الجمعة، 2 أكتوبر 2009

اتفاقية تنفيذ الاحكام بين دول الجامعة العربية لسنة 1954



مادة (1): كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية او تجارية او قاض بتعويض من المحاكم الجنائية ( الجزائية ) او متعلق بالاحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في احدى دول الجامعة العربية يكون قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .



المادة (2): لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في موضوع الدعوى ، ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الاحوال الاتية :

أ . اذا كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها ( عدم الاختصاص المطلق ) او بحسب قواعد الاختصاص الدولي .

ب. اذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .



ج. اذا كان الحكم مخالفا للنظام العام او الاداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام او الاداب العامة فيها او اذا كان الحكم مناقضا لمبدا معتبر كقاعدة عمومية دولية .



د. اذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدى محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ او انه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب تنفيذه .



المادة (3): مع مراعاة ما ورد في المادة الاولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب اليها تنفيذ حكم محكمين صادر في احدى دول الجامعة العربية اعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه وانما لها ان ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع اليها في الاحوال الاتية :

أ . اذا كان قانون الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .

ب. اذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم صحيحين .



ج. اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .



د. اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .



هـ. اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الاداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع هذا النظام العام او الاداب العامة فيها.



و. اذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الدولة التي صدر فيها .



المادة (4): لا تسري هذه الاتفاقية باي وجه من الوجوه على الاحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط كما لا تسري على الاحكام التي يتنافى مع المعاهدات او الاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب اليه التنفيذ .



المادة (5): يجب ان ترفق بطلب التنفيذ المستندات الاتية :

1. صورة رسمية طبق الاصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية .

2. اصل اعلان الحكم المطلوب تنفيذه او شهادة رسمية دالة على ان الحكم تم اعلانه على الوجه الصحيح .



3. شهادة من الجهات المختصة دالة على ان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ .



4. شهادة دالة على ان الخصوم اعلنوا بالحضور امام الجهات المختصة او امام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح اذا كان الحكم او قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا .



المادة (6): يكون للاحكام التي يتقرر تنفيذها في احدى دول الجامعة نفس القوة التنفيذية التي لها في محاكم الدولة طالبة التنفيذ .



المادة (7): لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم او امانة او كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية او الاعفاء من الرسوم القضائية .



المادة (8): تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع اليها طلبات التنفيذ واجراءاته وطرق الطعن في الامر او القرار الصادر في هذا الشان وتبلغ ذلك الى كل من الدول المتعاقدة الاخرى .



المادة (9): يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى .



المادة (10): يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدولة العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الموقعة .



المادة (11): يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شان كل من الدول الاخرى بعد شهر من ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .



المادة (12): لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية ان تنسحب منها وذلك باعلان ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية ويعتبر الانسحاب واقعا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ارسال الاعلان به على ان تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول على الاحكام التي طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة .

اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها لسنة 1958





تمت الموافقة على هذا الميثاق من قبل مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في نيويورك بتاريخ 10/6/1958



المادة (1): 1 . ينطبق هذا الميثاق على الامور التي تتناول الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الدول غير الدولة التي يراد تنفيذ تلك القرارات لديها ، والناشئة عن المنازعات القائمة بين الافراد ، طبيعية كانت ام قانونية . كما وينطبق على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها .

2 . ان عبارة ( قرارات التحكيم ) لا تشمل فقط القرارات التي يصدرها المحكمون المعينون للبت في القضايا الافرادية بل تشمل ايضا القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم الدائمية التي يخضع لها الفرقاء .



3 . لدى التوقيع على هذا الميثاق والتصديق عليه او التقيد بمضمونه او الانضمام اليه بمقتضى احكام المادة العاشرة منه ، يجوز لكل دولة على اساس المعاملة بالمثل ان تصرح بانها ستطبق احكام هذا الميثاق على الامور المتعلقة بالاعتراف وبتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في اية دولة اخرى من الدول المتعاقدة ، كما ويجوز لها ان تصرح بانها سوف تحصر تطبيق هذا الميثاق على المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية ( تعاقدية كانت ام غير تعاقدية ) والتي تعتبر بانها ذات طابع تجاري بنظر القانون المحلي للدولة التي تصدر مثل هذا التصريح .



المادة (2): 1 . على كل دولة من الدول المتعاقدة ان تعترف بالاتفاقيات الخطية التي يوافق الفرقاء فيها على ان يحيلوا الى التحكيم اية منازعات تكون قد نشات ( او التي يمكن ان تنشا ) بينهم ويكون لها مساس بعلاقات قانونية محددة تعاقدية كانت ام غير تعاقدية - وذلك فيما يتعلق باي نزاع يمكن تسويته بطريق التحكيم .

2 . تشمل عبارة ( الاتفاق الخطي ) الفقرة التحكيمية الواردة في اي عقد ، او اية اتفاقية للتحكيم موقع عليها من قبل الفرقاء ، او التي من الممكن استنتاجها من التحارير او البرقيات المتبادلة بين الفرقاء .



3 . يتوجب على محكمة البلد المتعاقد التي تقام لديها قضية ذات علاقة باتفاقية معقودة بين الفرقاء ضمن منطوق هذه المادة ، ان تحيل ذلك النزاع الى التحكيم وذلك بطلب من احد الفرقاء : الا اذا تبين الى المحكمة بان تلك الاتفاقية لاغية وباطلة ، او انها غير ملزمة ، او انه ليس في الامكان تنفيذها .



المادة (3): على كل دولة من الدول المتعاقدة ان تعترف بصحة قرارات التحكيم وتنفيذها ، وذلك بمقتضى اصول المحاكمات المرعية الاجراء في البلد الذي يراد الاستناد اليها فيها ، وبمقتضى الشروط المبينة في المواد التالية . ويجب ان لا تفرض على تنفيذ قرارات التحكيم التي ينطبق عليها هذا الميثاق اية شروط تكون اكثر قسوة ( او رسوم تكون اعلى ) من الشروط او الرسوم المترتبة على تنفيذ قرارات التحكيم المحلية .



المادة (4): 1 . من اجل الحصول على الاعتراف والتنفيذ المبحوث عنهما في المادة السابقة يتوجب على الفريق الذي يطلب مثل هذا الاعتراف والتنفيذ ان يبرز ما يلي عند تقديمه الطلب : -

أ . قرار التحكيم الاصلي المصدق ، او صورة مصدقة عنه .

ب . الاتفاقية الاصلية المبحوث عنها في المادة الثانية ، او صورة مصدقة عنها .

2 . اذا لم يكن قرار التحكيم او الاتفاقية غير منظمين باللغة الرسمية للبلد المراد الاستناد اليهما فيه ، فيتوجب على الفريق الذي يطالب بالاعتراف بذلك القرار وتنفيذه ان يبرز ترجمات لهذه المستندات بتلك اللغة ، ويتوجب المصادقة على تلك الترجمات من قبل مترجم محلف او من قبل موظف دبلوماسي او قنصلي.





المادة (5): 1 . يجوز رفض طلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه ، وذلك بناء على طلب المدعى عليه، شريطة ان يقدم هذا الاخير الى الجهة المقدم اليها ذلك الطلب اثباتا بما يلي :

أ . ان الفرقاء في الاتفاقية المبحوث عنها في المادة الثانية كانوا فاقدي الاهلية بموجب القانون المطبق عليهم او ان تلك الاتفاقية لم تكن صحيحة بمقتضى القانون الذي تخضع اليه تلك الاتفاقية ، او ( في حالة عدم وجود الدليل على ذلك ) بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم ـ او

ب . ان الفريق الذي صدر قرار التحكيم ضده لمن يبلغ اي اشعار بتعيين المحكم ، او باجراءات التحكيم ، او انه كان غير قادر على عرض قضيته ـ او

ج . ان قرار التحكيم يبحث في نزاع خارج عن نطاق الشروط التي تم بموجبها احالة ذلك النزاع الى التحكيم او انه يتضمن قرارات حول امور خارجة عن نطاق التحكيم : ويشترط في ذلك انه اذا امكن فصل الامور التي كانت معروضة للتحكيم فيجوز الاعتراف بذلك الجزء من القرار الذي يتناول الامور التي كانت معروضة للحكيم ، وتنفيذه .

د . ان تشكيل الهيئة التحكيمية ( او ان اجراءات التحكيم ) لم تجر بموافقة الفرقاء او في حالة عدم وجود موافقة كهذه فان الاجراءات لم تكن متفقة مع قانون البلاد التي جرى فيها التحكيم .

هـ . ان قرار التحكيم لم يكتسب بعد صفة الالزام بحق الفرقاء ، او انه قد فسخ او اوقف مفعوله من قبل هيئة ذات اختصاص او بمقتضى احكام القانون الساري المفعول في البلاد التي صدر فيها قرار التحكيم المذكور .

2 . يمكن رفض الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه اذا رات السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه :

أ . ان موضوع الخلاف لا يمكن حله بطريق التحكيم بموجب قوانين ذلك البلد ، او

ب . ان الاعتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد .



المادة (6): اذا قدم طلب لفسخ او ايقاف العمل بقرار التحكيم الى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة ـ الفقرة (ا) (هـ) فيجوز الى المحكمة التي قدم اليها طلب تنفيذ قرار التحكيم ( اذا رات من المناسب ) ان تؤجل اعطاء القرار بشان تنفيذ قرار التحكيم ، كما ويمكنها بناء على طلب الفريق طالب التنفيذ ، ان تامر بتقديم كفالة مناسبة .



المادة (7): 1 . ان نصوص الميثاق الحالي لا تؤثر على صحة الاتفاقيات المتعددة الاطراف او على صحة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم والتي تكون الدول المتعاقدة فرقاء فيها ، كما ولا تحرم اي فريق اخر ذا علاقة من حقه في الحصول على قرار تحكيم بالطريقة والى المدى المسموح به في القوانين او المعاهدات المرعية الاجراء في البلد الذي يراد الاستناد الى قرار التحكيم فيه .

2 . لا ينطبق بروتوكول جينيف لسنة 1923 و لا ميثاق جينيف المتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية لسنة 1927 على الدول المتعاقدة ، وذلك بمجرد التقيد باحكام هذا الميثاق ، والى المدى الذي يتم فيه هذا التقيد .



المادة (8): 1 . يبقى هذا الميثاق مفتوحا لغاية 31 كانون الاول 1958 للتوقيع عليه بالنيابة عن اي عضو من اعضاء هيئة الامم المتحدة او بالنيابة عن دولة اخرى تكون عضوا ( او ستصبح عضوا ) في اية وكالة متخصصة من وكالات هيئة الامم المتحدة ، او من الدول التي تشترك في عضوية محكمة العدل الدولية ، او بالنيابة عن اي دولة تكون قد وجهت اليها الدعوة من قبل الجمعيات العامة لهيئة الامم المتحدة .

2 . يجري التصديق على هذا الميثاق ، وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة .



المادة (9): 1 . يكون هذا الميثاق مفتوحا لانضمام كافة الدول المشار اليها في المادة الثامنة .

2 . يتم الانضمام الى هذا الميثاق بايداع طلب الانضمام لدى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة .



المادة (10): 1. يجوز لاية دولة حين توقيعها على هذا الميثاق او حين التصديق عليه او الانضمام اليه ان تعلن تمديد تطبيقه بحيث يشمل كافة المناطق الواقعة تحت اشرافها الدولي ويصبح مثل هذا الاعلان ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تطبيق الميثاق على الدولة ذات العلاقة .

2. يمكن اجراء مثل هذا التمديد فيما بعد وذلك عن طريق ارسال اشعار بذلك الى سكرتير عام هيئة الامم المتحدة ويعتبر هذا الاجراء نافذا اعتباراً من اليوم التسعين الذي يلي اليوم الذي يتم فيه استلام الاشعار المبحوث عنه من قبل سكرتير عام هيئة الامم المتحدة او اعتبارا من تاريخ تطبيق الميثاق لدى الدولة ذات العلاقة : ايهما ياتي ترتيبه اخيراً .

3. بالنسبة للبلدان التي لم يشملها هذا الميثاق عند التوقيع عليه او تصديقه او الانضمام اليه يتوجب على كل دولة ان تبحث امكانية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمديد تطبيق هذا الميثاق على تلك المناطق شريطة الحصول على موافقة حكومات تلك المناطق اذا كان مثل هذا الاجراء ضرورياً لاسباب دستورية .



المادة (11): تطبق الاحكام التالية على الدولة الاتحادية ( غير الوحدوية ):

أ . بالنسبة الى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للدولة الاتحادية فان التزامات الدولة الاتحادية يكون لها نفس المدى كالتزامات الدول المتعاقدة وغير الخاضعة الى النظام الاتحادي .

ب. بالنسبة الى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للولايات او المقاطعات الاعضاء في الاتحاد والتي بحسب النظام الدستوري للاتحاد لا تكون ملزمة على اتخاذ اجراء تشريعي معين يتوجب على الحكومة الاتحادية ان تحيط السلطات ذات العلاقة في تلك الولايات او المقاطعات علماً بهذه المواد مشفوعة بالتوصيات اللازمة وذلك في اقرب وقت ممكن .



ج. يتوجب على الدولة الاتحادية المنضمة الى هذا الميثاق بناء على طلب اية دولة من الدول المتعاقدة ( المبلغ اليها عن طريق السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة ان تبادر الى تزويد تلك الدولة ببيان عن الوضع القانوني وعن التعامل المتبع في الاتحاد وفي الولايات التابعة له وذلك بالنسبة الى نص معين من نصوص هذا الميثاق مع بيان مدى تقيد السلطات التشريعية بذلك النص او باية اجراءات اخرى .



المادة (12): 1. يصبح هذا الميثاق نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق او الانضمام .

2. كل دولة تصدق على هذا الميثاق او تنضم اليه بعد ايداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق او الانضمام يصبح هذا الميثاق نافذاً بحقها في اليوم التسعين من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام المبحوث عنها .



المادة (13): 1. يجوز لاية دولة من الدول المتعاقدة ان تنسحب من هذا لميثاق وذلك بتقديم اشعار خطي بذلك الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة - ويتم الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الاشعار من قبل السكرتير العام .

2. اية دولة من الدول التي تكون قد تقدمت بتصريح او اشعار بمقتضى احكام المادة العاشرة من هذا الميثاق يجوز لها في اي وقت لاحق وباشعار ترسله الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة ان تعلن ان هذا الميثاق لم يعد معمولاً به في المنطقة ذات العلاقة وذلك بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الاشعار من قبل السكرتير العام .



3. يظل هذا الميثاق مطبقاً على قرارات التحكيم التي اتخذت بشانها الاجراءات اللازمة من اجل الاعتراف بها او تنفيذها قبل تاريخ الانسحاب .



المادة (14): لا يحق لاحدى الدول المتعاقدة ان تلجا الى تطبيق هذا الميثاق ضد الدول المتعاقدة الاخرى ما لم تكن تلك الدولة نفسها مقيدة باحكام الميثاق والى نفس المدى .



المادة (15): على السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة ان يبلغ الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة بما يلي :

أ . التوقيع والتصديق بمقتضى المادة الثامنة .

ب. الانضمام بمقتضى المادة التاسعة .

ج. التصريحات والاشعارات بمقتضى المواد الاولى والعاشرة والحادية عشرة .

د. تاريخ بدء العمل بهذا الميثاق بمقتضى المادة الثانية عشرة .

هـ. الانسحابات والاشعارات بمقتضى المادة الثالثة عشرة.



المادة (16): 1. يجري ايداع هذا الميثاق في ارشيف هيئة الامم المتحدة وقد تم وضعه باللغات الصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية - وتعتبر هذه الصيغ باجمعها صحيحة : على قدم المساواة فيما بينها .