الاثنين، 3 يونيو 2013

تنفيذ أحكام التحكيم فى ظل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولي تطبيق على التشريع الكويتي




تنفيذ أحكام التحكيم فى ظل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولي

تمهيد وتقسيم :

يعد الاهتمام بتنفيذ حكم المحكم من أولى الموضوعات التى تستحق الدراسة والتحليل ؛ ذلك أن المحك فى نجاح نظام التحكيم والتسليم بأفضليته لحل المنازعات ذات الطابع الدولى أو على المستوى الوطنى هو تنفيذ أحكام التحكيم ، بخاصة خارج الدولة التى صدرت فيها هذه الاحكام 

فليس هناك أهم من إمكانية تنفيذ حكم التحكيم ، خاصة في التحكيم التجاري الدولى، لأن المكان الذى صدر فيه الحكم قد يتم اختياره بسبب ملائمته للأطراف دون أن يكون للطرف الذى صدر ضده الحكم أموال أو ممتلكات فى الدولة التى تم اختيارها كمكان للتحكيم وصدر فيها الحكم ، ولهذا فإن الطرف الذى صدر الحكم لصالحه يبحث عن الدولة التى يكون لخصمه فيها أموال وممتلكات يمكن التنفيذ عليها ولا تقل عن هذا أهمية تنفيذ حكم التحكيم الوطني ؛ ذلك أن تنفيذ حكم التحكيم يعد بمنزلة لحظة الحقيقة بالنسبة لنظام التحكيم كله ([اىت])، إذا يعد هذا هو الوقت الحرج أو وقت الوفاء بالدين ، فنجاح التحكيم يقاس بمدى تنفيذ أحكامه .

ولكن ما هو الفرض عندما يرفض الطرف المحكوم عليه تنفيذ حكم التحكيم اختيارياً ؟! هنا تظهر أهمية تنفيذ هذا الحكم تنفيذاً جبرياً ، وذلك بالحصول على أمر بتنفيذه؛ حيث اهتمت التشريعات الحديثة _سواء الوطنية أو الدولية_ بتنظيم مسألة تنفيذ أحكام التحكيم، وهذا ما سنعالجه فى هذا الفصل تفصيلاً  ، وذلك على النحو التالى :

المبحث الأول : تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية فى إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

المبحث الثانى : تنفيذ أحكام المحكمين وفقاً للتشريعات الوطنية.





المبحث الأول
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية فى إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
ــــ

تمهيد وتقسيم :

فى ظل غياب التنفيذ الإرادى من قِبل من صدر ضده الحكم ، فإن من صدر لصالحه حكم التحكيم لن يتمكن من الحصول على المزايا التى قررها الحكم لصالحه إلا بعد اتخاذ إجراءات معينة ، وإذا كانت مشكلة تنفيذ أحكام التحكيم ، قد تبدو محدودة الأبعاد  إذا ما ظلت فى إطار النظام القانونى الداخلى للدولة ، فإن جوانبها تتعاظم وتتنامى بالنسبة لتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة خارج الدولة التى يراد التنفيذ على أرضها ، أو تلك التى تتعلق بالتجارة الدولية ، خاصة فى ظل غياب قواعد تنفيذية موحدة بين الدول المختلفة تعالج تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 


ولذلك فقد حاولت العديد من الدول سواء بشكل جماعى أو ثنائى ، وغير ذلك ، تذليل العقبات التى تحول دون تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة فى المجال الخاص بإبرام اتفاقيات فيما بينها ، فتعمل على تيسير تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو المتعلقة بالتجارة الدولية 



ورغم الآثار الطيبة التى تحققت من جراء إبرام هذه الاتفاقيات إلا أنها لم تقضِ على كافة الصعوبات التى تحول دون تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أياً كانت الأسباب .



المطلب الأول : اتفاقية نيويورك لعام 1958.


المطلب الأول
اتفاقية نيويورك لعام 1958 (كنموذج للقانون الاتفاقي)
ـــــ

تمهيد وتقسيم:

نظراً إلي أن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية وفقاً للقانون الاتفاقي يفوق من حيث المزايا الكثيرة نظيره الذي يتم وفقاً للنظام القانونى للدولة التى سيجرى التنفيذ على إقليمها ، فلقد حرصت غالبية الدول على تشجيعه ! وذلك بإبرامها للعديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية ، والتى بمقتضاها يلتزم القضاء الوطنى فى كل دولة متعاقدة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها

.

وإذا كانت اتفاقية نيويورك عام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية تأتى بصفة عامة على رأس هذه الاتفاقيات لما حوته بين طياتها من تيسيرات ومرونة وملائمة لم تتضمنها أية اتفاقية أخرى.

وبخصوص هذه الاتفاقية نقول إنه إذا كانت اتفاقية جنيف لسنة 1927 من الاتفاقيات التى ينسب إليها فضل " السبق فى محاولة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إلا إنها لم تحقق بعد الأهداف المبتغاة من تنظيمها ، ومن جهة أخرى فإنه حال تطبيقها قد يحد من فاعليتها وذلك لاقتصارها على أحكام التحكيم التي تكون نتاجاً لشرط تحكيمي أو مشارطة يتوافر فيها الضوابط الخاصة ببروتوكول جنيف 1923، وأن تكون صادرة من إحدى الدول المتعاقدة ومن أشخاص خاضعين لقضائها.

وتلافياً لهذه المثالب وغيرها التى كشف عنها النمو المطرد والتطور المذهل للعلاقات الاقتصادية الدولية ، فقد تقدمت غرفة التجارة الدولية بمشروع يوائم متطلبات التجارة الدولية الحديثة إلى المجلسين الاقتصادى والاجتماعى لمنظمة الأمم المتحدة التى أحالت بدورها المشروع إلى لجنة لدراسته ووضع مشروع نهائى لاتفاقية دولية فى شأن الاعتراف بقرارات المحكمين وتنفيذها



ولما فرغت اللجنة من إعداد المشروع تولى المجلسان الدعوة إلى مؤتمر دبلوماسى لدراسته وإقراره، وفي تاريخ 10 يونيو 1958 أقر المؤتمر المشروع بعد أن أدخل عليه تعديلات كبيرة جعلته وسطاً بين الاتفاقية القديمة ومشروع الغرفة التجارية ، وصارت هذه الاتفاقية نافذة منذ السابع من يونيو 1959 ، وانضمت إليها مصر فى التاسع من مارس عام 1959 



ودراسة الأحكام الخاصة باتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها تتطلب منا التعرض لمزايا وخصائص اتفاقية نيويورك فى فرع أول ؛ على أن نتبعه بدراسة إجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ والجهة المختصة بمنحه ؛ وذلك في فرع ثانٍ ، وذلك على النحو التالى :

الفرع الأول : مزايا وخصائص اتفاقية نيويورك 1958.

الفرع الثانى : إجراءات التنفيذ وفقاً للاتفاقية.

الفرع الأول 
مزايا وخصائص اتفاقية نيويورك 1958

إن المتتبع لمجال تطبيق اتفاقية نيويورك 1958 سيقف بجلاء ووضوح على مدى أهميتها على الساحة الدولية ، وعلى أهم المزايا التى تمتعت بها هذه الاتفاقية وأضفت عليها قوة ومرونة ؛ ومنها:

1ـ عالمية الاتفاقية:

تتميز اتفاقية نيويورك لعام 1958 بأنها اتفاقية عالمية ومفتوحة ، وذلك لان الانضمام إليها متاح لكل دول العالم الأعضاء فى الأمم المتحدة أو أجهزتها أو الذين سيصبحون كذلك 

 وبهذه العمومية تتميز اتفاقية نيويورك عن غيرها من الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية جنيف للتحكيم التجاري الدولي لعام 1961 والمقصورة على الدول الأوروبية ، وكذلك اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952 والتى يقتصر الانضمام إليها على الدول العربية فقط 





2ـ اتساع نطاق تطبيقها:

تتميز كذلك نصوص اتفاقية نيويورك لعام 1958 بتوسيع دائرة ما يعتبر حكماً أجنبياً ، حيث يعتبر الحكم أجنبياً حتى لو كان صادراً من الدولة نفسها التى يراد تنفيذه فيها إذا كان هذا الحكم لا يمكن اعتباره حكم تحكيمٍ وطني وفقاً لقانون هذه الدولة.

وينظم هذه الحالة الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية 

والتى تقضى بأن تطبيق الاتفاقية الحالية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة فى إقليم دولة غير الدولة التى يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية ، كما تطبق أيضاً على أحكام المحكمين التى لا تعتبر وطنية فى الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام.

كما تسرى أحكام هذه الاتفاقية ووفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى كذلك على تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة فى منازعات ناشئة من علاقات بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

كما تسرى أحكام هذه الاتفاقية كذلك سواء كان النزاع الذى صدر حكم التحكيم بشأنه ناشئاً عن علاقة تعاقدية مدنية كانت أم تجارية ، أو غير تعاقدية ، وأخيراً فإن أحكام هذه الاتفاقية كذلك تسرى سواء كان القرار صادراً فى أعقاب تحكيم خاص أم تحكيم تتولاه منظمة دائمة



3ـ ملائمة الاتفاقية لظروف كل دولة :

من أهم ما يميز هذه الاتفاقية _كذلك_ ملائمتها لظروف كل دولة ، حيث حرصت الاتفاقية على مراعاة ما بين الأنظمة القانونية من تفاوت وتباين بغية ألا تغلق باب الانضمام إليها من قِبل بعض الدول من جهة ، وأن تنال رضاء وإعجاب كافة الدول من جهة أخرى ، لذا فقد أوردت بعض التحفظات مع إتاحة الفرصة لكل دولة عند التصديق عليها مخالفة القاعدة الأصلية التى ورد التحفظ بشأنها


 (وبالتالى يجوز لكل دولة عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها أن تعلن أنها لن تلتزم بتطبيق أحكام الاتفاقية إلا إذا كان قرار التحكيم المطلوب منها تنفيذه صادراً فى دولة متعاقدة 

إلا أن استخدام مكنة التحفظات من قِبل بعض الدول ليس بمطلق ، بل هو مقيد بإعمال الهدف المنشود من وراء تنظيمها ، ولذلك فإن المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية تقرر بأنه لا يجوز لإحدى الدول المتعاقدة أن تحتج بنصوص هذه الاتفاقية فى مواجهة دولة أخرى متعاقدة إلا بالقدر الذى ارتبطت به هى فى الاتفاقية ، وعليه فإنه إذا استخدمت إحدى الدول المتعاقدة التحفظ ، فإنه يجوز للدول المتعاقدة الأخرى ـ غير المستخدمة له ـ معاملتها على أساس القاعدة معدلة بالتحفظ الذى أدخل عليها، وذلك إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل 

4ـ عدم مصادرتها لأية تيسيرات أكثر سخاءً تقرها اتفاقية أو تشريعات أخرى أبرمتها أو ستبرمها إحدى الدول المتعاقدة :

رغبة فى تيسير وتسهيل تنفيذ أحكام التحكيم الدولية ، فإن الفقرة الأولى من المادة السابعة من الاتفاقية تقرر بأنه لا تخل أحكام هذه الاتفاقية الجماعية أو الثنائية التى أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ، ولا تحرم أى طرف من حقه فى الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر فى تشريع أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ


وبالتالى ووفقاً لهذا النص إذا وقعت إحدى الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك على معاهدة أخرى جماعية كانت أم ثنائية ، فإنه لا يجوز لها رفض الاعتراف باتفاق التحكيم أو حكم التحكيم استناداً إلى تخلف أحد الشروط الواردة فى الاتفاقية طالما أن المعاهدة الأخرى التى وقعت عليها أو التشريع الآخر الذى وضعته لا يتطلب توافر الشرط 


.

وبالتالى فإن هذه الاتفاقية لم تقتصر على ما استحدثته من تيسيرات بل أجازت الاستفادة من أية تيسيرات أخرى أكثر سخاءً تقرها تشريعات أو اتفاقيات أخرى أبرمتها أو ستبرمها الدول الموقعة عليها ، وهذا هو أحد الأسباب التى لم تجعل هذه الاتفاقية تتأثر بمرور الزمن 



5ـ إعفاء طالب التنفيذ من عبء الإثبات :

إذا كانت القاعدة فى الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى ، فإن اتفاقية نيويورك لعام 1958 لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية قد قلبت الأمور رأساً على عقب ، بغية تسهيل تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، بحيث أصبح حكم التحكيم الدولى يحمل دليل صحته دون حاجة لإخضاعه لشكليات أو مصادقات ....إلخ.

وبالتالى فقد جعلت هذه الاتفاقية أن الأصل هو قابلية الحكم للتنفيذ مفترضة توافر كافة الشروط اللازمة لتنفيذه ، وألقت على عاتق من يريد المعارضة فى التنفيذ عبء إثبات إحدى حالات الرفض التى حددتها على سبيل الحصر ، وينظم هذه الميزة المادة الخامسة من الاتفاقية.

6ـ تقريبها من أحكام التحكيم الأجنبية وأحكام التحكيم الوطنية :

إذا كانت غالبية الدول قد دأبت على إخضاع تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية لشروط أيسر وأسهل من تلك التى يخضع لها تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو الدولية ، فإن اتفاقية نيويورك قد حرصت على تضييق هوة الخلاف بينهما ـ وإن كانت لم تصل بعد إلى حد التسوية بينهما ـ وذلك إعمالاً لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله ، وينظم هذا الحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الاتفاقية التى تقضى بأنه لا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التى تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنين



7 ـ إسناد إجراءات التنفيذ لقانون القاضى :

إن من أهم مزايا اتفاقية نيويورك كذلك أنها لم تحدد الإجراءات الواجبة الإتباع للاعتراف بحكم التحكيم الأجنبى أو تنفيذه ، حيث تركت مهمة تحديدها لقانون الدولة التى سيجرى التنفيذ على إقليمها ، واتباع الاتفاقية لهذا النهج ليس بغريب ، فإسناد هذه المهمة لقانون القاضى ما هو إلا إعمال لقاعدة من قواعد القانون الدولى الخاص المستقرة فى مختلف الدول.

ولذا فإن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية تقرر أن تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.



الفرع الثاني
إجراءات التنفيذ وفقاً للاتفاقية

أولا : ميعاد استصدار الأمر بالتنفيذ :

بخصوص ميعاد طلب الأمر بالتنفيذ فنظراً لأن اتفاقية نيويورك لعام 1958 لم تحدد مدة يتقادم فيها طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى فإنه يرجع فى هذه الحالة إلى قانون القاضى ، ووفقاً لقانون المرافعات الكويتي الزى لم يحدد هو الآخر ميعاداً لطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى ، وبالتالى فإمكانية طلب الأمر بتنفيذه تخضع للقواعد العامة التى تقرر بأنه بإمكان من صدر لصالحه حكم التحكيم فى الخارج أن يتقدم للحصول على أمر بتنفيذه فى الكويت طالما لم يسقط الحكم بالتقادم 



ونظراً إلي أن نصوص الاتفاقية لم تعمد من البداية إلى إعمال التسوية المطلقة بين أحكام التحكيم الوطنية وأحكام التحكيم الأجنبية ، وإنما حرصت على تقريب الفجوة بينهما مكتفية بوضع قاعدة الإسناد الموحدة ، خضوع الإجراءات لقانون القاضى ـ التى تتيح الفرصة لبعض الدول فى التوسع بطريقة غير محسوسة فى مفهوم الإجراءات التى تخضع لقانونها الداخلى فى إضافة شروط جديدة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، غير تلك التى حددتها المادة الخامسة من الاتفاقية ، مما يترتب عليه اختلاف الأحكام من دولة لأخرى .

أما بالنسبة لإجراءات استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم فنظراً لأننا بصدد حكم أجنبى ، لا يخضع لقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي ، فإنه يخضع لأحكام المادة 199 منه ، والتي تقضى بأن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها ، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى .

أما فيما يتعلق بأشخاص خصومة الأمر بالتنفيذ وموضوعها فهذه أمور سوف نعالجها بمناسبة الكلام عن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقاً لقانون المرافعات .

ثانيا : الجهة المختصة ومنح الأمر بالتنفيذ :

نظراً إلي أن اتفاقية نيويورك لم تقم بتحديد الإجراءات الواجبة الإتباع للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، حيث تركت تلك المهمة لقانون الدولة التى سيجرى التنفيذ على إقليمها إعمالاً لمبدأ خضوع الإجراءات لقانون التقاضي ، فإنه فى حالة رغبة من صدر حكم التحكيم لصالحه فى تنفيذه فى جمهورية مصر العربية ، فإن قانون المرافعات المصرى هو الذى سيتولى فى هذه الحالة تحديد إجراءات تنفيذه .

وبخصوص تحديد الجهة المختصة بمنح الأمر بالتنفيذ ، فوفقاً للمادة 199 من قانون المرافعات الكويتي ، فإن طلب الأمر بالتنفيذ يقدم إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ بدائرتها ، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى، وعليه فإن المحكمة المختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى ستكون المحكمة الابتدائية أياً كانت قيمة الحكم المراد تنفيذه ودون اعتداد بالقانون الأجنبى الذى صدر الحكم وفقاً لأحكامه ، وذلك نظراً لأهمية المسائل التى تثار بمناسبة إصدار الأمر ودقتها 







ليست هناك تعليقات: