لديها قضية ذات علاقة باتفاقية معقودة بين الفرقاء ضمن منطوق هذه المادة ، ان تحيل ذلك النزاع الى التحكيم وذلك بطلب من احد الفرقاء : الا اذا تبين الى المحكمة بان تلك الاتفاقية لاغية وباطلة ، او انها غير ملزمة ، او انه ليس في الامكان تنفيذها .



المادة (3): على كل دولة من الدول المتعاقدة ان تعترف بصحة قرارات التحكيم وتنفيذها ، وذلك بمقتضى اصول المحاكمات المرعية الاجراء في البلد الذي يراد الاستناد اليها فيها ، وبمقتضى الشروط المبينة في المواد التالية . ويجب ان لا تفرض على تنفيذ قرارات التحكيم التي ينطبق عليها هذا الميثاق اية شروط تكون اكثر قسوة ( او رسوم تكون اعلى ) من الشروط او الرسوم المترتبة على تنفيذ قرارات التحكيم المحلية .



المادة (4): 1 . من اجل الحصول على الاعتراف والتنفيذ المبحوث عنهما في المادة السابقة يتوجب على الفريق الذي يطلب مثل هذا الاعتراف والتنفيذ ان يبرز ما يلي عند تقديمه الطلب : -

أ . قرار التحكيم الاصلي المصدق ، او صورة مصدقة عنه .

ب . الاتفاقية الاصلية المبحوث عنها في المادة الثانية ، او صورة مصدقة عنها .

2 . اذا لم يكن قرار التحكيم او الاتفاقية غير منظمين باللغة الرسمية للبلد المراد الاستناد اليهما فيه ، فيتوجب على الفريق الذي يطالب بالاعتراف بذلك القرار وتنفيذه ان يبرز ترجمات لهذه المستندات بتلك اللغة ، ويتوجب المصادقة على تلك الترجمات من قبل مترجم محلف او من قبل موظف دبلوماسي او قنصلي.





المادة (5): 1 . يجوز رفض طلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه ، وذلك بناء على طلب المدعى عليه، شريطة ان يقدم هذا الاخير الى الجهة المقدم اليها ذلك الطلب اثباتا بما يلي :

أ . ان الفرقاء في الاتفاقية المبحوث عنها في المادة الثانية كانوا فاقدي الاهلية بموجب القانون المطبق عليهم او ان تلك الاتفاقية لم تكن صحيحة بمقتضى القانون الذي تخضع اليه تلك الاتفاقية ، او ( في حالة عدم وجود الدليل على ذلك ) بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم ـ او

ب . ان الفريق الذي صدر قرار التحكيم ضده لمن يبلغ اي اشعار بتعيين المحكم ، او باجراءات التحكيم ، او انه كان غير قادر على عرض قضيته ـ او

ج . ان قرار التحكيم يبحث في نزاع خارج عن نطاق الشروط التي تم بموجبها احالة ذلك النزاع الى التحكيم او انه يتضمن قرارات حول امور خارجة عن نطاق التحكيم : ويشترط في ذلك انه اذا امكن فصل الامور التي كانت معروضة للتحكيم فيجوز الاعتراف بذلك الجزء من القرار الذي يتناول الامور التي كانت معروضة للحكيم ، وتنفيذه .

د . ان تشكيل الهيئة التحكيمية ( او ان اجراءات التحكيم ) لم تجر بموافقة الفرقاء او في حالة عدم وجود موافقة كهذه فان الاجراءات لم تكن متفقة مع قانون البلاد التي جرى فيها التحكيم .

هـ . ان قرار التحكيم لم يكتسب بعد صفة الالزام بحق الفرقاء ، او انه قد فسخ او اوقف مفعوله من قبل هيئة ذات اختصاص او بمقتضى احكام القانون الساري المفعول في البلاد التي صدر فيها قرار التحكيم المذكور .

2 . يمكن رفض الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه اذا رات السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه :

أ . ان موضوع الخلاف لا يمكن حله بطريق التحكيم بموجب قوانين ذلك البلد ، او

ب . ان الاعتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد .



المادة (6): اذا قدم طلب لفسخ او ايقاف العمل بقرار التحكيم الى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة ـ الفقرة (ا) (هـ) فيجوز الى المحكمة التي قدم اليها طلب تنفيذ قرار التحكيم ( اذا رات من المناسب ) ان تؤجل اعطاء القرار بشان تنفيذ قرار التحكيم ، كما ويمكنها بناء على طلب الفريق طالب التنفيذ ، ان تامر بتقديم كفالة مناسبة .



المادة (7): 1 . ان نصوص الميثاق الحالي لا تؤثر على صحة الاتفاقيات المتعددة الاطراف او على صحة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم والتي تكون الدول المتعاقدة فرقاء فيها ، كما ولا تحرم اي فريق اخر ذا علاقة من حقه في الحصول على قرار تحكيم بالطريقة والى المدى المسموح به في القوانين او المعاهدات المرعية الاجراء في البلد الذي يراد الاستناد الى قرار التحكيم فيه .

2 . لا ينطبق بروتوكول جينيف لسنة 1923 و لا ميثاق جينيف المتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية لسنة 1927 على الدول المتعاقدة ، وذلك بمجرد التقيد باحكام هذا الميثاق ، والى المدى الذي يتم فيه هذا التقيد .



المادة (8): 1 . يبقى هذا الميثاق مفتوحا لغاية 31 كانون الاول 1958 للتوقيع عليه بالنيابة عن اي عضو من اعضاء هيئة الامم المتحدة او بالنيابة عن دولة اخرى تكون عضوا ( او ستصبح عضوا ) في اية وكالة متخصصة من وكالات هيئة الامم المتحدة ، او من الدول التي تشترك في عضوية محكمة العدل الدولية ، او بالنيابة عن اي دولة تكون قد وجهت اليها الدعوة من قبل الجمعيات العامة لهيئة الامم المتحدة .

2 . يجري التصديق على هذا الميثاق ، وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة .



المادة (9): 1 . يكون هذا الميثاق مفتوحا لانضمام كافة الدول المشار اليها في المادة الثامنة .

2 . يتم الانضمام الى هذا الميثاق بايداع طلب الانضمام لدى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة .



المادة (10): 1. يجوز لاية دولة حين توقيعها على هذا الميثاق او حين التصديق عليه او الانضمام اليه ان تعلن تمديد تطبيقه بحيث يشمل كافة المناطق الواقعة تحت اشرافها الدولي ويصبح مثل هذا الاعلان ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تطبيق الميثاق على الدولة ذات العلاقة .

2. يمكن اجراء مثل هذا التمديد فيما بعد وذلك عن طريق ارسال اشعار بذلك الى سكرتير عام هيئة الامم المتحدة ويعتبر هذا الاجراء نافذا اعتباراً من اليوم التسعين الذي يلي اليوم الذي يتم فيه استلام الاشعار المبحوث عنه من قبل سكرتير عام هيئة الامم المتحدة او اعتبارا من تاريخ تطبيق الميثاق لدى الدولة ذات العلاقة : ايهما ياتي ترتيبه اخيراً .

3. بالنسبة للبلدان التي لم يشملها هذا الميثاق عند التوقيع عليه او تصديقه او الانضمام اليه يتوجب على كل دولة ان تبحث امكانية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمديد تطبيق هذا الميثاق على تلك المناطق شريطة الحصول على موافقة حكومات تلك المناطق اذا كان مثل هذا الاجراء ضرورياً لاسباب دستورية .



المادة (11): تطبق الاحكام التالية على الدولة الاتحادية ( غير الوحدوية ):

أ . بالنسبة الى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للدولة الاتحادية فان التزامات الدولة الاتحادية يكون لها نفس المدى كالتزامات الدول المتعاقدة وغير الخاضعة الى النظام الاتحادي .

ب. بالنسبة الى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للولايات او المقاطعات الاعضاء في الاتحاد والتي بحسب النظام الدستوري للاتحاد لا تكون ملزمة على اتخاذ اجراء تشريعي معين يتوجب على الحكومة الاتحادية ان تحيط السلطات ذات العلاقة في تلك الولايات او المقاطعات علماً بهذه المواد مشفوعة بالتوصيات اللازمة وذلك في اقرب وقت ممكن .



ج. يتوجب على الدولة الاتحادية المنضمة الى هذا الميثاق بناء على طلب اية دولة من الدول المتعاقدة ( المبلغ اليها عن طريق السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة ان تبادر الى تزويد تلك الدولة ببيان عن الوضع القانوني وعن التعامل المتبع في الاتحاد وفي الولايات التابعة له وذلك بالنسبة الى نص معين من نصوص هذا الميثاق مع بيان مدى تقيد السلطات التشريعية بذلك النص او باية اجراءات اخرى .



المادة (12): 1. يصبح هذا الميثاق نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق او الانضمام .

2. كل دولة تصدق على هذا الميثاق او تنضم اليه بعد ايداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق او الانضمام يصبح هذا الميثاق نافذاً بحقها في اليوم التسعين من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام المبحوث عنها .



المادة (13): 1. يجوز لاية دولة من الدول المتعاقدة ان تنسحب من هذا لميثاق وذلك بتقديم اشعار خطي بذلك الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة - ويتم الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الاشعار من قبل السكرتير العام .

2. اية دولة من الدول التي تكون قد تقدمت بتصريح او اشعار بمقتضى احكام المادة العاشرة من هذا الميثاق يجوز لها في اي وقت لاحق وباشعار ترسله الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة ان تعلن ان هذا الميثاق لم يعد معمولاً به في المنطقة ذات العلاقة وذلك بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الاشعار من قبل السكرتير العام .



3. يظل هذا الميثاق مطبقاً على قرارات التحكيم التي اتخذت بشانها الاجراءات اللازمة من اجل الاعتراف بها او تنفيذها قبل تاريخ الانسحاب .



المادة (14): لا يحق لاحدى الدول المتعاقدة ان تلجا الى تطبيق هذا الميثاق ضد الدول المتعاقدة الاخرى ما لم تكن تلك الدولة نفسها مقيدة باحكام الميثاق والى نفس المدى .



المادة (15): على السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة ان يبلغ الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة بما يلي :

أ . التوقيع والتصديق بمقتضى المادة الثامنة .

ب. الانضمام بمقتضى المادة التاسعة .

ج. التصريحات والاشعارات بمقتضى المواد الاولى والعاشرة والحادية عشرة .

د. تاريخ بدء العمل بهذا الميثاق بمقتضى المادة الثانية عشرة .

هـ. الانسحابات والاشعارات بمقتضى المادة الثالثة عشرة.



المادة (16): 1. يجري ايداع هذا الميثاق في ارشيف هيئة الامم المتحدة وقد تم وضعه باللغات الصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية - وتعتبر هذه الصيغ باجمعها صحيحة : على قدم المساواة فيما بينها .

الثلاثاء، 7 يوليو 2009

اهمية التحكيم ومميزاتة




ميزات التحكيم

إن واجب المحكم هو إتباع قواعد العدالة والإنصاف الطبيعية، بينما يتبع القاضي نص القانون، ومن ثم فإن التحكيم استحدث أساساً لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة والإنصاف".
أرسطو


في القول المقتطف أعلاه أوضح أرسطو الدور المتميز الذي يلعبه التحكيم في تحقيق العدالة. وبصفته سلطة عامة فان التحكيم يملأ الفراغات التي تنتج عن تطبيق التشريعات والنصوص، خصوصا تلك المتصلة بالوقت والنفقات.

ومع ارتفاع تكلفة الدعاوى المدنية أمام المحاكم، أخذت القطاعات التجارية تلجأ أكثر فأكثر نحو تبني استراتيجيات متنوعة لتسوية نزاعاتها. وبوصفه وسيلة سريعة واقتصادية ينضمها القانون أصبح التحكيم بديلاً مفضلا لحل النزاعات التجارية.

فمن خلال التحكيم يتمتع الأطراف بقدر واسع من الحرية في حديد إجراءات التحكيم،.وبعكس القضاة يأتي المحكمون من خلفيات مهنية متعددة. وبعكس الرواج والعلنية التي تصاحب جلسات المحاكم فان إجراءات التحكيم تضمن للأطراف حل وتسوية نزاعاتهم في جو من الخصوصية والسرية.

وحال اكتمال إجراءات التحكيم وصدور القرار يعتبر الموضوع منتهيا ومبرما. و بالتالي يتفادى أطراف التحكيم عناء إجراءات الاستئناف والاستئناف المقابل.

فيما يلي أبرز ميزات التحكيم والمزايا التي يمكن للأطراف جنيها باختيار مركز دبي للتحكيم الدولي كمكان لتسوية نزاعاتهم.
اعتبار قرار التحكيم قطعيا و نهائيا



تتسم قرارات التحكيم بصفة الإلزام والنفاذ، إذ عند صدور حكم التحكيم النهائي تختتم إجراءات التحكيم ويلتزم الأطراف بتنفيذ مضمون القرار، وهو التزام تضمنه أحكام القانون

وتعد قرارات التحكيم التي تصدر تحت مظلة مركز شرم الشيخ للتحكيم التجارى الدولى نهائية وحاسمة وملزمة بنفس درجة النهائية والإلزام التي تتمتع بها الأحكام الصادرة عن المحاكم. ونظراً لمشاركة جمهوية مصر العربية في مختلف معاهدات التحكيم الثنائية والإقليمية فان قرارات التحكيم الصادرة داخل الدولة تعتبر نافذة في عدد كبير من الدول العربية المجاورة إضافة إلى بلدان أخرى حول العالم. كما أن

انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية هي لا شك خطوة ستعزز من نفاذ قرارات التحكيم الصادرة وفقاً لنظام التحكيم الخاص بالمركز وذلك على المستوى الدولي.


الحياد



إجراءات التحكيم تتميز بالحياد، إذ عادة ما يواجه أطراف التقاضي خيارات محدودة عند اللجوء إلى المحاكم، بل قد يضطرون أحيانا إلى اللجوء إلى المحاكم المحلية المتوفرة لتسوية نزاعاتهم. كذلك وفي ظل غياب محكمة دولية لتسوية النزاعات التجارية فان القضايا عادة ما تقام في المحاكم المحلية ذات الاختصاص في موطن المدعي أو المدعى عليه. وبالمقابل، فان التحكيم يوفر إمكانية إيجاد هيئة محكمين محايدة تماما، مما يبعد تماما احتمال التحيز الفعلي أو الضمني لأحد أطراف النزاع.

إن الحياد في التحكيم مستمد من المرونة التي تكتنف إجراءات التحكيم. على سبيل المثال، نجد أن للأطراف حق تحديد مسار إجراءات ولغة التحكيم وتعيين المحكمين من أي جنسية شاءوا. ولا شك بأن هذه المرونة تجسد إحدى صور الحياد أثناء إجراءات التحكيم، بحيث لا يكون لأي طرف من أطراف الخصومة ميزة على الطرف الآخر.

ومما يعزز من حيادية مركز شرم الشيخ للتحكيم أيضا حقيقة كونه منظمة غير ربحية ملتزمة بتقديم خدمات تسوية النزاعات. وهي لا تخضع لأي جهة حكومية أو خاصة، ومن ثم فهي تتمتع بكامل الحياد تجاه كافة أطراف النزاع.


السرعة



بلا شك يعتبر التحكيم وسيلة سريعة لحل النزاعات أسرع من إجراءات التقاضي أمام المحاكم، إذ نتيجة لتراكم الدعاوى والقضايا أمام المحاكم النظامية يدخل الأطراف في دوامة من التأجيل مما يطيل أمد التقاضي، ابتداء من المرحلة الابتدائية، مروراً بالاستئناف وانتهاء بالنقض حتى صدور الحكم البات لتبدأ بعد ذلك إجراءات التنفيذ المضنية.

إن أطراف النزاع التجاري عادة لا يملكون الكثير من الوقت لينفقونه في الانتظار والترقب، وهم بحاجة إلى حل نزاعاتهم بأسرع وانسب طريقة. لذا يعتبر التحكيم الملاذ الأفضل حيث يكون باستطاعة الأطراف التحكم في مسار إجراءات التحكيم، كما يمكن للأطراف تحديد الجدول الزمني الذي يجب أن يستغرقه التحكيم وصولا إلى القرار النهائي الملزم.

ويشجع مركز شرم الشيخ للتحكيم الدولي أطراف النزاع على اختيار إجراءات سريعة لتسوية نزاعاتهم. فتحت مظلة مركز دبي للتحكيم الدولي يصدر قرار التحكيم خلال (6) اشهر اعتبارا من تاريخ استلام المحكم لملف الدعوى، ما لم يتفق أطراف التحكيم أو المحكمون على فترة أطول، أو ما لم يتم تمديد المدة وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بالمركز.


السرية



يضمن التحكيم السرية بالشكل الذي يرغب به أطراف النزاع، حيث يمكن لأطراف الخصومة تجنب نشر الأسرار التجارية والمعلومات المالية على الملأ وتفادي الآثار السلبية المصاحبة غالباً لعلانية إجراءات التقاضي. وهذا يعني انه يمكن لأطراف الخصومة في التحكيم الاستمرار في علاقتهم – بل يمكنهم مواصلة التعاملات التجارية – بعد تسوية النزاع.

تنعقد جلسات التحكيم في مركز شرم الشيخ للتحكيم التجارى الدولي في إطار من السرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ولا يجوز لموظفي المركز أو المحكمين المعينين للفصل بالنزاع أن يفشوا تفاصيل دعاوى التحكيم.


قلة التكلفة



يعتبر التحكيم اقل تكلفة مقارنة بالتقاضي حتى في النزاعات التجارية الدولية المعقدة. فبسبب سهولة إجراءات نظر النزاعات يختصر التحكيم مراحل وإجراءات كثيرة إذا ما قورن بمراحل وإجراءات التقاضي، مما يؤدي إلى تقليل النفقات والتكاليف.

وتحقيقاً لهذه الميزة يقدم مركز شرم الشيخ للتحكيم الدولي أسعارا مشجعة جداً . ويضمن المركز للأطراف الحصول على أعلى مستويات الخدمة بتكلفة معقولة.


التأهيل الخاص للمحكمين



التحكيم يضمن الجودة. ففي الإجراءات القضائية قد لا يتوفر للقاضي التخصص في موضوع النزاع، وبالتالي تكون هناك حاجة لتعيين خبراء في الموضوع. لكن من خلال التحكيم يمكن للأطراف أن يقوموا مباشرة بتعيين محكمين مختصين في مجال موضوع النزاع.

وتلبية لاحتياجات القطاعات التجارية المحلية والإقليمية والدولية المتنامية، يقوم مركز شرم الشيخ للتحكيم الدولي على نحو منتظم بمواكبة تجديد قوائم المحكمين الدوليين والخبراء المؤهلين في مختلف المجالات والمهن. ويتم اختيار المحكمين والخبراء بعناية فائقة قبل تعيينهم للنظر في أي دعوى تحكيم. مع ذلك فللأطراف خيار التحقق من خبرة وتأهيل المحكمين المعينين عند بداية نظر الدعوى.


استقلالية الأطراف



يتيح التحكيم لأطرافه حرية تحديد مسار إجراءات التحكيم، مثلا، يحق للأطراف الاتفاق على المسائل الإجرائية الرئيسية بحيث يمكنهم تقرير الكيفية التي يرغبون أن تسير عليها إجراءات التحكيم سواء كانت عن طريق تقديم المذكرات أو من خلال سماع جلسات. كما يجوز للأطراف أيضا تحديد بعض المسائل الأخرى مثل القانون واجب التطبيق ومكان التحكيم وعدد المحكمين ومجالات تخصصهم.

يوفر مركزشرم الشيخ للتحكيم الدولي خدماته وتسهيلاته لكافة الأطراف بموجب القواعد المنظمة لإجراءات التحكيم الخاصة بالمركز. وتشمل المساعدة التي يقدمها المركز موافاة الأطراف بقوائم تضم أسماء أكفأ المحكمين والخبراء من مختلف المهن والتخصصات، وتوفير قاعات جلسات مهيأة ومجهزة تجهيزا تاما لإدارة إجراءات التحكيم بأسعار مناسبة.

وزارة المالية قرار رقم 987 لسنة 2000 بشأن نظام التحكيم فى المنازعات بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك




وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر
بالقانون رقم 667 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.

قـــــرر

مـــادة (1) إذا نشأ نزاع بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع أو منشئها أو قيمتها جاز لهم تقديم طلب الإدارة المركزية الذى يقع فى دائرته النزاع لإحالته إلى التحكيم فإن قبله يتم عرض النزاع على إحدى لجان التحكيم، بعد سداد أمانة نفقات التحكيم بواقع 250 جنيهاً.


مـــادة (2)لا يجوز التحكيم إلا بالنسبة للبضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك، ومع ذلك يجوز لصاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يطلب سحب البضاعة من الدائرة الجمركية بعد أخذ العينات القانونية اللازمة منها وأداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ونفقات التحكيم المنصوص عليها فى المادة السابقة بالإضافة إلى جميع المبالغ الأخرى المستحقة قانوناً.
ويكون أداء الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على سبيل الأمانة إلى حين الفصل فى التحكيم، ولا يجوز للجمارك الموافقة على سحب البضائع إذا تبين لها وجود مخالفة للقوانين المنظمة للاستيراد أو أية قوانين أخرى تمنع الإفراج عن البضائع.



مـــادة (3)على مدي المجمع الجمركى المختص إثبات طلب صاحب البضائع أو من يمثله قانوناً بإحالة النزاع إلى التحكيم فى محضر من صورتين على النموذج المرافق لهذا القرار ويوقع عليهما من الطالب مع تسليمه صورة من المحضر بعد أداء المبالغ المنصوص عليها فى المادتين (1)، (2) من هذا القرار بحسب الأحوال. وترفق المستندات اللازمة لنظر التحكيم وعلى الأخص شهادة تحليل المعمل الحكومى المختص عند الاقتضاء وشهادة المورد الأصلى المنتج للبضاعة مشمول البيان الجمركى والفواتير الأصلية الصادرة منه والعقود وغيرها من المستندات الأخرى على أن تثبت كل هذه المستندات بالمحضر. وعلى مدير المجمع بمجرد إثبات طلب التحكيم فى المحضر المشار إليه وبحضور صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يأخذ عينة مزدوجة من البضائع محل التحكيم للرجوع إليها عند التحليل أو فحص البضائع وتوضع هذه العينات فى إحراز بخاتم كل من موظف الجمرك وصاحب البضائع أو من يمثله قانوناً وثبت كل ذلك فى المحضر المشار إليه مع إثبات نموذج من بصمة الأختام. أما البضائع التى يتعذر أخذ عينات منها ولا يقضى الأمر عرضها بالذات على لجنة التحكيم فيكتفى بأن يقدم عنها كتالوج ومذكرة وصفية وافية يرفقان بالمحضر بالإضافة إلى شهادة تحليل المعامل الحكومية المختصة وغيرها من المستندات اللازمة للتحكيم دون الإخلال بالحق فى المعاينة طبقا للقانون.


مـــادة (4) تنظر المنازعات المشار إليها فى هذا القرار لجان تحكيم تشكل فى المجمعات والقطاعات الجمركية على النحو الآتى : أولاً لجان التحكيم الابتدائية : تشكل لجنة أو أكثر فى كل قطاع لنظر طلبات التحكيم : ( أ ) تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئات بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها تختاره الهيئة التى يتبعها ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يصدر به قرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله، وتتولى الأمانة الفنية للتحكيم إخطار اللجنة بتاريخ انعقادها فى ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم طلب الإحالة للتحكيم إليها فإن امتنع صاحب الشأن عن تعيين محكم عنه أو لم يحضر محكمة فى ميعاد انعقاد اللجنة بعد ذلك عدولا عن طلب التحكيم ولا ترد إليه أمانته.
(ب) تصدر لجنة التحكيم قرارها بعد الاستماع إلى الدفاع عن المحتكمين على أن يكون القرار مسببا فإن كان القرار بالإجماع أصبح نهائياً أما إذا صدر بأغلبية الآراء جاز الطعن عليه أمام لجنة التحكيم العليا، ويكون ميعاد هذا الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، فإذا كان الطعن من صاحب الشأن تعين عليه أداء أمانة لنفقات الطعن بواقع 500 جنيه. ثانياً : لجان التحكيم العليا : * تشكل بكل قطاع جمركى لجنة عليا أو أكثر برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة التى يتبعها، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله على ألا يكونوا من بين الأعضاء الذين نظروا التحكيم المطعون على قراره .




مـــادة (5)تحدد عدد اللجان المشار إليها فى المادة السابقة ومراكزها ودوائر اختصاصها بقرار من رئيس مصلحة الجمارك كما يصدر قرار بتشكيل أمانة فنية لكل لجنة أو أكثر من لجان التحكيم الابتدائى أو العالى من بين العاملين بالمصلحة لتولى شئون التحكيم الإدارية وإمساك السجلات الخاصة بها وإعداد الدراسات والبحوث التى تطلب منها.
وعلى الأمانة الفنية للجان التحكيم بعد تحصيل مقابل نفقات التحكيم أن تعرض على رئيس القطاع المختص صورة المحضر والمستندات المرفقة ليتولى تحديد اللجنة التى تنظر التحكيم وميعاد اجتماعها على أن يكون ذلك فى الجمرك المختص.



مـــادة ( 6 )تنظر لجان التحكيم الابتدائى المنازعات التى تحال إليها وفقاً للإجراءات الآتية :


تتولى الأمانة الفنية للجنة إخطار أعضاء اللجنة بميعاد ومكان اجتماعها وبأية تعديلات تطرأ بعد ذلك قبل الميعاد المحدد بوقت كاف وذلك بكتاب موصى عليه أو بإخطار كتابى مع التوقيع من كل محكم بما يفيد العلم.
تجتمع اللجنة فى الميعاد والمكان المحددين وتتولى فحص موضوع النزاع وتوضع تحت تصرفها الأوراق والمستندات المقدمة وكذلك إحدى العينتين مع بقاء العينة الثانية بالجمرك للرجوع إليها عن الحاجة.
أى مستندات أو وجهات نظر جديدة لم تكن مبداه فى المحضر أو مرفقة به يرى ممثل صاحب البضاعة ضمها إلى التحكيم يجب أن تقدم إلى الأمانة الفنية المختصة قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف. تثبت اللجنة رأيها فى المكان المعد لذلك فى المحضر ويوقع كل عضو من أعضاء اللجنة ويجب عليه استعمال اصطلاحات التعريفة الجمركية وشروحها وتحديد المعاملة الجمركية للبضاعة موضوع النزاع تحديداً دقيقا لا لبس فيه.
تصدر اللجنة قرارها إما بالإجماع فيكون نهائياً وإما بأغلبية الآراء فيجوز الطعن عليه أمام اللجنة العليا للتحكيم على أن يتم ختم العينة محل النزاع لعرضها على لجنة التحكيم العليا.




مـــادة (7)تنظر لجان التحكيم الليا فى الطعون التى تحال إليها من قرارات اللجان الابتدائية وفقاً للإجراءات الآتية:
تتولى الأمانة الفنية للجنة التحكيم العليا بمجرد إحالة أوراق التحكيم إليها من أمانة اللجنة الابتدائية عرض الأوراق على رئيس القطاع الجمركى المختص ليتولى تحديد اللجنة التى تنظر التحكيم وميعاد ومكان اجتماعها على أن يكون ذلك فى القطاع المختص. تتولى الأمانة الفنية إخطار أعضاء اللجنة بمكان الاجتماع والميعاد المحدد له قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه أو بإخطار كتابى مع التوقيع عليه من كل محكم بما يفيد العلم. تجتمع اللجنة فى المكان والميعاد المحددين وتوضع تحت تصرفها الأوراق والمستندات الواردة إليها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات وتثبت اللجنة قرارها فى المحضر ويوقع عليه من أعضائها. يكون القرار الصادر من اللجنة العليا نهائياً ملزماً لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، ويجب أن يتضمن القرار تحديد من يتحمل نفقات التحكيم. وتتولى الأمانة الفنية إخطار كل من رئيس القطاع وصاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً بالقرار بكتاب موصى عليه.
على رئيس القطاع الجمركى إخطار مدير المجمع الموجودة به البضاعة محل النزاع قرار اللجنة لاتخاذ اللازم فوراً فى ضوء القرار. مـــادة (8)يتحمل كل من مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة نفقات المحكم الذى يختاره ولا ترد نفقات التحكيم المشار إليها فى هذا القرار لصاحب البضاعة إلا وفقاً لما يحدده القرار الصادر فى التحكيم.



مـــادة (9)يتولى ممثل عن كل من مصلحة الجمارك وصاحب الشأن الدفاع أمام لجان التحكيم ويختار رئيس مصلحة الجمارك من يمثل الدفاع عن مصلحة الجمارك.

مـــادة (10)تحدد مكافآت أعضاء لجان التحكيم ومن يتولون الدفاع عن مصلحة الجمارك بقرار يصدره وزير المالية.

مـــادة (11)ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 20 / 7 / 2000


------------------------------------------------------------
.

الأحد، 31 مايو 2009

ضبط الحدود بين القضاء والتحكيم

ضبط الحدود بين القضاء والتحكيم

بقلم : د علي حامد الغتيت

2009

مازال صاحبي يعيش بوهم توقف عدد سنين عمره حيثما أراد، فيذكِّرني أن بالأمس فقط (1978) لم يكن في مؤلفات الفقه ودورياته أو مدونات القضاء الداخلي والمقارن عبر الدول إلا النذر اليسير المحدود في شئون وأوضاع التحكيم الدولي..

وأنه على امتداد سبعين عاماً وحتى عام 1986 لم يُبطل القضاء الفرنسي إلا حكماً تحكيمياً دولياً واحداً عام 1923 انعقد محله في فرنسا في إطار المنظمة المعروفة بالـ "ICC" ونضيف لها صفة "التجارية" وظل هكذا حكماً وحيداً حتى أبطل القضاء الفرنسي في 1986 حكم هيئة التحكيم في قضية هضبة الأهرام.

فأصبح الأخير، الحكم الثاني المقضي ببطلانه في تاريخ الـ ICC الطويل منذ تأسيسها عام 1919. وقد أخذ القضاء الفرنسي بما رآه سبباً كافياً من مآخذ المحكِّم المصري في رأيه المخالف لحكم الأغلبية الصادر في 1982. وجاء هذا الإبطال على نحوٍ فاجأ الكافة، وصدم الغالبية، إذ صدر حكم محكمة النقض الفرنسية مؤيداً لحكم استئناف باريس.

وهذا حديث قد يأتي وقت تفصيله، وقد استعاد القضاء الفرنسي بذلك الإبطال الأمر إلى نصابه في مواجهة ترخص بعض هيئات التحكيم الدولية في انتزاع الاختصاص بمنازاعات ليست الدولة طرفاً في اتفاق تحكيم جرى إبرامه بين أطراف من الغير الذين نشب النزاع بينهم.

ويُذكر للـ " ICCالتجارية" أنها قامت، في أعقاب ذلك، بتعديل قواعدها الداخلية والإرشادية المنظمة لواجبات المحكم الدولي والتزاماته المهنية عند نظر نزاع التحكيم وعند تهيُّئه للحكم فيه. وذلك في استجابة تُحترم وتكاد تكون كاملة لما أورده المحكم المصري في رأيه المخالف في قضية الهضبة.

وهذا أيضاً مما يُذكر في إطار إمكان تحريك القواعد القانونية والإجرائية والموضوعية الدولية وكذا تطويرها بما يكفل ضمانات قضائية وقانونية دولية للمحتكم الجنوبي أمام المنصات الدولية الشمالية.

استعدت حديث صاحبي ليلة كتابة هذه السطور حيث صدر في (11/2/2009) حكم محكمة العدل الأوروبية في منازعات تجارية دولية هامة بين مجموعة شركات بريطانية وأوروبية إختصت ببعضها هيئة تحكيم دولية مقرها لندن وفي إطار القانون الإجرائي البريطاني.

وكان جوهر الأمر الذي أحاله مجلس اللوردات إلى محكمة العدل الأوروبية في سنة 2007 هو: ما إذا كانت سلطة إصدار القضاء البريطاني أوامر قضائية مصحوبة بجزاء جنائي على مخالفتها، بمنع أي من الأطراف من اللجوء للقضاء أو من الاستمرار أمام القضاء في شأن نزاع مطروح أمام هيئة تحكيم دولية في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، حتى ولو تبيَّنت المحكمة القضائية المختصة أصلاً وبناء على طلب أحد الأطراف أن اتفاق التحكيم المذكور لاغٍ أو باطل، أو مستحيل تنفيذه أو أنه غير قابل للتنفيذ، وما إذا كانت سلطة إصدار هذه الأوامر متفقة مع القواعد الإجرائية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي؟

وقد قضت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الهام الجديد بعدم جواز استمرار سلطة القضاء البريطاني في إصدار الأوامر القضائية بمنع الالتجاء إلى القضاء أو وقف إجراءات القضاء الجارية بالفعل وذلك استناداً لمخالفة هذه السلطة للقواعد الإجرائية في الاتحاد الأوروبي واستناداً إلى مخالفة سلطة إصدار القضاء هذه الأوامر لأحكام اتفاقية نيويورك (المادة 2 – فقرة 3) وهي الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم.

وبذلك قد استعاد حكم محكمة العدل الأوروبية المذكور ضابطاً هاماً وضمانة متصلة بالنظام العام القانوني (الدستوري الأعلى) المستقر والمنظم للتحكيم الدولي. إذ بذلك وحده تتحقق الضمانة القضائية للمحتكمين ضد اختطاف هيئات التحكيم قسراً إختصاصاً إجرائياً منفرداً بالمنازعة الإجرائية، وهو اختصاص ليس لها وفقاً لما تعاهدت عليه الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية نيويورك.

ويقتضي هذا الحكم الهام الذي له آثار لا تخفى في خصوص اختيار مقر التحكيم والحفاظ على هذه الضمانة القضائية وعدم التنازل عنها في شروط أو اتفاق التحكيم على فطنة رجال الأعمال ورجال الاقتصاد الدولي ورجال القانون المعنيين بالتحكيم الدولي من المحامين والمحكمين.

هذا ويلزم التنويه هنا إلى أن مصر قد صدَّقت على اتفاقية نيويورك في عام 1959 وأضحت بذلك وطبقاً للمادة (151) من الدستور، جزءاً من النظام القانوني المصري منذئذٍ.

وقد استعاد الكاتب أن قانون التحكيم المصري (مادة 22) تنص على أن "هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع". وعلى ذلك فإنه في إطار (المادة 151) من الدستور واتفاقية نيويورك المذكورة التي ورد في المادتين الخامسة والسادسة منها أحوال البطلان ووقف التنفيذ.

فلا يجوز أن يُفهم هذا النص الصريح والواضح إلا في نسق ما يلي:

أولاً: أن عبارته صريحة واضحة في أن هيئة التحكيم "تفصل في الدفوع". فهي لم تشتمل على اصطلاح "الحصر" المعتمد في الصياغة والنسق والسياسة التشريعية في النظام القانوني المصري كمثل عبارة "تفصل هيئة التحكيم وحدها" أو "تختص هيئة التحكيم دون غيرها" في الدفوع بعدم الاختصاص إلى آخر نص المادة. وآية ذلك ما أفصح عنه المشرع المصري الدستوري عندما أورد في المادة (175) من الدستور الحالي أن المحكمة الدستورية العليا دون غيرها تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

كما أن اتفاقية نيويورك التي أصبحت كما تقدم جزءاً من النظام القانوني المصري في مادتها الثانية فقرة 3 أن "على المحكمة في أية دولة متعاقدة (ومصر دولة متعاقدة ومصدِّقة) بناء على طلب أي من الأطراف الإحالة إلى التحكيم ما لم يتبين لها أن اتفاق التحكيم لاغٍ أو باطل أو يستحيل تنفيذه أو غير قابل للتنفيذ".

ومن ثمَّ فلا يجوز في النظام القانون المصري أن تنفرد هيئة التحكيم دون القضاء المختص الوطني أو الدولي بالنظر فيما إذا كان اتفاق التحكيم لاغٍ أو باطل أو أنه يستحيل تنفيذه أو أنه غير قابل للتنفيذ.

وفي عبارة أخرى لا يجوز حرمان الأطراف التي قد من تلجأ للقضاء في نزاع ورد بشأنه اتفاق تحكيم في خصوص أي من هذه الحالات التي وردت صراحة وتحديداً في (المادة 2 -فقرة 3) من اتفاقية نيويورك.

وعلى ذلك فلا يجوز أن يفوت على أصحاب الحقوق ورجال القانون التمسك أمام القضاء المصري وأمام هيئات التحكيم بعدم قانونية انفراد هيئة التحكيم "بالاختصاص" في هذه الحالات الواردة على سبيل الحصر افتئاتاً على اختصاص القضاء المصري وفق أحكام اتفاقية نيويورك على ما تقدم.

وعلى ذلك ومن ناحية أخرى فإن المحكمين وهيئات التحكيم مدعوون إلى الالتزام بأحكام المادة (2) فقرة (3) من اتفاقية نيويورك تحقيقاً لكفالة المحاكمة المنصفة التي بغيرها تتعرض أحكام التحكيم للبطلان جزاء وفاقاً



عدم دستورية منع التظلم من تنفيذ حكم التحكيم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يناير سنة 2001 الموافق 11 شوال سنة 1421هـ برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 21 قضائية " دستورية " المقامة من شركة مستشفى مصر الدولي ويمثلها الأستاذ الدكتور / محمود طلعت محمد طلعت ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية 2 - السيد رئيس مجلس الوزراء 3 - السيد وزير العدل 4 - الشركة الهندسية للإنشاءات والتعمير (دره ) ويمثلها رئيس مجلس إدارتها الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 . وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها . وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 28/4/1993 اسندت الشركة المدعية للشركة المدعى عليها الرابعة عملية إنشاء وتنفيذ وصيانة ملحق مستشفى مصر الدولي، وإذ نشب خلاف بينهما حول بعض جوانب تنفيذ هذا العقد فقد تم عرضه على هيئة تحكيم ؛ فأصدرت بجلسة 7/7/1998 حكمها بإلزام الشركة المدعية ( المحتكم ضدها في التحكيم ) بأن ترد للشركة المدعى عليها الرابعة مبلغ 404695 جنيهاً وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، ثم استصدرت الأخيرة أمراً من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتنفيذ هذا الحكم، فتظلمت الشركة المدعية منه بالتظلم رقم 4 لسنة 116 قضائية أمام تلك المحكمة . وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة . وحيث إن هيئة قضايا الدولة والشركة المدعى عليها الرابعة دفعتا بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة أن الشركة المدعية ليس لها مصلحة في إقامتها ؛ إذ تظلمت من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم بعد الميعاد، كما أنها قامت بتنفيذه بالفعل. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول قبول تظلم الشركة المدعية من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وكان النص المطعون فيه فيما قرره من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ هذا الحكم، هو الذي يحول دون ذلك، فإن مصلحتها الشخصية المباشرة في الدعوى تكون قائمة ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس ؛ حرياً بالرفض . ولا ينال من ذلك، قيام الشركة المدعية، بتنفيذ الحكم فعلاً، ذلك أن هذه المحكمة عند بحثها لشرط المصلحة في الدعوى الدستورية، تقتصر على التحقق من أن الحكم الذي يصدر فيها يؤثر على الحكم في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية دون أن يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى أو مدى أحقية المدعى في الدعوى الدستورية في طلباته أمام محكمة الموضوع والتي تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها . وحيث إن المادة 56 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه تنص على أن " يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ••••• " وتنص المادة 58 على أن : " 1 – لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى . 2 – لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي : أ - أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع . ب - أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية . ج - أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . 3 – ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره " . وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص الطعين أنه إذ يُخَوّل طالب التنفيذ التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ بينما يُحْرَم المحكوم ضده من التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، فإنه يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضي بالمخالفة لأحكام المادتين 40 و 68 من الدستور . وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتعتبر تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد إلى أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنظيم موضوع معين، فإن القواعد القانونية التي تصدر عن أيتهما في هذا النطاق، لا يجوز أن تنال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، وإلا كان ذلك عدواناً على مجالاتها الحيوية من خلال إهدارها أو تهميشها . وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور والذي رددته الدساتير المصرية جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، فلا يقتصر مجال إعماله على ما كفله الدستور من حقوق ، بل يمتد كذلك إلى تلك التي يقررها القانون. وحيث إن الدستور بما نص عليه في المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، قد دل - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعاً لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغي دوماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها . لما كان ما تقدم، فإن النص الطعين بمنحه الطرف الذي يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين الحق في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت توافر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على الضوابط الثلاثة التي تطلبها البند (2) من المادة 58 السالف الإشارة إليه، وحرمانه الطرف الآخر في خصومة التحكيم مكنة التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ لينفى في المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على الضوابط عينها ؛ يكون قد مايز - في مجال ممارسة حق التقاضي - بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه، بما يمثل إخلالاً بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وعائقاً لحق التقاضي مخالفاً بذلك أحكام المادتين 40 و 68 من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين. ولا يقيل ذلك النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام التحكيم وما يهدف إليه من تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة في حسم الأنزعة ؛ ذلك أنه فضلاً عن أن هذا الاعتبار لا يجوز أن يهدر المبادئ الدستورية السالف الإشارة إليها، فإن الأمر بالتنفيذ الذي يصدره القاضي المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادي بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذه الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ؛ ومن ثم فإنه وقد أجاز النص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ فقد بات حتما تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ إن تبين له أن هذا الأمر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط السابق الإشارة إليها . وحيث إن الحجية المطلقة التي أسبغها قانون هذه المحكمة على أحكامها في المسائل الدستورية لازمها نزول الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها عليها لتعمل بوسائلها وأدواتها - من خلال السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا - على تطبيقها ؛ وإذ كان القضاء بعدم دستورية النص الطعين، يعنى أن الحظر الذي أورده يناقض الدستور، مما يفيد بالضرورة انفتاح طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإن ذلك يقتضى تدخلاً تشريعياً لتحديد إجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم . فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

نموذج حكم محكمين

حكم محكمين
بجلسة هيئة التحكيم المنعقدة بكتب السيد/ ........ الكائن ........ بتاريخ ..-..-.... والمكونة من السادة / ........ والسيد/ ........ القائم بأعمال أمانه السر .
لنظر النزاع القائم بصدد العقد المؤرخ ..-..-.... المبرم بين السيد/ ........ والسيد/ ........ المتضمن تعيين الهيئة سالفة الذكر للتحكيم .
الاسباب
بعد سماع المرافعة والمداولة قانونا والاطلاع على الأوراق .
بموجب عقد مؤرخ ........ نص على ما يلى :
وبتاريخ ..-..-.... قام السيد/ ........ بأخطار أعضاء التحكيم بوجود نزاع يتطلب اجتماع المحكمين وضمن اخطاره موضوع هذا النزاع ويخلص فى ........ .
وبتاريخ ..-..-.... اجتمع أعضاء الهيئة وحددوا جلسة ..-..-.... بمكتب السيد/ ........ الكائن ........ وتم ابلاغ الخصوم بذلك, فقرر السيد/ ........ بأن ........وقدم مذكرة متضمنه أوجه دفاعه, كما قرر السيد / ........ بأن ........ وقدم مذكرة متضمنة أوجه دفاعة وحافظة مستندات طويت على ........ .
وحيث أن النزاع يتمثل فى ........ وهو ما يدخل فى ولاية الهيئة ومن ثم تكون مختصة به .

وحيث أن المقرر فى شأن هذا النزاع أن ........ .
فلهذه الاسباب
حكمت الهيئة بـ ........ وفوضت عضوها السيد/ ........ بأيداع هذا الحكم مع نسخة العقد قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره .
امين السر ........ المحكومين ........

الخميس، 28 مايو 2009

قاموس المصطلحات القانونية




إباحة Legalization, legitimization
آبار ، جمع بئر Wells
آبار افقية Horizontal wells
أبار التقويم Appraisal wells
أبار التنمية Development wells
آبار مائلة Deviated wells
آبار موجهة Directional wells
إبتزال أموال الدولة (رسومها) Embezzlement of public money
إبر تحت جلدية Hypodermic needles
إبراء فى محكمة الاستئناف Acquitted on appeal
أبراج التقطير او التجزئة Fractionating column
إتجاهات Trends
إتجاهات سكانية Trends, population -
إتحاد Corporate body
إتحاد بلدان جنوب شرق آسيا ASEAN - Association of South-East Asian Nations
حاد موظفي اليونيسف GSA - Global Staff Association
إتحادات (نقابات العمل) Trade unions
إتحادات ، نقابات Unions
إتحادات المعلمين Teacher unions
إتحادات طلابية (منظمات طلابية) Student organizations
إتصال ، إعلام Communication
إتصالات Telecommunications
إتفاقيات دولية International Conventions
إتفاقية Convention
إتفاقية حقوق الطفل Convention on the Rights of the Child
إتلاف Destruction
إتمام الزواج Consummate the marriage
أثاث فى مكان ثابت، ديون، قروض Fixtures
أثار اعتراض To raise an objection
آثار جانبية ، تأثيرات جانبية Side-effects
آثار طويلة الامد Long-lasting effects
آثار مدمرة Crippling effects
آثار مدمرة Damaging consequences
آثار مدمرة Devastating consequences
إثارة ، تنبيه ، حفز Stimulation
أثر ، تأثير Impact
أثر ، تأثير Influence
أثر موقف ، معلق Suspensive effect
إجارة طويلة الامد Long lease
إجازة سنويه Annual leave
إجازة مرضية Sick leave
إجازة ولادة Maternity leave
إجتماع عام Public rally
أجر renumeration
أجًَر Consideration payment
جر اجمالى Crude wages
أجر اساسى Basic salary
أجر اضافى Supplementary salary, overtime
أجر زمنى Salary on time
أجر سفينة To freight (out) a ship
أجر على الانتاج على القطعة بالمقاطعة Piecework salary
أجر على الانتاج، على القطعة، بالمقاطعة Efficiency wages
أجر غير مباشر Indirect salary
أجر مؤجل Deferred salary
أجر مباشر Direct wages
أجر مكافأة أتعاب Wages. Salary pay
إجراء Procedure
إجراء ، عمل Action
إجراء ارغام الأداء Carrying out performance enforcement
أجراء جمركي Customs formality
مج Customs formality
يوم العطلة Day off
يوم العمل Working day
يوم القبض Paying day
يوم المرأة العالمي IWD - International Women's Day
يوم عطلة، عيد Holiday
يوم عمل Working day
يوم كامل، 24 ساعة Clear day (from midnight to midnight), 24 hours
يوم محدد Appointed day
يوم مهلة للمدين Day of grace
يوم نافع تجرى خلاله الأعمال القانونية Lawful day
يوما فيوما Day to day daily
يوميات السفينة Log book
يومية الصندوق Register of income

الأربعاء، 27 مايو 2009

اسباب بطلان حكم التحكيم








اسباب بطلان حكم التحكيم


السبب الأول لبطلان حكم التحكيم
يبطل حكم التحكيم إذا لم يوجد اتفاق تحكيم
أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته

السند القانوني للبطلان في هذه الحالة : نص الفقرة الأولي - بند أ - من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 والذي يجري : لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية :

أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

لذا : يبطل حكم التحكيم إذا لم يوجد اتفاق تحكيم ، فاتفاق التحكيم هو حجز الزاوية في عملية التحكيم ، سواء كان التحكيم داخلياً أو تحكيمياً تجارياً دولياً ، والحديث عن اتفاق التحكيم هو حديث عن دور الإرادة - إرادة الأفراد - في التحكيم ، فيعتمد التحكيم في جوهره علي تراضي الأفراد وانبثاق التحكيم عن الاتفاق باعتباره مصدر وجوده هو القاعدة التي تبنتها الاتفاقية الدولية للتحكيم الدولي وذلك فيما نصت عليه من سريان أحكامها في شأن كل اتفاق يهدف الي تسوية نزاع قائم أو محتمل يرتبط بالتجارة الدولية ويكون مبرماً بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين .
يبطل حكم التحكيم إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو قابلاً للبطلان أو سقط بانتهاء مدته ، ومنعاً للتكرار يرجي إعادة تصفح الباب الثاني من المجلد الأول والذي تعرضنا من خلاله لاتفاق التحكيم وشروط صحته وبطلانه

السبب الثاني لبطلان حكم التحكيم

يبطل حكم التحكيم إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم
وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته
السند القانوني للبطلان في هذه الحالة : نص الفقرة الأولي - بند ب - من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 والذي يجري : لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية :

أ- …………………………………………………………………… .
ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته .

لذا : ليس تكرار دون فائدة أن نقول أن اتفاق التحكيم هو حجز الزاوية في عملية التحكيم ، سواء كان التحكيم داخلياً أو تحكيمياً تجارياً دولياً ، ولا يمكننا القول بوجود اتفاق تحكيم إذا كان أحد أطـراف اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها لذا اعتد المشرع بفقد الأهلية ونقصها كأسباب لبطلان حكم التحكيم ، وبطلان حكم التحكيم لهذا السبب ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ، ونعني بالقواعد العامة في هذا المقام أحكام القانون المدني - كما أن هذا السبب من أسباب بطلان أحكام التحكيم هو سبب عام اتفقت عليه جميع الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا المقام .



السبب الثالث لبطلان حكم التحكيم

يبطل حكم التحكيم إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته

السند القانوني للبطلان في هذه الحالة : نص الفقرة الأولي - بند ج - من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 والذي يجري : لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية :

أ- …………………………………………………………………… .
ب- ………………………………………………………………….

ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خـارج عن إرادته .

وعن الحق في الدفاع تقول المحكمة الدستورية العليا : إن ضمان الدستور - بنص المادة 69 - لحق الدفاع قد نقرر باعتباره أحد الأركان الجوهرية لسيادة القانون كافلاً للخصومة القضائية عدالتها وبما يصون قيمتها ويندرج تحتها ألا يكون الفصل فيها بعيداً عن أدلتها أو نابذاً للحق في إجهاضها من خلال مقابلتها بما يهدمها من الأوراق وأقوال الشهود فلا يكون بنيان الخصومة متحفياً حقوق أحد من الخصوم بل مكافئا بين فرصهم في مجال إثباتها أو نفيها استظهار لحقائقها .
لذا :
1- يبطل حكم التحكيم إذا كان عدم تقديم خصم التحكيم لدفاعه مرده عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً ، سواء كان الإعلان بتعين محكم أو بإجراءات التحكيم ، فإذا كان الإعلان باطلاً فإنه لا ينتج أثره بطبيعة الحال ، وإن تم صحيحاً ولم يتمكن الخصم من إبداء دفاعه لسبب لا يرجع لإرادته ارجع البطلان للإخلال الجسيم بحق الدفاع .
2- ويبطل حكم التحكيم إذا كان عدم تقديم خصم التحكيم لدفاعه مرده سبب آخر - خلاف عدم إعلانه قانوناً - المهم أن يكون عدم إبداء الدفاع مرده سبب خارج عن إرادته .


وبطلان حكم التحكيم لسبب - ليس من قبل الخصم - يقول عنه الدكتور أحمد صاوى أنه يدخل في عموم هذا السبب وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير علي الحكم ، أو إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها ، أو بني الحكم علي شهادة شاهد قضي بعد صدور الحكم بأنها مزورة ، أو إذا حصل الخصم بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ، فهذه الصور جميعاً التي كانت تعد من أسباب التماس إعادة النظر والذي ألغي كطريق للطعن في حكم التحكيم تدخل في عموم تعذر إبداء الخصم لدفاعه بسبب خارج عن إرادته ، الأمر الذي يخل بحق الدفاع كمبدأ أساسي يقوم عليه التقاضي سواء بالقضاء أو بالتحكيم الأمر الذي يبطل حكم التحكيم .



السبب الرابع لبطلان حكم التحكيم

يبطل حكم التحكيم إذا استبعد الحكم تطبيق القانون
الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع

السند القانوني للبطلان في هذه الحالة : نص الفقرة الأولي - بند د - من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 والذي يجري : لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية :

أ- …………………………………………………………………… .
ب- ………………………………………………………………….
ج - ………………………………………………………………… .
د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

لذا :

يبطل حكم التحكيم ، ومن ثم يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ، أساس ذلك - وكما نكرر دائناً - أن جوهر التحكيم إرادة المتحكمين ، ويدخل في صلاحيات هذه الإرادة اختيار القانون الذي يطبق علي موضوع النزاع ، سواء كان الاتفاق صريحاً أو ضمناً كما تسفر عنه قواعد تنازع القوانين .

وثمة فارق بين مخالفة حكم التحكيم للقانون الإجرائي الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه علي إجراءات التحكيم ، ومخالفة حكم التحكيم للقانون الذي يطبق علي موضوع النزاع ؛ صحيح أن مخالفة أي منهما يعد سبباً لبطلان حكم التحكيم ، لكن مخالفة القانون الإجرائي الواجب التطبيق يدخل يعد تطبيقاً لبطلان إجراءات التحكيم ، لا لاستبعاد هيئة التحكيم لقانون واجب التطبيق ، فالفارق بين إجراءات التحكيم والقانون الموضوعي الذي يحكم موضوع النزاع لا يمكن التغاضي عنه ، ولا يمكن تحميل الفقرة السالفة تفسيراً لا تحتمله .
الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره كصورة وتطبيق لبطلان حكم التحكيم بسبب استبعاد القانون الذي يحكم موضوع التحكيم :

يقول العميد الدكتور أحمد صاوى : يدخل في عموم هذا السبب - كسبب لبطلان حكم التحيكم - الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره أو تأويله لأنه يعتبر ضرباً من ضروب استبعاد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع ، الأمر الذي يبطل الحكم ، والقول بغير ذلك يجعل تحديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق علي النزاع ضرباً من العبث .

هل يمكن رفع دعوى بطلان حكم التحيكم لمخالفة مبدأ المعاملة بالمثل :

إذا قلنا أن اتفاق التحكيم لا يعني بشيء إرادة الأفراد ، فحاصل ذلك أن لهذه الإرادة أن تختار النظام الإجرائي الذي تخضع له عملية التحكيم ، كما أن لهذه الإرادة أن تختار القانون الموضوعي الذي يحكم النزاع ، وطبقاً لقانون التحكيم المصري لا يحول بين أطراف التحكيم وبين اختيار أي نظام إجرائي أو موضوعي إلا قيد واحد هو عدم مخالفة النظام العام لجمهورية مصر العربية .
نكرر : اتفاق أطراف الخصومة علي تطبيق قانونهم الإجرائي وأي قانون موضوعي يختارونه لا يخول أطراف النزاع الطعن ببطلان حكم التحيكم ولو استبعد حكم التحكيم الأجنبي القانون المصري من التطبيق .
وتبقي كلمة هامة : أنه ورغم صحـة ما أوردناه فإنه يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي إذا استبعـد تطبيق حكم التحكيم القانون المصري الواجب التطبيق وأريد تنفيذه في مصر .

أما عن الأساس القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم بسبب استبعاد حكم التحكيم الأجنبي للقانون المصري الواجب التطبيق والذي يراد تنفيذه في مصر فهو صريح نص المادة الرابعة عشر من اتفاقية نيويورك التي تنص علي أنه لا يجوز لإحدى الدول الطرف في الاتفاقية أن تحتج بنصوص هذه الاتفاقية في مواجهة دولة أخري متعاقدة إلا بالقدر الذي ارتبط به في الاتفاقية .

وحاصل فهم المادة الرابعة عشرة من اتفاقية نيويورك أنه يجوز التمسك ببطلان حكم التحكيم والتمسك بعدم تنفيذه لمخالفة مبدأ المعاملة بالمثل ، ويمكننا القول أن المادة 296 من قانون المرافعات تزيد الأمر إيضاحاً في تأسيس دعوى البطلان إذ يجري نصها : الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .







السبب الخامس لبطلان حكم التحكيم


يبطل حكم التحكيم إذا تم تشكيل هيئة التحكيم
أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين

السند القانوني للبطلان في هذه الحالة : نص الفقرة الأولي - بند هـ - من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 والذي يجري : لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية :

أ- ……………………………………………………………………
ب- …………………………………………………………………
ج - …………………………………………………………………
د- ……………………………………………………………………
هـ - إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .

لذا :

وطبقاً للفقرة هـ المشار إليها يحق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في الحالات الآتية :
1- بطلان في تشكيل هيئة التحكيم - تنص المادة 15 من قانون التحكيم : 1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
2-إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا

2- بطلان في تعيين هيئة التحكيم - تنص المادة 16 فقرة 2 من قانون التحكيم : لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك .

3 - بطلان في إجراءات قبول مهمة التحكيم - تنص المادة 16 فقرة 2 من قانون التحكيم : يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .
4 - بطلان في تشكيل هيئة التحكيم - تنص المـادة 17 فقـرة ب من قانون التحكيم :إذا كانت هيئـة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .

5 - بطلان في تشكيل هيئة التحكيم - تنص المادة 17 فقرة 3 : وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

القيد الوارد علي رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بسبب مخالفة تشكيل هيئة التحكيم
للقانون أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين .

تنص المادة 8 من قانون التحكيم المصري : إذا استمر أحد طرفي النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدر اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض .

ويراعي : أن سقوط الحق في طلب البطلان مقيد بما يجوز لأطراف الخصومة التحكيمية الاتفاق علي مخالفته ، أما ما لا يجوز الاتفاق علي مخالفته كالنظام العام فلا يحول ذلك دون رفع دعوى بطلان حكم التحكيم .

السبب السادس لبطلان حكم التحكيم

يبطل حكم التحكيم إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل
لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق

السند القانوني للبطلان في هذه الحالة : نص الفقرة الأولي - بند و - من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 والذي يجري : لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية :

أ- ……………………………………………………………………
ب- …………………………………………………………………
ج - …………………………………………………………………
د- ……………………………………………………………………
هـ - …………………………………………………………………
و- إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق . ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .

لذا : يبطل حكم التحكيم في حالتين :
الحالة الأولي : إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم .
الحالة الثانية : إذا جاوز حكم التحكيم حدود هذا اتفاق التحكيم .

وتبرير ذلك أن اتفاق التحكيم - طبقاً للفقرة الأولي من المادة 10 من قانون التحكيم - هو اتفاق الطرفين - أطراف التحكيم - على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية ، ويعتبر - طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 10 من قانون التحكيم - اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .

وحاصل ما سبق أن التحكيم يقوم أساساً علي اتفاق الطرفين علي الالتجاء الي التحكيم دون القضاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن الي القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ؛ إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين شرطاً أو مشارطة ، فإرادة الطرفين هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات التي تنشب بين الأطراف وتلك الإرادة أيضاً هي التي تحدد - حصرياً - المسائل التي يطلب الفصل فيها .


الحكم ببطلان حكم التحكيم بسبب فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق لا يشمل سوى المسائل التي منعت علي هيئة التحكيم

وفي ذلك قررت المادة 53 فقرة 1 - و - من قانون التحكيم المصري : ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .




السبب السابع لبطلان حكم التحكيم

يبطل حكم التحكيم إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم
أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم .

السند القانوني للبطلان في هذه الحالة : نص الفقرة الأولي - بند ز - من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 والذي يجري : لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية :

أ- ……………………………………………………………………
ب- …………………………………………………………………
ج - …………………………………………………………………
د- ……………………………………………………………………
هـ - …………………………………………………………………
و- ……………………………………………………………………
ز- إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم .
لذا : يبطل حكم التحكيم في حالتين :

الحالة الأولي : إذا كان حكم التحكيم باطلاً .
الحالة الثانية : إذا كانت إجراءات باطلة وأثر ذلك في الحكم .

فيحق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ليكون حكم التحكيم باطلاً :
1- عدم وجود اتفاق صريح علي التحكيم بالصلح .
2- صـدور حكم التحكيم دون أغلبية الآراء او الإجماع المطلوب بالاتفـاق أو
دون تسبيب .

3- صدور حكم التحكيم دون توقيع من المحكمين الذين وافقوا عليه .
4- صدور حكم التحكيم دون مراعاة الميعاد المحدد قانوناً أو اتفاقاً .

ويحق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بسبب بطلان إجراءات التحكيم :

1- صـدور حكم التحكيم دون اتباع الإجراءات المتفق عليها بين طرفي التحكيم
2- صدور حكم التحكيم دون مراعاة المبادئ الأساسية كالمساواة واحترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة .
تنص المادة 43 من قانون التحكيم : (1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .
(2) يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم .
(3) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا .

تنص المادة 44 من قانون التحكيم : 1-تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
2-ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم .
ج
تنص المادة 43 من قانون التحكيم : (1) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
(2) وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه فى الفترة السابقة جاز لأى من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون ، وأن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى أو إنهاء إجراءات التحكيم ، ويكون لأي من الطرفين عندئـذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .

تنص المادة 25 من قانون التحكيم : لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن اختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة .

تنص المادة 26 من قانون التحكيم : يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه .
وتنص المادة 27 من قانون التحكيم : تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر .
وتنص المادة 30 من قانون التحكيم : (1) يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان .
(2) ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .
(3) يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال ، صورا من الوثائق التى يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التى يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أي مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند إليها أي من طرفي الدعوى .
وتنص المادة 31 من قانون التحكيم : ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كان ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .
وتنص المادة 32 من قانون التحكيم : (1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
(2) ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .
(3) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك .
(4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين .
وتنص المادة 36 من قانون التحكيم : (1) هيئة التحكيم تعيين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير .
(2) وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين فى هذا الشأن .
(3) وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين من إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق فى الإطلاع على الوثائق اتى استندت إليها الخبير فى تقريره وفحصها .
(4) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بأن ما ورد فى تقريره ، ولكل من الطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التى تناولها تقرير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .
السبب الثامن لبطلان حكم التحكيم

يبطل حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام
فى جمهورية مصر العربية


السند القانوني للبطلان في هذه الحالة : نص الفقرة الثانية من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 والذي يجري : وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .

وتنص المادة 28 من القانون المدني : لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.

النظام العام في جمهورية مصر العربية :
يقصد بالنظام العام في دولة ما مجموعة الأصول والقيم العليا التي تشكل كيانها المعنوي وترسم صورة الحياة الإنسانية المثلي فيها وحركتها نحو تحقيق أهدافها ، سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية ، وهي بهذه المثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها علي مختلف أنواع العلاقات القانونية في الدولة ، وجوداً وأثراً ، غالباً في صورة قواعد قانونية آمرة تحكم هذه العلاقة ، والمظهر العملي لهذه القواعد والوظيفة التي تؤديها هو بطلان كل عمل إرادي يأتيه المخاطب بها بالمخالفة لها ، عقداً كان هذا العمل أو عملاً منفرداً من ناحية ، وعدم جواز النزول عن الحقوق والمراكز القانونية التي تقررها للبعض منهم قبل البعض الآخر ، من ناحية أخري .

هناك إذن علاقة تبادلية بين مفهوم النظام العام وبين القواعد الآمرة ، فالنظام العام هو السبب في اكتساب بعض قواعد القانون صفتها الآمرة ، وهو ما يبرر من ناحية وجود قواعد تصف بأنها قواعد أو نصوص آمرة بقانون التحكيم ، كما أنه يبرر البطلان كجزاء وأثر علي مخالفة ما يتعلق بالنظام العام .
قضي وقبل إصدار قانون التحكيم المصري في البطلان لمخالفة النظام العام : مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع و إن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة و فى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرداتهما و اتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه . فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم ، و كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أو فى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و يصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات ، و قد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه و لو تم فى الخارج - دون أن يمس ذلك النظام العام .



المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

المحكمة الدستورية ....لا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة





المحكمة الدستورية ....لا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة

المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 17 ديسمبر 1994 الموافق 14 رجب 1415 هـ .

برئاسة السيد المستشار الدكتور/عوض محمد عوض المر --- رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلي محمود منصور .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفي علي جبالي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد --أمين السر

أصدرت الحكم الآتي :

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية "

المقامة من السيد / عبد الكريم أحمد سليم .
ضد :
1- السيد / مدير بنك فيصل الإسلامي المصري فرع الإسكندرية.
2- السيد / رئيس مجلس الوزراء .

الإجراءات .

بتاريخ السابع من إبريل سنة 1993 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977بإنشاء بنك فيصل الإسلامي .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها وقدم المدعي عليه الأول مذكرة بدفاعه ردد فيها ما طلبته هيئة قضايا الدولة وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها 0

ونظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة ؛

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن شركة كريم للمقاولات والتجارة والتي يرأس المدعى مجلس إدارتها كانت قد أقامت ضد البنك المدعي عليه ، الدعوى رقم 460 لسنة 1993 مدني كلي الإسكندرية طالبة استرداد أمانة التحكيم التى سبق أن دفعتها للبنك 0

وبجلسة 6 مارس سنة 1993، تدخل المدعى بصفته الشخصية منضما إلي الشركة ، ودفع بعدم دستورية المادة 81 من القانون رقم 84 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي ، المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 241 لسنة 1981 فى شأن تسوية الأوضاع بين البنوك العاملة في مصر، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة 10 أبريل سنة 1993 وذلك ليقدم المدعى ما يفيد الطعن بعدم دستورية المادة المشار إليها ، فأقام دعواه الماثلة 0

وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1979 ينص فى المادة 30 منه ، علي أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلي المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة ، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته ، والنص الدستورى المدعي بمخالفته ، وأوجه المخالفة 0"
وحيث أن المدعي عليه الأول دفع بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة إغفال صحيفتها بيان أوجه مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور ، وإخلالها بالتالي بنص المادة 3 المشار إليها 0

وحيث إن هذا الدفع مردود بأن التعارض بين نصين فى دائرة بذاتها ، قد يكون منبئا - من خلال مقابلتهما ببعض - عن نطاق تصادمهما ، ودالاً بالتالي على مضمون المخالفة الدستورية التى يكفى لتحديدها وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون تعيينها ممكنا0

متى كان ذلك ، وكان المدعي قد نعي على النص المطعون فيه ، مخالفته للمادة 86 من الدستور التي تكفل لكل إنسان حق التقاضي من خلال عرض دعواه على قاضيها الطبيعي ، وكان النص محل الطعن إذ حجب عن هذا القاضي ولاية نظر المسائل محل التحكيم ، وعهد بها قسراً إلى محكمين يتولون الفصل فيها بعد أن أقصاه عنها ، فإنه بذلك يكون محدداً للدائرة التى يناقض فيها حكم المادة 86 من الدستور ، وكاشفا بالتالي عن وجه المخالفة الدستورية التى قيل بإغفال تعيينها 0

وحيث إن كلا من هيئة قضايا الدولة والمدعي عليه الأول ، قد نفيا توافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الطعن بعدم دستورية نص المادة 81 المشار إليها ، ذلك أن شركة كريم للمقاولات والتجارة تقيم نزاعها الموضوعي علي أن انقضاء التحكيم تبعا لفوات المدة المحددة للفصل في المسائل التي اشتمل عليها ، يخولها الحق في استرداد الأمانة التي كانت قد دفعتها 0 ولا كذلك النص المطعون فيه ، إذ لا يتعلق بالأحوال التى يكون فيها التحكيم منقضيا ، وإنما اختط التحكيم طريقا لفض المنازعات التي قد تثور بين بنك فيصل الإسلامي وعملائه 0 هذا فضلا عن أن المدعي ليس مخاطبا بالنص المطعون فيه ، ولم ينله ضرر خاص من جراء تطبيقه 0
وحيث إن المادة 81 المطعون عليها تنص علي أن << يفصل مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه بصفته محكما ارتضاه الطرفان في كل نزاع ينشأ بين أى مساهم في البنك وبين مساهم آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، وذلك بشرط أن يكون النزاع ناشئا عن صفته كمساهم في البنك ، ولا يتقيد مجلس الإدارة في هذا الشأن بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية عدا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى 0 أما إذا كان النزاع بين البنك وبين أحد المستثمرين أو المساهمين أو بين البنك والحكومة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد ، فتفصل فيه نهائياً هيئة من المحكمين معفاة من قواعد الإجراءات ، عدا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى 0 وفى هذه الحالة تشكل هيئة التحكيم من مٌحكم يختاره كل طرف من طرفي النزاع وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام أحد طرفي النزاع طلب إحالة المنازعة إلي التحكيم من الطرف الآخر 0 ثم يختار الحكمان حكما مرجحا خلال الخمسة عشر يوما التالية لتعيين آخرهما 0 ويختار الثلاثة أحدهم لرئاسة هيئة التحكيم خلال الأسبوع التالى لاختيار الحكم المرجح 0

ويعتبر اختيار كل طرف لمحكمه ، قبولا لحكم المحكمين واعتباره نهائيا 0 وفى حالة نكول أحد الطرفين عن اختيار مُحَكمّه ، أو في حالة عدم الاتفاق علي اختيار الحكم المرجح أو رئيس هيئة التحكيم في المدد المحددة فى الفقرة السابقة ، يعرض الأمر على هيئة الرقابة الشرعية لتختار الحكم أو الحكم المرجح أو الرئيس حسب الأحوال 0 وتجتمع هيئة التحكيم في مقر البنك الرئيسى ، وتضع نظام الإجراءات التى تتبعها لنظر النزاع وفى إصدار قرارها 0 ويجب أن يتضمن هذا القرار بيان طريقة تنفيذه وتحديد الطرف الذى يتحمل بمصاريف التحكيم ، ويودع قرار هيئة التحكيم الأمانة العامة لمجلس إدارة البنك 0 ويكون حكم التحكيم في جميع الأحوال نهائيا وملزما للطرفين وقابلا للتنفيذ ، شأنه شأن الأحكام النهائية 0 وتوضع عليه الصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في باب التحكيم فى قانون المرافعات 0 وفى جميع الأحوال تخضع قرارات مجلس الإدارة ، وأحكام هيئة التحكيم ، الصادرة طبقا لهذه المادة ، لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، والمطروحة علي محكمة الموضوع 0 ولا يعدو النص المطعون فيه أن يكون مبلوراً لقاعدة آمرة لا يجوز تجاهلها وإسقاطها 0 وبها فرض المشرع وفى الحدود التي بينها التحكيم جبرا على علائق بذواتها ، ليكون هذا النوع من التحكيم ملزما ، ومستنداً فى مصدره المباشر إلي نص القانون ، فلا يستعاض عنه باللجوء إلى القضاء 0 ولا يغير من طبيعته هذه أو يمسخها ، قالة أن بنك فيصل الإسلامي قد درج على أن يبرم مع عملائه عقودا تحيل إلي التحكيم فى شأن المنازعات المتعلقة بتنفيذها ، ذلك أن هذه العقود بفرض قيامها إنما تردد القاعدة الآمره التزاما بنصها وامتثالاً لحكمها ، فلا تجبها تلك العقود أو تُنحيها ، بل يتعين إعمالها دوما ولو خلا عقد منها 0 متى كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمتدخل انضماما إلي أحد الخصوم أن يتمسك بالدفوع وأوجه الدفاع التي كان لهذا الخصم أن يبديها ، وكان النزاع الموضوعي يدور حول حق شركة كريم للمقاولات فى أن تستعيد أمانة التحكيم التى كانت قد دفعتها تأسيسا على ادعائها انقضاء التحكيم بفوات الميعاد المحدد للفصل فى المسائل التى اشتمل عليها، وكان حقها في أن ترد إليها أمانتها هذه ، يقوم كذلك إذا ما أبطل التحكيم بالصورة التى أفرغها المشرع فيه كأثر للحكم بعدم دستوريته ، فإن الفصل فى المسألة الدستورية يكون مؤثرا فى النزاع الموضوعي ، ومرتبطا بأبعاده 0
وحيث إن البين من المادة 81 المشار إليها ، أن فقرتها الأولي تخول مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي وباعتباره محكما الفصل فيما قد يثور بين المساهمين فيه من نزاع ، وبصفتهم هذه 0 وذلك خلافا لفقرتها الثانية التي يدور الطعن حولها لتوسلها بالتحكيم أسلوبا وحيداً لفض ما يثور من نزاع بين البنك وعملائه وذلك سواء أكانوا من المستثمرين أومن الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد 0

متى كان ذلك ، وكان لا شأن للمدعي بالفقرة الأولى من المادة 81 الآنف بيانها ، فإن مصلحته الشخصية والمباشرة، تنحصر فى الطعن بعدم دستورية فقرتها الثانية دون غيرها 0

وحيث إن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين علي مُحَكَّم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة ، مجرداً من التحامل ، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التى أحالها الطرفان إليه ، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية 0 ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق علي خلافها ، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا ، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدد طرفاه وفقا لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما ، أو المسائل الخلافيه التي يمكن أن تَعْرِض لهما ، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها 0 وهما يستمدان من اتفاقهما علي التحكيم ، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذاً كاملا وفقا لفحواه 0 فإذا لم يكن القرار الصادر في نزاع معين بين طرفين ، منهيا للخصومة بينهما ، أو كان عاريا عن القوة الإلزامية ، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية ، فإن هذا
القرار لا يكون عملا تحكيميا 0

وحيث إن التحكيم بذلك يختلف عن أعمال الخبرة ، ذلك أن قوامها ليس قرارا ملزما ، بل مناطها آراء يجوز إطراحهما أو تجزئتها والتعديل فيها 0 كما يخرج التحكيم كذلك عن مهام التوفيق بين وجهات نظر يعارض بعضها البعض ، إذ هو تسوية ودية لا تحوز التوصية الصادرة في شأنها قوة الأمر المقضي ، بل يكون معلقاَ إنفاذها على قبول أطرافها ، فلا تتقيد بها إلا بشرط انضمامها طواعية إليها 0ومن ثم يئول التحكيم إلي وسيلة فنيه لها طبيعة قضائية ، غايتها الفصل في نزاع محدد مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها ، وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم ، ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة 0

وحيث إنه وإن كان قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 06 لسنة 1791 قد نظم صٌوراً بذاتها كان التحكيم فيها إجباريا ، هى تلك التي تقوم بين الدولة - بتنظيماتها المختلفة - وبين وحداتها الاقتصادية ، إلا أن النزاع بين هذه الجهات لا يثور بين أشخاص اعتبارية تتناقض مصالحها أو تتعارض توجهاتها ، إذ تعمل جميعها باعتبار أن ثمار نشاطها عائدة - فى منتهاها - إلى المرافق العامة التي تقوم الدولة علي تسييرها ، وتكفل انتظامها وتطويرها لضمان وفائها بالأغراض التي ترمى إلي إشباعها 0 ولا كذلك الأمر إذا كان أحد الأشخاص الطبيعيين طرفا فى ذلك النزاع ، إذ لا يجوز أن يدخل في هذا النوع من التحكيم - وعلي ما كان ينص عليه هذا القانون ذاته - إلا بقبوله 0

وحيث إن الطبيعة الرضائية للتحكيم تبلور تطوراً تاريخيا ظل التحكيم علي امتداده عملا إراديا، فقد كان الأصل في التحكيم أن يكون تاليا لنزاع بين طرفين يلجئان إليه إما لأن المحكم محل ثقتهما ، أو لأن السلطة التى يملكها قبلهما كانت توفر لنزاعهما حلا ملائما 0 وكان ينظر إلي المحكم بالتالي باعتباره صديقا موثوقا فيه ، أو رجلا حكيما أو مهيبا 0 بيد أن هذه الصورة التقليدية - ومع احتفاظها بأهميتها حتي يومنا هذا جاوزها التطور الراهن فى العلائق التجارية والصناعية ، لتقوم إلي جانبها صورة مختلفة عنها تستقل بذاتيتها ، ذلك أن التحكيم اليوم - فى صوره الأكثر شيوعا - لا يعود إلي اتفاق بين طرفين قام بينهما نزاع حول موضوع محدد ، ولكنها تتمثل فى شرط بالتحكيم يقبل الطرفان بمقتضاه الركون إليه لمواجهة نزاع محتمل قد يثور بينهما 0 ولم يعد المحكم فى إطار هذا التطور ، مجرد شخص تم اختياره لعلائق يرتبط بها مع الطرفين المتنازعين 0 وإنما غدا التحكيم تنظيما مهنيا تقوم عليه أحيانا جهة تحكيم دائمة تكون أقدر علي تقديم خدماتها إلى رجال الصناعة والتجارة 0 بل إن نطاق المسائل التى يشملها التحكيم بات متباينا ومعقداً ، ولم يعد مقصورا علي تفسير العقود أو الفصل فيما إذا كان تنفيذها متراخيا أو مشوبا بسوء النية أو مخالفا - من أوجه أخري - للقانون ، وغير ذلك من المسائل الخلافية ذات الطبيعة القانونية البحتة ، بل توخى التحكيم إلي جانبها - وعلى نحو متزايد -إنماء التجارة الدولية عن طريق مواجهة نوع من المسائل التي لا يمكن عرضها علي القضاء ، أو التي يكون طرحها عليه غير ملائم ، كتلك التي تتناول في موضوعها ملء فراغ فى عقد غير مكتمل أو تعديل أحكام تضمنها العقد أصلا لتطويعها على ضوء الظروف الجديدة التى لابستها ، وإن ظل الاتفاق دائما وباعتباره تصرفا قانونيا وليد الإرادة ناشئا عنها منبسطا علي أعمال التحكيم ، سواء فى صورتها التقليدية ، أو في أبعادها الجديدة ، ليكون مدخلا إليها وطريقا وحيدا لها 0

وحيث إن من المقرر أنه سواء كان التحكيم مستمدا من اتفاق بين طرفين أبرماه بعد قيام النزاع بينهما ، أم كان ترقبهما لنزاع محتمل قد حملهما علي أن يضمنا عقدا من العقود التى التزما بتنفيذها ، شرطا يخولهما الاعتصام به ، فإن التحكيم لا يستكمل مداه بمجرد الاتفاق عليه 0 وإنما يتعين التمييز فى نطاق التحكيم بين مراحل ثلاث تتصل حلقاتها وتتكامل ، بما مؤداه تضاممها فيما بينها ، وعدم جواز فصلها عن بعضها البعض ،وإلا كان التحكيم مجاوزا إرادة الطرفين المتخاصمين متنكبا مقاصدهما 0 ذلك أن أولي مراحل التحكيم يمثلها الاتفاق عليه ، وهي مدار وجوده ، وبدونها لا ينشأ أصلا ، ولايتصور أن يتم مع تخلفها 0 وليس جائزا بالتالي أن يقوم المشرع بعمل يناقض طبيعتها ، بأن يفرض التحكيم قسراَ علي أشخاص لا يسعون إليه ، ويأبون الدخول فيه 0 وارتكاز التحكيم علي الاتفاق ، مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين وانصرافها إلي ولوج هذا الطريق دون سواه ، وامتناع إحلال إرادة المشرع محل هذا الاتفاق 0 فاتفاق التحكيم إذن هو الأصل فيه ، والقاعدة التي يرتكز عليها 0 بيد أن هذا الاتفاق وإن أحاط بالتحكيم فى مرحلته الأولى وكان مهيمنا عليها ، إلا أن دورالإرادة يتضاءل ويرتد متراجعا في مرحلته الوسطي ، وهى مرحلة التداعي التي يدخل بها التحكيم فى عداد الأعمال القضائية ، والتي يبدو عمل المحكمين من خلالها مؤثراً فيها 0 ذلك أن بدايتها تتمثل في تكوين هيئة التحكيم عن طريق اختيار أعضائها ، ثم قبول المحكمين لمهمتهم وأدائهم لها في إطار من الاستقلال والحيدة ، وعلى ضوء القواعد الموضوعية والإجرائية التى يقررونها إذا أغفل الطرفان المتنازعان بيانها ، لتمتد سلطتهم إلي الأمر بالتدابير الوقتية والتحفظية التى يقتضيها النزاع ، وبمراعاة أن جوهر ولايتهم يرتبط بضمان الفرص المتكافئة التي يتمكن الطرفان من خلالها من تعديل طلباتهما ، وعرض أدلتهما الواقعية والقانونية ، وإبداء دفوعهما ، لتصل مهمتهم إلي نهايتها بقرار يصدر عنهم يكون حكماً فاصلا فى الخصومة بتمامها ، ولا يحول دونهم وتفسير ما يكون قد وقع في منطوق هذا القرار من غموض ، أو تصحيح ما يكون عالقا به من الأخطاء المادية البحتة 0
وحيث إن إصدار هيئة التحكيم لقرارها الفاصل فى النزاع علي النحو المتقدم ، وإن كان منهيا لولايتها مانعا لها من العودة إلى نظر الموضوع الذى كان معروضا عليها ، إلا أن الطرفين المتنازعين لا يبلغان ما رميا إليه من التحكيم إلا بتنفيذ القرار الصادر فيه 0 وتلك مهمة لا شأن لإرادة هذين الطرفين بها ، بل تتولاها أصلا الدولة التي يقع التنفيذ في إقليمها 0إذ تقوم محاكمها بفرض نوع من الرقابة علي ذلك القرار ، غايتها بوجه خاص ضمان أن يكون غير مناقض للنظام العام فى بلدها ، صادراً وفق اتفاق تحكيم لا مطعن علي صحته ونفاذه ، وبالتطبيق للقواعد التى تضمنها، وفي حدود المسائل الخلافية التي اشتمل عليها 0 وتلك هي المرحلة الثالثة للتحكيم التى تتمثل في اجتناء الفائدة المقصودة منه ، والتي يتعلق بها الهدف من التحكيم ويدور حولها ، وبدونها يكون عبثا 0

وحيث إن الشريعة العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد ا لمدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 1994 ، والتي يفصح عنها كذلك ما جاء بمضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب المعقودة في 02 من يناير 1994 إبان دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس قوامها أن التحكيم فى المسائل التي يجوز فيها الصلح وليد الاتفاق ، سواء أكان تحكيما داخليا ، أم دوليا ، مدنيا ، أم تجاريا ، وأن المحتكمين يجوز أن يكونوا من أشخاص القانون الخاص أو العام 0 كذلك يؤكد هذا القانون ، أن التراضى على التحكيم والقبول به ، هو المدخل إليه ، وذلك من جهتين : أولاهما ما تفيده المادة 22 من هذا القانون ضمنا من انتفاء ولاية هيئة التحكيم وامتناع مضيها فى النزاع المعروض عليها ، إذ ا قام الدليل أمامها على انعدام أو سقوط أوبطلان اتفاق التحكيم ، أو مجاوزة الموضوع محل بحثها لنطاق المسائل التي اشتمل عليها 0 ثانيهما ما تنص عليه المادتان 4 ، 01 من هذا القانون ، من أن التحكيم فى تطبيق أحكامه ينصرف إلي التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة وذلك سواء كانت الجهة التي اتفق الطرفان علي توليتها إجراءات التحكيم ، منظمة أو مركزا دائما أولم تكن كذلك ، وسواء كان اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع أم لاحقا لوجوده ، وسواء كان هذا الاتفاق قائما بذاته ، أم ورد فى عقد معين 0 ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلي وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد 0 بل إن المادة 22 من هذا القانون صريحة فى نصها على أن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ، وأن بطلان العقد الذى أدمج هذا الشرط فيه ، أو زوال هذا العقد بالفسخ أو الإنهاء ، ليس بذى أثر علي شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته 0

وحيث إن الأحكام التي أتي بها قانون التحكيم سالف البيان ، لاينافيها التنظيم المقارن ، بل يظاهرها ويقوم إلى جوارها ولاسيما بالنسبة إلى ما كان من صوره دوليا ، ومرجعها بوجه خاص إلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذى اعتمدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي في 12 يونيو 1985 فقد نص هذا القانون على أن المنازعات الناشئة عن علاقة قانونية محددة بين طرفين ، أو التي يمكن أن تتولد عنها ، يجوز بناء على اتفاق إحالتها إلى محكمين سواء أكان اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أم فى شكل اتفاق منفصل 0 وتعتبر الإحالة فى عقد ما إلى وثيقة تشتمل علي شرط تحكيم ، بمثابة اتفاق تحكيم إذا كان هذا العقد مكتوبا ، وكانت الإحالة كاشفة بدلالتها عن أن هذا الشرط جزء من العقد 0 وانبثاق التحكيم عن الاتفاق باعتباره مصدر وجوده ، هو القاعدة التي تبنتها الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولي (12 أبريل 1961) وذلك فيما نصت عليه من سريان أحكامها فى شأن كل اتفاق يتغيا تسوية نزاع قائم أو محتمل يرتبط بالتجارة الدولية ، ويكون مبرما بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يقيمون علي وجه الاعتياد وقت هذا الاتفاق بإحدى الدول المتعاقدة أو تتخذ مقرا لها فيها 0 ويقصد باتفاق التحكيم فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية كل شرط بالتحكيم يكون مدرجاَ فى عقد ، وكذلك كل اتفاق قائم بذاته يلجأ الطرفان بمقتضاه إلى التحكيم ، على أن يكون كلاهما موقعا عليه منهما أو متضمنا فى رسائلها أو برقياتهما أو غير ذلك من وسائل الاتصال بينهما 0 وهذه القاعدة ذاتها هي التي رددتها اتفاقية نيويورك (10 يونيو 1958 ) التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي فى شأن تقيد الدول كل فى نطاق إقليمها وفي مجال اعترافها بقرارات المحكمين وتنفيذها بالاتفاق الكتابي الذى يتعهد الأطراف فيه بعرض نزاعاتهم ما كان منها قائما أو محتملا على التحكيم ، وذلك كلما كان موضوعها مما يحوز التحكيم فيه ، وبشرط نشوئها عن علاقة قانونية محددة ، ولولم يكن العقد مصدراً لها 0 وأصداء هذه القاعدة تعكسها كذلك ، الاتفاقية المبرمة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية ( 03 يناير 1975 ) بإعلانها صحة كل اتفاق يتعهد بمقتضاه طرفان أو أكثر بعرض نزاعاتهم الحالية أو ما يظهر مستقبلا منها على محكمين ، يعينون بالكيفية التى يبينها أطراف النزاع ، ما لم يفوضوا فى ذلك طرفا ثالثا 0 كذلك تلتزم بالأحكام السالف بيانها ، الاتفاقية المبرمة فى شأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى 0( 71 مارس 5691)La convention pour le reglement des differends relatifs aux investissement entre Etats et ressortissants d autres Etats

وحيث إن القوانين الوطنية في عدد من الدول ، تقرر كذلك أن الاتفاق مصدر للتحكيم 0 فقد عقد قانون المرافعات المدنية الفرنسي عدة فصول ضمنها كتابه الرابع منظما بها شرط التحكيم واتفاق التحكيم ، ومحددا القواعد التى تجمعهما ، ومقرراً بموجبها أن شرط التحكيم هو كل اتفاق يتعهد بمقتضاه الأطراف في عقد بعرض نزاعاتهم التي يمكن أن تتولد عنه ، علي التحكيم 0 ويجب أن يكون هذا الشرط مدونا في العقد الأصلي ، أو في وثيقة يحيل هذا الشرط إليها ، وإلا كان باطلا 0 ويبطل هذا الشرط كذلك إذا خلا من بيان أشخاص المحكمين أو أغفل تعيينهم بأوصافهم 0 ويعني بطلان شرط التحكيم أن يعتبر كما لو كان غير مدون 0 ويجوز باتفاق مستقل ، أن يحيل طرفان نزاعا قائما بينهما إلي محكم أو أكثر للفصل فيه ، ولو كان عين النزاع منظورا بالفعل أمام جهة قضاء 0وكلما كان الفصل في النزاع موكولا إلي محكمين وفقا لاتفاق تحكيم ، فإن عرضه علي جهة قضاء ،يلزمها أن تقرر عدم اختصاصها بنظره 0ويكون الأمر كذلك ولو كان هذا النزاع لايزال غير معروض علي المحكمين ، ما لم يكن اتفاق التحكيم ظاهرالبطلان0 وإذا عارض أحد الطرفين المتنازعين في أصل الولاية التي يباشرها المحكم أو في مداها ، كأن لهذا المحكم أن يفصل في صحة إسنادها إليه ، وكذلك في نطاقها 0 كذلك عدل القانون رقم 95 لسنة 3991الصادر فى رومانيا بعد زوال التأثير الشيوعي من تنظيماتها القانونية أحكام الباب السابع من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، متبنيا نظاما للتحكيم يخول الأشخاص الذين يملكون مباشرة كامل حقوقهم ، حرية الدخول فيه لتسوية نزاعاتهم المتعلقة بحقوقهم المالية باستثناء تلك المسائل التى لايجوز التعامل فيها ، ومقررا كذلك أن التحكيم لايتم إلا بمقتضى اتفاق يدون كتابة ، وأن هذا الاتفاق إما ان يكون تفاهما قائما بذاته بين طرفين لمواجهة نزاع شجر بينهما بالفعل Compromise وإما أن يكون متخذا شكل شرط بالتحكيم Compromissory Clause مندمجا فى عقد نافذ بين الطرفين المتنازعين ، ويستقل فى صحته عن العقد الذى يتضمنه ، على أن يتناول هذا الشرط تخويل المحكمين فض ما قد يثور بينهما مستقبلاً من نزاع يكون ناشئا عن ذلك العقد أو مرتبطا به 0 ويعتبر اتفاق التحكيم مانعا من مباشرة جهة القضاء لاختصاصها بنظر المسائل التى أحالها ذلك الاتفاق إلى التحكيم 0 ويكون لأعضاء هيئة التحكيم السلطة الكاملة التى يحددون من خلالها ما يدخل فى اختصاصهم من المسائل ، وذلك بقرار لا يجوز الطعن فيه إلا وفق الأحكام المنصوص عليها فى المادة 364 من هذا القانون 0

وحيث إن النصوص القانونية السالف بيانها تؤكد جميعها أن التحكيم وفقا لأحكامها لا يكون إلا عملا إراديا ، وأن الطرفين المتنازعين إذ يبرمان فيما بينهما اتفاق تحكيم ، ويركنان برضائهما إليه لحل خلافاتهما ، ماكان منها قائما عند إبرام هذا الاتفاق أو ما يتولد منها بعده ، إنما يتوخيان عرض موضوع محدد من قبلهما على هيئة من المحكمين تتولى بإرادتهما الفصل فيه بما يكفل إنهاء نزاعهم بطريقه ميسرة فى إجراءاتها وتكلفتها وزمنها ، ليكون التحكيم بذلك نظاما بديلا عن القضاء ، فلا يجتمعان . يؤيد ذلك أن الآثار التى يرتبها اتفاق التحكيم من نوعين ، آثار إيجابية قوامها إنفاذ هذا الاتفاق من خلال عرض المسائل التى يشتمل عليها على محكمين ، وأن يبذل الطرفان المتنازعان جهدهما من أجل تعيينهم وتسهيل أدائهم لواجباتهم والامتناع عن عرقلتها 0وآثار سلبية جوهرها أن اتفاق التحكيم يعزل جهة القضاء ويمنعها من الفصل فى المسائل التى أحيلت إلى المحكمين 0 بل إن الاتجاه السائد اليوم يخولهم عند إنكار ولايتهم ، تقرير الاختصاص بما يدخل فى نطاقها la Competence de leur Competence ، وإن كان ذلك لا يحول بين جهة القضاء وبين أن تفرض رقابتها - فى الحدود التى يبينها القانون - على قراراتهم التي تنتهي بها الخصومة كلها ، سواء فى مجال الفصل فى ادعاء بطلانها ، أو بمناسبة عرضها عليها لضمان التقيد بها 0

وحيث إنه لا ينال مما تقدم ، ما ذهب إليه المدعى عليه الأول من أن النص المطعون فيه ليس تحكيما إجباريا ، بل هو تحكيم من طبيعة قضائية تولى المشرع تنظيمه عملا بالسلطة التى يباشرها بمقتضى المادة 167 من الدستور ، التى عهدت إليه بتوزيع الولاية القضائية بين الهيئات التى اختصها بمباشرتها دون عزل بعض المنازعات عنها ، وبغير إخلال بالقواعد التى أتى بها الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتي حلت محلها الأحكام التى تضمنها قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 1994 0

وحيث إن هذا الزعم مردود بأن ما قصد إليه الدستور بنص المادة 167 منه التى فوض بها المشرع فى تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها ، هو أن يعهد إليه دون غيره ، بأمر تنظيم شئون العدالة من خلال توزيع الولاية القضائية بين الهيئات التي يعينها ، تحديد لقسط كل منها أو لنصيبها فيها ، بما يحول دون تنازعها فيما بينها أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها من المهام ، وبما يكفل دوما عدم عزلها جميعا عن نظر خصومه بعينها 0 ولا كذلك التحكيم إذا تم باتفاق بين طرفين ، ذلك أن مؤداه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى يتناولها استثناءً من خضوعها أصلا لها 0 وعلي أساس أن المحكمين يستمدون عند الفصل فيها ولايتهم من هذا الاتفاق باعتباره مصدراً لها 0كذلك ليس فى القواعد التى تضمنها الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات قبل إبدالها بقانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 1994 ، ولا فيما قرره هذا القانون من قواعد ، مايدل على أن التحكيم يمكن أن يكون إجباريا ، بل تفصح جميعها عن أن قبول المحتكمين للتحكيم شرط لجوازه باعتباره طريقا استثنائيا لفض النزاع بين طرفين بغير اتباع طرق التقاضى المعتادة ، ودون تقيد بكامل ضماناتها 0

وحيث إن سيادة الدستور - بمعنى تَصٌّدره القواعد القانونية جميعها - ليس مناطها عناصر مادية قوامها مضمون الأحكام التى احتواها ، والتى تنظم بوجه خاص تبادل السلطة وتوزيعها والرقابة عليها ، بما فى ذلك العلائق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وكيفية مباشرتهما لوظائفهما ، ونطاق الحقوق التى يمارسها المواطنون ، وكذلك الحريات التى يتمتعون بها ، ذلك أن الدستور- محددا بالمعنى السابق على ضوء القواعد التى أنظمها - هو الدستور منظوراً إليه من زاوية مادية بحتة La Constitution au sens material وهى زاوية لا شأن لها بعلو القواعد الدستورية وإخضاع غيرها من القواعد القانونية لمقتضاها 0 وإنما تكون للدستور السيادة ، حين تهيمن قواعده على التنظيم القانوني فى الدولة لتحتل ذراه 0 ولا يكون ذلك إلا إذا نظرنا إليه من زاوية شكلية La Constitution au sens formel لا تتقيد بمضمون القواعد التى فصلها ، وإنما يكون الاعتبار الأول فيها عائداً أولا إلى تدوينها ، وثانياً إلى صدورها عن الجهة التى انعقد لها زمام تأسيسها L`organ Constituant والتي تعلو- بحكم موقعها من السلطتين التشريعية والتنفيذية - عليهما معا ، إذ هما من خلقها وينبثقان بالتالي عنها ، يلتزمان دوما بالقيود التى فرضتها ، وبمراعاة أن القواعد التى صاغتها هذه الجهة وأفرعتها في الوثيقة الدستورية لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا وفق الأشكال والأنماط الإجرائية التى حددتها ، بشرط أن تكون فى مجموعها أكثر تعقيداً من تلك التى تنزل عليها السلطة التشريعية إذا عن لها تعديل أو إلغاء القوانين التى أقرتها 0 ودون ذلك تفقد الوثيقة الدستورية أولويتها التى تمنحها على الإطلاق الموقـع الأسمى La Primaute` Absolue التى لا تنفصم الشرعية الدستورية عنها فى مختلف تطبيقاتها ، باعتبار ان التدرج فى القواعد القانونية يعكس لزوما ترتيبا تصاعديا فيما بين الهيئـات التى أقرتها أو أصدرتها 0

وحيث إن الدستور قد كفل لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي مخولا إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها ، وعلي ضوء مختلف العناصر التى لابستها ، مهيئا دون غيره للفصل فيها ، وكان الأصل هو اختصاص جهة القضاء العام بنظر المنازعات جميعها إلا ما استثنى منها بنص خاص ، وكان من المقرر أن انتفاء اختصاص المحاكم بالفصل فى المسائل التى تناولها اتفاق التحكيم ، مرده أن هذا الاتفاق يمنعها من نظرها ، فلا تكون لها ولاية بشأنها بعد أن حجبها عنها ذلك الاتفاق ، وكان النص التشريعي المطعون عليه - بالتحديد السالف بيانه يفرض التحكيم قسرا فى العلاقة القانونية القائمة بين طرفين لا يعدو أن يكون أحدهما مصرفا يقوم وفقا لقانون إنشائه بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار، وثانيهما من يتعاملون معه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، وكان هذا النوع من التحكيم منافيا للأصل فيه باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولايتصور إجراؤه تسلطا أو إكراها ، فإن شأن التحكيم المقرر بالنص التشريعي المطعون فيه ، شأن كل تحكيم أُقيم دون اتفاق ، أو بناء على اتفاق لا يستنهض ولاية التحكيم 0 إذ لا يعدو التحكيم - فى هذه الصور جميعها - أن يكون حملاً عليه ، منعدما وجودا من زاوية دستورية ، فلا تتعلق به بالتالي ولاية الفصل فى الأنزعة أيا كان موضوعها0 بما مؤداه أن اختصاص هيئة التحكيم التى أحدثها النص المطعون عليه بنظر المنازعات التى أدخلها جبرا فى ولايتها، يكون منتحلا، ومنطويا بالضرورة على حرمان المتداعين من اللجوء - فى واقعة النزاع الماثل - إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيها الطبيعي ، فيقع من ثم مخالفا لنص المادة 86 من الدستور 0

وحيث إن البين من المادة 81 من القانون رقم 84 لسنة 7791 المشار إليه أن فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة ، وكذلك ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقا بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية - المطعون عليها - تكون فى مجموعها وحدة لا تقبل التجزئة ، إذ يستحيل عزل بعضها عن بعض ، ولايتصور ان يكون لها وجود إذا حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية المطعون عليها ، فإن ذلك الحكـم يكون مستتبعا لزوما سقوط الفقرات المشار إليها جميعها 0

فلهذه الأسباب ؛

حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي ، وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقا بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة 0