الجمعة، 7 يونيو 2013

هل ضاقت الدوله بالتحكيم



هل ضاقت الدولة بالتحكيم؟.
وزارة العدل المصرية تعرقل مسيرة التحكيم فى مصر 
مما يساهم فى هروب المستثمرين الاجانب 




فوجيء رجال القانون بصدور قرار من وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 الذي أضاف قيدا جديدا لتنفيذ حكم المحكم. وهذا القرار يصطدم مع المباديء العامة للقانون ومع نصوص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 ومع اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمة الأجنبية لسنة 1958, كما أنه يتعارض مع فكرة التحكيم كوسيلة اتفاقيه  سريعة لحسم النزاع عن غير طريق القضاء, وذلك علي النحو التالي:
أولا: بموجب هذا القرار يلزم فور إيداع حكم التحكيم ـ المطلوب تنفيذه جبرا ـ قلم كتاب محكمة المختصة, أن يقوم القلم بإرساله الي مكتب فني للتحكيم بوزارة العدل (بالقاهرة), كي يحدد ما اذا كان هذا الحكم صالحا للتنفيذ الجبري أم لا, وذلك علي ضوء احترامه للنظام العام وصدوره في مسألة يجوز التحكيم فيها, أي يجب أن يتفق هذا الحكم مع النظام العام في مصر وألا يكون صادرا في مسألة أحوال شخصية أو مسألة جنائية أو يتعلق بملكية أو استغلال قسمة أو ادارة عقار, ويؤخذ علي ذلك أن قرار وزير العدل سلط مكتب بالوزارة علي مسألة ليست من اختصاصه أصلا بموجب قانون التحكيم المصري, بل من اختصاص المحكمة المنوط بها اعطاء أمر التنفيذ, فهو بذلك اغتصب سلطة هذه المحكمة, فنص المادة (298) مرافعات يقرر أنه: (لا يجوز للمحكمة المختصة ـ الابتدائية ـ التي يراد التنفيذ بدائرتها, الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إلا بعد التحقق من أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في مصر), وهو نفس ما أكدته المادة (58) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994, بصدد التحكيم الوطني الذي يصدر الأمر بتنفيذه من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع), والأجنبي (الذي يصدر الأمر بتنفيذه من رئيس محكمة استئناف القاهرة), أما المادة (11) من قانون التحكيم فتقرر أنه: (لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح), والصلح لا يجوز (بصريح نص المادة 551 من القانون المدني) في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام, ويدخل في مفهوم المسائل الأخيرة المسائل الجنائية.
وهذا يعني أن نصوص القانون المدني والمرافعات تسند الاختصاص والسلطة في اعطاء الأمر بالتنفيذ الي القضاء وحده دون غيره, وبالتالي فإن قرار الوزير ـ الذي هو أدني من القانون ويجب أن يراعيه ـ يشوبه عيب عدم المشروعية, ويخالف التنظيم الذي جاء به المشرع في إصدار أمر التنفيذ لأحكام التحكيم, ويغتصب سلطة منحها المشرع, بنصوص صريحة قاطعة, للقضاء وهو ما يعيب هذا القرار, بالاضافة الي أن هذا القرار يعوق التحكيم عن القيام بوظيفته الأساسية (تحقيق العدالة من خلال سرعة حسم النزاع وحصول صاحب الحق علي حقه), لذلك لعله من الأوفق أن يلغي هذا النظام المستحدث مع تنظيم عمل اقلام كتاب المحاكم, وهو ما يملكه الوزير بما له من سلطة عليها ليحول دون التحايل من المماطلين.
ثانيا: ان القرار لم يوضح طبيعة عمل هذا المكتب, وهل هو عمل اداري أم ولائي أم قضائي, كما لم يوضح كيف يقوم هذا المكتب بعمله, هل من خلال دعوة الأطراف والاستماع اليهم ومنحهم فرصة توضيح أمور ضرورية قد تخفي علي هذا المكتب؟ فعمل المكتب يبدو كما لو كان سريا, برغم أنه يمس بجوهر حقوق اطراف التحكيم, كذلك فإن هذا القرار ـ والعمل مدة تزيد علي سنة منذ تاريخ صدوره ـ لم يوضح موقف الخصوم من قرار المكتب, هل لهم التظلم من قراره أم الطعن فيه ـ أم انتظار القرار السري, الذي يبلغه المكتب للمحكمة المختصة بالتنفيذ؟
ثالثا: هذا القرار يتعارض مع توجه المشرع المصري الحديث الذي وضع قانونا نموذجيا للتحكيم (القانون رقم 27 لسنة 1994) الذي استقاه من قواعد اليونسترال لسنة 1976 التي وضعتها الأمم المتحدة ومن القانون النموذجي للتحكيم لسنة 1985, فالقانون المصري للتحكيم يعتبر من أفضل القوانين التي نظمت التحكيم علي مستوي العالم, ويعتبر قانونا نموذجيا للتحكيم في العالم العربي, أخذت به حرفيا دول عربية عديدة, واحتذت به دول أخري, وهذا القانون يرمي الي سرعة الفصل في المنازعات التحكيمية بإجراءات بسيطة مع سرعة تنفيذ أحكام المحكمين, وقرار وزير العدل يتعارض تماما مع هذا التوجه.
رابعا: ان قرار وزير العدل يتعارض مع نصوص اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمة الاجنبية لسنة 1958.
من ذلك نجد أن قرار وزير العدل يضع عقبات أمام تنفيذ حكم التحكيم ويحول دون حصول صاحب الحق علي حقه, بعد أن طالب به تحكيميا وانفق عليه الكثير من ماله وجهده للحصول علي هذا الحق, مما جعل الجميع يتخوف من أن هذا القرار قد يقضي علي التحكيم كوسيلة ودية تخفف العبء عن المحاكم, سهلة سريعة للحصول علي الحقوق, ان المنطق السليم يؤدي الي نتيجة واحدة وهي أن الدولة (ممثلة في وزير العدل) قد ضاقت بالتحكيم بعد كل هذا النجاح الذي حققه في مصر وفي العالم أجمع, وأرادت أن تنقض عليه!.
ومن جانبنا قمنا بالطعن على هذا القرار الغريب - والذى يتنافى مع مبادىء الدستور القديم والجديد- امام قضاء مجلس الدولة للحكم بالغائه لاسباب عدة ذكرنا منها ما سلف ذكره عاليه وهناك اسبابا اخرى الا اننا واثناء نظر الطعن فوجئنا بالمستشار / مححمد عبد العزيز الجندى وزير العدل الاسبق يصدر قراره رقم 9739 لسنة 2011محاولة منه لتفادى الاخطاء التى وردت فى القرار السابق - حسنا فعل - ولكن خانه التوفيق فى بعض بنود ومواد القرار الجديد منها المادة الثانية والثالثة وجارى نظر الطعن الذى اقيم ايضا على هذا القرار امام القضاء الادارى .........والله ولى التوفيق .واليكم نص القرار المطعون عليه حاليا .
وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم 9739 لسنة 2011

بتعديل قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008

بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور؛
و على قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ؛
و على قراري وزير العدل رقمي 8310 لسنة 2008 ، 6570 لسنة 2009 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم ؛

قــــــــرر:

( المادة الأولى )

تُلغى المادة الثالثة من قراروزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم .

( المادة الثانية )

يُستبدل بنص المادة الرابعة من القرار المذكورو المعدل بالقرار رقم 6570 لسنة 2009 ، النص الآتي :

" يبدي المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل رأيه كتابة بقبول أو بعدم قبول طلب إيداع حكم التحكيم و ذلك بعد التحقق مما يأتي :

( أولاً ) أن الحكم المطلوب إيداعه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ، أو أن التحكيم لا يتعلق بمسائل لا يجوز فيها الصلح .

( ثانياً ) أن المحكمة المطلوب إيداع حكم التحكيم قلم كتابها مختصة بالإيداع طبقاً لنص المادتين (9 ، 47 ) من قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .

( المادة الثالثة )

يُضاف إلى القرار المذكورمادة جديدة برقم "مادة سابعة " بالنص الآتي :
يختص رئيس المحكمة المودع لديها الحكم أو من يندبه من قضاتها بإصدارالأمر بتنفيذ الحكم بعد التحقق من توافرالشروط و المواعيد المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون التحكيم " .

( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، و يُعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 5/10/2011

وزير العدل
المستشار/ محمد عبد العزيزالجندي 

ليست هناك تعليقات: