الأربعاء، 27 مايو 2009

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية ٢٠٠١



ا
القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية معتمد من لجنة الامم المتحدة

القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بشأن تقرير اللجنة السادسة
القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية
الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها ٢٢٠٥ (د- ٢١ ) المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر١٩٦٦ ، الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مسندة إليها ولاية تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي آخذة في اعتبارها، في هذا الصدد، مصالح جميع الشعوب، وخاصة شعوب البلدان النامية، في تنمية التجارة الدولية تنمية شاملة، وإذ تلاحظ أن عددا متزايدا من المعاملات في التجارة الدولية يتم عن طريق وسائل للاتصا ل يشار إليها عادة باسم التجارة الالكترونية وتنطوي على استخدام بدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات وتوثيقها؛
وإذ تشير إلى التوصية التي اعتمدﺗﻬا اللجنة في دورﺗﻬا الثامنة عشرة في عام ١٩٨٥ بشأن القيمة القانونية للسجلات الحاسوبية، والفقرة ٥ (ب) من قرار الجمعية ٧١ المؤرخ ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ التي طلبت فيها الجمعية / العامة ٤٠ العامة إلى الحكومات والمنظمات الدولية أن تتخذ، حيث يكون ذلك مناسبا، إجراءات مطابقة لتوصية اللجنة ،( ١) وذلك لتأمين الضمان القانوني في سياق استخدام التجهيز الآلي للبيانات في التجارة الدولية على أوسع نطاق ممكن،،(a/40/17) 1) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم ١٧ ) الفصل السادس، الفرع باء.
إذ تشير أيضا إلى القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الذي ٢) والذي تكمله مادة )، اعتمدته اللجنة في دورﺗﻬا التاسعة والعشرين في عام ١٩٩٦ إضافية هي المادة ٥ مكررا التي اعتمدﺗﻬا اللجنة في دورﺗﻬا الحادية والثلاثين في عام ١٦٢ المؤرخ ١٦ كانون / ٣) وإلى الفقرة ٢ من قرار الجمعية العامة ٥١ )،١٩٩٨ الأول/ديسمبر ١٩٩٦ ، التي أوصت فيها الجمعية بأن تولي جميع الدول اعتبارا إيجابيا للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على بدائل الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات،
واقتناعا منها بأن القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية يوّفر مساعدة هامة للدول في إتاحة أو تيسير استخدام التجارة ا لالكترونية، على نحو ما تبين من سن القانون النموذجي في عدد من البلدان والاعتراف العالمي ب ه كمرجع أساسي في ميدان تشريعات التجارة الالكترونية، وإدراكا منها للفائدة الكبيرة المتولدة من التكنولوجيات الجديدة المستخدمة لتبيّن هوية الأشخاص في التجارة الالكترونية، والمتعارف عليها باسم التوقيعات الالكترونية، ورغبة منها في تعزيز المبادئ الجوهرية التي تستند إليها المادة ٧ من القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية( ٤) فيما يتعلق بأداء وظيفة التوقيع في بيئة الكترونية، لأجل تعزيز الاعتماد على التوقيعات الالكترونية لتحقيق الأثر القانوني حيثما كانت تلك التوقيعات مضاهية في وظيفتها للتوقيعات المكتوبة باليد،واقتناعا منها بأن اليقين القانوني في التجارة الالكترونية سيزداد بتنسيق بعض القواعد المتعلقة بالاعتراف القانوني بالتوقيعات الالكترونية على أساس محايد تكنولوجيا ، وبإيجاد طريقة لإجراء تقييم محايد تكنولوجيًا لتحديد ما إذا كانت تقنيات التوقيع الالكتروني موثوقة عمليا ومناسبة للتجارة، . الفقرة ٢٠٩ ،(a/51/17) 2) المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم ١٧ ) الفصل الثالث، ،(a/53/17) 3) المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ١٧ ) الفرع باء.١٦٢ ، المرفق . / 4) قرار الجمعية العامة ٥١ )
واعتقادا منها بأن القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية سيكون عنصرا مفيدا يضاف إلى القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية و سيساعد الدول مساعدة كبيرة في تعزيز تشريعاﺗﻬا التي تحكم استخدام أساليب ا لاستيثاق الحديثة وفي صياغة تشريعات من هذا القبيل حيثما لا توجد حاليا،وإذ ترى أن وضع تشريعات نموذجية لتيسير استخدام التوقيعات الالكترونية على نحو مقبول لدى الدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة يمكن أن يساهم في تطوير علاقات اقتصادية دولية متناسقة،
1- تعرب عن تق ديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي نظرا لانتهائها من وضع القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية الوارد في مرفق هذا القرار، ولاعتمادها له، ولإعدادها الدليل الإرشادي لسن القانون النموذجي؛

٢- توصي بأن تولي جميع الدول اعتبارا إيجابيا للقانو ن النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية إلى جانب القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية( المعتمد في عام ١٩٩٦ ، والمستكمل في عام ١٩٩٨ ) عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها، وذلك بالنظر إلى ضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على بدائل الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات وتوثيقها؛

٣- توصي أيضا ببذل كل الجهود الممكنة التي تكفل أن يكون كل من القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونية والقانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية والدليل الخاص بكل منهما معروفا عموما ومتوافرا.( الجلسة العامة ٨٥ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١)



الجزء الأول
القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية
الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ( ٢٠٠١)

المادة ١- نطاق الانطباق

يُطبّق هذا القانون حيثما تُستخدم توقيعات الكترونية في سياق * أنشطة تجارية.** وهو لا يلغي أي قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين.

المادة ٢- التعاريف

لأغراض هذا القانون:
* تقترح اللجنة النص التالي للدول التي قد ترغب في توسيع نطاق انطباق هذا القانون:
"ينطبق هذا القان ون حيثما تُستخدم توقيعات الكترونية، باستثناء الأحوال التالية: […]."** ينبغي تفسير مصطلح ’’تجاري ‘‘ تفسيرا واسعا بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجاري، سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية . وتشمل العلاقات ذات الطابع التجاري المعاملات التالية، على سبيل المثال لا الحصر: أي معاملة تجارية لتوريد أوتبادل البضائع أو الخدمات؛ اتفاق التوزيع؛ التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية؛ العولمة؛ البيع الإيجاري؛ تشييد المنشآت؛ الخدمات الاستشارية؛ الأعمال الهندسية؛ م نح الرخص؛ الاستثمار؛ التمويل؛ الأعمال المصرفية؛ التأمين؛ اتفاق أو امتياز الاستغلال؛ المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو الأعمال؛ نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية.
(أ) "توقيع الكتروني " يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة ﺑﻬا منطقيا، يجوز أن تُستخدم لتعيين هوية الموّقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموّقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛
(ب) "شهادة" تعني رسالة بيانات أو سجلا آخر يؤكدان الارتباط بين الموّقع وبيانات إنشاء التوقيع؛
(ج) "رسالة بيانات " تعني معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشاﺑﻬة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الالكتروني للبيانات أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي؛
(د) "موّقع " يعني شخصا حائزا على بيانات إنشاء توقيع ويتصرّ ف إما بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمّثله؛
(ه) "مقدّم خدمات تصديق" يعني شخصا يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الالكترونية؛
(و) "طرف معوّل " يعني شخصا يجوز أن يتصرّ ف استنادا إلى شهادة أو إلى توقيع الكتروني.

المادة ٣- المعاملة المتكافئة لتكنولوجيات التوقيع

لا يُط بّق أي من أحكام هذا القانون، باستثناء المادة ٥، بما يش ّ ك ل استبعادا أو تقييدا أو حرمانا من مفعول قانوني لأي طريقة لإنشاء توقيع الكتروني تفي بالاشتراطات المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٦، أو تفي على أي نحو آخر بمقتضيات القانون اُلمطبّق.

المادة ٤- التفسير

١- يولى الاعتبار في تفسير هذا القانون لمصدره الدولي وللحاجة إلى تشجيع توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية.
3 الجزء الأول: القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية الذي وضعته الأونسيترال ٢٠٠١
٢- المسائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا يسوّ يها صراحة، تُسوّى وفقا للمبادئ العامة التي يستند إليها هذا القانون.

المادة ٥- التغيير بالاتفاق

يجوز الاتفاق على الخروج على أحكام هذا القانون أو تغيير مفعولها، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون اُلمطبّق.

المادة ٦- الامتثال لاشتراط التوقيع

١- حيثما يشترط القانون وجو د توقيع من شخص، يُعد ذلك الاشتراط مستوفى بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا استُخدم توقيع الكتروني يعوّل عليه بالقدر المناسب للغرض الذي ُأنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات، في ضوء كل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة.
٢- تُط بّق الفقرة ١ سواء أكان الاشتراط المشار إليه فيها في شكل التزام أم كان القانون يكتفي بالنص على تبعات تترتّب على عدم وجود توقيع.
٣- يعتبر التوقيع الالكتروني قابلا للتعويل عليه لغرض الوفاء با لاشتراط المشار إليه في الفقرة ١ إذا:
(أ) كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة، في السياق الذي تُستخدم فيه،بالموقِّع دون أي شخص آخر؛
(ب) كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة، وقت التوقيع، لسيطرة الموقِّع دون أي شخص آخر؛
(ج) كان أي تغيير في التوقيع الالكتروني، يُجرى بعد حدوث التوقيع، قابلا للاكتشاف؛
(د) كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق ﺑﻬا التوقيع وكان أي تغيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا للاكتشاف.
4 قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع ٢٠٠١
٤- لا تحدُّ الفقرة ٣ من قدرة أي شخص:
(أ) على القيام بأي طريقة أخرى بإثبات قابلية التعويل على التوقيع الالكتروني، لغرض الوفاء بالاشتراط المشار إليه في الفقرة ١؛ أو
(ب) على تقديم دليل على عدم قابلية التعويل على التوقيع الالكتروني.
٥- لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يلي: […].

المادة ٧- الوفاء بأحكام المادة ٦

١- يجوز ل [أي شخص أو جهاز أو سلطة تعي نّهم الدولة المشترِعة جهة مختصة، سواء أكانت عامة أم خاصة، ] تحديد التواقيع الالكترونية التي تفي بأحكام المادة ٦ من هذا القانون.
٢- يتعين أن يكون أي تحديد تم بمقتضى الفقرة ١ متسقا مع المعاييرالدولية المعترف ﺑﻬا.
٣- ليس في هذه المادة ما يخ ّ ل بسريان مفعول قواعد القانون الدولي الخاص.

المادة ٨- سلوك الموقِّع

١- حيثما أمكن استخدام بيانات إنشاء التوقيع لإنشاء توقيع ذي مفعول قانوني، يتعين على كل موقِّع:
(أ) أن يولي قدرا معقولا من العناية لاجتناب استخدام بيانات إنشاء توقيعه استخداما غير مأذون به؛
(ب) أن ي بادر، دون تأخر لا مسوّ غ له، إلى استخدام الوسائل التي يوّفرها مق دم خدمات التصديق بمقتضى المادة ٩ من هذا القانون، أو خلافا لذلك ، إلى بذل جهود معقولة لإشعار أي شخص يجوز للموّقع أن يتوّقع منه على وجه معقول أن يعوّل على التوقيع الالكتروني أو أن يقدّ م خدمات تأييدا للتوقيع الالكتروني، وذلك في حالة:
5 الجزء الأول: القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية الذي وضعته الأونسيترال ٢٠٠١
١‘ معرفة الموقِّع بأن بيانات إنشاء التوقيع تعرّضت لما يثير الشبهة؛ أو ‘
٢‘ كون الظروف المعروفة لدى الموقِّع تؤدي إلى نشوء احتمال قوي ‘بتعرض بيانات إنشاء التوقيع لما يثير الشبهة؛
(ج) أن يولي قدرا معقولا من العناية في حال استخدام شهادة لتأييد التوقيع الالكتروني، لضمان دقة واكتمال كل ما يقدّ مه الموّقع من تأكيدات مادية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سرياﻧﻬا، أو يُتوخّى إدراجها في الشهادة.
٢- يتحمّل الموقِّع التبعات القانونية لتخّلفه عن الوفاء باشتراطات. الفقرة ١


المادة ٩- سلوك مقدم خدمات التصديق

١- حيثما يوّف ر مقدّ م خدمات التصديق خدمات لتأييد توقيع الكتروني يجوز استخدامه لإعطاء مفعول قانوني بصفته توقيعا، يتع يّن على مق دم خدمات التصديق المشار إليه:
(أ) أن يتصرّف وفقا للتأكيدات التي يقدمها بخصوص سياساته وممارساته؛
(ب) أن يولي قدرا معقولا من العناية لضمان دقة واكتمال كل ما يقدّ مه من تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سرياﻧﻬا، أو مدرجة في الشهادة؛
(ج) أن يوّفر وسائل يكون الوصول إليها متيسّرا بقدر معقول وتمّكن الطرف المعوّل من التأكد، من الشهادة، مما يلي:
١‘ هويّة مقدّم خدمات التصديق؛ ‘
٢‘ أن الموّقع المعيّ نة هويته في الشهاد ة كان يتح ّ كم في بيانات إنشاء ‘التوقيع في وقت إصدار الشهادة؛
٣‘ أن بيانات إنشاء التوقيع كانت صحيحة في وقت إصدار الشهادة أو ‘قبله؛
(د) أن يوّفر وسائل يكون الوصول إليها متيسّ را بقدر معقول وتمّكن الطرف المعوّل من التأكد، عند الاقتضاء، من الشهادة أو من سواها، مما يلي:
6 قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية مع دليل الاشتراع ٢٠٠١
١‘ الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموّقع؛ ‘
٢‘ وجود أي تقييد على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تُستخدم من ‘أجلها بيانات إنشاء التوقيع أو أن تُستخدم من أجلها الشهادة؛
٣‘ أن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ولم تتعرّض لما يثير الشبهة؛ ‘
٤‘ وجود أي تقييد على نطاق أو مدى المسؤولية التي اشترطها مقدّم ‘خدمات التصديق؛
٥‘ ما إذا كانت هناك وسائل متاحة للموّقع لتقديم إشعار بمقتضى الفقرة ‘١ (ب) من المادة ٨ من هذا القانون؛
٦‘ ما إذا كانت تُتاح خدمة إلغاء آنيّة؛ ‘
،‘ (هـ) أن يوّفر، حيثما تُقدم الخدمات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) ‘ ٥وسيلة للموقِّع لتقديم إشعار بمقتضى الفقرة ١ (ب) من المادة ٨ من هذا القانون ، وأنيضمن، حيثما تقدّم الخدمات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) ‘ ٦‘ إتاحة خدمة إلغاء آنيّة؛
(و) أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة.
٢- يتحمل مقدّم خدمات التصديق التبعات القانونية لتخّلفه عن الوفاء . باشتراطات الفقرة ١المادة

المادة 10 - الجدارة بالثقة

لأغراض الفقرة ١ (و) من المادة ٩ من هذا القانون ، يجوز، لدى تقرير ما إذا
كانت أي نظم وإجراءات وموارد بشرية يستخدمها مقدم خدمات التصديق جديرة بالثقة، أو لدى تقرير مدى جدارﺗﻬا بالثقة، إيلاء الاعتبار للعوامل التالية:
(أ) الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك توافر الموجودات؛
(ب) جودة نوعية نظم المعدات والبرمجيات؛
(ج) إجراءات تجهيز الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات؛
(د) إتاحة المعلومات للموّقعين المعيّنة هويتهم في الشهادات وللأطراف المعوّلة المحتملة؛
(هـ) انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة؛
(و) وجود إعلان من الدولة أو من هيئة اعتماد أو من مق دم خدمات التصديق بخصوص الامتثال لما سبق ذكره أو بخصوص وجوده؛
(ز) أي عامل آخر ذي صلة.

المادة ١١ - سلوك الطرف المعوّل

يتحمّل الطرف المعوّل التبعات القانونية الناجمة عن تخلفه عن:
(أ) اتخاذ خطوات معقولة للتحّ قق من قابلية التعويل على التوقيع الالكتروني؛ أو
(ب) اتخاذ خطوات معقولة، إذا كان التوقيع الالكتروني مؤيّ دا بشهادة، لأجل:
١‘ التحّقق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها؛ ‘
٢‘ مراعاة وجود أي تقييد بخصوص الشهادة. ‘

المادة ١٢ - الاعتراف بالشهادات والتوقيعات

الالكترونية الأجنبية
١- لدى تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الالكتروني ساريي المفعول قانونيا، أو مدى كوﻧﻬما كذلك، لا يولى أي اعتبار لما يلي:
(أ) الموضع الجغرافي الذي تصدر فيه الشهادة أو يُنشأ أو يُستخدم فيه التوقيع الالكتروني؛
(ب) الموضع الجغرافي لمكان عمل اُلمصدر أو الموّقع.
٢- يكون للشهادة التي تصدر خارج [الدولة المشترعة] المفعول القانوني نفسه في [الدولة المشترعة ] الذي للشهادة التي تصدر في [الدولة المشترعة ] إذا كانت تتيح مستوى مكافئا جوهريا من قابلية التعويل.
٣- يكون للتوقيع الالكتروني الذي يُنشأ أو يُستخدم خارج [الدولة المشترعة ] المفعول القانوني نفسه في [الدولة المشترعة ] الذي للتوقيع الالكتروني الذي يُنشأ أو يُستخد م في [الدولة المشترعة ] إذا كان يتيح مستوى مكافئا جوهريا من قابلية التعويل.
٤- لدى تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الالكتروني يتيحان مستوى مكافئا جوهريا من قابلية التعويل لأغراض الفقرة ٢ أو الفقرة ٣، يولى الاعتبار للمعايير الدولية المعترف ﺑﻬا ولأي عوامل أخرى ذات صلة.
٥- إذا اتفقت الأطراف فيما بينها، على الرغم من ما ورد في الفقرات ٢و ٣ و ٤، على استخدام أنواع معيّنة من التوقيعات الالكترونية أو الشهادات، تعيّن الاعتراف بذلك الاتفاق باعتباره كافيا لأغراض الاعتراف عبر الحدود، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون اُلمطبّق

ليست هناك تعليقات: