الاثنين، 25 مايو 2009

التحكيم فى قضاء النقض الجزء الاول





*التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، و لئن كان فى الاصل وليد ارادة الخصوم الا ان احكام المحكمين شان احكام القضاء تحوز حجية الشىء لمحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائما ولم يقضى ببطلانه وهو مااكدته المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
( المادة 55 من القانون 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1547 )


*المقر انه لايحتج بالحكم الصادر فى نزاع الا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم وذلك اعمالا لقاعدة نسبية اثر الاحكام التى تمنع من ان يفيد احد او يضار بحكم لم يكن طرفا فيه مما لازمه انه متى كان المحتكمون ليسوا اصحاب صفة فى المنازعة التى اتفق فى شانها على التحكيم الا يكون الحكم الصادر فيها حجة على اصحاب الصفة فى تلك المنازعة دون ان يؤدى ذلك الى بطلان الحكم .
( المادة 55 من القانون 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1997س 48 ج 2 ص 1547 )



*النص فى الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على انه - يجب ان يشتمل حكم التحكيم على …. وصورة من اتفاق التحكيم …- انما يدل على ان هدف المشرع من ايجاب اثبات هذا البيان فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم ، فهو على هذا النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على اغفال عدم تحقق الغاية التى من اجلهاقرر المشرع اثباته بالحكم بما يؤدى الى البطلان ، ولايغير من ذلك ان يكون اتفاق لتحكيم قد اودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها فى المادة 9 من قانون التحكيم المشار اليه بحيث لايقبل تكملة مانقص فيه من البيانات الجوهرية باى طريق اخر .
( المواد 9 ، 43 ،47 من القانون 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 4623 لسنة 66 ق جلسة 18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1495 )


* يدل النص فى المادتين 17 ، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على ان المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشا بين المسجل او صاحب الشان ومصلحة الضرائب بخصوص الالتزام بالضريبة على المبيعات او مقدارها وللحد من الانزعة المطروحة على المحاكم بشانها ، انشا نظام التحكيم اجاز فيه لصاحب الشان عرض خلافاته بغية حلها وديا دون ان يكون سلوك هذا الطريق وجوبيا فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشان بطلب احالة النزاع للتحكيم فى خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون المشار اليه سلب حقه فى اللجوء الى القضاء العادى دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون وفصلت هيئة التحكيم فى موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة اوجه النزاع فان حكمها يكون نهائيا مانعا من الالتجاءالى القضاء فى خصوص ماحسمته من اوجه الخلاف ، واذ كان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة طلبت احالة النزاع الى التحكيم الا ان المطعون ضدها امتنعت عن احالة النزاع الى تحكيم على سند مما قررته من ان اوجه النزاع ليست ضمن الحالات التى تختص بها الهيئة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاؤه بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر النزاع على ان الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها بقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 دون غيرها رغم ان هيئة التحكيم لم تفصل فى موضوع النزاع لامتناع مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - عن احالته اليها ، فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
( المادتان 17 ،35 من القانون 11 لسنة 1991 ( قضى بعدم دستوريتها )
( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 / 1997س 48 ج2 ص 1455 )


*التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة 501 من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - المقابلة للمادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين وتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولا يتهم واجاز المشرع فى ذات المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 512 / 2 منه البطلان جزاء على مخالفة ذلك.
(المادة 10 ق 27 لسنة 1994 )
(الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)



*المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه هاديا إلى نية أصحاب الشأن ومستهدية فى ذلك بو قائع الدعوى وما أثبت فيها ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه.
( المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
(الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)



*النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه - فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص - وفى المادة 501 / 1 ، 2 من قانون المرافعات على أنه - يجوز الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة - يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ااختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .
( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )



*النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أن - يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : .... اتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . والنص فى المادة 13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن ... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية الشروط الآتية : ... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام وقبوله الإلتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام .. وفى المادة 17 منه على أن - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى الإعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذى يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام - كل ذلك يدل على أن مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقرار عند طلبه عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية وفقاً لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ والأحكام التفصيلية السالفة .
( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )



*النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه - فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص - وفى المادة 501 / 1 ، 2 من قانون المرافعات على أنه - يجوز الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة - يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .
( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )


* تنص المادة 501 من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على انه - ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح ... وفى المادة 551 من القانون المدنى على أنه - لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام .... ، فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام ، ولما كان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ 1984/4/12 - محل التداعى - أنه فصل فى مسألة جنائية هى ما أسند إلى شقيق الطاعن الثانى من اتهام بقتل شقيق المطعون عليه الأول منتهيا إلى ثبوت هذا الاتهام فى حقه على قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم ..............( شقيق الطاعن الثانى ) هو القاتل الحقيقى للمجنى عليه .......( شقيق المطعون عليه الأول ) وأن باقى المتهمين وهم .............فلم يثبت لديهم اشتراكهم فى الجريمة إذ نفى شقيق المجنى عليه اشتراكهم فى قتله أو اتهامه لهم ، وأنه تأسيساً على ذلك حكموا على الطاعنين بدفع عشرين ألف جنيه للمطعون عليه بشرط ألا يرد الاعتداء ، بما مؤداه أن التحكيم انصب على جريمة القتل العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام فى حقه ، وأنها كانت سبباً للإلزام بالمبلغ المحكوم به على على نحو ما أورده حكم المحكمين ، وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالى لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم مما لازمه بطلان الالتزام الذى تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية سببه .
( المادتان 11 من القانون 27 لسنة 1994 ، 551 مدنى )
( الطعن رقم 795 لسنة 60 ق جلسة 1996/5/26 ج 1 ص 863 س 47



*أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى قائماً - ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد .
( المواد 1 ,2 , 1/5 (ب) من اتفاقية نيويورك لعام 1978 و المادة 101 اثبات والمادتان 22 , 298 مرافعات )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 564 )


*النص فى المادة 301 من قانون المرافعات - والتى اختتم بها المشروع الفصل الخاص بتنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الاجنبية تقتضى بانه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهادات وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتباراً من 8 / 6 / 1959 ومن ثم فانها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع احكام قانون المرافعات , لما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة 298 / أ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الامر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الامر , فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص .
( المادتان 22 , 298 مرافعات )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 564 )


*المادة 5 / 1 ( ب ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 ـ الواجبة التطبيق إشترطت لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبى من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات ، وكان مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أن تباشر فيه الإجراءات ، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة استوكهولم ومرفقاته أنه قد تأكد لدى هيئة التحكيم أن الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم بأسماء المحكمين رغم تكليفهما بالحضور طبقاً للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل ـ المقبول قانوناً على عدم صحة هذه الإعلانات طبقاً لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافاً للثابت بحكم المحكمين ومرفقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .
( المادة 22 مرافعات و المادة 5 / 1 (ب) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 563 )



*اذ كان الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بمقولة ان عقد الايجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم الذى صدر على اساسه هذا الحكم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه ان حكم المحكمين قد صدر دون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الايجار انف الذكر والمقدم ترجمة رسمية له بالاوراق انه تضمن فى البند الواحد والعشرون منه النص على ان القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو العقد السويدى وعلى احالة اى نزاع ينشا عن تفسيره او تنفيذه الى التحكيم بالسويد وفقا لاحكام قانون التحكيم السويدى فان المرجع فى ذلك يكون الى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الاطراف ليحكم العقد الاصلى الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده واليه وحده يكون القول الفصل فيما اثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبول بالايجاب وتحديد القوة الملزمة للايجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متاخرا من عدمه الى اخر ذلك من الشروط الموضوعية لانعقاده ووجوده ، دون القانون المدنى المصرى المصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين فى هذا الشان واذا لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدى المشار اليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للاصل الذى يفترض فى حكم المحكمين الاجنبى صدوره استنادا الى اتفاق تحكيمى تتوافر له مقومات وجوده وصحته قانونا وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو فى سبيله للتحقق من موجبات اصدار الامر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعى بالصيغة التنفيذية قد خلص الى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا فى ذلك على شرط التحيم المدرج بعقد الايجار التمويلى فانه يكون قد اصاب صحيح القانون فى نتيجيته .
( المواد 296 ،299 ،301 مرافعات ،1 اثبات )
( الطعن رقم 2660 لسنة 59 ق جلسة 27/ 3 / 1996 س 47 ص 561 )



*المقرر- فى قضاء هذه المحكمة -ان النص فى الماد\ة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شان هيئات القطاع العام وشركاته -المنطبق على واقعة الدعوى على ان يفصل فى المنازعات التى بين شركات القطاع العام بعضها وبعض او بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية اومحلية اوهيئة عامة او هيئة قطاع عام او مؤسسة عامة من ناحية اخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون- مؤداه ان تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان لانه لايقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشان فى منازعات الافراد او القطاع الخاص بل تنتهى جميعا فى نتيجنها الى جهة واحدة هى الدولة ، واذا كان هذا النص قدجاء من العموم بحيث يشمل كافة المنازعات بغض النظر عن طبيتها اوموضوعها فانه يترتب عليه خروج الطعون فى اوامر تقدير رسوم التوثيق والشهر المرددة بين شركات القطاع العام او بين احداها وبين جهة حكومية كغيرها من المنازعات الاخرى - بينها من ولاية القضاء العادى واختصاص هيئات التحكيم بها، اذ ان الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام لايجوز الاتفاق على مخالفته كما لاتصحح هذا المخالفة اجازة ولايرد عليها قبول .
(المادتان 56 ق 97 لسنة 1983 ، 15 ق 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 2687 لسنة 61 ق جلسة 28 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 233 )


*لما كان القانون رقم 117 لسنة 1976 -فى شان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان ا لزراعى قد نص فى مادته الاولى على ان- تحول المؤسسة المصرية العامة للا ئتمان الزراعى- والتعاونى الى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى... وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشاة طبقا لاحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق اغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها …- وكان البين من تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب عن مشروع هذا القانون ان ،بنوك التسليف بالمحافظات سوف تظل بعد تغيير مسماها الى بنوك التنمية الزراعية وحدات اقتصادية تابعة للبنك الرئيسى فى شكل شركات مساهمة مستقلة وهى بهذه المثا بة - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة -تعتبر من وحدات القطاع العام. وكانت المنازعة المطروحة تدور البنك وبين الطاعن ممثلا لجهة حكومية فان الاختصاص بنظرها ينعقد لهيئة التحكيم دون غيرها .
(المواد 1 ق 117 لسنة 1976 و 56 ق 97 لسنة 1983 و 15 ق 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 2687 لسنة 61 ق جلسة 28 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 233 )


*التحكيم طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم يتعين أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتثنى مراقبة إلتزامهم بحدود ولا يتهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وإن تمسكت بمذكرتها المقدمة بجلسة 22/10/1986 بعدم قبول الدعوى للأتفاق على التحكيم والذى أحال سند الشحن فى شأنه إلى مشارطة إيجار السفينة بإعتبار أنها حوت شروط الإتفاق وإذ لم تقدم الطاعنة تلك المشارطة لمحكمة الموضوع فإن النعى يكون أيا كان وجه الرأى فيه غير مقبول .
( المادة 10 ق. 27 لسنة 1994 شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ـ المادة 253 مرافعات)
( الطعن رقم 932 لسنة 58 ق جلسة 1995/3/27 س 46 ج 1 ص 537 )


*النص فى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى رقم 46 لسنة 1982 والمادة 17 من النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والاسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الاراضى رقم 693 لسنة 1981 يدل على ان مناط التجاء عضو الجمعية الى نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 سالفة الذكر ان يثور نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس ادارتها او جمعيتها العمومية يمس مصلحته ، اما ماعدا ذلك من منازعات تثور بين الاعضاء بعضهم وبعض او بينهم وبين الغير - ايا كانت طبيعة هذه المنازعات - فهى تخرج عن نظام التحكيم المشار اليه وتدخل فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة .
( من 15القانون 46 لسنة 1972 ، 10 من قرار وزير التعمير والاسكان رقم 46 لسنة 1982 ( قضى بعدم دستوريتها)
( الطعن رقم 8858 لسنة 63 ق جلسة 31 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 293 )


*التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية بما تكفله من ضمانات .
( المواد 152 ، 196 ، 199 ، 200 ، 246 ، 247 ق 17 لسنة 1999 ) .
( الطعن رقم 2267 لسنة 54 ق جلسة 1992/7/13 س 43 ج 1 ص 931 )


*سند الشحن يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل ، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما إتفق طرفى عقد النقل على الالتجاء للتحكيم فى شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة فى ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة فى أمره - بالنظر إلى خطورته - إلى مشارطة إيجار السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أيا منهما طرفا فى تلك المشارطة وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة فى سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتى تضمنت البند العشرين منها الاتفاق على التحكيم باعتبارها مندمجة فى السند الشحن فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .
( المواد 152 ، 196 ، 199 ، 200 ، 246 ، 247 ق 17 لسنة 1999 ) .
( الطعن رقم 2267 لسنة 54 ق - جلسة 1992/7/13 س 43 ج1 ص 931 )


*أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ طالما بقي الحكم قائما ، ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع ، لأنه لم يعد هيئة . استئنافية في هذا الصدد .
(296 ، 298 ، 299 مرافعات)
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص434 س 2 ع)


*مؤدي نص المادتين الأولي والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ـ والتي انضمت اليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 1959/2/2 وأصبحت تشريعا نافذا بها اعتبارا من 1959/6/8 ، اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية ، والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوي تنفيذ حكم التحكيم توافر احدي الحالات الخمس الواردة علي سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولي من الاتفاقية وهي : ـ . أ ) نقض أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه ب ) عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم . أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر . ج ) مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو اجراءات لاتفاق الطرفين أو لقانون . البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق هـ ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو الغائه أو وقفه . أو يتبين لقاضي التنفيذ طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار اليها ـ أنه لا يجوز قانونا الالتجاء الي التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم . يخالف النظام العام .
(296 ، 298 ، 299 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى ، 1 ، 2 ، 5 من اتفاقية نيويورك سنة 1958)
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص 434 س 2 ع )


*لما كان الثابت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أو جلسة التحكيم قد عقدت بغرفة المداولة الخاصة بالمحكم الوحيد للنزاع بلندن وهو أحد مستشاري ملكة بريطانيا نفاذا لاتفاق الطرفين ، وقد ذيل الحكم بتوقيعه ومن ثم فان وجود خاتم غرفة التجارة الدولية بباريس وتصديق القنصلية المصرية بها عليه لا ينفي انعقاد التحكيم في لندن واعمال أحكام القانون . الانجليزي عليه .
(296 ، 298 ، 299 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى )
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص 434 س 2 ع)


*مفاد نص المادة 22 من القانون المدني خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضي وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها طبقا لقواعد المرافعات المقررة في قانونها دون قواعد المرافعات في أي دولة أخري ، وباعتبار أن ولاية القضاء اقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هي الأخري اقليمية . واذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم التحكيم أنه قد تأكد لدي المحكم استلام الطاعنة لطلب الحضور الذي أرسله لها وتخلفها عن الحضور دون عذر مقبول ، فان ما اشترطته المادة الخامسة ب ) من اتفاقية نيويورك ـ الواجبة التطبيق ـ لرفض طلب تنفيذ ) الحكم الأجنبي من تقديم الدليل علي عدم اعلان المحكوم ضده اعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم ، وأنه قد استحال عليه لسبب آخر . تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات التي تخضع لقانون القاضي .
(296 ، 298 ، 299 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى ، 1 ، 2 ، 5 من اتفاقية نيويورك سنة 1958)
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص 434 س 2 ع )



*لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات ـ والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية ـ تقض بأنه اذا وجدت معاهدات بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية ، فانه يتعين اعمال أحكام هذه المعاهدات . وكانت مصر قد انضمت الي اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة ابتداء من 8 يونيو سنة 1959 ، ومن ثم فانها تكون قانونا من قوانين الدولة . واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات .
(296 ، 298 ، 299 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى )
( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق جلسة 1990/7/16 ق 245 ص 434 س 2 ع )



*من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في الفقرة الأولي من المادة 506 من قانون المرافعات علي أن - يصدر المحكمون حكمهم غير مقديدين باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ، ويكون حكهم علي مقتضي قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح - يدل علي أن المشرع ، وان لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي ، الا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ـ ومنها حكم المادة 507 التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص علي صورة من وثيقة التحكيم ، وقد هدف المشرع من ايجاب اثبات هذا البيان في الحكم الي التحقق من صدور قرار المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من وثيقة التحكيم ، فهو علي هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب علي اغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع اثباته بالحكم بما يؤدي الي البطلان ، ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة ، لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته علي استكمال شروط صحته ، بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر . وكان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون . المرافعات اذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم وكان البين من حكم المحكمين موضوع التداعي لم يشتمل علي صورة من وثيقة . التحكيم ، ومن ثم فانه يكون باطلا .
(506 ، 507 ،512 مرافعات)
( الطعن رقم 2568 لسنة 56 ق جلسة 1990/1/23 ق 44 ص 221 س 1 ع)



*التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات ، قوامه الخروج علي طرق التقاضي العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما علي ما تنصرف إرادة المحتكمين علي عرضه علي هيئة التحكيم ، ولا يصح تبعا إطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع . وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق المنطبقة علي واقعة الدعوى ـ المقابلة للمادة 501 من القانون الحالي ـ أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسنى رقابة مدي التزامهم حدود ولايتهم . وأجاز المشرع في نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه ، وقد رتب القانون البطلان جزاء علي مخالفة هذه الأحكام.
( المادة 10 من ق 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 740 لسنة 52 ق جلسة 1989/5/18 ق 208 ص 301 س 40 ع 2 )


*من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أدني إلى نية أصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التي دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 740 لسنة 52 ق جلسة 1989/5/18 ق 208 ص 301 س 40 ع 2 )


*لما كان ما اشترطته المادة ( 100 ) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن يحلف عضوا هيئة التحكيم اليمين أمام رئيسها يقتضي أن يتم الحلف قبل مباشرتها العمل في الهيئة وكان هذا الاجراء يصح اثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض علي الهيئة دون ما حاجة الي تكرار اثباته بمحضر كل نزاع كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته وكان الأصل في الاجراءات أن تكون قد روعيت وعلي من يدعي أنها خولفت اقامة الدليل علي ما يدعي وكان عدم اثبات أداء عضوي الهيئة لليمين المطلوبة بمحاضر جلسات نظر النزاع لا يكفي بذاته علي عدم أدائهما لها. (الطعن رقم 1807 لسنة 53 ق جلسة 1988/12/19 ق 230 ص 1351 س 39 ع1 )


*لما كانت المواد المنظمة لاجراءات التسوية الودية والواردة بالفصل الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لم تقرر البطلان عن مخالفة الاجراءات التي يجب اتخاذها قبل احالة النزاع الي هيئة التحكيم فان البطلان لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعن أن يتحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 1807 لسنة 53 ق جلسة 1988/12/19 ق 230 ص 1351 ) س 39 ع2 )



*المقرر أن التحكيم اذ هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج علي طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات ومن ثم فهو مقصور علي ما تنصرف اليه ارادة المحتكمين في عرضه علي هيئة التحكيم يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق علي التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصرف الي جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ولازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم الي عقد آخر لم تنصرف ارادة الطرفين الي فضه عن طريق التحكيم أو الي اتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما اتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف وكان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم أو امتداد نطاق التحكيم الي غير ما اتفق عليه الطرفان أو الحكم في نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة هو من الأسباب القانونية التي يخالطها واقع وكان الطاعن لم يتمسك بسبب النعي أمام محكمة الاستئناف ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 1640 لسنة 54 ق جلسة 1988/2/14 ق 52 ص 242 س 39 ع1)


*المحكم هو الشخص الذي يعهد اليه بمقتضي الاتفاق علي التحكيم أو في اتفاق مستقل بفض نزاع بين طرفين أو أكثر ويكون له نظر النزاع والاشتراك في المداولة بصوت معدود وفي اصدار الحكم والتوقيع عليه ومؤدي ذلك أن من يكلف بمعاونة المحكمين لا يعتبر محكما فان تعددوا فلا أهمية أن يكون عددهم وترا أو شفعا كما لا أهمية لما يطرأ علي صفاتهم أو ما يطرأ علي عددهم من النقص أو الزيادة فلا يؤثر في صحة تشكيل هيئة التحكيم وفاة أحدهم أثناء نظر النزاع وعدم احلال آخر محله لما كان ذلك وكان تشكيل الهيئة وترا فان هذا التشكيل يكون متفقا وصحيح القانون واذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فان النعي عليه بمخالفة القانون يكون علي غير أساس.
( الطعن رقم 1640 لسنة 54 ق جلسة 1988/2/14 ق 52 ص 242 س 39 ع 1 )



*النص في المادة 505 من قانون المرافعات بأن - علي المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرفض الخصوم امتداده - ويجب عليهم عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الي المحكمة - يدل علي أن الأصل أن يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين أو مد أجله المشروط باتفاق الطرفين فان خلا اتفاقهم من تحديد هذا الأجل وجب علي المحكمين اصدار حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم الا أن سريان حكم القانون في تحديد الميعاد لا يحجب ارادة الطرفين في مده سواء بأنفسهم أو بتفويض وكلائهم أو محكميهم في ذلك وكما يكون الاتفاق علي مد الأجل صريحا فانه يستفاد ضمنا من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة في القضية بعد الميعاد لما كان ذلك وكان استخلاص ارادة الطرفين في تحديد الميعاد أو في الاتفاق علي مده أو في تفويض الوكلاء أو المخكمين في شأن ذلك كله هي أسباب يخالطها واقع لم يسبق للطاعن التمسك بها أمام محكمة الاستئناف ومن ثم لا يجوز له اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 1640 لسنة 54 ق جلسة 1988/2/14 ق 52 ص242س 39 ع1)


*لما كان حكم المحكمين هو قضاء خاص يستند الي ارادة الأفراد فان المشرع لم يوجب تضمينه كافة البيانات التي نص عليها القانون بالنسبة لأحكام المحاكم وانما اكتفي ببيانات أوردها علي سبيل الحصر وليس من بينها صدوره باسم الشعب ومن ثم لا يكون الحكم معيبا بالبطلان لخلو ورقة هذا الحكم من هذه البيانات.
(الطعن رقم 1640 لسنة 54 ق جلسة 1988/2/14 ق 52 ص 242 س ع1)



*المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوي بطلان حكم المحكمين وعلي ما جري به نص المادة 512 من قانون المرافعات دعوي خاصة حدد المشرع أسبابها وجعل الالتجاء اليها جوازيا مما مؤداه أن البطلان الذي شرعت تلك الدعوي في نطاق أسبابها هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام لما كان ذلك وكان خروج حكم المحكمين عن نطاق ما قصده المتعاقدان في الاتفاق علي التحكيم أو مشارطته هو من الأسباب القانونية التي يخالطها واقع وكان الطاعن لم يتمسك بهذا السبب أمام محكمة الاستئناف ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمةالنقض.
( الطعن رقم 1640 لسنة 54 ق جلسة 1988/2/14 ق 52 ص 242 س 39 ع1)


*لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام ، إلا أنه إذا اشتمل الاتفاق علي التحكيم بالقضاء في منازعات لا يجوز فيها ، فإنه ـ شأنه في ذلك شأن سائر العقود ـ يصبح بالنسبة الي ما يجوز فيه التحكيم ويقتصر البطلان علي الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعي البطلان الدليل علي أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد .
( المادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 و المواد 138 ، 141 ، 147 مدنى )
( الطعن رقم 1479 لسنة 53 ق جلسة 1987/11/19 ق 206 ص 968 ع 2 س 38 )


*النص في المادة 503 من قانون المرافعات علي أنه - يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد الي المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوي في ميعاد خمسة أيام من يوم أخبار الخصم بتعيين المحكم - يدل علي أن المشرع لا يحيل إلي القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم الا بالنسبة الي الأسباب التي وردت في تلك القواعد وأوجب رفع طلب رد الحكم خلال الميعاد الذي حدده سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، فيما عدا حالة عدم الصلاحية التي تنكشف بعد صدور حكم المحكم فحينئذ يصح اثارتها في دعوي بطلان هذا الحكم .
( المادة 503 مرافعات ملغاة بالقانون 27 لسنة 1994 و المادة 148 ، 151 ، 178 مرافعات المواد 19، 52 ، 53 ، 54 من القانون 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 1479 لسنة 53 ق جلسة 1987/11/19 ق 206 ص 968 ع 2 س 38 )


*لمقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن النزاع في دعوي الشفعة يدور بين أطراف ثلاثة هم الشفيع والمشتري والبائع ، فيتعين اختصامهم جميعا وانه وعلي ما جري به نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 ، أنه لا اختصاص لهيئات التحكيم بالمنازعات التي يكون بين أطرافها شخص طبيعي الا بموافقته.
( 56 ،57 من القانون 97 لسنة 1983 )
1 الطعنان رقما 2243 و 2365 لسنة 52 ق جلسة 1987/1/15 س 38 ع121 ص )



*نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 ـ والتى تسرى على واقعة النزاع ـ يدل على أن المشرع أجاز لأشخاص القانون الخاص ، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتباريين اللجوء الى طريق التحكيم المنصوص عليه فى القانون 60 لسنة 1971 تخفيفا للعبء عن كاهل القضاء وسرعة الفصل فى القضايا ، مما مفاده أن هيئات التحكيم الاجبارى خصها المشرع دون غيرها بالفصل فى منازعات محددة لظروف معينة خاصة بالنزاع ، وذلك بنصوص آمرة فى القانون المذكور ، وهى نصوص تختلف عن نصوص التحكيم الواردة فى قانون المرافعات الناشىء عن اتفاق جميع أطراف النزاع والذي وضع له المشرع قواعد خاصة به ، ومن ثم فان اختصاص هذه الهيئات المشار اليها بالفصل فى المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 يكون قد سلب جهة القضاء العادى أى اختصاص بالنسبة لهذه المنازعات ، آية ذلك أن المادة 70 من القانون المذكور أسندت الي تلك الهيئات جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها ، وبالتالى فلا يجوز رفع دعوي مبتدأة أمام القضاء العادى ببطلان أحكام هيئات التحكيم الاجبارى .
( المادتان 60 ،70 ق 60 لسنة 1971 المعدل بق19 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 161 لسنة 51 ق جلسة 1985/5/23 قاعدة 167 س2 ص814 ع 36 )



*مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم ، سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، وأنه لا يجوز الرد الا لأسباب تحدث أو تظهر بعد ابرام وثيقة التحكيم .
( المادة 18 ق 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 1736 لسنة 51 ق جلسة 1985/4/23 ق 136 ص 653 ع س 36)



*لئن كانت الفقرة الأولي من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين علي الحكم الذي أصدره ، فان الفقرة الثانية قد نصت علي أن الحكم يكون صحيحا اذا وقعته أغلبية المحكمين اذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم علي أن يذكر ذلك فيه .
( المادة 43 ق 27 لسنة 1994)
( الطعن رقم 1736 لسنة 51 ق جلسة 1985/4/23 ق 136 ص 653 س36 ع)



*النص في الفقرة الأولي من المادة 506 من قانون المرافعات يدل ـ وعلي نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية أن المحكم لا يلزم باجراءات المرافعات علي تقدير أن الالتجاء الي التحكيم قصد به في الأصل تفادي هذه القواعد ، الا أنه مع ذلك ، فان المحكم يلتزم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم باعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد .
(المادة 39 ق 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 1736 لسنة 51 ق جلسة 1985/4/23 ق 136 ص 653 س36ع )


*تنص الفقرة الأولي من المادة 501 من قانون المرافعات علي أنه " يجوز الاتفاق علي التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكم خاصة ، كما يجوز الاتفاق . " علي التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ في تنفيذ عقد معين فان مفاد هذا النص ، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء الي التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، وان كان يرتكن أساسا الي حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، الا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج علي يد أشخاص غير مصريين ، الا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان أن يمحص ارادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم ، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد ، فانه يجوز لهما تفويض غيرهما في اجراء هذا الصلح ، أو في الحكم في النزاع ، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجري التحكيم فيها ، أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك ، فارادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم بطريق استثنائي لفض المنازعات ، وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ، ولو تم في الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام ( 36 الطعن رقم 1965 لسنة 50 ق جلسة 1985/2/12 ق 57 ص 253 س 1ع )


*مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلا المحاكم ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وان كان يرتكن أساسا الى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، الا أنه ينبنى مباشرة وفي كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض ارادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم ، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد ، فانه يجوز لهما تفويض غيرهما في اجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع ، يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجري التحكيم فيها ، أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك ، فارادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات ، وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام.
( المادتان 1 ،10 قانون 27 لسنة1994 )
( الطعن رقم 1288 لسنة 48 ق جلسة 1983/2/1 س 34 375 )
( الطعن رقم 1965 لسنة 50 ق جلسة 1985/2/12 س 36 ص23 )



*لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه اذا بطل حكم المحكمين فان توقيع المحتكمين لو حصل ـ على نهائيته بما يفيد قبولهم له انما يستتبع بطلان هذه الموافقة وانعدام كل أثر لها ، الا أن ذلك البطلان لا يتطاول الى ما يصدر عن المحتكم من اقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا . الحكم من وقائع 35 الطعن رقم 852 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/6 قاعدة 226 س )
( 1 ص 1181 ع



*لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن قد نص علي أن يحال أي نزاع ينشأ عن هذا السند الي ثلاثة محكمين في مرسيليا وكان المشرع قد أقر الاتفاق علي اجراء التحكيم في الخارج ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام ، فانه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره الي قواعد القانون الفرنسي باعتباره قانون البلد الذي اتفق علي اجراء التحكم فيه طبقا لما تقضي به المادة 22 من القانون المدني بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام في مصر .
( الطعن رقم 1259 لسنة 49 ق جلسة 1983/6/13 ق 279 س 34ص 1416)



*مناط استبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق وفق المادة 28 من القانون المدنى هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام في مصر أي متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفي معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر وكانت المادة 3/502 من قانون المرافعات بما اشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين فى مشارطة التحكيم أو في اتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام على النحو السالف بيانه ، فان مخالفتها لا تنهض مبررا لاستبعاد القانون الأجنبى الواجب التطبيق .
( المادة 28 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1259 لسنة 49 ق جلسة 1983/6/13 س 34 ص 1416)


*مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات المصري جواز اتفاق المتعاقدين علي الالتجاء الي التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم أصلا .
( المادة 501 من قانون المرافعات المصري)
( الطعن رقم 908 لسنة 49 ق جلسة 1983/4/14 ق197ص980 س 34 ع1)



*النص في المادة 66 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 ، والذي كان قائما وقت رفع الدعوي وفي المادة 60 المقابلة لها في القانون الحالي رقم 61 لسنة 1971 ـ علي أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين شركة منها وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، مؤداه أنه يلزم لاختصاص تلك الجهات ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر واذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضا في المناعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب ، الا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص ـ بعد وقوع النزاع ـ احالته الي التحكيم واذ كان الثابت في الدعوي أن من بين الخصوم فيها بعض الأشخاص الطبيعيين ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل علي أن هؤلاء الأشخاص قد قبلوا بعد وقوع النزاع احالته الي التحكيم ، فان الاختصاص بنظر النزاع يكون معقودا للمحاكم دون هيئات التحكيم .
( المادة 66 من قانون المؤسسات العامة )
( الطعن رقم 692 لسنة 49 ق جلسة 1983/3/28 س 34 ع 1ص 825 )


*مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ تخويل المتعاقدين الحق في الإلتجاء إلي التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلي حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج علي يد أشخاص غير مصريين ، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفقاهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم ، كما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد ، فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجري التحكيم فيها ، أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك ، فإرادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات ، وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في الخارج ـ دون أن يمس ذلك النظام العام .
( المادة 501 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1288 لسنة 48 ق جلسة 1983/2/1 س 34 ع 1 ص 275 )

ليست هناك تعليقات: