الجمعة، 19 مارس 2010

حكم تحكيم منازعة اعمال مقاول


باسم الشعب
هيئة التحكيم

بالجلسة المنعقدة علنا بدار القضاء العالي يوم الاثنين الموافق 9/5/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي زين العابدين محمد حماد ....... رئيس الهيئة
وعضــوية السادة / على عبد العليـم على , الســيد طه أحمد ........ محكميـــن
بحضور السيدة / هانم عبد المنعم أحمد ....... أمينة الـسـر
صدر الحكم الآتــي
في طلب التحكيم رقم ... لسنة .....
المرفوع من / شـركـة .......- ..... ش عـدلـي عـابدين - الـقـاهــرة
ضـــد
السـيد الممثل الـقـانـوني .......... - شـبرا الخيمة - القـلـيوبيــة
الأسبــاب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث أن الوقائع على ما يبين من الطلب وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المحتكمة (........) تقدمت بطلب ضد حي شرق شبرا الخيمة المحتكم ضده لعرض النزاع على هيئة التحكيم للحكم بإلزام المحتكم ضده بأن يؤدى لها مبلغ 101846.33 ج مستحقاتها عن تنفيذ خط صرف صحي للمصانع بشارع ترعة الإسماعيلية بمصرف مسترد والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد , مع الزمه بالمصـاريف وأتعاب المـحاماة , وقالت بيانا لذلك أنه بموجـب عقد مقاولة مـؤرخ
2/3/99 اسند المحتكم ضده للشركة المحتكمة تصميم وتنفيذ أعمال خط الصرف الصحي سالف الذكر بقيمة تقديرية 850000 جنية تحتمل الزيادة والنقصان طبقا للكميات الفعلية .
المنفذة على الطبيعة تحت أشراف الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى وقد قامت الشركة بتنفيذ الأعمال المسندة لها طبقا لأصول الصناعة والاشتراطات الفنية المتفق عليها وسلمتها للمحتكم ضده بموجب محضر استلام ابتدائي مؤرخ 25/12/2000 وبلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة مبلغ 985605.3 ج في حين سداد المحتكم ضده مبلغ 883758.97 ج - وكانت التراخي في التنفيذ عن المدة المتفق عليها بالعقد وهى عشرة أشهر راجعا لتوقف العمل بسبب المحتكم ضده منها معوقات سير الخطوط وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع وفقا للبندين الثالث والتاسع من العقد ولم يقم المحتكم ضده بسداد باقي مستحقات الشركة رغم مطالباتها الودية مما حدا بها التقدم بهذا الطلب وقدمت سندا له ستة حوافظ مستندات احتوت على صورة ضوئية من : عقد المقاولة موضوع الطلب المؤرخ 2/3/99 وخطابات متبادلة بين طرفي النزاع بشأن توفير الاعتمادات المالية وإزالة العوائق لتنفيذ الأعمال وسداد المستحقات بالشيكات أو التسويات وخطاب الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى للمحتكم ضده ومرفق به محضر الاستلام الابتدائي للمشروع مؤرخ 25/12/2000 وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مستندات المحتكم ضده , ومذكرة من الشركة المحتكمة لمحافظ القليوبية , وبالجلسة المحددة لنظر الطلب بتاريخ 14/3/2005 حضر كل طرف بوكيل عنه , وقدم الحاضر عن المحتكمة حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية لمحضري توقف واستئناف أعمال واعتماد أسعار البنود , وقد جحدها نائب الدولة , واقر الطرفان بان جملة الأعمال المنفذة بمبلغ 985605.30 ج التزاما بمحضر الاستلام الابتدائي المؤرخ 25/12/2000 , و أضاف نائب الدولة أن المبلغ تم سداده بعد خصم غرامة التأخير لمدة عشرة اشهر كما قدم مذكرة بدفاعه ووجهة طلبا عارضا بإلزام المحتكم بأن تدفع للمحتكم ضده مبلغ 3496 ج قيمة الفرق بين المبالغ المدفوعة والمبلغ المستحق , وبجلسة 11/4/2005 طلب الطرفان حجز الطلب للحكم , قررت هيئة التحكيم صدور الحكم بجلسة اليوم .
حيث أن طلب التحكيم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أنه عن الموضوع - فانه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين , و
أنه يجب تنفيذ العقود بالتزاماتها المتبادلة بمراعاة حسن النية بين طرفيها , وأن غرامة التأخير هي بمثابة جزاء قصد به وفاء المتعاقد مع الإدارة بإلتزامه في الموعد المحدد ولا يعفى المتعاقد من غرامة التأخير إلا إذا أثبت أن إخلاله بإلتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو فعل جهة الإدارة المتعاقدة معه , (طعن 262 لسنة 29 جلسة 21/11/1963 س12 ص 108 ) .
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وكان إلتزام الشركة المحتكم بالتسليم بعد عشرة اشهر من استلام الموقع في 15/4/99 مرتبط ومترتب على تنفيذ الهيئة المحتكمة ضدها لالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة وإزالة العوائق لتنفيذ الأعمال وفقا للبندين الثالث والتاسع من عقد المقاولة المؤرخ 2/3/99 , وكانت هذه الهيئة تستخلص أن التأخير في التنفيذ حوالي عشرة أشهر حتى تمام الاستلام في 25/12/2000 كان راجعا إلى إهمال المحتكم ضده على النحو الثابت من صور خطابات الشركة المحتكمة للمحتكم ضده والتي لم يجحدها نائب الدولة والمؤرخة 13/9/99 , 11/11/99 , 9/2/2000 , 22/3/2000 والمقدمة بحافظة مستندات رقم 6 والتي تفيد تراخى المحتكم ضده في إزالة المدخنة باعتبارها من العوائق التي تعترض تنفيذ المشروع , وفى تنفيذ التزاماته المالية في مواعيدها - وهو الأمر الذي لم ينكره نائب الدولة في مذكراته المقدمة بجلسة 14/3/2005 بقوله بأنه كان يتم سداد المستحقات المالية في حينها في حالة توافر السيولة المالية "بما ما فاده تأخر المحتكم ضده في السداد عند عدم توافر هذه السيولة , وكان لا خلاف بين الطرفين على أن جملة الأعمال المنفذة بمبلغ 985605.30 ج التزاما بمحضر الاستلام الابتدائي المؤرخ 25/12/2000 والذي خلا من أي تحفز بشان التأخير مما يترتب عليه استحقاق المحتكمة لكامل المبلغ المطالب به ورفض الطلب العارض . وحيث انه عن طلب الفوائد القانونية فانه من المقرر وفقا للمادة 226 من القانون المدني - أن الفوائد هي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود وقدرها (4%) في المسائل المدنية , (5%) في المسائل التجارية وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ما لا يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر ويشترك لسرينها أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب ولا يؤثر في ذلك منازعة المدين في استحقاق الدائن للمبلغ المطالب به بعضه أو كله - طالما أن الدائن حدد في صحيفة دعواه المبلغ الذي يطالب به , وثبت استحقاقه فيه (الطعن 412 لسنة 25 ق جلسة 26/1/1961) - لما كان ذلك وكانت الشركة المحتكمة قد حددت في طلب التحكيم المبالغ المطالب به - وكان معلوم المقدار وقت الطلب وثبت استحقاقها فيه , فان الهيئة تقضى لها بفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ المطالبة القضائية وهو تاريخ تقديم طلب التحكيم في 11/7/2004 .
وحيث انه عن المصاريف فالهيئة تلزم بها المحتكم ضده عملا بنص المادة 184 مرافعات .
لهــذه الأســباب
حكمت الهيئة :-
أولا : - بقبول الطلب شكلا .
ثانيا : - بإلزام المحتكم ضده بأن يودي للشركة المحتكمة مبلغ 101846.33 جنيه
(مائة وواحد ألف وثماني مائة وستة و أربعون جنيها وثلاثة وثلاثون قرشا) وفوائده القانونية (4%) اعتبارا من 11/7/2004 وحتى سداد والمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمينة السر .. ...... رئيس الهيئة

السبت، 13 مارس 2010

التحكيم في المنازعات التجارية الدولية

التحكيم في المنازعات التجارية الدولية
ما هي هيئة التحكيم في المنازعات التجارية الدولية؟ ... وكيف يتم ...؟

تنشأ الحاجة إلي التحكيم عندما يكون هناك تنازعا بين أطراف من دول مختلفة فعندما يكون هناك حالة تنازع في تطبيق القانون، فهنا يثور التساؤل أي القوانين يجب تنفيذه ؟ وأي جهة قضائية لها حق في نظر النزاع وفضه ... ومن أمثلة هذه المنازعات تلك التي تنشأ عن اختلاف أو عدم الالتزام بنصوص العقود وأيضا من هذه المنازعات تلك التي تنشا عن الاعتمادات المستندية التي تربط أطرافا من دول مختلفة وجميع الخلافات يجرى تسويتها بصورة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم التي حددتها غرفة التجارة الدولية بباريس ويشارك في التحكيم محكم أو أكثر يتم تعيينهم وفقا للقواعد.

ويتم النظر في المخالفات والمنازعات التي تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمة الدولية للغرف التجارية بباريس ويشترط لعرض المنازعات عليها أن ينص في العقد علي جهة ومكان التحكيم شريطة ألا تتعرض أحكامها مع قواعد التحكيم المنصوص عليها في القانون المصري... وتتسم المحكمة الدولية للغرف التجارية بسرعة الإجراءات وانخفاض تكاليف التحكيم والسرية التامة لموضوع المنازعات.

ويوجد أيضا في مجال التحطيم غرفة التجارة الدولية ... فما هي؟ وما اشتراطات التحكيم من خلال غرفة التجارة الدولية؟
غرفة التجارة الدولية

هي الهيئة التي تمثل رجال الأعمال على المستوى الدولي – تم تأسيسها بعد مؤتمر التجارة الولية الذي عقد عام 1919 بمدينة أتلانتيك سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وللغرفة لجان أهلية في غالبية دول العالم – كما تضم الغرفة أعضاء آخرين في الدول التي لا يوجد بها لجان أهلية – وتمثل كل لجنة أهلية الهيئات التجارية الرئيسية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفد كل لجنة مندوبين دائمين عنها في مجلس إدارة الغرفة الدولية وتقوم غرفة التجارة الدواية بدور المتحدث بلسان رجال الأعمال في التعامل أمام الحكومات أو المنظمة الدولية.

وكذلك حل الصعوبات التي قد تعترضهم في التعامل مع بعض الدول بوضع الأسس النموذجية الموحدة التي يجرى التعامل بمقتضاها، كما تمد رجال الأعمال بالمعلومات العلمية والعملية التي ترد في نشراتها ووثائقها.

وتتمتع الغرفة بالصفة الاستشارية من الدرجة الأولى لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة –
وتتبع الغرفة هيئتان:

الأولـــــي: المكتب الدولي لاستعلامات الغرفة التجارية.

الثانـــــية: هيئة المحطمة الدولية للتحكيم التجاري.
واشتراطات التحكيم من خلال الغرفة ما يلي:

1. يشترط لإجراء هذا التحكيم أن يتفق الأطراف على الاتجاه إليه.

2. أن يكون الخلاف الذي يطرح ذا طابع دولي.

3. أن تكون القضية ذات طابع تجاري..

وتوصى الغرفة التجارية الدولية باستخدام الصيغة التالية كشرط لقبول التحكيم:

( جميع الخلافات الناشئة فيما يتعلق بهذا العقد تجري تسويتها بصفة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم للغرفة الدولية للتجارة بواسطة محكم أو أكثر يجري تعيينهم وفقا لتلك القواعد)

ويمكن أن تضاف إلى هذا النص بعض الاشتراطات الخاصة بالمكان الذي تجري فيه عملية التحكيم، وعدد المحكمين، والقانون الوطني الذي يسري على العقد بالنسبة لبعض الدول أو القانون الواجب تطبيق مع تخويل المحكمين سلطة التسوية الودية دون التقييد بنصوص القواعد الرسمية.

قانون التحكيم السورى

قانون التحكيم

لقانون رقم (4) ‏
رئيس الجمهورية ‏
بناء على أحكام الدستور. ‏
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/1429 هـ، الموافق في 17/3/2008م. ‏
يصدر ما يلي: ‏
الفصل الأول ‏
أحكام عامة


مادة 1 ‏
يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ـ ولأغراض هذا القانون ـ المعنى المبين بجانب كل منها: ‏
التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك. ‏
هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقاً لشروط اتفاق التحكيم. ‏
اتفاق التحكيم: اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية معينة عقدية كانت أم غير عقدية.
‏ طرفا التحكيم: طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم. ‏
التحكيم التجاري: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أم غير عقدية. ‏
التحكيم التجاري الدولي: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقاً بالتجارة الدولية ـ ولو جرى داخل سورية ـ وذلك في الأحوال التالية: ‏
1 ـ إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة للمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن له مركز أعمال فالعبرة لمحل إقامته المعتاد. ‏
2 ـ إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة: ‏
أ ـ مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. ‏
ب ـ مكان تنفيذ جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الأطراف. ‏
ج ـ المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع. ‏
3 ـ إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليه اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة واحدة. ‏
‏مادة2
1 ـ مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في سورية، كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج، إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. ‏
2 ـ يبقى التحكيم في منازعات العقود الإدارية خاضعاً لأحكام المادة /66/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ تاريخ 9/12/2004. ‏
‏ مادة 3 ‏
1 ـ ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية. ‏
2 ـ تظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة ـ دون غيرها ـ مختصة حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم. ‏
3 ـ إذا تعلق النزاع بحق عيني على عقار وجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار بقرار تتخذه ـ في غرفة المذاكرة ـ المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ‏
‏ مادة 4
1 ـ ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تبليغ أي رسالة أو إشعار للمرسل إليه شخصياً، أو إلى مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المعروف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو العقد، عن طريق دائرة المحضرين في المنطقة الاستئنافية للمحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون. ‏
2 ـ إذا تعذرت معرفة العناوين المشار إليها في الفقرة السابقة، يعتبر المخاطب مبلغاً إذا تم الإجراء بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف له. ‏
3 ـ يعتبر التبليغ حاصلاً بدءاً من اليوم الذي يلي تاريخ وقوعه على النحو المحدد في الفقرتين السابقتين. ‏
4 ـ لا تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم. ‏
‏ مادة 5
1ـ لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.
2ـ إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم. ‏

مادة 6 ‏
في الاحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الاجراء. ‏

الفصل الثاني ‏
اتفاق التحكيم ‏

مادة 7
1 ـ يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلا بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة (27) من هذا القانون. ‏
كما يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضاً على القضاء للفصل فيه، وفي هذه الحالة يجب ان يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً. ‏
2 ـ يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. ‏
‏ مادة 8 ‏
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون الاتفاق مكتوباً اذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية او في محضر محرر لدى هيئة التحكيم التي تم اختيارها أو في أية رسائل متبادلة عادية كانت أو مرسلة بوسائل الاتصال المكتوب، «البريد الإلكتروني، الفاكس، التلكس» إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع. ‏
‏ مادة 9
1 ـ لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم بأهليته. ‏
2 ـ لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية، أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها. ‏
‏ مادة10 ‏
1 ـ يجب على المحكمة التي ترفع امامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو ملغى أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه. ‏
2 ـ لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم. ‏

مادة 11
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان ـ هذا الشرط ـ صحيحاً في ذاته، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ‏

الفصل الثالث ‏
هيئة التحكيم ‏
‏ مادة 12
1 ـ تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد او أكثر، فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة. ‏
2 ـ إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً. ‏
‏ مادة 13 ‏
1 ـ لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ‏
2 ـ لا يشترط في المحكم أن يكون من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. ‏
‏ مادة 14 ‏
1 ـ إذا وقع النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين يتبع ما يلي: ‏
أ ـ إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة في محكم واحد تولت المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ‏
ب ـ إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث. ‏
ج ـ إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال مدة (30) يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال مدة (30) يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين. ‏
2 ـ يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الطرفين. ‏
3 ـ تراعي المحكمة عند تعيين المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الطرفين. ‏
4 ـ يكون للمحكمة أيضاً حق اتخاذ أي اجراء كان يجب على الطرفين أو على الغير اتخاذه بشأن اختيار المحكمين، ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الطرفين أو تخلف الغير عن اتخاذه. ‏
5 ـ لا يقبل القرار الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة الطعن بأي طريق من طرق الطعن، ويقبل القرار الصادر برد طلب التعيين الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة /30/ يوماً التالية لتبليغ القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ وصول الملف إليها. ‏
‏ مادة 15
كل مَن يعتدي على محكم خلال ممارسته مهمة التحكيم أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها فيما لوكان الاعتداء على قاض. ‏
‏ مادة 16
1 ـ تتولى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة في الحالتين التاليتين: ‏
آ ـ إذا امتنع المحكم عن مباشرة عمله. ‏
ب ـ إذا اعتزل المحكم العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل أو تقرر رده. ‏
2 ـ يتم تعيين المحكم البديل طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. ‏
‏ مادة 17
1 ـ يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله أو على محضر جلسة التحكيم، ويجب عليه أن يفصح لطرفي التحكيم وللمحكمين الآخرين عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول استقلاله أو حياديته سواء أكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته أم استجدت أثناء إجراءات التحكيم، ويكون لطرفي التحكيم في هذه الحالة الخيار لقبول استمراره بمهمة التحكيم أو مطالبته بالتنحي عنه. ‏
2 ـ لا يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون مبرر، وإلا كان مسؤولاً عما قد يسببه من ضرر لطرفي التحكيم أو لأي منهما. ‏
‏ مادة 18 ‏
1 ـ لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد بها القاضي أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون. ‏
2 ـ لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين. ‏
‏ مادة 19
1 ـ يقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون مرفقاً به الأوراق المؤيدة له خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد. ‏
2 ـ تنظر المحكمة المذكورة بطلب الرد في غرفة المذاكرة وتفصل به بقرار مبرم بعد سماع المحكم المطلوب رده. ‏
3 ـ يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وتعليق مدته إلى حين صدور القرار برفض طلب الرد أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية. ‏
4 ـ لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته. ‏
5 ـ إذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم إجراءات ـ بما في ذلك حكم التحكيم ـ كأن لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد. ‏
‏ مادة 20 ‏
1 ـ لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا باتفاق الخصوم جميعاً. ‏
2 ـ إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من 30 يوماً، وجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل، وفي هذه الحالة يتم العزل ـ إذا لم يتفق الطرفان على عزله ـ بقرار مبرم من المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون تتخذه في غرفة المذاكرة بناء على طلب أحد الطرفين. ‏
3 ـ إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. ‏
4 ـ يترتب على تقديم طلب العزل تعليق إجراءات التحكيم ومدته إلى حين صدور القرار برفض طلب العزل أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية. ‏
‏ مادة 21
1 ـ تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع ويجب تقديم هذه الدفوع قبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيها. ‏
2 ـ يجب تقديم الدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فوراً وإلا سقط الحق فيه. ‏
3 ـ لا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو اشتراكه في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى. ‏
4 ـ أ ـ لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باعتبارها مسألة أولية، أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، يعتبر قرار الهيئة مبرماً في الحالتين. ‏
ب ـ يجوز لمن رفضت دفوعه المذكورة أن يتمسك بها عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للمادة (51) من هذا القانون. ‏

الفصل الرابع ‏
إجراءات التحكيم ‏
‏ مادة 22 ‏
1 ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها. ‏
2 ـ فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون ـ أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة. ‏

مادة 23
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سورية أو خارجها فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف. ‏
ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال، وفي هذه الحالة يجب إبلاغ الأطراف قبل وقت كاف موعد الاجتماع ليتسنى لهم الحضور. ‏
‏ مادة 24
1 ـ يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، أو تقرر هيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة الوثائق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وعلى كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. ‏
2 ـ لهيئة التحكيم أن تطلب إرفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى بوساطة ترجمان محلف إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز لها قصر الترجمة على بعضها أو على واحدة منها. ‏
‏ مادة 25
يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه. ‏
‏ مادة 26
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. ‏
‏ مادة 27 ‏
1 ـ على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل للمدعى عليه وإلى هيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدعواه. ‏
2 ـ يجب أن يشتمل البيان على المعلومات التالية: ‏
أ ـ اسم وعنوان المدعي. ‏
ب ـ اسم وعنوان المدعى عليه. ‏
ج ـ شرح وافٍ لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطلبات وغير ذلك مما يرى أن يشتمله البيان. ‏
3 ـ إذا لم يقدم المدعي بياناً مكتوباً وفق الفقرتين السابقتين ولم يبد عذراً لذلك، لهيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. ‏
مادة 28
1 ـ على الطرف المدعى عليه أن يقدم لهيئة التحكيم دفاعاً مكتوباً ويسلم نسخة منه إلى المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم. ‏
2 ـ للمدعى عليه أن يضمن رده أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك أيضاً في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير. ‏
‏ مادة 29 ‏
1 ـ تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام هذا القانون وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ‏
2 ـ تتولى هيئة التحكيم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها ومكانها قبل الموعد المحدد بوقت كاف ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو بوكلاء عنهم. ‏
3 ـ تكون جلسات هيئة التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ‏
4 ـ تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران أو وكلاؤهم، وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك. ‏
5 ـ تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة ولو تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات أو تخلف عن تقديم ما طلب إليه تقديمه من مستندات. ‏
‏ مادة 30
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير الدعوى التحكيمية ولهيئة التحكيم ألا تقبل هذا التعديل أو الاستكمال إذا تبين لها أنه قدم متأخراً بقصد تعطيل الفصل في النزاع أو تأخيره. ‏
‏ مادة 31 ‏
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون يجوز الاتفاق على مخالفته دون أن يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض. ‏
‏ مادة 32
1 ـ لهيئة التحكيم أن تقرر ـ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين ـ إجراء خبرة فنية على بعض أو كل مسائل النزاع، وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على تسمية الخبير أو الخبراء تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم. ‏
2 ـ تحلف هيئة التحكيم الخبراء اليمين القانونية قبل مباشرتهم مهمتهم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ‏
3 ـ على الطرفين أن يقدما إلى الخبراء ما يطلبونه من معلومات وبيانات ومستندات متعلقة بمسائل النزاع وتمكينهم من معاينة وفحص الوثائق والسجلات والبضائع والأموال، ويجب إعلام الطرفين بموعد إجراء المعاينة والفحص. ‏
4 ـ على الخبراء ـ بعد إنجازهم مهمتهم ـ إيداع تقريرهم هيئة التحكيم وعلى الهيئة أن ترسل صورة عنه إلى كل من الطرفين لإبداء ملاحظاته على مضمون تقرير الخبرة خلال فترة ملائمة تحددها له. ‏
5 ـ لهيئة التحكيم بعد استلامها تقرير الخبرة أن تقرر ـ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين ـ عقد جلسة للاستيضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم. ‏
‏ مادة 33
لهيئة التحكيم أن تقرر ـ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين ـ سماع الشهود الذين ترى فائدة من سماعهم ويكون سماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ‏
‏ مادة 34 ‏
ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون لإجراء ما يلي: ‏
1 ـ الحكم على مَن يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع دون عذر قانوني عن الإجابة بالجزاءات أو الغرامات المقررة قانوناً. ‏
2 ـ اتخاذ القرار بالإنابات القضائية. ‏
3 ـ الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضرورياً للحكم في النزاع. ‏
‏ مادة 35
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات، ويترتب على انقطاعها الآثار المقررة في القانون المذكور. ‏
‏ مادة 36 ‏
1 ـ لهيئة التحكيم بعد اختتام جلسات التحكيم أن تقرر ـ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين ـ إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم. ‏
2 ـ تجتمع هيئة التحكيم بعد إغلاق باب المرافعة للمداولة ولإصدار الحكم النهائي وتكون المداولة سرية. ‏

الفصل الخامس ‏
حكم التحكيم ‏
مادة 37
1 ـ على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال مدة 180 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم. ‏
2 ـ يجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة، مد أجل التحكيم لمدة لا تزيد على 90 يوماً ولمرة واحدة. ‏
3 ـ إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرتين السابقتين جاز لكل طرف من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون خلال مدة 10 أيام من انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية لا تتجاوز 90 يوماً ولمرة واحدة وفي هذه الحالة يتم تمديد أورد طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم. ‏
4 ـ في حال انتهاء أجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكيم كان لأي طرف من طرفي التحكيم رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ما لم يتفقا على التحكيم مجدداً. ‏
5 ـ إذا انقضت آجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم في النزاع من دون عذر مقبول كان للمتضرر من أطراف التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعويض. ‏
‏ مادة 38
1 ـ تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ‏
2 ـ إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع. ‏
3 ـ على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد موضوع النزاع والأعراف الجارية بشأنه. ‏
4 ـ إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون. ‏
5 ـ يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم النهائي. ‏
6 ـ يحق لأي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، لاتخاذ إجراء تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات. ‏
مادة 39 ‏
إذا اتفق طرفا التحكيم خلال سير إجراءات التحكيم على إنهاء النزاع كان لهما أن يطلبا من هيئة التحكيم إثبات ذلك وفي هذه الحالة يجب على الهيئة أن تصدر قراراً يتضمن ما اتفق عليه الطرفان، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ. ‏
‏ مادة 40
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في وثيقة قدمت لها جاز لهيئة التحكيم وقف الإجراءات إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة. ‏
‏ مادة 41
1 ـ يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوباً بالاجماع أو بأكثرية الآراء، ويجب أن يوقع عليه المحكمون، وعلى المحكم المخالف عند توقيع الحكم أن يدون رأيه على صحيفة الحكم، وإذا رفض التوقيع فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم. ‏
2 ـ إذا لم تكن هناك أكثرية في الآراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه، ويكتفي في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم، وعلى كل من المحكمين الآخرين المخالفين في الرأي ولبعضهما بعضاً ان يدون رأيه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم، وإذا رفض أحدهما أو كلاهما التوقيع فيجب أن نذكر أسباب ذلك في الحكم. ‏

مادة 42 ‏
1 ـ يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره. ‏
2 ـ يجب أن يتضمن حكم التحكيم أيضاً أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة مبرماً. ‏
3 ـ يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم. ‏
4 ـ يصدر حكم التحكيم بلغة التحكيم. ‏
5 ـ تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع أعضائها وذلك خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدوره. ‏
‏ مادة 43 ‏
1 ـ إذا صدر حكم التحكيم في سورية كان على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير محضر بذلك. ‏
2 ـ لطرفي التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد إيداعه. ‏
3 ـ إذا كان حكم التحكيم صادراً بلغة أجنبية فيجب أن يرفق به عند إيداعه ترجمة محلفة له إلى اللغة العربية. ‏
‏ مادة 44 ‏
لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم. ‏
‏ مادة 45
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها، كما تنتهي أيضاً إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحالات المشار إليها في هذا القانون وكذلك: ‏
1 ـ إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم دون تسويةالنزاع. ‏
2 ـ إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه مالم يعارض المدعى عليه في ذلك ووجدت هيئة التحكيم أن له مصلحة في استمرار الإجراءات حتى حسم النزاع. ‏
‏ مادة 46 ‏
1 ـ يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة ـ حسابية أو كتابية ـ وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين شريطة إخطار الطرف الآخر، وذلك خلال مدة (30) يوماً التالية لصدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال. ‏
2 ـ تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة (15) يوماً وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (51) و(52) من هذا القانون. ‏
‏ مادة 47 ‏
1 ـ يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب يقدمه أحد الطرفين خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم، وبعد قيامه بإبلاغ الطرف الآخر أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض، أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم. ‏
2 ـ في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحق للطرف الآخر أن يقدم رده كتابياً إلى هيئة التحكيم، وذلك خلال مدة (10) أيام من تاريخ تبلغه الطلب. ‏
3 ـ تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم، وذلك خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ‏
4 ـ يعتبر الحكم الصادر في الحالات السابقة متمماً للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على الحكم الأصلي من قواعد. ‏
5 ـ إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح من اختصاص المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون. ‏
‏ مادة 48 ‏
مع مراعاة أحكام المادتين (46) و(47) من هذا القانون، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم، ويودع رئيس الهيئة الإضبارة التحكيمية ديوان المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون. ‏

الفصل السادس ‏
الطعن بأحكام التحكيم ‏
‏ مادة 49 ‏
تصدر أحكام التحكيم طبقاً لأحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن. ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين. ‏
‏ مادة 50 ‏
1 ـ لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: ‏
أ ـ إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته. ‏
ب ـ إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته. ‏
ج ـ إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. ‏
د ـ إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. ‏
هـ ـ إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين. ‏
و ـ إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. ‏
ز ـ إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم. ‏
2 ـ تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. ‏
‏ مادة 51 ‏
1 ـ ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة (30) يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. ‏
2 ـ تختص بنظر دعوى البطلان في التحكيم المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون. ‏
3 ـ تفصل المحكمة بدعوى البطلان خلال مدة (90) يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة. ‏
4 ـ إذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. ‏
‏ مادة 52 ‏
1 ـ يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة (30) يوماً التالية لتبليغ الحكم. ‏
2 ـ تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خلال مدة (90) يوماً من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها. ‏

الفصل السابع ‏
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها ‏
‏ مادة 53
تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف، أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً، بعد إكسائها صيغة التنفيذ. ‏
‏ مادة 54 ‏
أ ـ يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون، وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة (10) أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه. ‏
ب ـ يجب أن يرفق طلب إكساء صيغة التنفيذ بما يلي: ‏
1 ـ أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه. ‏
2 ـ صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم. ‏
3 ـ ترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية، في حال صدوره بلغة أخرى. ‏
4 ـ صورة عن المحضر الدال عن إيداع الحكم وفقاً للمادة (43) من هذا القانون. ‏
‏ مادة 55
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاها (60) يوماً إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت برد الدعوى. ‏
‏ مادة 56 ‏
1 ـ لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان. ‏
2 ـ لا يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي: ‏
أ ـ انه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع. ‏
ب ـ انه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. ‏
ج ـ انه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً. ‏

الفصل الثامن ‏
مراكز التحكيم ‏
‏ مادة 57 ‏
يجوز إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون والأنظمة التي تضعها. ‏
‏ مادة 58 ‏
يجب أن يتضمن نظام المركز ـ في جملة ما يتضمن: ‏
1 ـ اسم المركز ومقره وأهدافه. ‏
2 ـ هيكل المركز التنظيمي والإداري. ‏
3 ـ الخدمات التي يقدمها المركز. ‏
4 ـ اسماء ومؤهلات المحكمين الذين سيعتمدهم المركز. ‏
5 ـ أسس تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته وكيفية توزيعها. ‏

مادة 59 ‏
يشترط في مدير المركز: ‏
1 ـ أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل، ومقيماً في الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة. ‏
2 ـ أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. ‏
3 ـ أن يكون حائزاً إجازة في الحقوق من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية، أو ما يعادلها. ‏
4 ـ أن يكون قد مارس العمل القانوني أو القضائي مدة لا تقل عن (15) عاماً. ‏
‏ مادة 60 ‏
1 ـ يشهر المركز بقرار من وزير العدل. ‏
2 ـ يقدم طلب الإشهار الى وزارة العدل مرفقاً بثبوتيات الطلب ونظام المركز، ويسجل في ديوان الوزارة. ‏
3 ـ تشكل بقرار من وزير العدل لجنة لدراسة طلبات الإشهار وتقديم المقترحات بشأنها. ‏
4 ـ يصدر قرار الإشهار أو رفض الإشهار خلال مدة (60) يوماً من تاريخ تسجيل الطلب. وينشر قرار الإشهار مع نظام المركز في الجريدة الرسمية. ‏
5 ـ يجب أن يكون قرار رفض الإشهار معللاً، ويخضع هذا القرار للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. ‏
‏ مادة 61 ‏
تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل تفتيش مراكز التحكيم ورفع تقارير سنوية بشأنها الى وزير العدل. ‏
‏ مادة 62 ‏
1 ـ في حال ثبوت ارتكاب المركز مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامه يلغى إشهاره بقرار معلل من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية، ويخضع هذا القرار للطعن أمام المرجع المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (60) من هذا القانون ‏
2 ـ تشكل بقرار من وزير العدل لجنة ثلاثية قضائية تتولى إدارة أعمال المركز الملغى إشهاره وفقاً لنظامه وإلى حين الفصل في القضايا القائمة لديه. ‏
3 ـ يحدد بقرار من وزير العدل بدل أتعاب اللجنة، ويصرف البدل مما كان سيؤول للمركز من تلك القضايا. ‏
‏ مادة 63 ‏
لوزير العدل ـ عند الاقتضاء ـ إصدار تعليمات تنظم سير عمل مراكز التحكيم ‏


الفصل التاسع ‏
أحكام متفرقة ‏
‏ مادة 64 ‏
تلغى المواد من 506 إلى 534 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته. ‏
‏ مادة 65 ‏
تبقى اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أم لم تباشر. ‏
‏ مادة 66
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. ‏



دمشق في 18/3/1429 هـ الموافق لـ 25/3/2008 م ‏
رئيس الجمهورية ‏
بشار الأسد

التحكيم نعريفة وماهيتة فى ضوء قضاء النقض

1


ـ ماهية التحكيم :يعد التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات ووسيلة تختلف عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام والمحكمة لا تعنى بإعماله من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحًة أو ضمنًا ويسقط الحق فيه بإثارته متأخرًا بعد التكلم في الموضوع.
وقضت محكمة النقض :
التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات والخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ويجب التمسك به أمام المحكمة فهي لا تعنى بإعماله من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحًة أو ضمنًا ويسقط الحق فيه بإثارته متأخرًا بعد التكلم في الموضوع.
[نقض 86/70 ق جلسة 26/11/2001]
2
ـ تعريف اتفاق التحكيم :
أن القانون 27 لسنة 1994 عرف اتفاق التحكيم في المادة (10) بأنه:
ـ اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة سواء كانت عقدية أو غير عقدية.
ـ يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابق على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، ويجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون ، كما يجوز أن يتم الاتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم إلا كان الاتفاق باطل.
ـ ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم جزء من العقد.
ـ وقد أيدت محكمة النقض الطبيعة التعاقدية لاتفاق التحكيم مؤكدة أنه وإن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز الحجية طالما بقى الحكم قائم ولم يقضى ببطلانه وبذلك لا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ويتعين التمسك به قبل الدخول في الموضوع ويتعين التمسك بشرط التحكيم ويجوز النزول عنه صراحًة أو ضمنًا.
3
ـ الاتفاق على التحكيم :
إن الاتفاق على اللجوء للتحكيم عند المنازعة قبل حدوثها سواء كان الاتفاق في عقد مستقل بذاته أو كبند ورد في عقد ما استند فيه على اللجوء للتحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات ، عدم اشتراط المشرع تحديد موضوع النزاع سلفًا فيهما وجوب النص عليه من بيان الدعوى الذي يتطابق في بياناته مع صحيفة افتتاح الدعوى م30 من القانون 27 لسنة 1994 ، فإن مخالفة ذلك يترتب عليه إنهاء هيئة التحكيم لإجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، وقد ذكرت المادة 34 من ذات القانون أن استقرار أحد طرفي النزاع في إجراءاته مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق عليه مخالفته فإن عدم الاعتراض عليه في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق يعتبر نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
[طعن 291 لسنة 70 ق ـ جلسة 17/6/2001]
4
ـ شرط التحكيم ومشارطة التحكيم :
ـ إذا ورد فى العقد الذى ثارت بشأن النزاع اتفاق فى بنوده على شرط اللجوء للتحكيم كحل للنزاع يسمى هنا شرط التحكيم أما إذا جاء الاتفاق على إحالة الموضوع وحله عن طريق التحكيم بعد نشوء النزاع يسمى مشارطة التحكيم وغالبا تأخذ شكل عقد اتفاق مستقل عن عقد النزاع الاصلى الذى اختلف بشأنه الأطراف مثال لو اتفق الأطراف على عقد مقاولة ووضع من ضمن بنوده إن اى نزاع يثور بشأن تنفيذ هذا العقد يتم حله عن طريق التحكيم يسمى هنا شرط التحكيم أما إذا خلا العقد من هذا الشرط وبعد النزاع اتفق الأطراف فى عقد مكتوب على التحكيم تسمى مشارطة التحكيم .
5
ـ عناصر مشارطة التحكيم :
يتفق فيها الأطراف على القانون الموضوعي على النزاع وقانون التحكيم الذي يحكم الإجراءات والمحكمة التى سيودع فيها الحكم وأسماء المحكمون إن أرادوا ذلك لأنه يجوز لأطراف النزاع تسمية المحكمون بعد عقد المشارطة واللغة التى سيتم بها التحكيم وتحديد مقاطع النزاع التى سيطرح على هيئة التحكيم اى ماهو نطاق الحكيم ولا تتجاوز الهيئة حدود هذا الاتفاق.
6ـ نطاق اتفاق وشرط التحكيم :
ـ إن القاعدة العامة في قانون المرافعات انه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بما لم يطلبه الخصوم وان العقود أساسها الرضائية والعقد شريعة لأطرافه وبالتالي نجد العقد له حدود ونطاق لايمكن إن يمتد العمل لأكثر من نطاق حدوده لذلك التحكيم فأساسه هو أساس العقود الرضائية وهنا تبرز لنا أهمية الكتابة حتى لا يتنصل احد من أطرافه مما اتفق عليه .
ـ وقضت محكمة النقض :
حيث أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومة ـ وهو مقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضه على هيئة التحكيم يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو يشمل جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ، ولا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد أخر لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض عن طريق التحكيم أو إلى اتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما اتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف ، وكان خروج المحكمين عن نطاق مشارطة التحكيم أو امتداد نطاق التحكيم إلى غير ما اتفق عليه الطرفان أو الحكم في نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم جديدة هو من الأسباب القانونية التي يخالطها واقع وكان الطاعن لم يتمسك بها أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم لا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
[طعن 1640 لسنة 54 ق ـ جلسة 14/2/1988]
7ـ يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلاً :
ـ لابد أن يكون اتفاق التحكيم متضمن محرر ووقعه الطرفان أو إذا تضمنته ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة (المادة 16 إثبات).
ـ والبطلان هنا بطلان مطلق لأن الكتابة شرط أساسي لقبول وانعقاد اتفاق التحكيم (المادة 12).

الثلاثاء، 9 مارس 2010

بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى ، وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ماور




باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 17 ديسمبر 1994 الموافق 14 رجب 1415 ه0

برئاسة السيد المستشار الدكتور/عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبوالعينين وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبدالمجيد فياض وعدلى محمود منصور

وحضور السيد المسبتشار الدكتور / حنفى علي جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى :

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد / عبد الكريم أحمد سليم

ضد

1- السيد / مدير بنك فيصل الإسلامى المصرى فرع الإسكندرية

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء

الإجراءات

بتاريخ السابع من إبريل سنة 1993 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977بإنشاء بنك فيصل الإسلامى 0

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها

وقدم المدعي عليه الأول مذكرة بدفاعه ردد فيها ما طلبته هيئة قضايا الدولة

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها 0

ونظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضرالجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 0

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة 0

حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن شركة كريم للمقاولات والتجارة والتى يرأس المدعى مجلس إدارتها كانت قد أقامت ضد البنك المدعي عليه ، الدعوي رقم 460 لسنة 1993 مدني كلي الإسكندرية طالبة استرداد أمانة التحكيم التى سبق أن دفعتها للبنك 0 وبجلسة 6 مارس سنة 1993، تدخل المدعى بصفته الشخصية منضما إلي الشركة ، ودفع بعدم دستورية المادة 81 من القانون رقم 84 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى ، المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 241 لسنة 1981 فى شأن تسوية الأوضاع بين البنوك العاملة في مصر، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة 10 أبريل سنة 1993 وذلك ليقدم المدعى ما يفيد الطعن بعدم دستورية المادة المشارإليها ، فأقام دعواه الماثلة 0



وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1979 ينص فى المادة 30 منه ، علي أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلي المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة ، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته ، والنص الدستورى المدعي بمخالفته ، وأوجه المخالفة 0"

وحيث أن المدعي عليه الأول دفع بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة إغفال صحيفتها بيان أوجه مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور ، وإخلالها بالتالى بنص المادة 03 المشار إليها 0

وحيث إن هذا الدفع مردود بأن التعارض بين نصين فى دائرة بذاتها ، قد يكون منبئا - من خلال مقابلتهما ببعض - عن نطاق تصادمهما ، ودالاً بالتالى على مضمون المخالفة الدستورية التى يكفى لتحديدها وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون تعيينها ممكنا0 متى كان ذلك ، وكان المدعي قد نعي على النص المطعون فيه ، مخالفته للمادة 86 من الدستور التي تكفل لكل إنسان حق التقاضي من خلال عرض دعواه على قاضيها الطبيعى ، وكان النص محل الطعن إذ حجب عن هذا القاضى ولاية نظر المسائل محل التحكيم ، وعهد بها قسراً إلى محكمين يتولون الفصل فيها بعد أن أقصاه عنها ، فإنه بذلك يكون محدداً للدائرة التى يناقض فيها حكم المادة 86 من الدستور ، وكاشفا بالتالي عن وجه المخالفة الدستورية التى قيل بإغفال تعيينها 0

وحيث إن كلا من هيئة قضايا الدولة والمدعي عليه الأول ، قد نفيا توافرالمصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الطعن بعدم دستورية نص المادة 81 المشار إليها ، ذلك أن شركة كريم للمقاولات والتجارة تقيم نزاعها الموضوعي علي أن انقضاءالتحكيم تبعا لفوات المدة المحددة للفصل في المسائل التي اشتمل عليها ، يخولها الحق في استرداد الأمانه التي كانت قد دفعتها 0 ولاكذلك النص المطعون فيه ، إذ لايتعلق بالأحوال التى يكون فيهاالتحكيم منقضيا ، وإنما اختط التحكيم طريقا لفض المنازعات التي قد تثور بين بنك فيصل الإسلامي وعملائه 0 هذا فضلا عن أن المدعي ليس مخاطبا بالنص المطعون فيه ، ولم ينله ضررخاص من جراء تطبيقه 0

وحيث إن المادة 81 المطعون عليها تنص علي أن << يفصل مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه بصفته محكما ارتضاه الطرفان في كل نزاع ينشأ بين أى مساهم في البنك وبين مساهم آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، وذلك بشرط أن يكون النزاع ناشئا عن صفته كمساهم في البنك ، ولا يتقيد مجلس الإدارة في هذا الشأن بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية عدا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى 0 أما إذا كان النزاع بين البنك وبين أحد المستثمرين أو المساهمين أو بين البنك والحكومة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد ، فتفصل فيه نهائياً هيئة من المحكمين معفاة من قواعد الإجراءات ، عدا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى 0



وفى هذه الحالة تشكل هيئة التحكيم من مٌحكم يختاره كل طرف من طرفي النزاع وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام أحد طرفي النزاع طلب إحالة المنازعة إلي التحكيم من الطرف الآخر 0 ثم يختار الحكمان حكما مرجحا خلال الخمسة عشر يوما التالية لتعيين آخرهما 0 ويختار الثلاثة أحدهم لرئاسة هيئة التحكيم خلال الأسبوع التالى لاختيارالحكم المرجح 0 ويعتبر اختيار كل طرف لمحكمه ، قبولا لحكم المحكمين واعتباره نهائيا 0

وفى حالة نكول أحد الطرفين عن اختيار مُحَكمّه ، أو في حالة عدم الاتفاق علي اختيار الحكم المرجح أو رئيس هيئة التحكيم في المدد المحدده فى الفقرة السابقة ، يعرض الأمر على هيئة الرقابة الشرعية لتختار الحكم أو الحكم المرجح أو الرئيس حسب الأحوال 0

وتجتمع هيئة التحكيم في مقر البنك الرئيسى ، وتضع نظام الإجراءات التى تتبعها لنظر النزاع وفى إصدار قرارها 0 ويجب أن يتضمن هذا القرار بيان طريقة تنفيذه وتحديد الطرف الذى يتحمل بمصاريف التحكيم ، ويودع قرار هيئة التحكيم الأمانة العامة لمجلس إدارة البنك 0

ويكون حكم التحكيم في جميع الأحوال نهائيا وملزما للطرفين وقابلا للتنفيذ ، شأنه شأن الأحكام النهائية 0 وتوضع عليه الصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في باب التحكيم فى قانون المرافعات 0

وفى جميع الأحوال تخضع قرارات مجلس الإدارة ، وأحكام هيئة التحكيم ، الصادرة طبقا لهذه المادة ، لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية >> 0

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوي الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، والمطروحة علي محكمة الموضوع 0 ولايعدوالنص المطعون فيه أن يكون مبلوراً لقاعدة آمرة لايجوز تجاهلها أوإسقاطها 0 وبها فرض المشرع وفى الحدود التي بينها التحكيم جبرا على علائق بذواتها ، ليكون هذا النوع من التحكيم ملزما ، ومستنداً فى مصدره المباشر إلي نص القانون ، فلا يستعاض عنه باللجوء إلى القضاء 0 ولا يغيرمن طبيعته هذه أو يمسخها ، قالة أن بنك فيصل الإسلامى قد درج على أن يبرم مع عملائه عقودا تحيل إلي التحكيم فى شأن المنازعات المتعلقة بتنفيذها ، ذلك أن هذه العقود بفرض قيامها إنما تردد القاعدة الآمره التزاما بنصها وامتثالاً لحكمها ، فلا تجبها تلك العقود أو تُنحيها ، بل يتعين إعمالها دوما ولو خلا عقد منها 0 متى كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمتدخل انضماما إلي أحد الخصوم أن يتمسك بالدفوع وأوجه الدفاع التي كان لهذا الخصم أن يبديها ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول حق شركة كريم للمقاولات فى أن تستعيد أمانة التحكيم التى كانت قد دفعتها تأسيسا على ادعائها انقضاء التحكيم بفوات الميعاد المحدد للفصل فى المسائل التى اشتمل عليها، وكان حقها في أن ترد إليها أمانتها هذه ، يقوم كذلك إذا ما أبطل التحكيم بالصورة التى أفرغها المشرع فيه كأثرللحكم بعدم دستوريته ، فإن الفصل فى المسألة الدستورية يكون مؤثرا فى النزاع الموضوعي ، ومرتبطا بأبعاده 0

وحيث إن البين من المادة 81 المشار إليها ، أن فقرتها الأولي تخول مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى وبإعتباره محكما الفصل فيما قد يثور بين المساهمين فيه من نزاع ، وبصفتهم هذه 0 وذلك خلافا لفقرتها الثانية التي يدورالطعن حولها لتوسلها بالتحكيم اسلوبا وحيداً لفض ما يثور من نزاع بين البنك وعملائه وذلك سواء أكانوا من المستثمرين أومن الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد 0 متى كان ذلك ، وكان لاشأن للمدعي بالفقرة الأولى من المادة 81 الآنف بيانها ، فإن مصلحته الشخصية والمباشرة، تنحصرفى الطعن بعدم دستورية فقرتها الثانية دون غيرها 0

وحيث إن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين علي مُحَكَّم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذاالمحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة ، مجرداً من التحامل ، وقاطعا لدابرالخصومة في جوانبها التى أحالها الطرفان إليه ، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية 0 ولا يجوزبحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لايجوز الاتفاق علي خلافها ، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا ، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدد طرفاه وفقا لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما ، أو المسائل الخلافيه التي يمكن أن تَعْرِض لهما ، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها 0 وهما يستمدان من اتفاقهما علي التحكيم ، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذاً كاملا وفقا لفحواه 0 فإذا لم يكن القرار الصادر في نزاع معين بين طرفين ، منهيا للخصومة بينهما ، أوكان عاريا عن القوة الإلزامية ، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية ، فإن هذا القرار لا يكون عملا تحكيميا 0

وحيث إن التحكيم بذلك يختلف عن أعمال الخبرة ، ذلك أن قوامها ليس قرارا ملزما ، بل مناطها آراء يجوزأطراحها أو تجزئتها والتعديل فيها 0 كما يخرج التحكيم كذلك عن مهام التوفيق بين وجهات نظر يعارض بعضها البعض ، إذ هو تسوية ودية لاتحوزالتوصية الصادرة في شأنها قوة الأمر المقضى ، بل يكون معلقاَ إنفاذها على قبول أطرافها ، فلا تتقيد بها إلا بشرط انضمامها طواعية إليها 0ومن ثم يئول التحكيم إلي وسيلة فنيه لهاطبيعة قضائية ، غايتها الفصل في نزاع محدد مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها ، وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم ، ولايتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة 0

وحيث إنه وإن كان قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 06 لسنة 1791 قد نظم صٌوراً بذاتها كان التحكيم فيها إجباريا ، هى تلك التي تقوم بين الدولة - بتنظيماتها المختلفة - وبين وحداتها الاقتصادية ، إلا أن النزاع بين هذه الجهات لايثور بين أشخاص اعتبارية تتناقض مصالحها أو تتعارض توجهاتها ، إذ تعمل جميعها باعتبار أن ثمار نشاطها عائدة - فى منتهاها - إلى المرافق العامة التي تقوم الدولة علي تسييرها ، وتكفل انتظامها وتطويرها لضمان وفائها بالأغراض التي ترمى إلي إشباعها 0 ولا كذلك الأمرإذا كان أحد الأشخاص الطبيعيين طرفا فى ذلك النزاع ، إذ لايجوز أن يدخل في هذا النوع من التحكيم - وعلي ما كان ينص عليه هذا القانون ذاته - إلا بقبوله 0

وحيث إن الطبيعة الرضائية للتحكيم تبلورتطوراً تاريخيا ظل التحكيم علي امتداده عملا إراديا، فقد كان الأصل في التحكيم أن يكون تاليالنزاع بين طرفين يلجئان إليه إما لأن المحكم محل ثقتهما ، أو لأن السلطة التى يملكها قبلهما كانت توفر لنزاعهما حلا ملائما 0 وكان ينظرإلي المحكم بالتالى باعتباره صديقا موثوقا فيه ، أو رجلا حكيما أو مهيبا 0 بيد أن هذه الصورة التقليدية - ومع احتفاظها بأهميتها حتي يومنا هذا جاوزها التطور الراهن فى العلائق التجارية والصناعية ، لتقوم إلي جانبها صورة مختلفة عنها تستقل بذاتيتها ، ذلك أن التحكيم اليوم - فى صوره الأكثر شيوعا - لايعود إلي اتفاق بين طرفين قام بينهما نزاع حول موضوع محدد ، ولكنها تتمثل فى شرط بالتحكيم يقبل الطرفان بمقتضاه الركون إليه لمواجهة نزاع محتمل قد يثور بينهما 0 ولم يعد المحكم فى إطار هذا التطور ، مجرد شخص تم اختياره لعلائق يرتبط بها مع الطرفين المتنازعين 0 وإنما غدا التحكيم تنظيما مهنيا تقوم عليه أحيانا جهة تحكيم دائمة تكون أقدرعلي تقديم خدماتها إلى رجال الصناعة والتجارة 0 بل إن نطاق المسائل التى يشملها التحكيم بات متباينا ومعقداً ، ولم يعد مقصورا علي تفسير العقود أو الفصل فيما إذا كان تنفيذها متراخيا أو مشوبا بسوء النية أو مخالفا - من أوجه اخرى - للقانون ، وغيرذلك من المسائل الخلافية ذات الطبيعة القانونية البحتة ، بل توخى التحكيم إلي جانبها - وعلى نحو متزايد -إنماء التجارة الدولية عن طريق مواجهة نوع من المسائل التي لايمكن عرضها علي القضاء ، أو التي يكون طرحها عليه غير ملائم ، كتلك التي تتناول في موضوعها ملء فراغ فى عقد غير مكتمل أو تعديل أحكام تضمنها العقد أصلا لتطويعها على ضوء الظروف الجديدة التى لابستها ، وإن ظل الاتفاق دائما وباعتباره تصرفا قانونيا وليد الإرادة ناشئا عنها منبسطا علي أعمال التحكيم ، سواء فى صورتها التقليدية ، أو في أبعادها الجديدة ، ليكون مدخلا إليها وطريقا وحيدا لها 0

وحيث إن من المقرر أنه سواء كان التحكيم مستمدا من اتفاق بين طرفين أبرماه بعد قيام النزاع بينهما ، أم كان ترقبهما لنزاع محتمل قد حملهما علي أن يضمنا عقدا من العقود التى التزما بتنفيذها ، شرطا يخولهما الإعتصام به ، فإن التحكيم لا يستكمل مداه بمجرد الاتفاق عليه 0 وإنما يتعين التمييز فى نطاق التحكيم بين مراحل ثلاث تتصل حلقاتها وتتكامل ، بما مؤداه تضاممها فيما بينها ، وعدم جواز فصلها عن بعضها البعض ،وإلا كان التحكيم مجاوزا إرادة الطرفين المتخاصمين متنكبا مقاصدهما 0 ذلك أن أولي مراحل التحكيم يمثلها الاتفاق عليه ، وهي مدار وجوده ، وبدونها لاينشأ أصلا ، ولايتصور أن يتم مع تخلفها 0 وليس جائزا بالتالي أن يقوم المشرع بعمل يناقض طبيعتها ، بأن يفرض التحكيم قسراَ علي أشخاص لايسعون إليه ، ويأبون الدخول فيه 0 وارتكاز التحكيم علي الاتفاق ، مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين وانصرافها إلي ولوج هذا الطريق دون سواه ، وامتناع إحلال إرادة المشرع محل هذا الاتفاق 0 فاتفاق التحكيم إذن هو الأصل فيه ، والقاعدة التي يرتكز عليها 0 بيد أن هذا الاتفاق وإن أحاط بالتحكيم فى مرحلته الأولى وكان مهيمنا عليها ، إلا أن دورالإرادة يتضاءل ويرتد متراجعا في مرحلته الوسطي ، وهى مرحلة التداعي التي يدخل بها التحكيم فى عداد الأعمال القضائية ، والتي يبدو عمل المحكمين من خلالها مؤثراً فيها 0 ذلك أن بدايتها تتمثل في تكوين هيئة التحكيم عن طريق اختيار أعضائها ، ثم قبول المحكمين لمهمتهم وأدائهم لها في إطار من الاستقلال والحيدة ، وعلى ضوء القواعد الموضوعية والإجرائية التى يقررونها إذا أغفل الطرفان المتنازعان بيانها ، لتمتد سلطتهم إلي الأمر بالتدابير الوقتية والتحفظية التى يقتضيها النزاع ، وبمراعاة أن جوهرولايتهم يرتبط بضمان الفرص المتكافئة التي يتمكن الطرفان من خلالها من تعديل طلباتهما ، وعرض أدلتهما الواقعية والقانونية ، وإبداء دفوعهما ، لتصل مهمتهم إلي نهايتها بقرار يصدر عنهم يكون حكماً فاصلا فى الخصومة بتمامها ، ولايحول دونهم وتفسير ما يكون قد وقع في منطوق هذا القرار من غموض ، أو تصحيح ما يكون عالقا به من الأخطاء المادية البحتة 0

وحيث إن إصدار هيئة التحكيم لقرارها الفاصل فى النزاع علي النحو المتقدم ، وإن كان منهيا لولايتها مانعا لها من العودة إلى نظر الموضوع الذى كان معروضا عليها ، إلا أن الطرفين المتنازعين لايبلغان ما رميا إليه من التحكيم إلا بتنفيذ القرارالصادر فيه 0 وتلك مهمة لاشأن لإرادة هذين الطرفين بها ، بل تتولاها أصلا الدولة التي يقع التنفيذ في إقليمها 0إذ تقوم محاكمها بفرض نوع من الرقابة علي ذلك القرار ، غايتها بوجه خاص ضمان أن يكون غير مناقض للنظام العام فى بلدها ، صادراً وفق اتفاق تحكيم لامطعن علي صحته ونفاذه ، وبالتطبيق للقواعد التى تضمنها، وفي حدود المسائل الخلافية التي اشتمل عليها 0 وتلك هي المرحلة الثالثة للتحكيم التى تتمثل في اجتناء الفائدة المقصودة منه ، والتي يتعلق بها الهدف من التحكيم ويدورحولها ، وبدونها يكون عبثا 0

وحيث إن الشريعة العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد ا لمدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 1994 ، والتي يفصح عنها كذلك ماجاء بمضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب المعقودة في 02 من يناير 1994 إبان دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس قوامها أن التحكيم فى المسائل التي يجوز فيها الصلح وليد

الاتفاق ، سواء أكان تحكيما داخليا ، أم دوليا ، مدنيا ، أم تجاريا ، وأن المحتكمين يجوز أن يكونوا من اشخاص القانون الخاص أو العام 0 كذلك يؤكد هذا القانون ، أن التراضى على التحكيم والقبول به ، هوالمدخل إليه ، وذلك من جهتين : أولاهما ما تفيده المادة 22 من هذا القانون ضمنا من انتفاء ولاية هيئة التحكيم وامتناع مضيها فى النزاع المعروض عليها ، إذ ا قام الدليل أمامها على انعدام أوسقوط أوبطلان اتفاق التحكيم ، أو مجاوزة الموضوع محل بحثها لنطاق المسائل التي اشتمل عليها 0 ثانيهما ما تنص عليه المادتان 4 ، 01 من هذا القانون ، من أن التحكيم فى تطبيق أحكامه ينصرف إلي التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة وذلك سواء كانت الجهة التي اتفق الطرفان علي توليتها إجراءات التحكيم ، منظمة أو مركزا دائما أولم تكن كذلك ، وسواء كان اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع أم لاحقا لوجوده ، وسواء كان هذا الاتفاق قائما بذاته ، أم ورد فى عقد معين 0 ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلي وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبارهذا الشرط جزءاً من العقد 0 بل إن المادة 22 من هذا القانون صريحة فى نصها على أن شرط التحكيم يعتبر اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ، وأن بطلان العقد الذى أدمج هذا الشرط فيه ، أو زوال هذا العقد بالفسخ أو الإنهاء ، ليس بذى أثرعلي شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته 0

وحيث إن الأحكام التي أتي بها قانون التحكيم سالف البيان ، لاينافيها التنظيم المقارن ، بل يظاهرها ويقوم إلى جوارها ولاسيما بالنسبة إلى ما كان من صوره دوليا ، ومرجعها بوجه خاص إلى القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى الذى اعتمدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي في 12 يونيو 1985 فقد نص هذا القانون على أن المنازعات الناشئة عن علاقة قانونية محددة بين طرفين ، أو التي يمكن أن تتولد عنها ، يجوز بناء على اتفاق إحالتها إلى محكمين سواء أكان اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أم فى شكل اتفاق منفصل 0 وتعتبر الإحالة فى عقدما إلى وثيقة تشتمل علي شرط تحكيم ، بمثابة اتفاق تحكيم إذا كان هذا العقد مكتوبا ، وكانت الإحالة كاشفة بدلالتها عن أن هذا الشرط جزء من العقد 0 وانبثاق التحكيم عن الاتفاق باعتباره مصدر وجوده ، هو القاعدة التي تبنتها الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى (12 أبريل 1961) وذلك فيما نصت عليه من سريان أحكامها فى شأن كل اتفاق يتغيا تسوية نزاع قائم أومحتمل يرتبط بالتجارة الدولية ، ويكون مبرما بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يقيمون علي وجه الاعتياد وقت هذا الاتفاق بإحدى الدول المتعاقدة أوتتخذ مقرا لها فيها 0 ويقصد باتفاق التحكيم فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية كل شرط بالتحكيم يكون مدرجاَ فى عقد ، وكذلك كل اتفاق قائم بذاته يلجأ الطرفان بمقتضاه إلى التحكيم ، على أن يكون كلاهما موقعا عليه منهما أو متضمنا فى رسائلها أوبرقياتهما أوغير ذلك من وسائل الاتصال بينهما 0

وهذه القاعدة ذاتها هي التي رددتها اتفاقية نيويورك (10 يونيو 1958 ) التي أقرها مؤتمرالأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى فى شأن تقيد الدول كل فى نطاق إقليمها وفي مجال اعترافها بقرارات المحكمين وتنفيذها بالاتفاق الكتابى الذى يتعهد الأطراف فيه بعرض نزاعاتهم ما كان منها قائما أو محتملا على التحكيم ، وذلك كلما كان موضوعها مما يحوز التحكيم فيه ، وبشرط نشوئها عن علاقة قانونية محددة ، ولولم يكن العقد مصدراً لها 0

وأصداء هذه القاعدة تعكسها كذلك ، الاتفاقية المبرمة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية ( 03 يناير 1975 ) بإعلانها صحة كل اتفاق يتعهد بمقتضاه طرفان أو أكثربعرض نزاعاتهم الحالية أوما يظهرمستقبلا منها على محكمين ، يعينون بالكيفية التى يبينها أطراف النزاع ، ما لم يفوضوا فى ذلك طرفا ثالثا 0 كذلك تلتزم بالأحكام السالف بيانها ، الاتفاقية المبرمة فى شأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى 0( 71 مارس 5691)La convention pour le reglement des differends relatifs aux investissement entre Etats et ressortissants d autres Etats وحيث إن القوانين الوطنية في عدد من الدول ، تقرر كذلك أن الاتفاق مصدر للتحكيم 0 فقد عقد قانون المرافعات المدنية الفرنسي عدة فصول ضمنها كتابه الرابع منظما بها شرط التحكيم واتفاق التحكيم ، ومحددا القواعد التى تجمعهما ، ومقرراً بموجبها أن شرط التحكيم هو كل اتفاق يتعهد بمقتضاه الأطراف في عقد بعرض نزاعاتهم التي يمكن أن تتولد عنه ، علي التحكيم 0 ويجب أن يكون هذا الشرط مدونا في العقد الأصلي ، أو في وثيقة يحيل هذا الشرط إليها ، وإلا كان باطلا 0 ويبطل هذا الشرط كذلك إذا خلا من بيان أشخاص المحكمين أو أغفل تعيينهم بأوصافهم 0 ويعني بطلان شرط التحكيم أن يعتبر كما لو كان غيرمدون 0 ويجوز باتفاق مستقل ، أن يحيل طرفان نزاعا قائما بينهما إلي محكم أوأكثر للفصل فيه ، ولو كان عين النزاع منظورا بالفعل أمام جهة قضاء 0وكلما كان الفصل في النزاع موكولا إلي محكمين وفقا لاتفاق تحكيم ، فإن عرضه علي جهة قضاء ،يلزمها أن تقررعدم اختصاصها بنظره 0ويكون الأمركذلك ولو كان هذا النزاع لايزال غيرمعروض علي المحكمين ، مالم يكن اتفاق التحكيم ظاهرالبطلان0 واذا عارض أحد الطرفين المتنازعين في أصل الولاية التي يباشرها المحكم أو في مداها ، كأن لهذا المحكم أن يفصل في صحة إسنادها إليه ، وكذلك في نطاقها 0



كذلك عدل القانون رقم 95 لسنة 3991الصادر فى رومانيا بعد زوال التأثير الشيوعي من تنظيماتها القانونية أحكام الباب السابع من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، متبنيا نظاما للتحكيم يخول الأشخاص الذين يملكون مباشرة كامل حقوقهم ، حرية الدخول فيه لتسوية نزاعاتهم المتعلقة بحقوقهم المالية باستثناء تلك المسائل التى لايجوز التعامل فيها ، ومقررا كذلك أن التحكيم لايتم إلا بمقتضى اتفاق يدون كتابة ، وأن هذا الاتفاق إما ان يكون تفاهما قائما بذاته بين طرفين لمواجهة نزاع شجر بينهما بالفعل Compromise وإما أن يكون متخذا شكل شرط بالتحكيم Compromissory Clause مندمجا فى عقد نافذ بين الطرفين المتنازعين ، ويستقل فى صحته عن العقد الذى يتضمنه ، على أن يتناول هذا الشرط تخويل المحكمين فض ما قد يثور بينهما مستقبلاً من نزاع يكون ناشئا عن ذلك العقد أو مرتبطا به 0 ويعتبر اتفاق التحكيم مانعا من مباشرة جهة القضاء لاختصاصها بنظر المسائل التى أحالها ذلك الاتفاق إلى التحكيم 0 ويكون لأعضاء هيئة التحكيم السلطة الكاملة التى يحددون من خلالها مايدخل فى اختصاصهم من المسائل ، وذلك بقرار لايجوز الطعن فيه إلا وفق الأحكام المنصوص عليها فى الماده 364 من هذا القانون 0

وحيث إن النصوص القانونية السالف بيانها تؤكد جميعها أن التحكيم وفقا لأحكامها لايكون إلا عملا إراديا ، وأن الطرفين المتنازعين إذ يبرمان فيما بينهما اتفاق تحكيم ، ويركنان برضائهما إليه لحل خلافاتهما ، ماكان منها قائما عند إبرام هذا الاتفاق أو مايتولد منها بعده ، إنما يتوخيان عرض موضوع محدد من قبلهما على هيئة من المحكمين تتولى بإرادتهما الفصل فيه بما يكفل إنهاء نزاعهم بطريقه ميسرة فى إجراءاتها وتكلفتها وزمنها ، ليكون التحكيم بذلك نظاما بديلا عن القضاء ، فلا يجتمعان · يؤيد ذلك أن الآثار التى يرتبها اتفاق التحكيم من نوعين ، آثار إيجابية قوامها إنفاذ هذا الاتفاق من خلال عرض المسائل التى يشتمل عليها على محكمين ، وأن يبذل الطرفان المتنازعان جهدهما من أجل تعيينهم وتسهيل أدائهم لواجباتهم والامتناع عن عرقلتها 0وآثار سلبية جوهرها أن اتفاق التحكيم يعزل جهة القضاء ويمنعها من الفصل فى المسائل التى أحيلت إلى المحكمين 0 بل إن الاتجاه السائد اليوم يخولهم عند إنكار ولايتهم ، تقرير الإختصاص بما يدخل فى نطاقها la Competence de leur Competence ، وإن كان ذلك لايحول بين جهة القضاء وبين أن تفرض رقابتها - فى الحدود التى يبينها القانون - على قراراتهم التي تنتهي بها الخصومة كلها ، سواء فى مجال الفصل فى ادعاء بطلانها ، أو بمناسبة عرضها عليها لضمان التقيد بها 0

وحيث إنه لاينال مما تقدم ، ماذهب إليه المدعى عليه الأول من أن النص المطعون فيه ليس تحكيما إجباريا ، بل هو تحكيم من طبيعة قضائية تولى المشرع تنظيمه عملا بالسلطة التى يباشرها بمقتضى المادة 167 من الدستور ، التى عهدت إليه بتوزيع الولاية القضائية بين الهيئات التى اختصها بمباشرتها دون عزل بعض المنازعات عنها ، وبغير إخلال بالقواعد التى أتى بها الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتى حلت محلها الأحكام التى تضمنها قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 1994 0

وحيث إن هذا الزعم مردود بأن ماقصد إليه الدستور بنص المادة 167 منه التى فوض بهاالمشرع فى تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها ، هو أن يعهد إليه دون غيره ، بأمرتنظيم شئون العدالة من خلال توزيع الولاية القضائية بين الهيئات التي يعينها ، تحديد لقسط كل منها أولنصيبها فيها ، بما يحول دون تنازعها فيما بينها أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها من المهام ، وبما يكفل دوما عدم عزلهاجميعا عن نظر خصومه بعينها 0 ولاكذلك التحكيم إذا تم باتفاق بين طرفين ، ذلك أن مؤداه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى يتناولها استثناءً من خضوعها أصلا لها 0 وعلي أساس أن المحكمين يستمدون عند الفصل فيها ولايتهم من هذا الاتفاق باعتباره مصدراً لها 0كذلك ليس فى القواعد التى تضمنها الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات قبل إبدالها بقانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 1994 ، ولا فيما قرره هذا القانون من قواعد ، مايدل على أن التحكيم يمكن أن يكون إجباريا ، بل تفصح جميعها عن أن قبول المحتكمين للتحكيم شرط لجوازه باعتباره طريقا استثنائيا لفض النزاع بين طرفين بغير اتباع طرق التقاضى المعتاده ، ودون تقيد بكامل ضماناتها 0

وحيث إن سيادة الدستور - بمعنى تَصٌّدره القواعد القانونية جميعها - ليس مناطها عناصر مادية قوامها مضمون الأحكام التى احتواها ، والتى تنظم بوجه خاص تبادل السلطة وتوزيعها والرقابة عليها ، بما فى ذلك العلائق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وكيفية مباشرتهما لوظائفهما ، ونطاق الحقوق التى يمارسها المواطنون ، وكذلك الحريات التى يتمتعون بها ، ذلك أن الدستور- محددا بالمعنى السابق على ضوء القواعد التى انتظمها - هو الدستور منظوراً إليه من زاويه مادية بحتة La Constitution au sens material وهى زاوية لاشأن لها بعلو القواعد الدستورية وإخضاع غيرها من القواعد القانونية لمقتضاها 0 وإنما تكون للدستور السيادة ، حين تهيمن قواعده على التنظيم القانونى فى الدولة لتحتل ذراه 0 ولايكون ذلك إلا إذا نظرنا إليه من زاويه شكلية La Constitution au sens formel لاتتقيد بمضمون القواعد التى فصلها ، وإنما يكون الاعتبار الأول فيها عائداً أولا إلى تدوينها ، وثانياً إلى صدورها عن الجهه التى انعقد لها زمام تأسيسها L`organ Constituant والتى تعلو- بحكم موقعها من السلطتين التشريعية والتنفيذية - عليهما معا ، إذ هما من خلقها وينبثقان بالتالي عنها ، يلتزمان دوما بالقيود التى فرضتها ، وبمراعاة أن القواعد التى صاغتها هذه الجهة وأفرعتها في الوثيقة الدستورية لايجوز تعديلها أوإلغاؤها إلا وفق الأشكال والأنماط الإجرائية التى حددتها ، بشرط أن تكون فى مجموعها أكثر تعقيداً من تلك التى تنزل عليها السلطة التشريعية إذا عن لها تعديل أو إلغاء القوانين التى اقرتها 0 ودون ذلك تفقد الوثيقة الدستورية أولويتها التى تمنحها على الإطلاق الموقع الأسمى La Primaute` Absolue والتى لاتنفصم الشرعية الدستورية عنها فى مختلف تطبيقاتها ، باعتبار ان التدرج فى القواعد القانونية يعكس لزوما ترتيبا تصاعديا فيما بين الهيئات التى أقرتها أو أصدرتها 0

وحيث إن الدستور قد كفل لكل مواطن بنص مادته الثامنه والستين حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي مخولا إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها ، وعلي ضوء مختلف العناصر التى لابستها ، مهيئا دون غيره للفصل فيها ، وكان الأصل هو اختصاص جهة القضاء العام بنظر المنازعات جميعها الا ما استثنى منها بنص خاص ، وكان من المقرر أن انتفاء اختصاص المحاكم بالفصل فى المسائل التى تناولها اتفاق التحكيم ، مرده أن هذا الاتفاق يمنعها من نظرها ، فلا تكون لها ولاية بشأنها بعد أن حجبها عنها ذلك الاتفاق ، وكان النص التشريعى المطعون عليه - بالتحديد السالف بيانه يفرض التحكيم قسرا فى العلاقة القانونية القائمة بين طرفين لايعدو أن يكون أحدهما مصرفا يقوم وفقا لقانون إنشائه بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعما ل الاستثمار، وثانيهما من يتعاملون معه من الأشخاص الطبيعيين أوالاعتباريين ، وكان هذا النوع من التحكيم منافيا للأصل فيه باعتبارأن التحكيم لايتولد إلاعن الإرادة الحره ولايتصور إجراؤه تسلطا أو إكراها ، فإن شأن التحكيم المقرر بالنص التشريعى المطعون فيه ، شأن كل تحكيم أُقيم دون اتفاق ، أو بناء على اتفاق لايستنهض ولاية التحكيم 0 إذ لايعدو التحكيم - فى هذه الصور جميعها - أن يكون حملاً عليه ، منعدما وجودا من زاوية دستورية ، فلا تتعلق به بالتالى ولاية الفصل فى الأنزعة أيا كان موضوعها0 بما مؤداه أن اختصاص هيئة التحكيم التى أحدثها النص المطعون عليه بنظر المنازعات التى أدخلها جبرا فى ولايتها، يكون منتحلا، ومنطويا بالضرورة على حرمان المتداعين من اللجوء - فى واقعة النزاع الماثل - إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيها الطبيعى ، فيقع من ثم مخالفا لنص الماده 86 من الدستور 0

وحيث إن البين من المادة 81 من القانون رقم 84 لسنة 7791 المشار إليه أن فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة ، وكذلك ماورد بفقرتيها السادسة والسابعه متعلقا بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية - المطعون عليها - تكون فى مجموعها وحدة لاتقبل التجزئه ، إذ يستحيل عزل بعضها عن بعض ، ولايتصور ان يكون لها وجود إذا حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية المطعون عليها ، فإن ذلك الحكم يكون مستتبعا لزوما سقوط الفقرات المشار إليها جميعها

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى ، وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ماورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقا بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماة