الخميس، 17 مارس 2011

قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي


قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي


السارية المفعول ابتداء من 1/يناير/1998م

المحتويات

1.      رقم المادة
2.      طلب اللجـــوء للتحكيم.
3.      الدفاع.
4.      محكمة التحكيم والمسجـل.
5.      الاخطارات والمدد الزمنية.
6.      تشكيل هيئـــة التحكيم.
7.      جنسيــة المحكميـــن.
8.      الأطراف والمرشحيـن الآخرين.
9.      أكثر من ثلاثــة أطــراف.
10.  التشكيل المستعجل لهيئة التحكيم.
11.  إلغاء تعييـــن المحكـــم.
12.  تسمية وتغييــــر المحكمين.
13.  سلطة الأغلبية في استمرار الإجراءات.
14.  الاتصالات بين الأطراف وهيئة التحكيم.
15.  إدارة إجـــراءات التحكيـــــم.
16.  تقديم المذكرات الكتابية والمستنــدات.
17.  مقر التحكيم ومكـــان الجلســات.
18.  لغة التحكيـــم.
19.  تمثيل الأطراف.
20.  السمـاع.
21.  الشهـــــود.
22.  خبراء هيئـة التحكيـــــم.
23.  السلطات الإضافية لهيئة التحكيم.
24.  اختصاص هيئة التحكيــــم.
25.  المدفوعات.
26.  الإجراءات الوقتية والتحفظيـة.
27.  قرار التحكيم.
28.  تصحيح قرار التحكيم والقرارات الإضافية.
29.  التحكيــــم والمصروفات القانونيــة.
30.  قرارات محكمة لندن للتحكيم الدولـــي.
31.  السرية.
32.  الإعفاء من المسئولية.
33.  قواعد عامــــة.

قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي
التي تم تعديلها ليبدأ نفاذها على التحكيم ابتداء من 1/يناير/1998م

متى ما وجد اتفاق، أو إقرار أو مرجع ينص كتابة وبأي أسلوب على التحكيم وفق قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي أو بواسطة المحكمة التابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (محكمة لندن للتحكيم الدولي) فإن ذلك يعتبر أن الأطراف قد اتفقوا كتابة على أن يكون التحكيم وفقا للقواعد التالية (القواعد) أو أي تعديلات لها تقررها محكمة لندن للتحكيم الدولي لاحقا بحيث تسري قبل بدء التحكيم. إن القواعد تشمل جدول المصروفات السارية المفعول عند بدء التحكيم، والتي يتم تعديلها بشكل منفصل من وقت لآخر بواسطة محكمة لندن للتحكيم الدولي.

طلب اللجوء للتحكيم

المادة الأولى

1- أي طرف يرغب في بدء التحكيم وفق القواعد (المدعي) يقوم بإرسال طلب للتحكيم مكتوب الى مسجل محكمة لندن للتحكيم الدولي (المسجل) بحيث يشمل ذلك الطلب أو يكون مصحوبا بالآتي:
‌أ - أسماء ، وعناوين ، وأرقام هواتف ، وفاكسميلي ، وتلكس والبريد الإلكتروني (إذا كانت معروفة) للأطراف الأخرى في التحكيم وأيضا ممثليهم القانونيين.
‌ب - صورة من شرط التحكيم المكتوب أو اتفاق التحكيم المنفصل المكتوب الذي يلجأ إليه المدعي (اتفاق التحكيم) ، مصحوبا بصورة من المستندات التعاقدية التي تضمنت شرط التحكيم أو التي نشأ التحكيم بسببها.
‌ج - مذكرة مختصرة تشرح طبيعة وظروف النزاع ، وتحدد الطلبات المقدمة من المدعي ضد الطرف الآخر في التحكيم (المدعى عليه).
‌د - مذكرة تتعلق بأي أمور (مثل مكان انعقاد التحكيم أو اللغة/اللغات التي تستعمل في التحكيم ، أو عدد المحكمين ، أو كفاءاتهم أو صفاتهم) قد اتفق عليها الأطراف مسبقا كتابة من أجل التحكيم أو تلك التي يرغب المدعي أو يقدم بصددها اقتراحا.
‌ه - إذا نص اتفاق التحكيم على تسمية الطرف للمحكمين، فيذكر اسم، وعنوان، وهاتف، وفاكسميلي، وتلكس، وأرقام البريد الإلكتروني (إذا كانت معروفة) لمحكم المدعي.
‌و - تأكيد للمسجل بأن نسخا من طلب التحكيم (مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) قد تم أو سوف يجري تبليغها في نفس الوقت الى جميع الأطراف الأخرى في التحكيم بوسيلة أو أكثر من طرق التبليغ يتم ذكرها في ذلك التأكيد.
2- إن تاريخ استلام المسجل للطلب سوف يعتبر تاريخ بدء التحكيم لكافة الأغراض . يجب أن يقدم الطلب (مرفقا به جميع المستندات) الى المسجل من نسختين إذا كان المحكم الذي سيتم تعيينه محكما واحدا ، ومن أربعة نسخ إذا كان الأطراف قد اتفقوا أو المدعي يعتبر وجوب تعيين ثلاثة محكمين .

المادة الثانية
الدفاع (الرد)

1- خلال فترة (30) يوما من إرسال طلب التحكيم الى المدعى عليه، (أو أي مدة أقل تحددها محكمة لندن للتحكيم الدولي)، يقوم المدعى عليه بإرسال دفاع مكتوب الى المسجل (الدفاع) يشمل أو يكون مصحوبا بالآتي:
‌أ - تأكيد أو إنكار كل أو بعض الطلبات المقدمة من المدعي في الطلب.
‌ب - مذكرة مختصرة تشرح طبيعة وظروف الدعاوى المضادة إن وجدت من طرف المدعى عليه ضد المدعي.
‌ج - التعليق كرد على أي إفادات متضمنة في الطلب، كما هو وارد وفق المادة/1-1 (د)، فيما يتعلق بالأمور ذات الصلة بوضع التحكيم.
‌د - إذا نص اتفاق التحكيم على تسمية الطرف للمحكمين، فيذكر اسم، وعنوان، وهاتف، وفاكسميلي، وتلكس وأرقام البريد الإلكتروني (إذا كانت معروفة) الخاصة بمحكم المدعى عليه.
‌ه - تأكيد للمسجل بأن نسخا من الدفاع (مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) قد تم أو سوف يجري تبليغها في نفس الوقت الى جميع الأطراف الأخرى في التحكيم أو أكثر من طرق التبليغ يتم ذكرها في ذلك التأكيد.
2- يجب تقديم الدفاع (مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) الى المسجل من نسختين، ومن أربعة نسخ إذا كان الأطراف قد اتفقوا أو أن المدعى عليه يعتبر وجوب تعيين ثلاثة محكمين.
3- الفشل في إرسال الدفاع (الرد) لا يستدعي حرمان المدعى عليه من إنكار أي مطالبة أو من تقديم دعوى مضادة في التحكيم. ومع ذلك، إذا نص اتفاق التحكيم على أن يقوم الأطراف بتسمية محكميهم، فإن الفشل في إرسال الدفاع أو تعيين (تسمية) المحكم خلال المدة أو على الإطلاق سوف يترتب عليه اعتبار أن ذلك الطرف قد تخلى نهائيا عن فرصته في تسمية المحكم.

المادة الثالثة
محكمة التحكيم والمسجل

1- إن مهام محكمة لندن للتحكيم الدولي وفقا لهذه القواعد سوف يتم القيام بها باسمها من قبل رئيس أو نائب رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولي أو بواسطة قسم مكون من ثلاثة أو خمسة أعضاء من محكمة لندن للتحكيم الدولي يقوم بتعيينهم رئيس أو نائب رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولي بالشكل الذي يقرره الرئيس.
2- إن مهام المسجل وفقا لهذه القواعد سوف يتم القيام بها بواسطة المسجل أو أي نائب للمسجل لمحكمة لندن للتحكيم الدولي تحت إشراف محكمة لندن للتحكيم الدولي.
3- جميع الاتصالات من أي طرف في التحكيم الى محكمة لندن للتحكيم الدولي يجري توجيهها الى المسجل.

المادة الرابعة
الاخطارات والمدد الزمنية

1- أي إخطار أو اتصال آخر يكون مطلوبا أو ضروري إرساله من طرف وفقا لهذه القواعد يجب أن يكون كتابة وأن يتم تسليمه بواسطة البريد المسجل أو بتسليم اليد أو يرسل بواسطة الفاكسميلي ، التلكس ، البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى للاتصالات السلكية التي تقوم بتزويد سجل لما يرسل منها.
2- آخر عنوان أو مسكن أو مكان عمل معروف للطرف أثناء التحكيم يعتبر عنوانا صحيحا لأغراض أي إخطار أو اتصالات أخرى في حالة عدم وجود أي إشعار من الطرف للأطراف الأخرى عند تغيير ذلك العنوان ، وهيئة التحكيم والمسجل.
3- لأغراض تحديد تاريخ بداية المدة الزمنية المقررة، أو إخطار، أو اتصالات أخرى، فتعتبر كأنها قد تم استلامها في اليوم الذي سلمت فيه، أو في حالة الاتصالات السلكية بتاريخ إرسالها طبقا للمادة 4/1، 4/2.
4- لأغراض تحديد الالتزام بالمدة الزمنية المقررة، أو إخطار، أو اتصالات أخرى، تعتبر كأنها قد أرسلت، عملت أو وجهت إذا تم توجيهها وفقا للمادة 4-1، 4-2 وذلك قبل تاريخ أو في تاريخ انتهاء المدة الزمنية المقررة.
5- بالرغم مما ذكر أعلاه ، فإن أي إخطار أو اتصال من أحد الأطراف يجوز توجيهه الى طرف آخر بالأسلوب المتفق عليه كتابة بينهم، أو عند عدم وجود مثل ذلك الاتفاق فيتم ذلك وفق نمط التعامل السابق بينهم أو بأي وسيلة أخرى تأمر بها هيئة التحكيم.
6- لأغراض احتساب مدة زمنية وفق هذه القواعد، فإن تلك المدة سوف تبتدئ من اليوم التالي ليوم استلام الإخطار أو الاتصال الآخر. إذا صادف آخر يوم لتلك المدة يوم عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه، فإن المدة تمتد حتى أول يوم عمل تال. أيام العطل الرسمية أو عطلات العمل التي تقع ضمن سريان المدة الزمنية فإنها يتم احتسابها ضمن تلك المدة الزمنية.
7- يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت تمديد (حتى إذا كانت المدة الزمنية قد انتهت) أو تقصير أي مدة زمنية موضحة وفق هذه القواعد أو وفق اتفاق التحكيم لإجراء التحكيم ، ويشمل ذلك أي إخطار أو اتصال واجب التبليغ بواسطة أحد الأطراف الى الطرف الآخر.

المادة الخامسة
تشكيل هيئة التحكيم

1- إن لفظ "هيئة التحكيم" في هذه القواعد يشمل المحكم الفرد أو جميع المحكمين إذا كانوا اكثر من واحد. جميع الإشارات الى المحكم تشمل المذكر والمؤنث. (الإشارة الى الرئيس، أو نائب الرئيس وأعضاء محكمة لندن للتحكيم الدولي، والمسجل أو نائب المسجل، خبير، شاهد، طرف وممثل قانوني يتم فهمها جميعا بالمثل).
2- جميع المحكمين الذين يباشرون إجراءات التحكيم وفق هذه القواعد يجب أن يظلوا في جميع الأوقات محايدين ومستقلين عن الأطراف ، وان لا يقوم أي منهم بالتصرف في التحكيم كمحام عن أي طرف. يحظر على أي محكم سواء قبل أو بعد تعيينه أن يقدم النصح لأي طرف حول موضوع أو نتيجة النزاع.
3- يقوم كل محكم قبل تعيينه بواسطة محكمة لندن للتحكيم الدولي بتزويد المسجل كتابة بملخص عن وضعه المهني في السابق والحاضر ، وان يوافق كتابة على معدل الأتعاب ويؤكد على جدول الرسوم ، وان يوقع على إقرار مفاده انه لا توجد ظروف معروفة له يحتمل معها أن ينشأ أي شك مبرر يتعلق بحياده أو استقلاله، خلافا لأي ظروف يكون قد افصح عنها في ذلك الإقرار . كما يستمر كل محكم في تحمل مسئولية الإفصاح الفوري لأي من تلك الظروف لمحكمة لندن للتحكيم الدولي ، والى أي أعضاء آخرين في هيئة التحكيم والى كافة الأطراف إذا ما نشأت تلك الظروف عقب تاريخ ذلك الإقرار وقبل انتهاء إجراءات التحكيم.
4- تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين هيئة التحكيم في أسرع وقت ممكن عقب استلام المسجل للدفاع أو عقب انتهاء 30 يوما بعد القيام بتبليغ طلب التحكيم الى المدعى عليه إذا لم يصل الدفاع الى المسجل ( أو أي مدة أقصر يتم تحديدها من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي ) . يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن تباشر في تشكيل هيئة التحكيم على الرغم من عدم اكتمال طلب التحكيم أو فقدان الدفاع ، أو تأخره أو عدم اكتماله . يتم تعيين محكم فرد إلا إذا كان الأطراف قد اتفقوا كتابة على خلاف ذلك أو إذا قررت محكمة لندن للتحكيم الدولي مع الوضع في الاعتبار جميع الظروف بأن تعيين ثلاثة محكمين سيكون ملائما.
5- إن محكمة لندن للتحكيم الدولي هي وحدها المخولة بتعيين المحكمين . تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين المحكمين فيما يتعلق بأي طريقة معينة أو نمط للاختيار يتفق عليه الأطراف كتابة . عند اختيار المحكمين يوضع في الاعتبار طبيعة العملية، وطبيعة وظروف النزاع ، والجنسية ، والموقع واللغات المتعلقة بالأطراف و (إذا كانوا أكثر من اثنين) عدد الأطراف.
6- في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، فإن الرئيس (لن يكن من المحكمين الذين قام الأطراف بتسميتهم) تقوم بتعيينه محكمة لندن للتحكيم الدولي.

المادة السادسة
جنسية المحكمين

1- إذا كان الأطراف من جنسيات متعددة، فإن المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم يجب ألا يكون حاملا لجنسية مماثلة لأي من الأطراف ما لم يوافق الأطراف الذين يحملون جنسية تختلف عن ذلك المحكم كتابة على خلاف ذلك.
2- إن جنسية الأطراف تفهم على أنها تشمل تلك الجنسية لأغلبية الشركاء أو أصحاب المصالح.
3- لأغراض هذه المادة، فإن الشخص الذي يحمل جنسية دولتين سوف يعامل على أساس أنه مواطن لكل من تلك الدولتين، وسوف يعامل مواطنو دول الاتحاد الأوربي على أنهم مواطنون للدول الأعضاء بها ولا يعاملون على أنهم يحملون نفس الجنسية.

المادة السابعة
الأطراف والمرشحين الآخرين

1- إذا اتفق الأطراف على أن تعيين أي محكم يكون من قبل واحد أو أكثر منهم أو من قبل الغير ، يعتبر ذلك الاتفاق على أنه اتفاق على تسمية المحكم لكافة الأغراض . وأن ذلك المرشح الذي تتم تسميته يتم تعيينه فقط من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي كمحكم شريطة أن يخضع أولا لحكم المادة /5-3 . يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن ترفض تعيين أي من أولئك الذي تم تسميتهم إذا قررت أنه غير مناسب أو أنه غير مستقل أو غير محايد.
2- إذا كان الأطراف قد اتفقوا كيفما كان على أن يقوم المدعى عليه أو الغير بتسمية المحكم ولم تتم تلك التسمية خلال المدة المحددة أو لم تتم تسميته مطلقا ، فيجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين المحكم بصرف النظر عن عدم التسمية ودون الوضع في الاعتبار أي تسمية متأخرة . وبالمثل إذا لم يتضمن طلب التحكيم أي تسمية من جهة المدعي بينما يكون الأطراف قد اتفقوا على أن يقوم المدعي أو الغير بتسمية المحكم ، فيجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين المحكم بصرف النظر عن عدم التسمية ودون الوضع في الاعتبار أي تسمية متأخرة.
 

المادة الثامنة
أكثر من ثلاثة أطراف

1- إذا نص اتفاق التحكيم كيفما كان على صلاحية أي طرف لتسمية المحكم، وكان أطراف النزاع أكثر من اثنين ولم يتفقوا كتابة جميعا على أن الأطراف المتنازعة تمثل جهتين منفصلتين لتشكيل هيئة التحكيم كمدع ومدعى عليه على التوالي، فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي تقوم بتعيين هيئة التحكيم بدون النظر الى التسمية المقدمة من أي طرف.
2- في تلك الأحوال يعتبر اتفاق التحكيم لكافة الأغراض على أنه اتفاق مكتوب من الأطراف لتعيين هيئة التحكيم من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي.

المادة التاسعة
التشكيل المستعجل لهيئة التحكيم

1- في حالة الاستعجال الاستثنائي، عند بدء التحكيم أو بعد ذلك، يجوز لأي طرف أن يطلب من محكمة لندن للتحكيم الدولي التشكيل المستعجل لهيئة التحكيم، بما في ذلك تعيين أي محكم بديل وفق المادة /10 والمادة/11 من هذه القواعد.
2- يقدم مثل ذلك الطلب كتابيا الى محكمة لندن للتحكيم الدولي، مع نسخة منه الى جميع الأطراف الأخرى في التحكيم، وأن يبين الأسباب الخاصة للتشكيل المستعجل لهيئة التحكيم.
3- يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي بناء على تقديرها الكامل، أن تقصر أو تقلل أي مدة زمنية مقررة وفق هذه القواعد تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، ويشمل ذلك تبليغ الدفاع وأي أمور أو مستندات تقرر الهيئة أنها غير موجودة مع طلب التحكيم. ولا يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن تقصر أو تقلل أي مدة زمنية أخرى مقررة.

المادة العاشرة
إلغاء تعيين المحكم

1- في حالة:
‌أ - قيام أي محكم بتوجيه إخطار خطي الى محكمة لندن للتحكيم الدولي برغبته في الاستقالة كمحكم، مع إرسال صورة من ذلك الى جميع الأطراف والمحكمين الآخرين (إن وجدت) أو
‌ب - في حالة وفاة المحكم أو مرضه الشديد أو رفضه أو عدم قدرته أو عجزة عن التصرف ، سواء كان ذلك بمقتضى طعن مقدم من طرف أو بناء على طلب المحكمين الباقين
يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن تلغي تعيين ذلك المحكم وتقوم بتعيين محكم بديل. وتقرر محكمة لندن للتحكيم الدولي مقدار الأتعاب والمصروفات التي تدفع الى ذلك المحكم السابق نظير خدماته (إن وجدت) بالشكل الذي تراه مناسبا وفقا لكافة الظروف.
2- إذا تصرف أي محكم بشكل عمدي مخالف لاتفاق التحكيم (بما في ذلك هذه القواعد) أو لم يتصرف بشكل محايد بين الأطراف أو عدم الأداء أو المشاركة في إجراءات التحكيم بالحرص المعقول ، وتحاشي التأخير غير الضروري أو المصروفات فان ذلك المحكم يجوز اعتباره غير لائق حسب وجهة نظر محكمة لندن للتحكيم الدولي.
3- يجوز أيضا لأي طرف أن يطعن في المحكم إذا توفرت ظروف ينشأ عنها شكوك مبررة تتعلق بحياده أو استقلاليته . يجوز لأي طرف أن يطعن في المحكم الذي قام بتسميته ، أو الذي يكون قد شارك في تعيينه وذلك فقط للأسباب التي تصل الى علمه بعد ذلك التعيين.
4- يقوم الطرف الذي ينوى تقديم طعن ضد المحكم خلال 15 يوم من تشكيل هيئة التحكيم أو (لاحقا) بعد أن تصل الى علمه أي من الظروف المشار إليها بالمادة/10-1 أو 10-3 ، وذلك بإرسال مذكرة كتابية بأسباب الطعن الى محكمة لندن للتحكيم الدولي ، والى هيئة التحكيم والى جميع الأطراف الآخرين.
إذا لم ينسحب المحكم المقدم ضده الطعن أو موافقة جميع الأطراف الآخرين على الطعن خلال 15 يوم من استلام المذكرة الكتابية ، فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي تتخذ قرارها في الطعن.

المادة الحادية عشر
تسمية وتغيير المحكمين

1- إذا قررت محكمة لندن للتحكيم الدولي عدم مناسبة أي مسمى (مرشح) أو عدم استقلاله أو عدم حياده أو تغيير محكم تم تعيينه لأي سبب، فان محكمة لندن للتحكيم الدولي تكون لها الصلاحية الكاملة لتقرير اتباع إجراءات التسمية الأصلية أم عدم اتباعها.
2- إذا قررت محكمة لندن للتحكيم الدولي ما ذكر أعلاه، فان أي فرصة ممنوحة لأي طرف ليقوم بإعادة تسمية المحكم تعتبر متنازل عنها إذا لم تتم ممارستها خلال 15 يوم (أو أي مدة اقل تحددها محكمة لندن للتحكيم الدولي) وبعد ذلك تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين المحكم البديل.

المادة الثانية عشر
سلطة الأغلبية في استمرار الإجراءات

1- إن أي محكم في هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء، إذا رفض أو فشل بشكل متكرر عن المشاركة في المداولات، فإن المحكمين الآخرين تكون لهم السلطة بناء على إخطار مكتوب عن ذلك الرفض أو الفشل يوجه الى محكمة لندن للتحكيم الدولي، الى الأطراف والى المحكم الثالث ، باستمرار التحكيم ( ويشمل ذلك اتخاذ أي قرار ، حكم أو قرار تحكيم ) برغم غياب المحكم الثالث.
2- عند اتخاذ القرار باستمرار التحكيم، فإن المحكمين الاثنين يضعان في الاعتبار المرحلة التي فيها التحكيم، أي شرح يقدمه المحكم الثالث عن عدم مشاركته وأية أمور أخرى يرونها مناسبة في ظروف القضية. ويتم ذكر أسباب ذلك القرار ضمن أي قرار تحكيم ، أو أمر أو إقرار آخر يتخذه المحكمان بدون مشاركة المحكم الثالث.
3- إذا قرر المحكمان في أي وقت عدم استمرار التحكيم بدون مشاركة المحكم الثالث المتغيب عن المداولات ، فإن المحكمين الاثنين يقومان بإخطار الأطراف ومحكمة لندن للتحكيم الدولي كتابة بذلك القرار ، وفي تلك الحالة فإنه يحق للمحكمين الاثنين أو أي طرف إحالة الموضوع الى محكمة لندن للتحكيم الدولي بهدف عزل ذلك المحكم الثالث وتعيين بديل له وفق المادة/10.

المادة الثالثة عشر
الاتصالات بين الأطراف وهيئة التحكيم

1- حتى اكتمال تشكيل هيئة التحكيم، فإن جميع الاتصالات التي بين الأطراف والمحكمين تكون عن طريق المسجل.
2- عقب ذلك، وحتى قيام هيئة التحكيم بإصدار توجيهاتها فإن الاتصالات تتم مباشرة بين هيئة التحكيم والأطراف (مع إرسال نسخ في نفس الوقت الى المسجل).
3- عندما يقوم المسجل بإرسال أي اتصالات كتابية الى أحد الأطراف نيابة عن هيئة التحكيم، يقوم أيضا بإرسال نسخة الى كل من الأطراف الآخرين. عندما يقوم أي طرف بإرسال أي اتصالات الى المسجل (بما في ذلك المذكرات الخطية والمستندات وفق المادة 15)، يجب أن يرفق بها نسخة لكل محكم، وأن يرسل أيضا نسخا مباشرة الى جميع الأطراف الأخرى وأن يؤكد قيامه بذلك كتابة الى المسجل.

المادة الرابعة عشر
إدارة إجراءات التحكيم

1- يجوز للأطراف أن يتفقوا على إجراءات التحكيم، بل ويشجعون على فعل ذلك، بالتمشي مع الواجبات العامة لهيئة التحكيم في كل الأوقات:
‌أ - بالتصرف بشكل عادل ومحايد بين جميع الأطراف، ومنح كل منهم الفرصة المعقولة لعرض قضيته وأن يعامل كذلك في مواجهة خصمه.
‌ب - اتخاذ الإجراءات المناسبة لظروف التحكيم، وتحاشي التأخير غير الضروري والمصروفات، وذلك من أجل توفير وسائل عادلة وكافية لإصدار القرار النهائي في النزاع بين الأطراف.
تكون تلك الاتفاقات كتابة بين الأطراف أو أن يتم تسجيلها كتابة بواسطة هيئة التحكيم بناء على طلب وتفويض من الأطراف.
2- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك وفق المادة 14/1، فإن هيئة التحكيم تكون لها أوسع الصلاحيات في التنازل عن واجباتها الممنوحة وفق ذلك القانون/القوانين أو القواعد القانونية بالشكل الذي قد تراه هيئة التحكيم عمليا ، ويلتزم الأطراف في جميع الأوقات بالقيام بكل ما هو ضروري من أجل إجراءات تحكيم عادلة ، وكافية وعاجلة.
3- إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء، يجوز للرئيس بعد موافقة عضوي هيئة التحكيم الآخرين أن يضع القواعد الإجرائية بمفرده.

المادة الخامسة عشر
تقديم المذكرات الكتابية والمستندات

1- ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا بخلاف ذلك وفق المادة 14/1، أو أن تكون هيئة التحكيم قد قررت خلاف ذلك، فإن مرحلة إجراءات التحكيم المكتوبة سوف تكون كما هو وارد أدناه.
2- خلال (30) يوما من استلام الإخطار من المسجل عن تشكيل هيئة التحكيم ، يقوم المدعي بإرسال مذكرة الدعوى الى المسجل مبينا الوقائع بالتفصيل الكافي وأي مبررات قانونية تعتمد عليها ، مع ذكر التعويض المطالب به من الأطراف الأخرى ، مع مراعاة كون تلك الأمور لم يتم إدراجها في طلب التحكيم.
3- خلال (30) يوما من استلام مذكرة الدعوى أو الإخطار الكتابي الصادر من المدعي الذي يفيد بأنه يعتبر طلب اللجوء للتحكيم على أنه مذكرة الدعوى ، يقوم المدعى عليه بإرسال دفاعه الى المسجل مبينا فيه بالتفصيل الكافي أي من الوقائع والمبررات القانونية الواردة في مذكرة الدعوى أو الطلب (كيفما يكون الحال) التي يقر بصحتها أو ينكرها ، وعلى أي أساس أو وقائع أخرى وأي مبررات قانونية يعتمد عليها . أي دعاوى مضادة يتم تقديمها مع مذكرة الدفاع بنفس الطريقة التي تعد بها المطالبات ضمن مذكرة الدعوى.
4- خلال (30) يوما من استلام مذكرة الدفاع ، يقوم المدعي بإرسال مذكرة التعقيب على الدفاع الى المسجل ، وإذا كانت هنالك دعاوى مضادة ، أن يقدم دفاعه عليها بنفس الطريقة التي يعد بها الدفاع في مذكرة الدفاع.
5- إذا تضمن مذكرة التعقيب على الدفاع على دفع ضد الدعوى المضادة ، فإن على المدعى عليه أن يرسل الى المسجل خلال (30) يوم من استلام تلك المذكرة مذكرة بالتعقيب على التعقيب على الدعوى المضادة.
6- جميع المذكرات المشار إليها في هذه المادة تكون مصحوبة بنسخ ( أو ، إذا كانت ضخمة بشكل خاص ، قوائم ) من جميع المستندات الضرورية التي يعتمد عليها الطرف المعني بحيث لا تكون قد سبق إرفاقها من أي طرف ، و( عندما يكون ذلك مناسبا ) أن يرفق أي عينات أو معروضات ذات صلة.
7- في أسرع وقت عملي ممكن عقب استلام المذكرات المذكورة في هذه المادة ، تقوم هيئة التحكيم بمباشرة عملها بالطريقة التي يكون الأطراف قد اتفقوا عليها كتابة أو طبقا لصلاحيات هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه القواعد.
8- إذا فشل المدعى عليه في تقديم مذكرة الدفاع ، أو فشل المدعي في تقديم مذكرة دفاع ضد الدعوى المضادة ، أو إذا فشل أي طرف في أي مرحلة من الاستفادة من الفرصة في تقديم قضيته بالطريقة المقررة وفق المادة 15/2 الى 15/6 أو التي وجهت بها هيئة التحكيم، فإنه يجوز لهيئة التحكيم برغم ذلك أن تستمر في التحكيم وتصدر قرارها.

المادة السادسة عشر
مقر التحكيم ومكان الجلسات

1- يجوز للأطراف أن يتفقوا كتابة على مقر التحكيم (أو محل قانوني). وفي حالة عدم وجود هذا الاختيار فإن مقر التحكيم يكون بلندن، ما لم تقرر محكمة لندن للتحكيم الدولي أن هنالك مقر آخر مناسب للتحكيم، وذلك بالنظر الى جميع الظروف، وبعد أن تمنح الأطراف الفرصة في تقديم تعليق مكتوب.
2- يجوز لهيئة التحكيم أن تعقد الجلسات، والاجتماعات والمداولات في أي مكان جغرافي ملائم وذلك وفقا لما تراه، وإذا جرى ذلك في مكان مغاير لمقر التحكيم، فإن التحكيم يعتبر وكأنه جرى مباشرته في مقر التحكيم، وأي قرار تحكيم يصدر يعتبر كقرار صادر في مقر التحكيم لكافة الأغراض.
3- يكون القانون الواجب التطبيق على التحكيم (إن وجد) هو قانون مقر التحكيم، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا صراحة وكتابة على تطبيق قانون آخر والى المدى الذي لا يعتبر معه ذلك الاتفاق ممنوع بموجب قانون مقر التحكيم.

المادة السابعة عشر
لغة التحكيم

1- تكون اللغة المبدئية للتحكيم لغة اتفاق التحكيم وما لم يكن الأطراف قد اتفقوا بخلاف ذلك وأن يشترط دوما ألا يكون لدى الطرف الغير المشارك أو المخالف سبب للشكوى إذا جرت الاتصالات بين المسجل وبوشرت إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية.
2- إذا كان اتفاق التحكيم مكتوب بأكثر من لغة، فيجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي ما لم ينص اتفاق التحكيم على مباشرة إجراءات التحكيم بأكثر من لغة أن تقرر أي من تلك اللغات تكون اللغة المبدئية للتحكيم.
3- متى تشكلت هيئة التحكيم، وما لم يتفق الأطراف على تحديد اللغة أو اللغات التي تستعمل في التحكيم، فإن هيئة التحكيم تقرر لغة/لغات التحكيم، وذلك عقب إعطاء الأطراف الفرصة لتقديم تعليق مكتوب والوضع في الاعتبار لغة التحكيم المبدئية وأي أمر آخر تراه مناسبا وفقا لكافة ظروف القضية.
4- إذا وجد أي مستند مكتوب بلغة تختلف عن لغة/لغات التحكيم ولم يقدم لذلك المستند من جهة الطرف الذي يعتمد على المستند، فإن هيئة التحكيم أو (إذا لم تكن هيئة التحكيم قد تشكلت) محكمة لندن للتحكيم الدولي يجوز لها أن تأمر الطرف بتقديم ترجمة بالشكل الذي تراه هيئة التحكيم أو محكمة التحكيم الدولية كيفما كان الحال.

المادة الثامنة عشر
تمثيل الأطراف

1- يجوز لأي طرف أن يمثله محام أو أي ممثل آخر.
2- يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت أن تطلب من أي طرف تقديم الدليل على السلطة الممنوحة الى ممثله/ممثليه وذلك بالشكل الذي تقرره هيئة التحكيم.

المادة التاسعة عشر
السماع

1- يحق لأي طرف يعبر عن رغبته في أن يتم سماعه شفاهة أمام هيئة التحكيم بناء على موضوع النزاع وذلك ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا كتابة على أن يكون التحكيم فقط بتقديم المستندات.
2- تقوم هيئة التحكيم بتحديد اليوم، والزمن، والمكان لأي اجتماعات أو جلسات سماع للتحكيم، وان تقوم بإعطاء إخطار معقول للأطراف بذلك الخصوص.
3- يجوز لهيئة التحكيم قبل أي جلسات سماع أن تقدم للأطراف قائمة بالأسئلة التي ترغب منهم في الإجابة عليها بشكل خاص.
4- تكون جميع الاجتماعات أو جلسات السماع خصوصية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة أو أن تقرر هيئة التحكيم بخلاف ذلك.
5- يكون لهيئة التحكيم كامل الصلاحية في تحديد مدد زمنية مقررة للاجتماعات أو لجلسات السماع، أو لأي جزء من ذلك.

المادة العشرون
الشهـود

1- قبل مباشرة أي سماع، يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف أن يبلغها بشخصية أي من شهوده الذين يرغب في استدعائهم (بما في ذلك شهود النفي) علاوة على موضوع شهادة الشهود، ومحتواها وصلتها بالنقاط محل التحكيم.
2- كما يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الوقت، والأسلوب والشكل الذي يتم به تبادل أي مواد بين الأطراف وتقديمها الى هيئة التحكيم، كما أن لها الصلاحية في رفض أو تحــديد حضور الشهود (سواء كانوا شهود وقائع أو خبراء).
3- مع مراعاة أي أمر تصدره هيئة التحكيم بخلاف ذلك، فإن شهادة الشاهد يجوز تقديمها من الطرف بشكل مكتوب، سواء كانت إفادة موقعة أو بإقرار مشفوع باليمين.
4- مع مراعاة المادة 14/1، 14/2، يجوز لأي طرف أن يطلب حضور الشاهد الذي يعتمد على شهادته الطرف الآخر، وان يتم استجوابه شفاهة في جلسة السماع أمام هيئة التحكيم . إذا أمرت هيئة التحكيم ذلك الطرف الآخر بإحضار الشاهد وتغيب الشاهد عن الحضور في جلسة السماع الشفاهية بدون سبب جيد ، فان هيئة التحكيم لها أن تقدر وزن الشهادة المكتوبة ( أو أن تستبعدها ) وذلك حسب ما تراه مناسبا في ظروف القضية.
5- أي شاهد يدلى بشهادته شفاهة في جلسة سماع أمام هيئة التحكيم يجوز استجوابه من قبل أي طرف وذلك تحت إشراف هيئة التحكيم . ويجوز لهيئة التحكيم أن توجه أسئلة للشاهد في أي مرحلة من شهادته.
6- مع مراعاة أي أحكام إلزامية في أي قانون واجب التطبيق لا يعتبر ذلك غير سليم لأي طرف أو ممثليه القانونين أن يقابلوا أي شاهد أو شاهد محتمل لأغراض تقديم شهادته بشكل مكتوب أو استدعائه لتقديم شهادته شفاهة.
7- أي شخص يرغب في الشهادة لدى هيئة التحكيم فيما يتعلق بأي واقعة أو كخبير يتم اعتباره كشاهد وفق هذه القواعد على الرغم من كون ذلك الشخص طرف في التحكيم أو كان أو كونه مسئول أو موظف أو شريك لأي طرف.

المادة الحادية والعشرون
خبراء هيئة التحكيم

1- ما لم يتفق الأطراف كتابة بخلاف ذلك فان هيئة التحكيم:
‌أ - يجوز لها أن تعين خبير أو أكثر لتقديم تقرير الى هيئة التحكيم حول مواضيع معينة، بحيث يظل / يظلون محايدين ومستقلين عن الأطراف خلال كامل مدة إجراءات التحكيم.
‌ب - يجوز لها أن تطلب من أي طرف تقديم أي خبير لتقديم أي معلومات ذات صلة أو تمكينها من الاطلاع على أي مستندات ذات صلة، وبضائع، وعينات، وممتلكات أو مواقع للفحص بواسطة الخبير.
2- ما لم يتفق الأطراف كتابة بخلاف ذلك ، إذا طلب أحد الأطراف أو قررت هيئة التحكيم أن من الضروري أن يقوم الخبير بعد تقديم تقريره المكتوب أو الشفاهي الى هيئة التحكيم والأطراف الأخرى بالمشاركة في واحد أو اكثر من جلسات السماع ، ويحق للأطراف فيها استجواب الخبير حول تقريره وان يقدم شهادته كخبير وذلك لغرض الشهادة حول النقاط محل البحث.
3- أتعاب ومصروفات أي خبير يتم تعيينه من قبل هيئة التحكيم وفقا لهذه المادة يتم دفعها من المبلغ الذي يجرى إيداعه من الأطراف وفق المادة 24 وتكون تلك الأتعاب والمصروفات جزءا من نفقات التحكيم.

المادة الثانية والعشرون
السلطات الإضافية لهيئة التحكيم

1- ما لم يتفق الأطراف كتابة في أي وقت بخلاف ذلك ، فان هيئة التحكيم تكون لها الصلاحية على طلبات أي طرف أو على ما يطلبه من إجراءات، ولكن في كل الأوقات عقب منح الأطراف الفرصة المعقولة لإبداء وجهة نظرهم أن:
‌أ - أن تسمح لأي طرف بناء على تلك الشروط (المتعلقة بالنفقات أو خلافه) التي تقررها، بتعديل أي دعوى، أو دعوى مضادة، أو دفاع أو تعقيب.
‌ب - تطيل أو تقصر أي مدة زمنية مقررة منصوص عليها في اتفاق التحكيم أو هذه القواعد أو تكون صادرة بأمر من هيئة التحكيم نفسها تتعلق بمباشرة التحكيم.
‌ج - تباشر أي استفسارات قد تراها هيئة التحكيم ضرورية أو مستعجلة، ويشمل ذلك والى المدى الذي تقوم فيه هيئة التحكيم نفسها باتخاذ المبادرة في تحديد نقاط النزاع وتحديد الوقائع ذات الصلة والقانون/القوانين أو القواعد القانونية المنطبقة على التحكيم ، وأساس مواضيع الأطراف ، والنزاع واتفاقية التحكيم.
‌د - تأمر أي طرف لجعل أي ممتلكات، ومواقع أو شيء تحت سيطرته ومتصل بموضوع التحكيم جاهز للفحص من قبل هيئة التحكيم، والطرف الآخر أو خبير ذلك الطرف أو خبير هيئة التحكيم.
‌ه - تأمر أي طرف بأن يقدم الى هيئة التحكيم ، والى الأطراف الآخرين ، صور عن أي مستندات أو فئة من المستندات تكون بحوزته، وتحت رعايته أو سلطته للفحص متى ما قررت هيئة التحكيم أن ذلك ذي صلة بالنزاع.
‌و - تأمر بتصحيح أي عقد بين الأطراف أو اتفاق على التحكيم ، ولكن فقط الى المدى المطلوب لاصلاح أي خطا تقرر هيئة التحكيم انه معلوم للأطراف وبعد ذلك فقط الى المدى الذي يسمح به أي قانون/ قوانين أو القواعد القانونية المنطبقة على العقد أو على اتفاق التحكيم.
‌ز - تسمح فقط وبناء على طلب من أحد الأطراف ، بانضمام طرف أو اكثر من الغير الى التحكيم كطرف فيه، وذلك بشرط أن ذلك الطرف من الغير ومقدم الطلب أن يوافقوا على ذلك كتابة ، ثم يصدر قرار نهائي بذلك الشأن ، أو تصدر قرارات منفصلة فيما يتعلق بجميع الأطراف المرتبطين بالتحكيم.
2- بمقتضى الاتفاق على التحكيم وفق هذه القواعد، يتم اعتبار أن هناك اتفاق من الأطراف على عدم اللجوء الى أي محاكم للدولة أو أي سلطة قضائية أخرى بصدد أي قرار يكون من اختصاص هيئة التحكيم وفق المادة2/1 وذلك عدا في حالة اتفاق جميع الأطراف كتابة.
3- تتخذ هيئة التحكيم قرارها في نزاع الأطراف طبقا للقانون /القوانين أو القواعد القانونية التي اختارها الأطراف للتطبيق على جوهر النزاع بينهم . وذلك الى المدى الذي تقرر فيه هيئة التحكيم بأن الأطراف لم يقرروا ذلك الاختيار ، فإن هيئة التحكيم تقوم بتطبيق القانون / القوانين أو القواعد القانونية التي تراها مناسبة.
4- لا تقوم هيئة التحكيم بتطبيق الأسس المستقاة من مبدأ (مراعاة العدالة والإنصاف)، (صلح ودي) أو (اتفاق شرفي) إلا عندما يكون الأطراف قد اتفقوا على ذلك صراحة وكتابة.

المادة الثالثة والعشرون
اختصاص هيئة التحكيم

1- يكون لهيئة التحكيم الصلاحية في اتخاذ قرار بناء على اختصاصها، بما في ذلك أي اعتراض متعلق بالوجود المبدئي أو المستمر أو صحة أو نفاذ اتفاق التحكيم . لذلك الغرض فإن شرط التحكيم الذي يشكل أو كان القصد منه أن يشكل جزءا من اتفاق آخر سوف يعتبر على انه اتفاق تحكيم مستقل عن ذلك الاتفاق الاخر. القرار الصادر من هيئة التحكيم بعدم وجود مثل ذلك الاتفاق ، عدم صحته أو عدم نفاذه لا يعني حكما بعدم وجود أو عدم صحة أو عدم نفاذ شرط التحكيم.
2- أي لائحة من المدعي عليه للطعن في اختصاص هيئة التحكيم سوف تعامل على أنها قد تم التنازل عنها نهائيا ما لم تقدم في موعد لا يتعدى مذكرة الدفاع ، وبالمثل سيتم معاملة الدعوى المضادة من المدعى عليه ما لم يتم تقديمها في موعد لا يتعدى مذكرة الدفاع على الدعوى المضادة . لائحة الادعاء المتعلقة بتجاوز هيئة التحكيم لنطاق سلطاتها يتم تقديمها فورا عقب توضيح هيئة التحكيم نيتها في اتخاذ قرار حول الموضوع الذي يدعى به أي طرف بأنه خارج اختصاصها ، وعند الفشل في مراعاة ما ذكر فان اللائحة المقدمة سوف تعامل أيضا على أنها قد تم التنازل عنها نهائيا. على أية حال يجوز لهيئة التحكيم بالرغم من ذلك أن تقبل بتلك اللائحة المقدمة مؤخراً إذا رأت أن ذلك التأخير له مبرر في تلك الظروف.
3- يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر في اللائحة وفق اختصاصاتها أو صلاحياتها وذلك في قرار متعلق بالاختصاص أو لاحقاً في قرار يتعلق بأساس النزاع ، وذلك بالشكل الذي تراه مناسباً في تلك الظروف.
4- بالاتفاق على التحكيم وفق هذه القواعد، يعتبر الأطراف على أنهم قد اتفقوا على عدم اللجوء إلى محاكم للدولة أو سلطات قضائية أخرى بصدد أي تعويض مرتبط باختصاص هيئة التحكيم أو صلاحياتها ، وذلك ماعدا في حالة اتفاق جميع الأطراف كتابة على التحكيم أو على التفويض المسبق لهيئة التحكيم أو عقب قرار هيئة التحكيم الصادر في موضوع الاعتراض على اختصاصها أو صلاحياته.

المادة الرابعة والعشرون

المدفوعات

1- يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن توجه الأطراف، وفقاً للنسب التي تراها مناسبة أن يدفعوا مبلغاً مؤقتاً أو أكثر أو دفعات نهائية على حساب مصروفات التحكيم . تلك المدفوعات تسدد إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي حيث تقوم بحفظها ويجوز لها من وقت إلى آخر أن تفرج عنها محكمة لندن للتحكيم الدولي إلى المحكم / المحكمين، والى أي خبير تعينه هيئة التحكيم ومحكمة لندن للتحكيم نفسها في أثناء سير التحكيم.
2- لا تباشر هيئة التحكيم إجراءات التحكيم بدون أن تتأكد في جميع الأوقات من المسجل أو أي نائب له بأن محكمة لندن للتحكيم الدولي يوجد لديها المبالغ المطلوبة.
3- إذا فشل أي طرف أو رفض تسديد المدفوعات التي وجهت بها محكمة لندن للتحكيم الدولي يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن توجه الطرف الآخر أو الأطراف لتسديد دفعة بديلة وذلك للسمـاح بمباشرة التحكيم ( مع مراعاة أي قرار يصدر حول المصروفات ) . في تلك الظروف ، فإن الطرف الذي يقوم بتسديد الدفعة البديلة يكون مستحقاً لاستردادها فوراً من الطرف المقصر باعتبارها ديناً عليه.
4- فشل المدعي أو الطرف الذي لديه دعوى مضادة في التسديد الفوري والكامل للمدفوعات المطلوبة يجوز اعتباره من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي وهيئة التحكيم على أنه سحب للدعوى أو الدعوى المضادة على التوالي.

المادة الخامسة والعشرون
الإجراءات الوقتية والتحفظية

1- يكون لهيئة التحكيم السلطة، ما لم يتفق الأطراف بخلاف ذلك كتابة بناء على طلب أي طرف أن:
‌أ - تأمر أي طرف مدع عليه في دعوى أو دعوى مضادة أن يقدم ضمان بكامل مبلغ النزاع أو جزء منه، وذلك إما عن طرق إيداع المبلغ أو ضمان بنكي أو أي طريقة أخرى وبالشروط التي تراها هيئة التحكيم مناسبة. قد تشتمل تلك الشروط على أن يقدم الطرف المدعي أو مقدم الدعوى المضادة ضمان مقابل يضمن بالطريقة التي تراها هيئة التحكيم مناسبة تغطية أي مصروفات أو خسائر يتحملها ذلك المدعى عليه نتيجة تقديم الضمان. تقوم هيئة التحكيم بتحديد مقدار المبلغ أو المصروفات والخسائر القابلة للدفع بمقتضى ذلك الضمان المقابل إما في قرار واحد أو أكثر.
‌ب - تأمر بحفظ، وتخزين، وبيع أو أي تصرف آخر في الممتلكات أو الأشياء التي تكون تحت سيطرة أي طرف وتكون ذات صلة بموضوع التحكيم.
‌ج - تأمر على أساس مؤقت، وتوطئة لصدور قرار نهائي بأي تعويضات يكون من اختصاص هيئة التحكيم منحها ضمن قراراتها ، ويشمل ذلك دفع مبالغ بصفة مؤقتة أو التصرف في ممتلكات بين الأطراف.
2- يكون لهيئة التحكيم الصلاحية ، بناء على طلب من أي طرف أن تأمر أي طرف مدع أو المدعي بدعوى مضادة بتقديم ضمان للمصروفات القانونية أو غيرها المطلوبة من أي طرف آخر وذلك بإيداع المبلغ أو ضمان بنكي أو أي طريقة أخرى ووفقا للشروط التي تراها هيئة التحكيم مناسبة. وقد تشتمل تلك الشروط على أن يقدم ذلك الطرف الآخر ضمان مقابل، يضمن بالطريقة التي تراها هيئة التحكيم مناسبة لتغطية أي مصروفات أو خسائر يتحملها ذلك المدعي أو المدعي بالدعوى المضادة نتيجة لتقديمه للضمان . تقوم هيئة التحكيم بتحديد المبلغ أو المصروفات أو الخسائر القابلة للدفع بمقتضى ذلك الضمان المقابل إما في قرار واحد أو أكثر . في حالة عدم التزام المدعي أو المدعي بالدعوى المقابلة بأي أمر يتعلق بتقديم الضمان، فان هيئة التحكيم يجوز لها أن توقف دعوى ذلك الطرف أو الدعوى المقابلة أو أن تصرف النظر عنها بمقتضى قرار.
3- إن سلطة هيئة التحكيم المذكورة في المادة 25-1 يجب ألا تخل بأي شكل بأحقية الطرف في اللجوء الى محاكم الدولة أو السلطات القضائية لاتخاذ إجراءات وقتية تحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم وفي الحالات الاستثنائية عقب ذلك. أي طلب أو أمر متعلق بتلك الإجراءات بعد تشكيل هيئة التحكيم يجب إبلاغه فورا من جهة مقدم الطلب الى هيئة التحكيم والى جميع الأطراف الأخرى. ومع ذلك ، فإنه بالاتفاق على التحكيم وفق هذه القواعد يعتبر أن الأطراف قد اتفقوا على عدم اللجوء الى محاكم الدولة أو أي سلطة قضائية بخصوص أي قرار متعلق بضمان المصروفات القانونية أو غيرها من النفقات المتاحة لهيئة التحكيم وفق المادة 25/2.

المادة السادسة والعشرون
قرار التحكيم

1- تصدر هيئة التحكيم قرارها كتابة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة، وان تذكر الهيئة أسباب صدور ذلك القرار. كما يبن أيضا تاريخ صدور القرار، ومقر التحكيم، وان يتم توقيع القرار من هيئة التحكيم أو أعضاؤها الذين اصدروا القرار.
2- إذا فشل أي محكم في الانصياع للأحكام اللازمة لأي قانون واجب التطبيق يكون ذي صلة بإصدار القرار ، مع مراعاة إعطائه الفرصة المعقولة للقيام بذلك فانه يجوز للمحكمين الآخرين أن يستمروا في التحكيم في غيابه وان يوضحوا في قرارهم ظروف فشل المحكم الثالث بالاشتراك في إصدار القرار.
3- إذا كانت هيئة التحكيم مكونه من ثلاثة أعضاء ولم تتفق الهيئة على أي نقطة ، عندئذ يتم اتخاذ قرار بأغلبية المحكمين. وفي حالة عدم اتفاق الأغلبية على النقطة عندئذ يقوم رئيس هيئة التحكيم باتخاذ القرار في تلك النقطة.
4- إذا رفض أي محكم أو فشل في التوقيع على قرار التحكيم فان توقيعات الأغلبية أو (في حالة فشل الأغلبية) يكون توقيع رئيس الهيئة كافياً شريطة أن يذكر سبب عدم وجود التوقيعات الأخرى في قرار التحكيم من قبل الأغلبية أو رئيس الهيئة.
5- يكون المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم مسئولا عن تسليم قرار التحكيم الى محكمة لندن للتحكيم الدولي، حيث تقوم بدورها بإرسال نسخ مصدقة الى الأطراف شريطة أن تكون نفقات التحكيم قد سددت الى محكمة لندن للتحكيم وفقاً للمادة 28.
6- يجوز أن يصدر القرار بأي عملة، يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بدفع فائدة بسيطة أو مركبة من قبل أي طرف على المبلغ المحكوم به وبتلك المعدلات التي تقرر هيئة التحكيم أنها مناسبة ، وبدون أن تكون مقيدة بسعر الفائدة القانوني المقرر من قبل أي محكمة دولة، فيما يتعلق بأي فترة تقرر هيئة التحكيم أنها تمثل النهاية المناسبة وبحيث لا تتعدى التاريخ الذي يتم فيه الالتزام بقرار التحكيم.
7- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرارات منفصلة تتعلق بأمور مختلفة وفي أوقات متعددة. وتحوز تلك القرارات نفس الوضع والفعالية مثلها كمثل أي قرار يصدر من هيئة التحكيم.
8- في حالة تسوية النزاع بين الأطراف، فان هيئة التحكيم يجوز لها أن تعد قرار تثبت فيه التسوية إذا طلب الأطراف ذلك كتابة، عندئذ يحرر الأطراف تأكيد كتابي يوجه الى محكمة لندن للتحكيم يفيد بالوصول الى تسوية ودية، ويتم حل هيئة التحكيم وتنهى إجراءات التحكيم، مع مراعاة قيام الأطراف بدفع نفقات التحكيم المستحقة وفق المادة 28.
9- كافة قرارات التحكيم تكون نهائية وملزمة للأطراف. بالاتفاق على التحكيم وفق هذه القواعد يتعهد الأطراف بتنفيذ أي قرار فوراً وبدون أي تعطيل ( فقط مع مراعاة المادة /27) كما يتنازل الأطراف بشكل قطعي عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف ؛ إعادة النظر أو اللجوء الى أي من محاكم الدولة أو سلطة قضائية وذلك الى المدى الذي يعتبر فيه أن ذلك التنازل قد صدر صحيحاً.

المادة السابعة والعشرون
تصحيح قرار التحكيم والقرارات الإضافية

1- خلال 30 يوم من استلام قرار التحكيم، أو أي مدة اقصر يكون الأطراف قد اتفقوا عليها كتابة ، يجوز لأي طرف بمقتضى إخطار كتابي الى المسجل ( مع نسخه لجميع الأطراف ) أن يطلب من هيئة التحكيم أن تصحح أي أخطاء حسابية في القرار أو إملائية أو طباعية أو أي أخطاء ذات طبيعة مشابهة . إذا اعتبرت هيئة التحكيم أن الطلب له ما يبرره ، تقوم بإجراء التصحيح خلال 30 يوم من استلام الطلب. أي تصحيح يتم يكون على شكل مذكرة منفصلة مؤرخة وموقعة من هيئة التحكيـم أو ( إذا كانت الهيئة مكونة من ثلاثة أعضاء ) من أولئك الأعضاء الذين وافقوا على القرار ، وتكون تلك المذكرة جزءاً من قرار التحكيم لكافة الأغراض.
2- يجوز لهيئة التحكيم بالمثل أن تصحح من تلقاء نفسها أي خطأ ذي طبيعة كالتي وردت في المادة 27/1، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ قرار التحكيم ويكون له ذات الأثر.
3- يجوز للطرف في خلال 30 يوماً من استلام قرار التحكيم النهائي أن يتقدم بإخطار مكتوب إلى المسجل (مع نسخه إلى جميع الأطراف ) يطلب فيه من هيئة التحكيم أن تصدر قرار إضافي يتعلق بالدعاوى المضادة التي قدمت من التحكيم ولكن لم تذكر في أي قرار . إذا اعتبرت هيئة التحكيم أن الطلب له ما يبرره ، فإنها تصدر القرار الإضافي في خلال 60 يوماً من استلام ذلك الطلب. وتسري أحكام المادة /26 على أي قرار إضافي.

المادة الثامنة والعشرون
التحكيم والمصروفات القانونية

1- إن مصروفات التحكيم (خلاف المصروفات القانونية أو المصروفات التي أنفقها الأطراف أنفسهم ) يتم تقريرها من قبل محكمة لندن للتحكيم وفقاً لجدول المصروفات. يعتبر الأطراف مسئولين بالتضامن والانفراد لدى هيئة التحكيم ومحكمة لندن للتحكيم الدولي عن مصروفات التحكيم تلك.
2- تحدد هيئة التحكيم في قرارها مجموع المبلغ الخاص بمصروفات التحكيم الذي قررته محكمة لندن للتحكيم الدولي . وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة فإن هيئة التحكيم تقرر النسب التي يتحملها كل طرف سواء كانت تمثل كل أو جزء من مصروفات التحكيم. إذا قررت هيئة التحكيم أن يتحمل مصروفات التحكيم كلها أو جزء منها طرف غير الطرف الذي قام أولاً بتسديدها إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي ، فإن الطرف الأخير يحق له أن يسترد المبلغ المذكور من الطرف السابق ذكره.
3- إن هيئة التحكيم لديها الصلاحية لإصدار أمر ضمن قرار التحكيم ينص على أن جميع المصروفات القانونية وغيرها أو جزء منها والتي يتحملها أحد الأطراف أن يقوم بدفعها طرف آخر ، وذلك لم يتفق الأطراف كتابة على خلاف ذلك . تقرر هيئة التحكيم وتحدد المبلغ المتعلق بكل بند يشتمل على تلك المصروفات وفقاً للأسس المعقولة التي تراها مناسبة.
4- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة ، فإن هيئة التحكيم تصدر أوامرها في كل من مصروفات التحكيم والمصروفات القانونية وفقاً للمبدأ العام الذي يقضي أن تعكس المصروفات مدى نجاح أو فشل الأطراف في قرار التحكيم ، وذلك ما لم يظهر لهيئة التحكيم بأنه في ظروف معينة يعتبر هذا الاتجاه غير مناسب . يجب ذكر أسباب أي أمر يصدر بخصوص المصروفات ضمن قرار التحكيم.
5- إذا تم التخلي عن التحكيم، أو علق، أو أنهى، بالاتفاق أو بغير ذلك، قبل صدور قرار التحكيم النهائي، يظل الأطراف مسئولين بالتضامن أو الانفراد عن دفع مصروفات التحكيم إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي وهيئة التحكيم بالشكل الذي تقرره محكمة لندن للتحكيم الدولي وذلك وفق جدول المصروفات. إذا كانت مصروفات التحكيم أقل من تلك المبالغ المدفوعة من الأطراف ، تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بإعادة المبالغ حسب النسب التي يتفق عليها الأطراف كتابة ، وإذا تعذر ذلك الاتفاق تتم الإعادة وفق النسب التي تم إيداع المبالغ بها من قبل الأطراف إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي.

المادة التاسعة والعشرون

قرارات محكمة لندن للتحكيم الدولي

1- إن قرارات محكمة لندن للتحكيم الدولي ذات الصلة بجميع أمور التحكيم تكون نهائية وملزمة لجميع الأطراف ولهيئة التحكيم . تعامل تلك القرارات على أنها ذات طبيعة إدارية ولا يستوجب الأمر أن تذكر محكمة لندن للتحكيم الدولي أسباب قراراتها.
2- إلى المدى الذي يسمح به قانون مقر التحكيم ، يعتبر الأطراف قد تنازلوا عن حقهم في تقديم أي استئناف أو طلب إعادة نظر ضد أي من تلك القرارات الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي إلى أي محكمة دولة أو السلطات القضائية الأخرى . إذا كان مثل ذلك الاستئناف أو إعادة النظر مسموحا نتيجة لأحكام إلزامية لأي قانون واجب التطبيق فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي مع مراعاة أحكام القانون الواجب التطبيق تقرر ما إذا كانت إجراءات التحكيم ستستمر ، على الرغم من طلب الاستئناف أو طلب إعادة النظر.

المادة الثلاثون
السـرية

1- ما لم يتفق الأطراف صراحة على عكس ذلك فإن الأطراف يتعهدون كقاعدة عامة على المحافظة على سرية جميع قرارات التحكيم، بالمثل جميع المواد المقدمة في الإجراءات لأغراض التحكيم وجميع المستندات الأخرى المقدمة من الطرف الآخر في الإجراءات بخلاف المعلومات العامة - ما عدا ذلك إلى المدى الذي يعتبر معه ذلك الكشف مطلوباً من أي طرف لواجب قانوني ، وذلك لحماية أو مزاولة حق قانوني أو تنفيذ أو طعن قرار تحكيم بحسن نية وفق إجراءات قانونية لدى أي محكمة دولة أو السلطات القضائية الأخرى.
2- تكون مداولات هيئة التحكيم بالمثل سرية بين أعضائها ، ما عدا إلى ذلك المدى عن كشف رفض محكم في المشاركة في التحكيم حيث يكون مطلوباً من الأعضاء الآخرين لهيئة التحكيم وفق المواد رقم 10، 12، 26.
3- لا تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بنشر أي قرار تحكيم أو جزء منه بدون الموافقة الخطية المسبقة من جميع الأطراف وهيئة التحكيم .

المادة الحادية والثلاثون
الإعفاء من المسئولية

1- لا تعتبر محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة التابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (وتشمل رئيسها، ونائب الرئيس، وأعضائها) والمسجل، وأي نائب للمسجل، وأي محكم وأي خبير تابع لهيئة التحكيم مسئولين لأي طرف مهما كان بسبب أي فعل أو ترك متعلق بالتحكيم الذي تتم مباشرته وفق هذه القواعد ، وذلك ماعدا ذلك الفعل أو الترك الذي يوضحه ذلك الطرف حيث يشكل تعديا صريحاً ارتكبه ذلك الشخص أو الجهة المدعى بكونها مسئولة لذلك الطرف.
2- عقب صدور قرار التحكيم وفوات مدة التصحيحات والقرارات الإضافية المحتملة المشار إليها بالمادة 27 أو نفاذها، فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة التابعة لها (وتشمل الرئيس، ونائب الرئيس وأي من الأعضاء) والمسجل، ونائب المسجل وأي محكم أو خبير تابع لهيئة التحكيم لا يكون تحت أي التزام قانوني لتقديم أي إفادة لأي شخص عن أي موضوع يتعلق بالتحكيم ، كما يحظر على أي طرف أن يسعى لجعل أي من أولئك الأشخاص أن يظهر كشاهد في إجراءات قانونية ناشئة عن التحكيم.

المادة الثانية واللثلاثون
قواعد عامة

1- أي طر ف يعلم أن أحكام اتفاق التحكيم (بما في ذلك هذه القواعد) لم يتم مراعاتها ومع ذلك استمر في التحكيم بدون أن يقدم اعتراضه فوراً ضد عدم المراعاة المذكور، سوف يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في الاعتراض.
2- جميع الأمور التي لم يرد ذكرها صراحة في هذه القواعد، فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي، وهيئة التحكيم وجميع الأطراف سوف يتصرفون وفقاً لمفهوم هذه القواعد وبذل كل جهد معقول لتأكد نفاذ قرار التحكيم.  

الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري



الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري


تعاريف


1
الفصل الاول احكام عامة يقصد بالتعابير الواردة في هذه الاتفاقية المعنى الوارد ازاء كل منها : أ . الاتفاقية : الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري . ب. الدولة المتعاقدة : الدولة العضو في هذه الاتفاقية . ج. المجلس : مجلس وزراء العدل العرب . د . الامين العام : الامين العام لمجلس وزراء العدل العرب . هـ. المركز : المركز العربي للتحكيم التجاري . و. مجلس الادارة : مجلس ادارة المركز العربي للتحكيم التجاري . ز. المكتب : مكتب المركز. ح. مدير التوثيق : المدير المعين للتوثيق لدى المركز . ط. الهيئة : هيئة التحكيم العربية . ي. اتفاق التحكيم : اتفاق الاطراف كتابة على اللجوء الى التحكيم سواء قبل نشوء النزاع او بعده . ك. التحكيم : الاتفاق على طرح النزاع على الهيئة لتفصل فيه وفق احكام هذه الاتفاقية .


2
تطبق هذه الاتفاقية على النزاعات التجارية العربية او الدولية الناشئة بين اشخاص طبيعيين او معنويين ايا كانت جنسياتها يربطهم تعامل تجاري مع احدى الدول المتعاقدة او احد اشخاصها او تكون لهم مقار رئيسية فيها .


3
1. يتم الخضوع للتحكيم باحدى طريقتين : الاولى بادراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بين ذوي العلاقة ، والثانية باتفاق لاحق على نشوء النزاع . 2. يقترح ادراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم : " كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل هيئة التحكيم العربية وفقا للاحكام الواردة في الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري " .


4
الفصل الثاني المركز العربي للتحكيم التجاري 1. ينشا بموجب هذه الاتفاقية المركز العربي للتحكيم التجاري . 2. يعتبر المركز مؤسسة دائمة تابعة للامانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب .


5
1. يكون للمركز مجلس ادارة من شخصيات عربية تختار كل دولة متعاقدة واحدا منهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . 2. يختار مجلس وزراء العدل العربي من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا للمركز ونائبين للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . 3. يكون رئيس مجلس الادارة ونائباه متفرغين لعملهم في المركز . 4. يتكون من الرئيس ونائبيه مكتب المركز .


6
1. يعقد مجلس الادارة دورة عادية كل سنة وله عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي للمركز مواعيد انعقاد هذه الدورات وكيفية انعقادها . 2. ينعقد اجتماع مجلس الادارة قانونا بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين . 3. يدير الرئيس جلسات مجلس الادارة ويدعو لعقد جلساته .


7
يختص مجلس الادارة بما يلي : 1. السهر على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية . 2. وضع النظام الداخلي للمركز . 3. النظر في التقرير السنوي الخاص بنشاطات المركز ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه . 4. وضع قائمة باسماء المحكمين واحالتها الى المجلس لاعتمادها. 5. الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .


8
يقوم المكتب بتنظيم التحكيم التجاري العربي وتثبيت اسسه وصياغة عقود تحكيم نموذجية في القضايا التجارية الدولية ، وارساء قواعد ثابتة للتعامل التجاري ، وتلخيص المبادئ التي تستند اليها القرارات التحكيمية وتصنيفها وتبوبيها وطبعها ونشرها .


9
يكون الامين العام للمجلس امينا عاما للمركز وهو الممثل القانوني له ، ويعين موظفيه وفقا لاحكام النظام الاساسي لموظفي المجلس ولائحته التنفيذية .


10
1. تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدولة العربية على المركز وجميع من يعينون كاعضاء في الهيئة ، كما تسري على اطراف النزاع ومستشاريهم ومحاميهم والشهود والخبراء في حدود ما يتطلبه حسن ادائهم لمهامهم . 2. تسري على محفوظات ووثائق المركز الاحكام المتعلقة بالوثائق والمحفوظات الخاصة بالمجلس .


11
يحدد المجلس الدرجة الوظيفية لرئيس المركز ونائبيه كما يحدد مكافات اعضاء مجلس الادارة .


12
يكون مقر المركز بمقر الامانة العامة للمجلس بالرباط عاصمة المملكة المغربية .


13
1. يعين الامين العام للمجلس مديرا للتوثيق من الحاصلين على الاجازة في الحقوق على الاقل ولهم خبرة في مجال عملهم . 2. يعمل مدير التوثيق تحت اشراف رئيس المركز . 3. يتولى مدير التوثيق مهمة اضفاء الصفة الرسمية على قرارات التحكيم واثبات صحة كل نسخة منها ، كما يتخذ كل الاجراءات الرسمية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي يقتضيها تنفيذ احكامها .


14
الفصل الثالث هيئة التحكيم 1. يعد مجلس الادارة سنويا قائمة باسماء المحكمين من المواطنين العرب من ذوي الاختصاص يرفعها الى المجلس لاعتمادها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتمتد هذه المدة للمحكمين القائمين بالنظر في النزاع حتى الفصل فيه . 2. يؤدي المحكمون قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية امام رئيس المركز : " اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل وان اراعي القانون واجب التطبيق واؤدي مهمتي بامانة ونزاهة وتجرد " .


15
1. تتالف هيئة التحكيم من ثلاثة اعضاء ويجوز للطرفين الاتفاق على محكم واحد . 2. تنتهي مهمة المحكمين بمجرد الفصل في النزاع موضوع التحكيم مع مراعاة احكام المادة (32) من هذه الاتفاقية .


16
الفصل الرابع اجراءات التحكيم 1. على طالب التحكيم ان يقدم طلبا كتابيا الى رئيس المركز يشتمل على : أ . اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه . ب. اسم ولقب وصفة وجنسية وعنوان المطلوب التحكيم ضده . ج. عرض للنزاع ووقائعه . د. الطلبات . هـ. اسم المحكم المقترح من القائمة . 2. ان يرفق بطلبه اتفاق التحكيم وكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع .


17
1. يقوم رئيس المركز فور تلقيه الطلب باشعار مقدمه بتسلمه ويبلغ المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه . 2. على المطلوب التحكيم ضده ان يبادر خلال ثلاثين يوما من تسلمه الطلب الى تقديم مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة ان وجدت واسم المحكم الذي اختاره من القائمة مشفوعة بما لديه من وثائق، وللمكتب منحه مهنة اضافية بناء على طلبه لا تتجاوز ثلاثين يوما .


18
1. اذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى المكتب تعيين المحكم خلال مدة اسبوع من تاريخ وصول الطلب . 2. اذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده محكمه خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة السابقة تولى المكتب تعيينه . 3. يدعو رئيس المركز الطرفين الى الاتفاق على محكم ثالث بعد ان يتم تعيين المحكمين على ان يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الدعوة وفي حالة عدم اتفاقهما يتولى المكتب تعيين المحكم الثالث . 4. لا يجوز ان يكون المحكمون الذين يعينهم المكتب من مواطني احد الطرفين . 5. اذا نازع احد الطرفين في صحة تعيين احد المحكمين يفصل المكتب في هذه المنازعة بقرار نهائي . 6. اذا توفى احد المحكمين او حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها . 7. لا يجوز للمحكم ان يستقيل بعد مباشرته مهمته .


19
1. لكل من الطرفين ان يطلب رد احد المحكمين لاسباب يبينها طالب الرد في طلبه ويقتنع بها المكتب . 2. يفصل المكتب في طلب الرد في مدة لا تتجاوز سبعة ايام من استلام الطلب . 3. اذا قبل طلب الرد يتم تعيين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الذي تقرر رده ويبلغ المحكم الذي تقرر رده والطرفان بقرار المكتب فور صدوره .


20
بعد تشكيل الهيئة يحيل رئيس المركز الملف عليها لمباشرة مهمتها .


21
1. تفصل الهيئة في النزاع وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ، واحكام القانون الذي اتفق عليه الطرفان صراحة او ضمنا ، ان وجد ، والا وفق احكام القانون الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع على ان تراعى قواعد الاعراف الدولية التجارية المستقرة . 2. على الهيئة ان تفصل في النزاع وفق قواعد العدالة اذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك .


22
تجري اجراءات التحكيم في مقر المركز الا اذا اتفق الطرفان على اجرائه في دولة عربية اخرى توافق عليها الهيئة بعد التشاور مع المكتب .


23
1. اللغة العربية هي لغة المرافقة والحكم . 2. يجوز للهيئة ان تقرر الاستماع الى اقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجهلون اللغة العربية بالاستعانة بمترجم بعد ادائه اليمين امام الهيئة . 3. يجوز للهيئة ان تاذن بتقديم مذكرات وبيانات واجراء مرافعات بلغة اجنبية على ان ترفق بترجمة عربية لها .


24
الدفع بعدم اختصاص الهيئة والدفوع الشكلية الاخرى يجب ايرادها قبل الجلسة الاولى وعلى الهيئة ان تفصل فيها قبل الدخول في الموضوع ويكون قرارها بهذا الشان نهائيا .


25
يجوز للهيئة في اية مرحلة من مراحل الدعوى ان تطلب من الطرفين تقديم مستندات او ادلة اخرى وان تجري معاينة للمكان محل النزاع وان تتخذ ما تراه ملائما من التحقيقات .


26
يجوز للهيئة ، اما تلقائيا او بناء على طلب احد طرفي النزاع ، ان تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالقرار فتح باب المرافعة من جديد لاسباب وجيهة .


27
الاتفاق على التحكيم وفق احكام هذه الاتفاقية يحول دون عرض النزاع امام جهة قضائية اخرى او الطعن لديها بقرار التحكيم .


28
1. اذا تخلف احد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في اية مرحلة من مراحل التحكيم تجري المرافعة بغيابه . 2. لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب او عدم تقديم اوجه دفاعه امام الهيئة تسليما منه بادعاءات الطرف الاخر .


29
للهيئة بناء على طلب من احد الطرفين ان تتخذ أي اجراء مؤقت او تحفظي تراه ضروريا .


30
كل طرف يعلم بخرق حكم من احكام هذه الاتفاقية او شرط من شروطها ومع ذلك يتابع التحكيم دون أي اعتراض يعتبر قد تنازل عن حقه في التمسك بذلك .


31
الفصل الخامس القرار 1. بعد اقفال باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة واصدار القرار . 2. يصدر القرار بالاتفاق او بالاكثرية خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ احالة الملف على الهيئة . 3. يجوز للمكتب بطلب مسبب من الهيئة تمديد المدة المشار اليها في الفقرة السابقة . 4. اذا لم يقتنع المكتب بالاسباب التي قدمتها الهيئة لطلب تمديد المدة يحدد المكتب اجلا ، وعلى الهيئة ان تصدر قرارها خلاله ، وتنتهي مهمة الهيئة بانتهائه . 5. في حالة تشتت الاراء يصدر القرار براي الرئيس وتوقيعه على ان يثبت في القرار تشتت الاراء . 6. يدون العضو المخالف رايه على ورقة مستقلة ويرفق مع القرار .


32
1. يجب ان يكون القرار مسببا وان يتضمن الرد على كافة الادعاءات والدفوع ويبين فيه اسماء المحكمين والطرفين وتاريخ القرار ومكان صدوره والطرف الذي يتحمل الرسوم والمصاريف والاتعاب كليا او جزئيا . 2. يقوم مدير التوثيق بارسال نسخة من القرار الى كل من الطرفين برسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام خلال ثلاثة ايام من صدوره .


33
1. اذا وقع في القرار خطا مادي كتابي او حسابي يجوز للهيئة تلقائيا او بناء على طلب كتابي من احد الطرفين ان تقوم بتصحيحه بعد اخطار الطرف الاخر بالطلب على ان يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام القرار . 2. يدون قرار الهيئة بتصحيح الخطا كحاشية للقرار ويعتبر جزءا منه ويخطر الطرفان بقرار التصحيح .


34
1. يجوز لاي من الطرفين بناء على طلب كتابي يوجه الى مدير التوثيق طلب ابطال القرار اذا توفر سبب من الاسباب التالية : أ . ان الهيئة قد تجاوزت اختصاصاتها بشكل ظاهر . ب. اذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها ان تؤثر في القرار تاثيرا جوهريا بشرط ان لا يكون جهل طالب ابطال القرار راجعا لتقصيره . ج. وقوع تاثير غير مشروع على احد المحكمين كان له اثر في القرار . 2. يجب ان يقدم طلب الابطال خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار غير انه اذا كان طلب الابطال مبنيا على السببين المذكورين في الفقرتين ( ب ، ج) فيجب تقديمه خلال ستين يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الابطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار . 3. أ . يقدم طلب الابطال الى رئيس المركز ويقوم المكتب بتعيين لجنة من رئيس وعضوين من القائمة تتولى دراسة الطلب وتفصل فيه على انه لا يجوز لها ان تبحث في غير الاسباب التي وردت في طلب الابطال . ب. لا يجوز ان يكون احد اعضاء اللجنة من المحكمين الذين اصدروا القرار او من مواطني احد طرفي النزاع . 4. للجنة ابطال القرار كليا او جزئيا استنادا الى ثبوت السبب الذي بني عليه طلب الابطال . 5. يجوز للجنة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا بناء على طلب الطاعن وذلك الى حين الفصل في الطعن .


35
1. يقدم اصل القرار لاضفاء الصيغة التنفيذية عليه الى المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة ولا يجوز رفض الامر بالتنفيذ الا اذا كان القرار مخالفا للنظام العام . 2. رفض التنفيذ في احدى الدول المتعاقدة لا يحول دون تنفيذ القرار في دولة اخرى .


36
1. يضع مجلس الادارة لائحة للرسوم والمصاريف والاتعاب . 2. لا يقبل طلب التحكيم الا بعد دفع الرسوم المقررة .


37
الفصل السادس احكام ختامية تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقراراها من الاطراف الموقعة ، وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه وكذا الامانة العامة لمجلس ورئاسة المركز .


38
تعمل كل جهة معنية لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .


39
تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الايداع السابع لوثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها .


40
1. يجوز لاية دولة من دول جامعة الدول العربية غير الموقعة على الاتفاقية ان تنضم اليها بطلب ترسله الى الامين العام للجامعة . 2. تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها او قبولها او اقرارها ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الايداع ،


41
ليس لاي طرف من الاطراف ان يبدي تحفظات تنطوي صراحة او ضمنا على تعارض مع احكام هذه الاتفاقية او خروج على اهدافها .


42
يجوز لاي طرف متعاقد او منضم ان ينسحب من الاتفاقية بعد تقديم طلب كتابي مسبب يرسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية ولا يرتب الانسحاب اثره الا بعد مضي سنة كاملة من تاريخ ارسال الطلب . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة … من شهر …. الموافق … ميلادية . من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها . عن حكومات : - المملكـــة الاردنيـــة الهاشميـــــة - دولــة الامارات العربيــــة المتحـــدة - دولة البحـــــــــريــــــــن - الجمهوريـــــــة التونسيــــــة - الجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبيـــة - جمهوريــــــــة جيبوتـــــــي - المملكــــة العربيـــة السعوديــــة - جمهوريـــة السودان الديمقراطيـــــة - الجمهوريــــــة العربيـة السوريـــة - جمهورية الصومــــال الديمقراطيــــة - الجمهوريــــــة العراقيـــــــــة - سلطـنـــــة عمـــــــــــان - فلسطيــــــــــــــــــــن - دولـــــــــة قطــــــــــر - دولــــــــــة الكويـــــــت - الجمهوريــــــة اللبنانيـــــــة - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية - المملكـــــــة المغربيــــــــة - الجمهورية الاسلاميــة الموريتانيــــة - الجمهوريـــة العربيــة اليمنيــــة -جمهوريــة اليمـن الديمقراطيـة الشعبيـة

اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري


 
اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري
إن حكومات :
- المملكة الأردنية الهاشمية
- الجمهورية التونسية
- جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
- جمهورية جيبوتي
- جمهورية السودان
- الجمهورية العربية السورية
- الجمهورية العراقية
- فلسطين
- الجمهورية اللبنانية
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- المملكة المغربية
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- الجمهورية العربية اليمنية
- جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
إيمانا منها بأهمية أيجاد نظام عربي موحد للتحكيم التجاري يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية .
وحرصاً منها على تحقيق التوازن العادل في ميدان حل النزاعات التي يمكن أن تتولد عن عقود التجارة الدولية ، وإيجاد الحلول العادلة لها .
وانطلاقاً من أهداف مجلس وزراء العدل العرب في توحيد التشريعات العربية ومواكبة التطور الحضاري .
اتفقت على ما يلي :
الفصل الأول
أحكام عامة
 
المادة (1)
يقصد بالتعابير الواردة في هذه الاتفاقية المعنى الوارد إزاء كل منها :
أ- الاتفاقية : اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري.
ب- الدولة المتعاقدة : الدولة العضو في هذه الاتفاقية .
ج- المجلس : مجلس وزراء العدل العرب.
د- الأمين العام : الأمين العام لمجلس وزراء العدل العرب.
ه- المركز : المركز العربي للتحكيم التجاري.
و- مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز العربي للتحكيم التجاري.
ز- المكتب : مكتب المركز .
ح- مدير التوثيق : المدير المعين للتوثيق لدى المركز .
ط- اتفاق التحكيم : اتفاق الأطراف كتابة على اللجوء إلى التحكيم سواء قبل نشوء النزاع أو بعده .
ي- القائمة : قائمة أسماء المحكمين .
 
المادة (2)
تطبق هذه الاتفاقية على النزاعات التجارية الناشئة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين أيا كانت جنسياتهم يربطهم تعامل تجاري مع إحدى الدول المتعاقدة أو أحد أشخاصها أو تكون لهم مقار رئيسية فيها .
 
المادة (3)
1- يتم الخضوع للتحكيم بإحدى طريقتين :
الأولى بأدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بين ذوي العلاقة . والثانية باتفاق لاحق على نشوء النزاع .
2- يقترح إدراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم : " كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل المركز العربي للتحكيم التجاري وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري "
الفصل الثاني
المركز العربي للتحكيم التجاري
 
المادة (4)
تنشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤسسة دائمة تسمى المركز العربي للتحكيم التجاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إدارياً ومالياً بالأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب . ويقوم الأمين العام بتعيين موظفي المركز وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمجلس ولائحته التنفيذية .
 
المادة (5)
1- يكون للمركز مجلس إدارة من شخصيات عربية من ذوي الخبرة في مجال القانون والتحكيم تختار كل دولة متعاقدة واحداً منهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
2- يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه بالاقتراع السري رئيساً للمركز ونائبين له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويكون الرئيس رئيساً لمجلس الإدارة .
3- يكون رئيس مجلس الإدارة ونائباه متفرغين لعملهم في المركز.
4- يكون للمركز مكتب يتكون من الرئيس ونائبيه .
 
المادة (6)
1- يعقد مجلس الإدارة دورة عادية كل سنة وله عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي للمركز مواعيد انعقاد هذه الدورات وكيفية انعقادها.
2- ينعقد اجتماع مجلس الإدارة قانونا بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين .
3- يدير الرئيس جلسات مجلس الإدارة ويدعو لعقد جلساته .
 
المادة (7)
يختص مجلس الإدارة :
1- بالسهر على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
2- بوضع النظام الداخلي للمركز .
3- بالنظر في التقرير السنوي الخاص بنشاطات المركز ورفعة إلى المجلس للمصادقة عليه.
4- بوضع قائمة بأسماء المحكمين .
5- بممارسة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
6- بوضع لائحة للرسوم والمصاريف والأتعاب .
 
المادة (8)
يقوم المكتب بتنظيم التحكيم التجاري وتثبيت أسسه وصياغة عقود تحكيم نموذجية في القضايا التجارية الدولية . وإرساء قواعد ثابتة للتعامل التجاري وتلخيص المبادئ التي تستند إليها القرارات التحكيمية وتصنيفها وتبويبها وطبعها ونشرها .
 
المادة (9)
يكون رئيس مجلس إدارة المركز الممثل القانوني له .
 
المادة (10)
1- تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على المركز وجميع من يعينون كأعضاء في الهيئة ، كما تسرى على أطراف النزاع ومستشاريهم ومحاميهم والشهود والخبراء في حدود ما يتطلبه حسن أدائهم لمهماتهم.
2- تسري على محفوظات ووثائق المركز الأحكام المتعلقة بالوثائق والمحفوظات الخاصة بالمجلس .
 
المادة (11)
يحدد المجلس مكافآت رئيس المركز ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.
 
المادة (12)
يكون مقر المركز بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرباط عاصمة المملكة المغربية.
 
المادة (13)
1- يعين الأمين العام للمجلس مديراً للتوثيق من الحاصلين على الإجازة في الحقوق على الأقل ولهم خبرة في مجال عملهم.
2- يعمل مدير التوثيق تحت إشراف رئيس المركز .
3- يتولى مدير التوثيق مهمة إضفاء الصفة الرسمية على قرارات التحكيم وإثبات صحة كل نسخة منها . كما يتخذ كل الإجراءات الرسمية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي يقتضيها تنفيذ أحكامها .
الفصل الثالث
هيئة التحكيم
 
المادة (14)
1- يعد مجلس الإدارة سنوياً قائمة بأسماء المحكمين من كبار رجال القانون والقضاء أو من ذوي الخبرة العالية والإطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال ومتمتعين بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة .
2- يؤدي المحكمون قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس المركز أو من ينيبه .
" أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أراعي القانون الواجب التطبيق وأؤدي مهمتي بأمانة ونزاهة وتجرد ".
 
المادة (15)
1- تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ويجوز للطرفين الاتفاق على محكم واحد.
2- لا تنتهي مهمة المحكمين إلا بعد الفصل في النزاع موضوع التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذه الاتفاقية .
الفصل الرابع
إجراءات التحكيم
 
المادة (16)
يجب على طالب التحكيم :
1- أن يقدم طلباً كتابياً إلى رئيس المركز يشتمل على :
أ- أسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه .
ب- اسم ولقب وصفة وجنسية وعنوان المطلوب التحكيم ضده .
ج- عرض للنزاع ووقائعه .
د- الطلبات .
ه- اسم المحكم المقترح .
2- أن يرفق بطلبه اتفاق التحكيم وكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع .
3- لا يقبل طلب التحكيم إلا بعد دفع الرسوم المقررة .
 
المادة (17)
1- يقوم رئيس المركز فور تلقيه الطلب بإشعار مقدمه بتسلمه ويبلغ المطلوب التحكيم ضده نسخة منه .
2- على المطلوب التحكيم ضده أن يبادر خلال ثلاثين يوماً من تبليغه بالطلب إلى تقديم مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة أن وجدت واسم المحكم الذي اختاره مشفوعة بما لديه من وثائق . وللمكتب منحة مهلة إضافية بناء على طلبه لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
 
المادة (18)
1- إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى المكتب تعيين المحكم من القائمة خلال مدة أسبوع من تاريخ وصول الطلب .
2- إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده محكمه خلال الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة السابقة تولى المكتب تعيينه من القائمة .
3- يدعو رئيس المركز الطرفين إلى الاتفاق على محكم ثالث من القائمة يكون رئيساً لهيئة التحكيم وذلك بعد أن يتم تعيين المحكمين على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة وفي حالة عدم اتفاقهما يتولى المكتب تعيين المحكم الثالث من القائمة .
4- لا يجوز أن يكون المحكمون الذين يعينهم المكتب من مواطني أحد الطرفين .
5- إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل المكتب في هذه المنازعة بقرار نهائي على وجه السرعة .
6- إذا توفي أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها .
7- لا يجوز للمحكم أن يستقيل بعد مباشرته مهمته ، فإذا نشأت أسباب جدية تمنعه من الاستمرار جاز له بعد موافقة مكتب المركز أن يستقيل .
 
المادة (19)
1- لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه .
2- يفصل المكتب في طلب الرد في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من استلام الطلب .
3- إذا قبل طلب الرد يتم تعيين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الذي تقرر رده ويبلغ المحكم الذي تقرر رده والطرفان بقرار المكتب فور صدوره.
 
المادة (20)
يحيل رئيس المركز بعد تشكيل الهيئة الملف عليها لمباشرة مهمتها .
 
المادة (21)
1 - تفصل الهيئة في النزاع وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين وأحكام القانون الذي اتفق عليه الطرفان صراحة أو ضمناً ، أن وجد وإلا فوفق أحكام القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع على أن تراعى قواعد الأعراف التجارية الدولية المستقرة.
2- على الهيئة أن تفصل في النزاع وفق قواعد العدالة إذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك .
 
المادة (22)
تجري إجراءات التحكيم في مقر المركز إلا إذا اتفق الطرفان على إجرائها في دولة أخرى توافق عليها الهيئة بعد التشاور مع المكتب.
 
المادة (23)
1- اللغة العربية هي لغة الإجراءات والمرافعة للحكم .
2- يجوز للهيئة أن تقرر الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجهلون اللغة العربية بالاستعانة بمترجم بعد أدائه اليمين أمام الهيئة .
3- يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراء مرافعات بلغة أجنبية على أن ترفق بترجمة عربية لها .
 
المادة (24)
يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص والدفوع الشكلية الأخرى قبل الجلسة الأولى وعلى الهيئة أن تفصل فيها قبل الدخول في الموضوع ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً.
 
المادة (25)
يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النزاع وأن تتخذ ما تراه ملائماً من التحقيقات.
 
المادة (26)
يجوز للهيئة ، إما تلقائياً أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع ، أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالقرار فتح باب المرافعة من جديد لأسباب وجيهة .
 
المادة (27)
الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه الاتفاقية يحول دون عرض النزاع أمام جهة قضائية أخرى أو الطعن لديها بقرار التحكيم .
 
المادة (28)
1- إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في أية مرحلة من مراحل التحكيم تجري المرافعة بغيابه .
2- لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب أو عدم تقديم أوجه دفاعه أمام الهيئة تسليما منه بادعاءات الطرف الأخر.
 
المادة (29)
للهيئة بناء على طلب من أحد الطرفين أن تتخذ أي إجراء مؤقت أو تحفظي تراه ضروريا.
 
المادة (30)
كل طرف يعلم بخرق حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو شرط من شروطها ومع ذلك يتابع التحكيم دون أي اعتراض يعتبر قد تنازل عن حقه في التمسك بذلك .
الفصل الخامس
القرار
 
المادة (31)
1- بعد إقفال باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة وإصدار القرار .
2- يصدر القرار بالاتفاق أو بالأكثرية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف على الهيئة .
3- يجوز للمكتب بطلب مسبب من الهيئة تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .
4- إذا لم يقتنع المكتب بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب تمديد المدة يحدد المكتب أجلا ، وعلى الهيئة أن تصدر قرارها خلاله ، وتنتهي مهمة الهيئة بانتهائه .
5- في حالة تشتت الآراء يصدر القرار برأي الرئيس وتوقيعه على أن يثبت في القرار تشتت الآراء .
6- يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ويرفق مع القرار .
 
المادة (32)
1-يجب أن يكون القرار مسبباً وأن يتضمن أسماء المحكمين والطرفين وتاريخ القرار ومكان صدوره وعرضاً مجملاً لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً.
2- يقوم مدير التوثيق بإرسال نسخة من القرار إلى كل من الطرفين برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام خلال ثلاثة أيام من صدوره .
 
المادة (33)
1- إذا وقع في القرار خطأ مادي ، كتابي أو حسابي ، يجوز للهيئة تلقائياً أو بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين أن تقوم بتصحيحه بعد إخطار الطرف الأخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام القرار.
2- يدون قرار الهيئة بتصحيح الخطأ كحاشية للقرار ويعتبر جزءاً منه ويخطر الطرفان بقرار التصحيح .
 
المادة (34)
1- يجوز لأي من الطرفين بناء على طلب كتابي يوجه إلى رئيس المركز طلب إبطال القرار إذا توفر سبب من الأسباب التالية :
أ‌- أن الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر .
ب‌- إذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها أن تؤثر في القرار تأثيراً جوهرياً بشرط أن لا يكون الجهل بها راجعاً لتقصير طالب الإبطال .
ج- وقوع تأثير غير مشروع على أحد المحكمين كان له أثر في القرار .
2- يجب أن يقدم طلب الإبطال خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار غير أنه إذا كان طلب الإبطال مبنياً على السببين المذكورين في الفقرتين ب،ج فيجب تقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الإبطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار .
3- يقوم المكتب بتعيين لجنة من رئيس وعضوين من القائمة تتولى دراسة الطلب وتفصل فيه على وجه السرعة على انه لا يجوز لها أن تبحث في غير الأسباب التي وردت في طلب الإبطال .
4- لا يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة من المحكمين الذين اصدروا القرار أو من مواطني أحد طرفي النزاع .
5- للجنة إبطال القرار كلياً أو جزئياً استنادا إلى ثبوت السبب الذي بنى عليه طلب الإبطال .
6- يجوز للجنة أن توقف تنفيذ القرار مؤقتا بناء على طلب الإبطال وذلك إلى حين الفصل في الطلب .
 
المادة (35)
تختص المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصبغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم ولا يجوز رفض الأمر بالتنفيذ إلا إذا كان القرار مخالفاً للنظام العام .





أحكام انتقالية

 
المادة (36)
استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة والمادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة من هذه الاتفاقية يقوم الأمين العام للمجلس بمهام رئيس المكتب وتعيين نائبين له من بين كبار موظفي الأمانة العامة للمجلس ، كما يقوم بتعيين مدير التوثيق من موظفي الأمانة العامة الحائزين على الإجازة في الحقوق على الأقل وذلك حتى تتوافر لدى المركز الإمكانيات المالية الكافية لتغطية نفقاته .
الفصل السادس
أحكام ختامية
 
المادة (37)
تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الأطراف الموقعة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه وكذا الأمانة العامة للمجلس ورئاسة المركز .
 
المادة (38)
تعمل كل جهة معنية لدى الأطراف الموقعة على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .
 
المادة (39)
تسري هذه الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع السابع لوثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها .
 
المادة (40)
1- يجوز لأية دولة من دول جامعة الدولة العربية غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى الأمين العام للجامعة .
2- تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو إقرارها ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع .
 
المادة (41)
ليس لأي طرف من الأطراف أن يبدي تحفظات تنطوي صراحة أو ضمناً على تعارض مع أحكام هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها .
 
المادة (42)
1- يجوز لأي طرف متعاقد أو منضم أن ينسحب من الاتفاقية بعد تقديم طلب كتابي مسبب يرسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية .
2- لا يرتب الانسحاب أثره إلا بعد مضي سنة كاملة من تاريخ إرسال الطلب .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة عمان / بالمملكة الأردنية الهاشمية في السادس عشر من شهر شعبان 1407 الموافق 14/4/1987 ميلادية