الجمعة، 19 مارس 2010

حكم تحكيم منازعة اعمال مقاول


باسم الشعب
هيئة التحكيم

بالجلسة المنعقدة علنا بدار القضاء العالي يوم الاثنين الموافق 9/5/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي زين العابدين محمد حماد ....... رئيس الهيئة
وعضــوية السادة / على عبد العليـم على , الســيد طه أحمد ........ محكميـــن
بحضور السيدة / هانم عبد المنعم أحمد ....... أمينة الـسـر
صدر الحكم الآتــي
في طلب التحكيم رقم ... لسنة .....
المرفوع من / شـركـة .......- ..... ش عـدلـي عـابدين - الـقـاهــرة
ضـــد
السـيد الممثل الـقـانـوني .......... - شـبرا الخيمة - القـلـيوبيــة
الأسبــاب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث أن الوقائع على ما يبين من الطلب وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المحتكمة (........) تقدمت بطلب ضد حي شرق شبرا الخيمة المحتكم ضده لعرض النزاع على هيئة التحكيم للحكم بإلزام المحتكم ضده بأن يؤدى لها مبلغ 101846.33 ج مستحقاتها عن تنفيذ خط صرف صحي للمصانع بشارع ترعة الإسماعيلية بمصرف مسترد والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد , مع الزمه بالمصـاريف وأتعاب المـحاماة , وقالت بيانا لذلك أنه بموجـب عقد مقاولة مـؤرخ
2/3/99 اسند المحتكم ضده للشركة المحتكمة تصميم وتنفيذ أعمال خط الصرف الصحي سالف الذكر بقيمة تقديرية 850000 جنية تحتمل الزيادة والنقصان طبقا للكميات الفعلية .
المنفذة على الطبيعة تحت أشراف الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى وقد قامت الشركة بتنفيذ الأعمال المسندة لها طبقا لأصول الصناعة والاشتراطات الفنية المتفق عليها وسلمتها للمحتكم ضده بموجب محضر استلام ابتدائي مؤرخ 25/12/2000 وبلغت جملة قيمة الأعمال المنفذة مبلغ 985605.3 ج في حين سداد المحتكم ضده مبلغ 883758.97 ج - وكانت التراخي في التنفيذ عن المدة المتفق عليها بالعقد وهى عشرة أشهر راجعا لتوقف العمل بسبب المحتكم ضده منها معوقات سير الخطوط وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع وفقا للبندين الثالث والتاسع من العقد ولم يقم المحتكم ضده بسداد باقي مستحقات الشركة رغم مطالباتها الودية مما حدا بها التقدم بهذا الطلب وقدمت سندا له ستة حوافظ مستندات احتوت على صورة ضوئية من : عقد المقاولة موضوع الطلب المؤرخ 2/3/99 وخطابات متبادلة بين طرفي النزاع بشأن توفير الاعتمادات المالية وإزالة العوائق لتنفيذ الأعمال وسداد المستحقات بالشيكات أو التسويات وخطاب الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى للمحتكم ضده ومرفق به محضر الاستلام الابتدائي للمشروع مؤرخ 25/12/2000 وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مستندات المحتكم ضده , ومذكرة من الشركة المحتكمة لمحافظ القليوبية , وبالجلسة المحددة لنظر الطلب بتاريخ 14/3/2005 حضر كل طرف بوكيل عنه , وقدم الحاضر عن المحتكمة حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية لمحضري توقف واستئناف أعمال واعتماد أسعار البنود , وقد جحدها نائب الدولة , واقر الطرفان بان جملة الأعمال المنفذة بمبلغ 985605.30 ج التزاما بمحضر الاستلام الابتدائي المؤرخ 25/12/2000 , و أضاف نائب الدولة أن المبلغ تم سداده بعد خصم غرامة التأخير لمدة عشرة اشهر كما قدم مذكرة بدفاعه ووجهة طلبا عارضا بإلزام المحتكم بأن تدفع للمحتكم ضده مبلغ 3496 ج قيمة الفرق بين المبالغ المدفوعة والمبلغ المستحق , وبجلسة 11/4/2005 طلب الطرفان حجز الطلب للحكم , قررت هيئة التحكيم صدور الحكم بجلسة اليوم .
حيث أن طلب التحكيم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أنه عن الموضوع - فانه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين , و
أنه يجب تنفيذ العقود بالتزاماتها المتبادلة بمراعاة حسن النية بين طرفيها , وأن غرامة التأخير هي بمثابة جزاء قصد به وفاء المتعاقد مع الإدارة بإلتزامه في الموعد المحدد ولا يعفى المتعاقد من غرامة التأخير إلا إذا أثبت أن إخلاله بإلتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو فعل جهة الإدارة المتعاقدة معه , (طعن 262 لسنة 29 جلسة 21/11/1963 س12 ص 108 ) .
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وكان إلتزام الشركة المحتكم بالتسليم بعد عشرة اشهر من استلام الموقع في 15/4/99 مرتبط ومترتب على تنفيذ الهيئة المحتكمة ضدها لالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة وإزالة العوائق لتنفيذ الأعمال وفقا للبندين الثالث والتاسع من عقد المقاولة المؤرخ 2/3/99 , وكانت هذه الهيئة تستخلص أن التأخير في التنفيذ حوالي عشرة أشهر حتى تمام الاستلام في 25/12/2000 كان راجعا إلى إهمال المحتكم ضده على النحو الثابت من صور خطابات الشركة المحتكمة للمحتكم ضده والتي لم يجحدها نائب الدولة والمؤرخة 13/9/99 , 11/11/99 , 9/2/2000 , 22/3/2000 والمقدمة بحافظة مستندات رقم 6 والتي تفيد تراخى المحتكم ضده في إزالة المدخنة باعتبارها من العوائق التي تعترض تنفيذ المشروع , وفى تنفيذ التزاماته المالية في مواعيدها - وهو الأمر الذي لم ينكره نائب الدولة في مذكراته المقدمة بجلسة 14/3/2005 بقوله بأنه كان يتم سداد المستحقات المالية في حينها في حالة توافر السيولة المالية "بما ما فاده تأخر المحتكم ضده في السداد عند عدم توافر هذه السيولة , وكان لا خلاف بين الطرفين على أن جملة الأعمال المنفذة بمبلغ 985605.30 ج التزاما بمحضر الاستلام الابتدائي المؤرخ 25/12/2000 والذي خلا من أي تحفز بشان التأخير مما يترتب عليه استحقاق المحتكمة لكامل المبلغ المطالب به ورفض الطلب العارض . وحيث انه عن طلب الفوائد القانونية فانه من المقرر وفقا للمادة 226 من القانون المدني - أن الفوائد هي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود وقدرها (4%) في المسائل المدنية , (5%) في المسائل التجارية وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ما لا يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر ويشترك لسرينها أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب ولا يؤثر في ذلك منازعة المدين في استحقاق الدائن للمبلغ المطالب به بعضه أو كله - طالما أن الدائن حدد في صحيفة دعواه المبلغ الذي يطالب به , وثبت استحقاقه فيه (الطعن 412 لسنة 25 ق جلسة 26/1/1961) - لما كان ذلك وكانت الشركة المحتكمة قد حددت في طلب التحكيم المبالغ المطالب به - وكان معلوم المقدار وقت الطلب وثبت استحقاقها فيه , فان الهيئة تقضى لها بفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ المطالبة القضائية وهو تاريخ تقديم طلب التحكيم في 11/7/2004 .
وحيث انه عن المصاريف فالهيئة تلزم بها المحتكم ضده عملا بنص المادة 184 مرافعات .
لهــذه الأســباب
حكمت الهيئة :-
أولا : - بقبول الطلب شكلا .
ثانيا : - بإلزام المحتكم ضده بأن يودي للشركة المحتكمة مبلغ 101846.33 جنيه
(مائة وواحد ألف وثماني مائة وستة و أربعون جنيها وثلاثة وثلاثون قرشا) وفوائده القانونية (4%) اعتبارا من 11/7/2004 وحتى سداد والمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمينة السر .. ...... رئيس الهيئة

ليست هناك تعليقات: