الخميس، 17 مارس 2011

الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري



الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري


تعاريف


1
الفصل الاول احكام عامة يقصد بالتعابير الواردة في هذه الاتفاقية المعنى الوارد ازاء كل منها : أ . الاتفاقية : الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري . ب. الدولة المتعاقدة : الدولة العضو في هذه الاتفاقية . ج. المجلس : مجلس وزراء العدل العرب . د . الامين العام : الامين العام لمجلس وزراء العدل العرب . هـ. المركز : المركز العربي للتحكيم التجاري . و. مجلس الادارة : مجلس ادارة المركز العربي للتحكيم التجاري . ز. المكتب : مكتب المركز. ح. مدير التوثيق : المدير المعين للتوثيق لدى المركز . ط. الهيئة : هيئة التحكيم العربية . ي. اتفاق التحكيم : اتفاق الاطراف كتابة على اللجوء الى التحكيم سواء قبل نشوء النزاع او بعده . ك. التحكيم : الاتفاق على طرح النزاع على الهيئة لتفصل فيه وفق احكام هذه الاتفاقية .


2
تطبق هذه الاتفاقية على النزاعات التجارية العربية او الدولية الناشئة بين اشخاص طبيعيين او معنويين ايا كانت جنسياتها يربطهم تعامل تجاري مع احدى الدول المتعاقدة او احد اشخاصها او تكون لهم مقار رئيسية فيها .


3
1. يتم الخضوع للتحكيم باحدى طريقتين : الاولى بادراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بين ذوي العلاقة ، والثانية باتفاق لاحق على نشوء النزاع . 2. يقترح ادراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم : " كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل هيئة التحكيم العربية وفقا للاحكام الواردة في الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري " .


4
الفصل الثاني المركز العربي للتحكيم التجاري 1. ينشا بموجب هذه الاتفاقية المركز العربي للتحكيم التجاري . 2. يعتبر المركز مؤسسة دائمة تابعة للامانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب .


5
1. يكون للمركز مجلس ادارة من شخصيات عربية تختار كل دولة متعاقدة واحدا منهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . 2. يختار مجلس وزراء العدل العربي من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا للمركز ونائبين للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . 3. يكون رئيس مجلس الادارة ونائباه متفرغين لعملهم في المركز . 4. يتكون من الرئيس ونائبيه مكتب المركز .


6
1. يعقد مجلس الادارة دورة عادية كل سنة وله عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي للمركز مواعيد انعقاد هذه الدورات وكيفية انعقادها . 2. ينعقد اجتماع مجلس الادارة قانونا بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين . 3. يدير الرئيس جلسات مجلس الادارة ويدعو لعقد جلساته .


7
يختص مجلس الادارة بما يلي : 1. السهر على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية . 2. وضع النظام الداخلي للمركز . 3. النظر في التقرير السنوي الخاص بنشاطات المركز ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه . 4. وضع قائمة باسماء المحكمين واحالتها الى المجلس لاعتمادها. 5. الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .


8
يقوم المكتب بتنظيم التحكيم التجاري العربي وتثبيت اسسه وصياغة عقود تحكيم نموذجية في القضايا التجارية الدولية ، وارساء قواعد ثابتة للتعامل التجاري ، وتلخيص المبادئ التي تستند اليها القرارات التحكيمية وتصنيفها وتبوبيها وطبعها ونشرها .


9
يكون الامين العام للمجلس امينا عاما للمركز وهو الممثل القانوني له ، ويعين موظفيه وفقا لاحكام النظام الاساسي لموظفي المجلس ولائحته التنفيذية .


10
1. تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدولة العربية على المركز وجميع من يعينون كاعضاء في الهيئة ، كما تسري على اطراف النزاع ومستشاريهم ومحاميهم والشهود والخبراء في حدود ما يتطلبه حسن ادائهم لمهامهم . 2. تسري على محفوظات ووثائق المركز الاحكام المتعلقة بالوثائق والمحفوظات الخاصة بالمجلس .


11
يحدد المجلس الدرجة الوظيفية لرئيس المركز ونائبيه كما يحدد مكافات اعضاء مجلس الادارة .


12
يكون مقر المركز بمقر الامانة العامة للمجلس بالرباط عاصمة المملكة المغربية .


13
1. يعين الامين العام للمجلس مديرا للتوثيق من الحاصلين على الاجازة في الحقوق على الاقل ولهم خبرة في مجال عملهم . 2. يعمل مدير التوثيق تحت اشراف رئيس المركز . 3. يتولى مدير التوثيق مهمة اضفاء الصفة الرسمية على قرارات التحكيم واثبات صحة كل نسخة منها ، كما يتخذ كل الاجراءات الرسمية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي يقتضيها تنفيذ احكامها .


14
الفصل الثالث هيئة التحكيم 1. يعد مجلس الادارة سنويا قائمة باسماء المحكمين من المواطنين العرب من ذوي الاختصاص يرفعها الى المجلس لاعتمادها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتمتد هذه المدة للمحكمين القائمين بالنظر في النزاع حتى الفصل فيه . 2. يؤدي المحكمون قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية امام رئيس المركز : " اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل وان اراعي القانون واجب التطبيق واؤدي مهمتي بامانة ونزاهة وتجرد " .


15
1. تتالف هيئة التحكيم من ثلاثة اعضاء ويجوز للطرفين الاتفاق على محكم واحد . 2. تنتهي مهمة المحكمين بمجرد الفصل في النزاع موضوع التحكيم مع مراعاة احكام المادة (32) من هذه الاتفاقية .


16
الفصل الرابع اجراءات التحكيم 1. على طالب التحكيم ان يقدم طلبا كتابيا الى رئيس المركز يشتمل على : أ . اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه . ب. اسم ولقب وصفة وجنسية وعنوان المطلوب التحكيم ضده . ج. عرض للنزاع ووقائعه . د. الطلبات . هـ. اسم المحكم المقترح من القائمة . 2. ان يرفق بطلبه اتفاق التحكيم وكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع .


17
1. يقوم رئيس المركز فور تلقيه الطلب باشعار مقدمه بتسلمه ويبلغ المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه . 2. على المطلوب التحكيم ضده ان يبادر خلال ثلاثين يوما من تسلمه الطلب الى تقديم مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة ان وجدت واسم المحكم الذي اختاره من القائمة مشفوعة بما لديه من وثائق، وللمكتب منحه مهنة اضافية بناء على طلبه لا تتجاوز ثلاثين يوما .


18
1. اذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى المكتب تعيين المحكم خلال مدة اسبوع من تاريخ وصول الطلب . 2. اذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده محكمه خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة السابقة تولى المكتب تعيينه . 3. يدعو رئيس المركز الطرفين الى الاتفاق على محكم ثالث بعد ان يتم تعيين المحكمين على ان يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الدعوة وفي حالة عدم اتفاقهما يتولى المكتب تعيين المحكم الثالث . 4. لا يجوز ان يكون المحكمون الذين يعينهم المكتب من مواطني احد الطرفين . 5. اذا نازع احد الطرفين في صحة تعيين احد المحكمين يفصل المكتب في هذه المنازعة بقرار نهائي . 6. اذا توفى احد المحكمين او حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها . 7. لا يجوز للمحكم ان يستقيل بعد مباشرته مهمته .


19
1. لكل من الطرفين ان يطلب رد احد المحكمين لاسباب يبينها طالب الرد في طلبه ويقتنع بها المكتب . 2. يفصل المكتب في طلب الرد في مدة لا تتجاوز سبعة ايام من استلام الطلب . 3. اذا قبل طلب الرد يتم تعيين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الذي تقرر رده ويبلغ المحكم الذي تقرر رده والطرفان بقرار المكتب فور صدوره .


20
بعد تشكيل الهيئة يحيل رئيس المركز الملف عليها لمباشرة مهمتها .


21
1. تفصل الهيئة في النزاع وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ، واحكام القانون الذي اتفق عليه الطرفان صراحة او ضمنا ، ان وجد ، والا وفق احكام القانون الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع على ان تراعى قواعد الاعراف الدولية التجارية المستقرة . 2. على الهيئة ان تفصل في النزاع وفق قواعد العدالة اذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك .


22
تجري اجراءات التحكيم في مقر المركز الا اذا اتفق الطرفان على اجرائه في دولة عربية اخرى توافق عليها الهيئة بعد التشاور مع المكتب .


23
1. اللغة العربية هي لغة المرافقة والحكم . 2. يجوز للهيئة ان تقرر الاستماع الى اقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجهلون اللغة العربية بالاستعانة بمترجم بعد ادائه اليمين امام الهيئة . 3. يجوز للهيئة ان تاذن بتقديم مذكرات وبيانات واجراء مرافعات بلغة اجنبية على ان ترفق بترجمة عربية لها .


24
الدفع بعدم اختصاص الهيئة والدفوع الشكلية الاخرى يجب ايرادها قبل الجلسة الاولى وعلى الهيئة ان تفصل فيها قبل الدخول في الموضوع ويكون قرارها بهذا الشان نهائيا .


25
يجوز للهيئة في اية مرحلة من مراحل الدعوى ان تطلب من الطرفين تقديم مستندات او ادلة اخرى وان تجري معاينة للمكان محل النزاع وان تتخذ ما تراه ملائما من التحقيقات .


26
يجوز للهيئة ، اما تلقائيا او بناء على طلب احد طرفي النزاع ، ان تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالقرار فتح باب المرافعة من جديد لاسباب وجيهة .


27
الاتفاق على التحكيم وفق احكام هذه الاتفاقية يحول دون عرض النزاع امام جهة قضائية اخرى او الطعن لديها بقرار التحكيم .


28
1. اذا تخلف احد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في اية مرحلة من مراحل التحكيم تجري المرافعة بغيابه . 2. لا يعتبر عدم حضور الطرف الغائب او عدم تقديم اوجه دفاعه امام الهيئة تسليما منه بادعاءات الطرف الاخر .


29
للهيئة بناء على طلب من احد الطرفين ان تتخذ أي اجراء مؤقت او تحفظي تراه ضروريا .


30
كل طرف يعلم بخرق حكم من احكام هذه الاتفاقية او شرط من شروطها ومع ذلك يتابع التحكيم دون أي اعتراض يعتبر قد تنازل عن حقه في التمسك بذلك .


31
الفصل الخامس القرار 1. بعد اقفال باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة واصدار القرار . 2. يصدر القرار بالاتفاق او بالاكثرية خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ احالة الملف على الهيئة . 3. يجوز للمكتب بطلب مسبب من الهيئة تمديد المدة المشار اليها في الفقرة السابقة . 4. اذا لم يقتنع المكتب بالاسباب التي قدمتها الهيئة لطلب تمديد المدة يحدد المكتب اجلا ، وعلى الهيئة ان تصدر قرارها خلاله ، وتنتهي مهمة الهيئة بانتهائه . 5. في حالة تشتت الاراء يصدر القرار براي الرئيس وتوقيعه على ان يثبت في القرار تشتت الاراء . 6. يدون العضو المخالف رايه على ورقة مستقلة ويرفق مع القرار .


32
1. يجب ان يكون القرار مسببا وان يتضمن الرد على كافة الادعاءات والدفوع ويبين فيه اسماء المحكمين والطرفين وتاريخ القرار ومكان صدوره والطرف الذي يتحمل الرسوم والمصاريف والاتعاب كليا او جزئيا . 2. يقوم مدير التوثيق بارسال نسخة من القرار الى كل من الطرفين برسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام خلال ثلاثة ايام من صدوره .


33
1. اذا وقع في القرار خطا مادي كتابي او حسابي يجوز للهيئة تلقائيا او بناء على طلب كتابي من احد الطرفين ان تقوم بتصحيحه بعد اخطار الطرف الاخر بالطلب على ان يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام القرار . 2. يدون قرار الهيئة بتصحيح الخطا كحاشية للقرار ويعتبر جزءا منه ويخطر الطرفان بقرار التصحيح .


34
1. يجوز لاي من الطرفين بناء على طلب كتابي يوجه الى مدير التوثيق طلب ابطال القرار اذا توفر سبب من الاسباب التالية : أ . ان الهيئة قد تجاوزت اختصاصاتها بشكل ظاهر . ب. اذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها ان تؤثر في القرار تاثيرا جوهريا بشرط ان لا يكون جهل طالب ابطال القرار راجعا لتقصيره . ج. وقوع تاثير غير مشروع على احد المحكمين كان له اثر في القرار . 2. يجب ان يقدم طلب الابطال خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار غير انه اذا كان طلب الابطال مبنيا على السببين المذكورين في الفقرتين ( ب ، ج) فيجب تقديمه خلال ستين يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الابطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار . 3. أ . يقدم طلب الابطال الى رئيس المركز ويقوم المكتب بتعيين لجنة من رئيس وعضوين من القائمة تتولى دراسة الطلب وتفصل فيه على انه لا يجوز لها ان تبحث في غير الاسباب التي وردت في طلب الابطال . ب. لا يجوز ان يكون احد اعضاء اللجنة من المحكمين الذين اصدروا القرار او من مواطني احد طرفي النزاع . 4. للجنة ابطال القرار كليا او جزئيا استنادا الى ثبوت السبب الذي بني عليه طلب الابطال . 5. يجوز للجنة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا بناء على طلب الطاعن وذلك الى حين الفصل في الطعن .


35
1. يقدم اصل القرار لاضفاء الصيغة التنفيذية عليه الى المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة ولا يجوز رفض الامر بالتنفيذ الا اذا كان القرار مخالفا للنظام العام . 2. رفض التنفيذ في احدى الدول المتعاقدة لا يحول دون تنفيذ القرار في دولة اخرى .


36
1. يضع مجلس الادارة لائحة للرسوم والمصاريف والاتعاب . 2. لا يقبل طلب التحكيم الا بعد دفع الرسوم المقررة .


37
الفصل السادس احكام ختامية تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقراراها من الاطراف الموقعة ، وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه وكذا الامانة العامة لمجلس ورئاسة المركز .


38
تعمل كل جهة معنية لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .


39
تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الايداع السابع لوثائق التصديق عليها او قبولها او اقرارها .


40
1. يجوز لاية دولة من دول جامعة الدول العربية غير الموقعة على الاتفاقية ان تنضم اليها بطلب ترسله الى الامين العام للجامعة . 2. تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها او قبولها او اقرارها ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الايداع ،


41
ليس لاي طرف من الاطراف ان يبدي تحفظات تنطوي صراحة او ضمنا على تعارض مع احكام هذه الاتفاقية او خروج على اهدافها .


42
يجوز لاي طرف متعاقد او منضم ان ينسحب من الاتفاقية بعد تقديم طلب كتابي مسبب يرسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية ولا يرتب الانسحاب اثره الا بعد مضي سنة كاملة من تاريخ ارسال الطلب . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة … من شهر …. الموافق … ميلادية . من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها . عن حكومات : - المملكـــة الاردنيـــة الهاشميـــــة - دولــة الامارات العربيــــة المتحـــدة - دولة البحـــــــــريــــــــن - الجمهوريـــــــة التونسيــــــة - الجمهورية الجزائية الديمقراطية الشعبيـــة - جمهوريــــــــة جيبوتـــــــي - المملكــــة العربيـــة السعوديــــة - جمهوريـــة السودان الديمقراطيـــــة - الجمهوريــــــة العربيـة السوريـــة - جمهورية الصومــــال الديمقراطيــــة - الجمهوريــــــة العراقيـــــــــة - سلطـنـــــة عمـــــــــــان - فلسطيــــــــــــــــــــن - دولـــــــــة قطــــــــــر - دولــــــــــة الكويـــــــت - الجمهوريــــــة اللبنانيـــــــة - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية - المملكـــــــة المغربيــــــــة - الجمهورية الاسلاميــة الموريتانيــــة - الجمهوريـــة العربيــة اليمنيــــة -جمهوريــة اليمـن الديمقراطيـة الشعبيـة

ليست هناك تعليقات: