الاثنين، 25 مايو 2009

التحكيم فى قضاء النقض الجزء الثانى





هيئة التحكيم وفقا للمادة 203 / 1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة النزاع ـ ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ، ولها بجانب هذا الأصل الذي يجب اتباعه أن تستند الي العرف ومباديء العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة في اجابة مطالب العمال التي لا ترتكن الي حقوق تؤدي اليها نصوص القانون .
( الطعن رقم 1616 لسنة 51 ق جلسة 1983/1/31 ق 82 ع 1 ص 367 س 34 )




النص في الفقرة الأولي من المادة 506 من قانون المرافعات علي أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم علي مقتضي قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح يدل علي أن المشرع وان لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليه حكم القاضي الا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص علي صورة من وثيقة التحكيم وقد هدف المشرع من ايجاب اثبات هذا البيان بحكم المحكمين التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهو علي هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب علي اغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع اتباعه بالحكم بما يؤدي الي بطلان ، ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته علي استكمال شروط صحته لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.
( م 507 مرافعات الغيت)
( الطعن رقم 736 لسنة 49 ق جلسة 1982/5/4 س 33 ص475 )


شرط التحكيم ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي باعماله من تلقاء نفسها وانما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق يه لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع .
(م 501 : 513 مرافعات الغيت بق 27 لسنة 94 ـ 28 مدنى )
( الطعن رقم 714 لسنة 47 ق جلسة 1982/4/26 س 33 ص442 )



لما كان الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الايجار قد نص علي أن يسوي النزاع في- لندن -طبقا لقانون التحكيم الانجليزي لسنة 1950 ، وكان المشرع قد أقر الاتفاق علي اجراء التحكيم في الخارج ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام ، فانه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره الي قواعد القانون الانجليزي باعتباره قانون البلد الذي اتفق علي اجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام .
(م 501 : 513 مرافعات الغيت بق 27 لسنة 94 ـ 28 مدنى )
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق جلسة 1981/2/9 س 32 ص445 )
( الطعن رقم 714 لسنة 47 ق جلسة 1982/4/26 س 33 ص442 )


مناط استبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجب التطبيق وفق المادة 28 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام فى مصر أى متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع بما لا يكفى معه أن تتعارض مع نص قانونى آمر واذ كانت المادة 3/503 مرافعات بما اشترطته من وجوب بيان أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم أو فى اتفاق مستقل لا تتعلق بالنظام العام علي النحو السالف بيانه ، فان مخالفتها لا تنهض مبررا لاستبعاد تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق .
( م 10 مدنى)
( الطعن رقم 714 لسنة 47 ق جلسة 1982/4/26 س 33 ص )



مؤدي نص المادة 506 مرافعات هو التزام المحكم بكل القواعد المقررة في باب ا لتحكيم وهي تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد ، ومؤدي نص المادتين 507 و 512 / 1 مرافعات وجوب صدور حكم المحكمين باشتراكهم جميعا فيها وان كان لا يلزم الا اجتماع رأي الأغلبية عليه بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبية في غيبة الأقلية ما لم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم بذلك لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة من المادة 512 من قانون المرافعات فضلا عن مخالفته للقواعد الأساسية في اصدار الأحكام .
(م 506 مرافعات الغيت)
( الطعن رقم 1142 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/2 س 33 ص286 )



لما كان قطاع التدريب الذي كان مختصما أمام هيئة التحكيم هو أحد القطاعات التابعة للشركة الطاعنة ولا يبين من الأوراق أن له شخصية اعتبارية مستقلة ، وكان مفاد المواد 28 و 32 و 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 6 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات 36 العامة وشركات القطاع العام ـ التي رددت حكم المواد 32 و 36و 58 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات اقتصادية تقوم علي تنفيذ مشروعات اقتصادية ولكل منها شخصية اعتبارية بدءا من شهر نظامها في السجل التجاري ويمثلها رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة بوصفه الممثل القانوني لقطاع التدريب بالمصانع الحربية وهو أحد قطاعات الشركة التي يرأس مجلس ادارتها يكون قد أقيم من ذي صفة .
( المواد 28 ، 32 ،53 ق 60 لسنة 1971، المادة 3 من ق المرافعات)
( الطعن رقم 1615 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/15 س 32 ص247 )



مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات ، يدل على الحكم بالاحالة بعد القضاء بعدم الاختصاص واجب على المحكمة ، وليس لها أن تمتنع عن الاحالة وتكتفى بالحكم بعدم الاختصاص واذ خالف الحكم المطعون هذا ولم يأمر باحالة دعوى الضمان الفرعية الى هيئات التحكيم المختصة بها ولائيا فانه يكون قد خالف القانون .
( م 109 مرافعات)
( الطعن رقم 615 لسنة 48 ق جلسة1/18 / 1982)


لما كانت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام تنص على أن ـ تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الاتية : ( 1 ) المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام 2 ) كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية ) أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، وكان النزاع فى الدعوى الفرعية قائما بين شركة قطاع عام وهيئة عامة ، فان هيئات التحكيم تختص به دون غيرها ويتعين احالتها اليها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات.
( م109 مدنى ـ م 60 ق 60 لسنة 1971 )
( لطعن رقم 615 لسنة 48 ق جلسة1/18 / 1982 )


اذا كان الثابت بالدعوى أن عملية النقل قد تمت بموجب مشارطة ايجار بالرحلة إشتملت على شروط الإتفاق وحرر تنفيذاً لها سند شحن تضمن الإحالة بصيغة عامة إلى ما تضمنته المشارطة من شروط ومن بينها شرط التحكيم ، وكان الشاحن هو مستأجر السفينة ، فإن توقيعه على المشارطة بما إشتملت عليه من شروط التحكيم يلزم الطاعن بإعتباره مرسلاً إليه وطرفاً ذا شأن في النقل يتكافأ مركزه ومركز الشاحن مستأجر السفينة حينما يطالب بتنفيذ العقد الذى تثبته المشارطة ، ومن ثم فلا يعتبر الشاحن نائباً عن الطاعن فى عقد المشارطة أو فى سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة ولا يؤثر على هذه النتيجة عدم توقيع الشاحن على سند الشحن الذي يعد في هذه الحالة مجرد إيصال بإستلام البضاعة وشحنها علي السفينة .
( المادة 246 من القانون 8 لسنة 1990 التجارة البحرية)
( المادة 265 ، 145 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق جلسة 1981/2/9 س 32 ص 445) .



لما كان الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار قد نص علي أن يسوي النزاع في لندن طبقاً لقانون التحكيم الانجليزي لسنة 1950، وكان المشرع قد أقر الإتفاق علي إجراء التحكيم في الخارج ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام ، فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره الي قواعد القانون الانجليزي بإعتباره قانون البلد الذي أتفق علي إجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام .
( المواد 1 ، 10 ، 58 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ) ( المواد من 501 : 513 مرافعات الغيت بق 27 لسنة 94 )
( المادة 246 من القانون 8 لسنة 1990 التجارة البحرية)
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق جلسة 1981/2/9 س 32 ص445 )
( الطعن رقم 714 لسنة 47 ق جلسة 1982/4/26 س 33 ص 442 )



إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى ـ المشار إليه ـ بإعتبارة واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته للنظام العام . وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المادة 28 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق جلسة 1981/2/9 س 32 ص 445)


النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على أن هيئات التحكيم المنصوص عليها فى ذلك القانون تختص دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع من شركات القطاع العام ، أو من شركة منها ومن جهة حكومة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة . مؤداه أنه يلزم الاختصاص تلك الهيئات ، أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر ، واذ كان الثابت فى الدعوى أن الشركات المطعون ضدها ـ الثلاث الأول ـ قد أقامت دعواها بطلب الحكم على الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة متضامنين ومتضاممتين بالدين موضوع المنازعة وكانت هذه الأخيرة قد اختصمت بصفتها وكيلة عن شعبة أجنبية ، فان شرط تطبيق المادة 66 المشار اليها يكون غير متوفر . وتكون الاختصاص بنظر هذا النزاع معقود للمحاكم دون هيئات التحكيم .
( المادة 1 ، 10 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ) .
( الطعن رقم 198 لسنة 48 ق جلسة 1981/1/19 )


إذ كان مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم وكانت النقابة المطعون ضدها الأولى قد طلبت إلى هيئة التحكيم تقرير حق العاملين بالشركات التى أفصحت عنها فى حساب مدد اشتراكهم لدى الهيئة الطاعنة مضاعفة عند حساب المعاش أو المكافأة عن الفترة من 5 يونية 1967 حتى تاريخ إنهاء الخدمة أو انتهاء حالة الحرب أيهما أسبق ولما كان النزاع على هذا الوضع غير قائم بين أصحاب العمل وعمالهم ولا يتعلق بشروط العمل فإنه يكون بمنأى عن اختصاص هيئة التحكيم وتختص المحاكم العادية بنظره .
( المادة 10 من القانون 27 لسنة 1914 بشأن التحكم فى المواد المدنية والتجارية )
( المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى )
( الطعن رقم 1123 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/11 )



وإن انتهي الحكم المطعون فيه إلي عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوي للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلا ، إلا أنه ذهب إلي أن هذا لا ينفي كونه عقدا رضائيا موقعا عليه من الطرفين اتفقا فيه علي اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض وأقام علي ذلك قضاءه بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي بابطال هذا العقد ولما كان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفد أنهما قبلاه ووضع كل منهما يده علي نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعني انصراف نيتهما إلي الارتباط باتفاق أبرم بارادتهما إنما يعني الموافقة علي حكم المحكمين الباطل وهو مما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثرا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
. ( المادة 176 مرافعات )
( الطعن رقم 1503 لسنة 49 ق جلسة 1980/12/30 ص 2159)


وان انتهي الحكم المطعون فيه الي عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوي للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلا ، الا أنه ذهب الي أن هذا لا ينفي كونه عقدا رضائيا موقعا عليه من الطرفين اتفقا فيه علي اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض وأقام علي ذلك . قضاءه بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي بابطال هذا العقد ولما كان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه ووضع كل منهما يده علي نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعني انصراف نيتهما الي الارتباط باتفاق أبرم بارادتهما ، انما يعني الموافقة علي حكم المحكمين الباطل وهو ما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثرا ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون قد . أخطأ في تطبيق القانون ( 159 الطعن رقم 1503 لسنة 49 ق جلسة 1980/12/30 س 31 ص )


مفاد الفقرة الرابعة من المادة 501 من قانون المرافعات ، والمادة 551 من القانون المدني أنه لا يجور التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام وإذ كانت المسألة التي إنصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سببا للإلتزام فى السند إنما تتناول الجريمة ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالى لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الإلتزام المثبت فى السند باطلا لعدم مشروعية سببه .
( المواد 549 ، 550 ، 551 ، 552 ،28 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 562 لسنة 47 ق جلسة 1980/12/2 س31 ص 1989)



نص المادتان 15 و 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع استقصى الدعاوى الواجب شهرها وهى جميع الدعاوي التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف القانونى الذى يتضمنه المحرر واجب الشهر وجودا أو صحة أو نفاذا وكذلك دعاوى الاستحقاق ودعوي صحة التعاقد وجعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوي وقيدها بجدول المحكمة ، ورتب على تسجيل الدعاوي المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذ تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة علي من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوي أو التأشير بها ولما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الالتجاء الى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته ، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى وانما هى مجرد اتفاق علي عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ، ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم ، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقا لأحكام المادتين 15 و 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وان سجلت وأشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به اذا تقرر بحكم المحكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم الابتدائى الذى تأيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر اجراءات التنفيذ قد أشهر حق اختصاصه بأن قيده في 1964/6/10 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها وكانت الطاعنة ( المعترضة ) قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر من المحكمين بصحة ونفاذ عقد البيع فى 1964/7/15 برقم 3741 أي أن المطعون عليه الأول قيد حق اختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه ولا عبرة في ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم علي ما سلف البيان ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمن أوراق تسجيل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1955/12/25 وذلك في 1964/7/15 برقم 3741 في حين أن حكم المحكمين قد سجل ، لأن النعي في هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الاختصاص سابق علي تسجيل حكم المحكمين يضحي غير منتج .
( م 15 ، 17 ق 114 لسنة 46 ) (م 179 ق 12 لسنة 2003) ( م 101 اثبات )
( الطعن رقم 935 لسنة 44 ق جلسة 1980/6/10 س 31 ص1707 )



دعوي النقابة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هي دعوي مستقلة ومتميزة عن دعوي الأعضاء وتختلف عنها في موضوعها وفي سببها وفي آثارها وفي الأشخاص ، إذ هي تتصل بحق الجماعه ويتأثر بها مركزها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها لا باعتبارها نائبة أو وكيلة عنهم ، ومن ثم فإن القرار الصادر من هيئة التحكيم ( لصالح النقابة العامة لعمال خدمات النقل ) لا تكون له حجية الأمرالمقضي بالنسبة للنزاع القائم ( المقام من زوجة العامل بعد وفاته ) وبالتالي فليس من شأنه أن يكون سندا للحق المطالب به.
( م 179 ق 12 لسنة 2003 )
( الطعن رقم 694 لسنة 40 ق جلسة 1976/4/24 س 27 ص1010 )
( الطعن رقم 960 لسنة 44 ق جلسة 1980/4/12 س 31 ص 1088)


الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل عل ما يدعيه كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت بمحضر الجلسة أمام هيئة التحكيم أن كلا من عضوى الهيئة ـ مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة ـ قد أديا اليمين القانونية ، وأن طرفى النزاع صمما على طلباتهما وقررت الهيئة ـ فى غيبة مندوبى أصحاب العمل و النقابات غير ذات الصلة المباشرة بالنزاع ـ النطق بالحكم بالجلسة التى صدر فيها القرار المطعون فيه وكانت الطاعنة لم تقدم دليلا على عدم إنتداب مندوبى وزارة العمل و وزارة الصناعة ولا يجوز لها أن تجحد ما يثبت بمحضر الجلسة من حلفهما اليمين القانونية إلا بالطعن بالتزوير فإن النعى على القرار المطعون فيه يكون على غير أساس .
( م 11 من ق . الإثبات )
( الطعن رقم 107 لسنة 40 ق جلسة 1979/6/2 ص 505 )



إذ كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها - .... إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص و لو كان ولائها ، وإذا كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتى القضاء الأساسيتين ـ العادى والإدارى ـ إلا أن النص سالف الذكر وقد جاء عاما مطلقا ينطبق أيضا إذا ما كانت الدعوى داخلة فى إختصاص هيئة ذات إختصاص قضائى كهيئات التحكيم لتوفر العلة التى يقوم عليها حكم النص وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر ولم يأمر بإحالة طلب الضمان الذى رفعته الهيئة الطاعنة ضد شركة الشرق للتأمين إلى هيئات التحكيم المختصة فإنه يكون ـ فى هذا الخصوص معيبا بمخالفة القانون .
( المادة 110 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 634 لسنة 45 ق جلسة 1979/3/27س 30 ع 1 ص 941 )



هيئة التحكيم ـ وفقا للمادة 203 من القانون 91 لسنة 1959 المقابلة للمادة 16 من القانون 318 لسنة 1952 ، وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ ملزمة أصلا بتطبيق القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب العمل ولها الي جانب هذا الأصل رخصة الاستناد الي العرف ومباديء العدالة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن الي حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة ولا سبيل الي الزامها باختيار العمل بالرخصة الممنوحة لها ، ولا عليها إذا هي إستعملت أحد وجهيها دون الوجه الآخر و هي غير مكلفة في ذلك ببيان أسباب إختيارها أحد الوجهين وإذ كان القرار المطعون فيه قد خلص الي أن مطلب العمال لا يرتكن الي حق مقرر لهم في القانون وطبق مباديء العدالة فألزم الشركة المطعون عليها نصف الأجور في العطلات الخارجة عن إرادة العامل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(لمادة 203 من القانون 91 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 280 لسنة 33 ق جلسة 1967/11/8 س 18 ص 1128)
( الطعن رقم 1043 لسنة 48 ق جلسة 1979/1/28 س 30 ص 424 ع 1)


نصت المادة 4 من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المعمول به فى 1961/8/15 والذى حل محله القانون رقم 60 لسنة 1971 على أن تعتبر من شركات القطاع العام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون التى يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءاً من رأسمالها دون حاجة إلى صدور قرار رئيس الجمهورية المشار اليه فى المادة 23 بند 2 من القانون المرافق باعتبارها كذلك واذ كانت الطاعنة من الشركات التى خضعت للقانون رقم 118 لسنة 1961 المعمول به فى 1961/7/20 والذى قرر مساهمة الحكومة بحصة لا تقل عن 50 % فى رأس مال الشركة المطعون ضدها فانها تعتبر من شركات القطاع العام واذ كانت كل من المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 والمادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 تنص على اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين شركة قطاع عام وجهة حكومه وهو اختصاص من النظام العام لا يجوز الاتفاق علي مخالفته وكانت الدعوى المطروحة تتضمن منازعة بين شركة قطاع عام وجهة حكومية فان هيئة التحكيم تختص وحدها بنظرها .
( المادة 9 ، 10 من القانون 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية )
( الطعن رقم 886 لسنة 45 ق جلسة 1978/3/28 )


التحكيم طريق استثنائى لبعض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ، ولئن كان فى الأصل وليد ارادة الخصوم ، الا أن أحكام المحكمين فى شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائما ولو كان قابلا للطعن وتزول بزواله . ولما كان الثابت أن طرفى الخصومة قد لجأ الي التحكيم فيما كان ناشبا بينهما من منازعات ، وكان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 1968/4/5 فصل فيها وانتهى الى اعتبار المطعون عليه مشتريا لنصيب الطاعن فى المنزل الكائن به شقة النزاع ، وكان لم يطعن علي هذا الحكم بطريق الاستئناف الذى كانت تجيزه المادة 847 من قانون المرافعات السابق ، وكان لا سبيل الى اقامة دعوى مبتدأة بطلب بطلان حكم المحكمين وفق المادة 849 من ذات القانون تبعا لأنه مما يجوز استئنافه والفرصة متاحة لابداء كل الاعتراضات عليه ، فان حكم المحكمين يكون بمجرد صدوره ذا حجية فيما فصل فيه وله قوة ملزمة بين الخصوم ويسوغ النعي علي حكم المحكمين بالبطلان استنادا الي مخالفة المادة 822 من قانون المرافعات السابق من أن عدد المحكمين كان شفعا وليس وترا أو أن موضوع النزاع لم يحدد فى مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة في معني المادة 822 من ذات القانون أو أن مشارطة التحكيم خلت من توقيع المحكمين بالموافقة علي مهمة التحكيم وفق المادتين 826 و 827 من القانون المشار اليه أو أن الخصومة في التحكيم لم تتبع فيها الأصول والمواعيد المقررة في قانون المرافعات تبعا لعدم دعوة الطاعن للحضور عملا بالمادة 834 من القانون عينه فضلا عن أخطاء موضوعية شابت الحكم ـ علي النحو المفصل بسبب النعي ـ أيا كان وجه الرأي في هذه الأسباب جميعا ، تبعا لأنه لا يجوز بخصوم أن يأتوا بما يناقض الحجية ، ولأن قوة الأمر المقضي تسمو علي اعتبارات النظام العام .
( المواد 52 ، 53 ، 54 ، 55 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ) .
( المادة 101 من قانون الاثبات ) .
( الطعن رقم 521 لسنة 44 ق جلسة 1978/2/15 س 29 ص 472)


الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية والذي يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقا للمادة 844 من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم ، وأن المحكم قد راعي الشكل الذي يتطلبه القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضي الأمور الوقتية حق البحث في الحكم من الناحية الموضوعية ومدي مطابقته للقانون وكان يترتب علي أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التي تكون للحكم القضائي أن تلحقه الحجية ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه لأن صدور الأمر من قاضي الأمور الوقتية انما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت ، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا تجوز المجادلة في حجية حكم المحكمين حتي بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما الحجية قائمة لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقضي بها قانونا .
( المادة 200 من قانون المرافعات ) .
( المادتان 55 ،58 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ) .
( الطعن رقم 521 لسنة 44 ق جلسة 1978/2/15 ص 472)


النص في الفقرة الأولي من المادة 506 من قانون المرافعات علي أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم علي مقتضي قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح يدل علي أن المشرع وان لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي الا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص علي صورة من وثيقة التحكيم وقد هدف المشرع من ايجاب اثبات هذا البيان بحكم المحكمين التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهو علي هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب علي اغفاله عدم تحقق الةاية التي من أجلها أوجب المشرع اتباعه بالحكم بما يؤدي الي بطلان ، ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته علي استكمال شروط صحته لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر .
( المواد 52 ، 53 ، 54 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ) .
( الطعن رقم 521 لسنة 44 ق جلسة 1978/2/15 ص472)


ان ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق من وجوب ايداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوي في ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم وتمكين المحكوم له من الحصول علي أمر التنفيذ ، فانه لا يترتب أي بطلان علي عدم ايداع حكم المحكمين أصلا أو اذا أودع بعد انقضاء الميعاد المقرر .
( المواد 52 ، 53 ، 54 ، 55 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ) .
( الطعن رقم 521 لسنة 44 ق جلسة 1978/2/15 ص 472)


مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة ونص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 151 لسنة ب1964شأن المؤسسات الصحفية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة غير أن المشرع رأى أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ، كما اعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية ، وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ، ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية ـ فيما يجاوز هذه المسائل ـ من أشخاص القانون الخاص ، وبالتالى يكون الاختصاص بشأنها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر المؤسسة الطاعنة ـ مؤسسة دار المعارف ـ مؤسسة عامة ورتب علي ذلك القضاء بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى وهى خاصة بمطالبة بنك مصر الطاعن بمبلغ مقابل نشرات ، وباختصاص هيئات التحكيم بها ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 66 من القانون 32 لسنة 1966 الملغى بالمادة2 من القانون 60 لسنة 1971 )
( المادتان 40 ،41 من القانون 203 لسنة 1991 )
( المادة 6 من القانون 156 لسنة 1960 )
( المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من القانون 151 لسنة 1964 )
( الطعن رقم 491 لسنة 43 ق جلسة 5/ 4 / 1977)


النص في المادة 829 من قانون المرافعات السابق علي أن " يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم وتحكم المحكمة في الرد بعد سماع الخصوم والحكم المطلوب رده " يدل علي أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم إلا بالنسبة إلى الأسباب وانه أوجب رفع طلب برد المحكم سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم .
( المادة 18 ق . التحكيم )
( الطعن رقم 177 لسنة 40 ق جلسة 1976/12/16 س 27 ص 1769 )


لئن كان صحيحا أن المحكمين المفوضين بالصلح يلتزمون ـ رغم إعفائهم من التقيد بإجراءات المرافعات ـ بمراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي وأهمها مبدأ احترام حقوق الدفاع ، إلا أنه لما كانت المادة 836 من قانون المرافعات السابق توجب علي الخصوم " في جميع الأحوال أن يقدموا دفاعهم ومستنداتهم قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوما علي : الأقل وإلا جاز الحكم بناء علي الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمين قد قرروا بجلسة 1956/7/5 ـ 1956/8/16 بعد أن تقدم الخصوم بدفاعهم ومستنداتهم ـ إصدار الحكم في ثم عادوا وقرروا وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضد أحدهم من مورث الطاعنين . ولما حكم نهائيا في هذا الطلب قرروا إصدار حكمهم في 1967/4/27 بعد إخطار الخصوم ، فان عدم تحديدهم جلسة للمرافعة بعد الفصل في طلب الرد وقبل إصدار الحكم لا يكون فيه إهدار للمبادئ الأساسية للتقاضي أو الإخلال بحق الدفاع .
( المادة 26 ق . التحكيم )
( الطعن رقم 177 لسنة 40 ق جلسة 1976/12/16 س 27 ص 1769 )



لا يعيب الحكم عدم إيراده نصوص البنود التي استند إليها بمشارطه التحكيم .
( المادة 43 ق . التحكيم )
( الطعن رقم 177 لسنة 40 ق جلسة 1976/12/16 س 27 ص 1769 )


مفاد نص المادة 3/513 من قانون المرافعات ، أن ما يترتب علي رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين هو وقف تنفيذ هذا الحكم المطعون فيه بالبطلان ولا يقتضي ذلك وقف السير في دعوى أخري يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور .
( المادتان 53 ، 58 ق . التحكيم )
( الطعن رقم 176 لسنة 40 ق جلسة 1976/2/24 ص 488 )



متى كانت المطعون ضدها ( النقابة العامة لعمال البناء ) قد طلبت أحقية عمال السد العالى وخطوط الكهرباء بأسوان الذين منحوا علاواتهم الدورية فى سنتى 1964 و 1965 فى احتساب الأجر الاضافى وأجر أيام الراحة على أساس الأجر الأصلى مضافا اليه العلاوة الدورية واذ ثبت أن هذا الطلب يتصل بحق جماعة من العمال ويتأثر به مركزها وليس فرديا يقوم على حق ذاتى بل يدور حول الأحقية فى احتساب الأجور الاضافية وأجور أيام الراحة فى الفترة محل النعى على الأجر الأصلى باضافة العلاوة الدورية وهو نزاع جماعى يتعلق بصميم علاقة العمل ولا غموض فيه . واذ كان مناط اختصاص هيئة التحكيم وفقا للمادة 188 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم ، وكان النزاع المطروح قد أقيم من النقابة المطعون ضدها بطلب يتصل بحق مجموعة من العمال وتتأثر به مصلحتهم وقد قام القرار المطعون فيه على ما اقتنعت به الهيئة من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق وجاء محمولا على أسباب سائغة تكفى لحمله . ولا يلزم بعد ذلك أن يتعقب الخصوم فى مناحى دفاعهم وتفنيد حججهم فان النعى يكون على غير أساس .
( المادة 188 ق. 91 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 472 لسنة 40 ق جلسة 1976/11/22 س 27 ص 484 )


التحكيم هو ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية ، ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي باعماله من تلقاء نفسها ، وانما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع اذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به ، ومن ثم فان الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا . موضوعيا مما ورد ذكره في المادة 115 / 1 من قانون المرافعات .
( م 147 مدنى ، م 108 ، 115 مرافعات )
( الطعن رقم 9 لسنة 42 ق جلسة 1976/1/6 س 27 ص 138)



متى كانت محكمة أول درجة قد قبلت الدفع ـ بعدم قبول الدعوى ـ لوجود شرط التحكيم وحكمت بعدم قبول الدعوى ، فانها لاتكون قد استنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى فاذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بالغاء هذا الحكم وبرفض الدفع ، فانه كان يتعين عليها فى هذة الحالة أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذة المحكمة لم تقل كلمتها فيه ولا تملك محكمة الاستئناف الفصل فى الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت احدى . درجات التقاضى على الخصوم
( م 108 ، 232 مرافعات )
( الطعن رقم 9 لسنة 42 ق جلسة 1976/1/6 ص 139 )



اذ يبين من الحكم المطعون فيه أن النزاع ثار في الدعوي حول ما اذا كان المطعون عليه مهندس يستحق باقي أتعابه المتفق عليها ولم يحصل بين الطرفين خلاف حول تفسير أي نص من نصوص العقد أو اقرار المطعون عليه الذي وافق بمقتضاه علي أن يتم صرف باقي مستحقاته عند البدء في تنفيذ المشروع وانما تنكر عليه الشركة الطاعنة استحقاقه لهذه الأتعاب استنادا الي أنه لم يقم بتنفيذ كافة التزاماته الناشئه عن العقد وهي مسألة لا شأن لها بتفسيره وهو الموضوع الذي اقتصر الطرفان علي عرض النزاع الذي يثور بشأنه علي التحكيم لما كان ذلك ، فان الاختصاص ينعقد في الدعوي للقضاء صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات .
( م 147 ، 150 مدنى 131 لسنة 1948 )
( م 15 من ق 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 9 لسنة 42 ق جلسة 1976/1/6 ص 138 )


متى كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاعها المبين فى وجه النعى والذى يتضمن أن القانون الإنجليزى يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم ـ فى لندن ـ إذا وردت الإحالة فى سند الشحن بصفة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطه إيجار السفينة كما قدمت ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات قالت أنه يتضمن هذا المبدأ ، وكان هذا الدفاع جوهريا قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى حتى لا تحرم الطاعنة من جهة تلجأ إليها للمطالبة بحقوقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع ، ولم يعرض للمستند المقدم من الطاعن وتأييدا له و قضى بعدم قبول الدعوى لسبق الإتفاق على التحكيم ـ يكون معيبا بالقصور .
( المادتان / 23 ، 27 مدنى 131 لسنة 1948)
( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 376 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/30 س 26 ص 904 )




متي كان الشاحن هو مستأجر السفينة فان التحدي بخلو سند الشحن من توقيع الشاحن للقول بعدم التزام الطاعن وهو المرسل اليه الشروط الاستثنائية المحال اليها في مشارطة ايجار السفينة لا يجدي ، لأن توقيع الشاحن ـ وهو في نفس الوقت مستأجر السفينة ـ علي مشاركة ايجارها بما اشتملت عليه من شرط التحكيم يلزم الطاعن به باعتباره مرسلا اليه ، وطرفا ذا شأن في عقد النقل ، ويكون عدم توقيع الشاحن علي سند الشحن غير مؤثر علي هذه النتيجة . واذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل في نطاق سلطته الموضوعية أن سند الشحن قد تضمن الاحالة علي شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الايجار وكان مقتضي هذه الاحالة اعتبار شرط التحكيم من ضمن شروط سند الشحن ، فيلتزم به الطاعن باعتباره في حكم الطرف الأصيل فيه وانتهي الي اعمال أثر هذا الشرط وفق هذا النظر ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( المادة 178 مرافعات 13 سنة 1968 المواد 199 ، 200 ، 210 ، 247 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 450 لسنة 40 ق جلسة 1975/3/5 س 26 ص 535 )




اذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه ـ في معرض الرد علي القول بأن الاحتجاج علي الطاعن بشرط التحكيم الوارد بمشارطة ايجار السفينة يحول بينه وبين عرض النزاع علي كل من القضاء المصري وهيئة التحكيم التي نصت عليها المشارطة بمقرها في لندن ، لأن هذا الشرط في حدود النزاع الحالي باطل في نظر القانون الانجليزي . يفيد أن الطاعن لم يقدم الدليل المقبول قانونا علي القانون الأجنبي باعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها ، كما يستفاد منه أنه اذا استحال عرض النزاع علي التحكيم فان شرطه يزول ويصبح كأن لم يكن ، ويعود للطاعن حقه في الالتجاء الي المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد باعتبارها صاحبة الولاية العامة في فض المنازعات ، وكانت ارادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم ، وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام في مصر فان نعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه بانكار العدالة اذ قضي بعدم قبول الدعوي يكون غير صحيح .
( المواد 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1986 ، المواد21 ،23 ، 27 مدني 131 لسنة 1948 ، المواد 199 ، 200 ، 210 ، 247 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 450 لسنة 40 ق جلسة 1975/3/5 س 26 ص 535 )


ما اشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدي عضوا هيئة التحكيم عن وزارتي العمل والصناعة اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضي أن يتم الحلف قبل مباشرتهما العمل في الهيئة ، واذ كان هذا الاجراء يصح اثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض علي الهيئة دون ما حاجة الي تكرار اثباته بمحضر كل نزاع تال ، كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، وكان الأصل في الاجراءات أن تكون قد روعيت وعلي من يدعي أنها خولفت اقامة الدليل علي ما يدعيه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم سوي محاضر الجلسات التي نظر فيها هذا النزاع وهي لا تكفي بذاتها للتدليل علي أن عضو وزارة العمل في الهيئة لم يؤد تلك اليمين ، فان نعيها يكون مجردا عن الدليل .
( المواد 82، 185 ق 12 لسنة 2003و المادة 1 اثبات )
( الطعن رقم 840 لسنة 37 ق جلسة 1974/2/9 ص316 )
( الطعن رقم 484 لسنة 37 ق جلسة 1974/2/23 ص414 )


مؤدي نص المادة 826 من قانون المرافعات السابق ـ المقابلة للفقرة الأولي من المادة 1/503 من القانون الحالي ـ أن الكتابة شرط لاثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطا لانعقاد مشارطة التحكيم واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه علي أن توقيع المحكمين علي العقد يعتبر ركنا لانعقاده ، اذ استلزم أن يكون توقيع المحكم علي ذات العقد والا اعتبر باطلا ، واستبعد علي هذا الأساس الاقرار الصادر من المحكم والذي ضمنه سبق موافقته علي مهمة التحكيم ـ وهو محرر له قوة الكتابة في الاثبات ـ ورتب الحكم علي ذلك بطلان المشارطة لعدم انعقادها ، فإنه يكون قد خالف القانون .
( المادة 226 ق المرافعات السابق و المادة 503 ق المرافعات 13 لسنة 1968 الغيت)
( الطعن رقم 489 لسنة 37 ق جلسة 1973/2/24 ص321 )



التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات ، قوامه الخروج علي طرق التقاضي العادية ، وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما علي ما تنصرف ارادة المحتكمين الي عرضه علي هيئة التحكيم ، وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتي تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسني رقابة مدي التزامهم حدود ولايتهم ، كما أجاز المشرع في نفس المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم .
( المادة 10 ، 11 ، 12 من القانون 72 لسنة 1994 بشأن التحكيم)
( الطعن رقم 275 لسنة 36 ق جلسة 1971/2/16 س 22 ص 179 )



انه وان كانت المادة 834 من قانون المرافعات السابق تقضي بوجوب التزام المباديء الأساسية في التقاضي ، والأخذ بقواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحاكم ما لم يحصل اعفاء المحكمين منها صراحة ، الا أن ذلك الاعفاء لا يؤدي الي عدم اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والواردة في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المذكور ، ومن بينها المادة 833 التي توجب علي المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم ، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واعتبر أن ميعاد صدور حكم المحكمين وفق المادة 833 سالفة الاشارة هو مما يمتد اليه الاعفاء الوارد في البند الثاني من مشارطة التحكيم ، الا أنه وقد انتهي صحيحا فيما قرره . من رفض دفاع الطاعن في هذا الخصوص وكان الثابت من مشارطة التحكيم أن قبول المحكمين حصل بتاريخ 10 من يوليو سنة 1962 ، وصدر حكم المحكمين في 3 من سبتمبر سنة 1962 أي خلال الأجل المقرر قانونا ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون علي غير أساس .
( المادة 45 من القانون 72 لسنة 1994 بشأن التحكيم)
( الطعن رقم 275 لسنة 36 ق جلسة 1971/2/16 س 22 ص 179 )



اذا كان الطعن قد اقتصر علي الشق من الحكم المطعون فيه الذي قضي برفض دعوي الطاعن علي سند من صحة حكم المحكمين بالنسبة له ، وكان ما يدعيه الطاعن من تناقض يمتد الي الشق من الحكم الذي اعتبر مشارطة التحكيم غير نافذة في حق باقي الورثة الذين لم يكونوا أطرافا فيها ، والذين لم يطعنوا عليه ، فان النعي بهذا السبب يكون غير مقبول من الطاعن لأنه لا صفة له في ابدائه .
( المادة 52 من القانو ن 27 لسنة 1994 بشان التحكيم )
( المادة 3 ، 273 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 275 لسنة 36 ق جلسة 1971/2/16 س 22 ص 179 )



منع المحاكم من نظر النزاع ـ عند وجود شرط التحكيم ـ لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكنا ويكون للطاعنة للمطالبة بحقها ـ وحتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهة للفصل فيها ـ أن تلجا إلى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لأنها هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .
( المادة 13 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994)
( الطعن رقم 51 لسنة 36 ق جلسة 1970/4/14)


توجب المادة 99 من قانون التجارة البحري ذكر اسم المرسل إليه في سند الشحن كما أن المادة 100 من هذا القانون أوجبت أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان ، وخصت المرسل إليه باحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقدرة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمدا بين جميع المالكين وهم SEL SEITRAP SEESSERETNI من عبر عنهم في النص الفرنسي لهذه المادة أي الأطراف ذوو الشأن في الشحن . ولما كان الربط بين UA TNEMEGRAHC هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفا ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه ـ حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ـ ومركز الشاحن ، وأنه . يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في نطاق سلطته الموضوعية الي أن سندات الشحن قد تضمنت الإحالة الي شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار ، فان مقتضي هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سندات الشحن ، فتلتزم به الطاعنة ( المرسل إليها ) لوروده في نسخ سندات الشحن المرسلة إليها باعتبارها في حكم الأصيل فيها .
( المادة 200 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 51 لسنة 36 ق جلسة 1970/4/14 س 21 ص 598)



نص المادة 835 مرافعات صريح في أن المحكمة المختصة بتعيين الحكم ـ الذي لم يتفق عليه أو امتنع أو اعتزل عن العمل ـ هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع المتفق على فضه بطريق التحكيم ، فان كان هذا النزاع لم يسبق عرضه على المحاكم أو عرض على محكمة الدرجة الأولى المختصة أصلا بنظره كانت هي المختصة بتعيين الحكم ، وان كان النزاع استئنافا لحكم صدر من محكمة أول درجة ، كانت محكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر هذا الاستئناف هي المختصة أيضا بتعيين المحكم ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن في هذا الحكم بالمعارضة ولا بالاستئناف ، إذ أن المشرع إنما قصد بهذا النص منع الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فيما يجوز الطعن فيه من هذه الأحكام بأحد هذين الطريقين .
( المادتان 9 ، 17 قانون التحكيم الصادر بالقانون 27 لسنة 1994)
( الطعن رقم 1 لسنة 36 ق جلسة 1970/3/5)


إذا كان الثابت أن أحد أعضاء هيئة التحكيم قد انسحب من العمل قبل إصدار الحكم فاستحال علي الهيئة مواصلة السير في نظر الطلب وأصدرت قرارا بوقف إجراءات التحكيم ، فان الميعاد المحدد لإصدار الحكم في النزاع المعروض علي الهيئة يقف سريانه ـ م 838 مرافعات ـ حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل عملا بالمادة 825 من قانون المرافعات وذلك بحسبان هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم .
( المادة 20 قانون التحكيم الصادر بالقانون 27 لسنة 1994)
( الطعن رقم 1 لسنة 36 ق جلسة 1970/3/5 س 21 ص 411)



إذ نصت المادة 831 من قانون المرافعات علي أن الميعاد المحدد للحكم يمتد ثلاثين يوما في حالة تعيين محكم بدلا من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم ، وذلك إفساحا في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة فينبني علي ذلك أنه بعد صدور الحكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل يبدأ سريان الباقي من مدة الحكم المتفق عليها ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوما أخرى .
( المادة 21 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994)
( الطعن رقم 1 لسنة 36 ق جلسة 07911/3/5 س 21 ص 411)



آثار العقد وفقا لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف الي الغير الذي لم يكن طرفا فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقا أم التزاما . وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة المشترية ) قد اتفقت مع الشركة البائعة بمقتضي عقد البيع المبرم ) بينهما علي أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص هيئة تحكيم ، وإذ لم تكن الشركة الناقلة طرفا في هذا العقد ، وإنما تتحدد حقوقها والتزاماتها علي أساس عقد النقل المبرم بينها وبين الشركة البائعة فان شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره الي الشركة الناقلة ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة وبين الطاعنة ( المشترية ) وذلك تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقود .
( المادة 145 من القانون المدني والمادة 13 من قانون التحكيم الصادر بالقانون 27 لسنة 1994)
( الطعن رقم 510 لسنة 35 ق جلسة 1971/1/20 ص 146 س 21)



مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما في ذاته مدة التقادم ، لأن المشارطة ليست إلا اتفاقا علي عرض نزاع معين علي محكمين والنزول علي حكمهم ، ولا تتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وإنما يمكن أن يحصل الانقطاع نتيجة للطلبات التي يقدمها الدائن للمحكمين أثناء السير في التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه ، لأن قانون المرافعات نظم اجراءات التحكيم علي نحو يماثل اجراءات الدعوي العادية . وألزم المحكمين والخصوم باتباع الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصل اعفاء المحكمين منها صراحة ، كما أوجب صدور الحكم منهم علي مقتضي قواعد القانون الموضوعي.
( المواد 39 ، 10 ، 9 من القانون 27 لسنة 1994، 383 مدنى )
( الطعن رقم 577 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/30 س 20 ص210 )



إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر في ذاتها اجراء قاطعا للتقادم ، إلا أنها إذا تضمنت اقرارا من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض علي التحكيم في مقدار هذا الدين ، فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الاقرار صريحا كان أو ضمنيا وليس بسبب المشارطة في ذاتها .
( المادة 384 مدنى )
( الطعن رقم 577 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/30 س 20 ص 210 )



تنص المادة 824 من قانون المرافعات القائم ـ والمادة 705 المقابلة لها في القانون الملغي ـ - علي أنه لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين الا اذا كانوا . - مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها وهذا النص صريح في وجوب اتفاق الخصوم المحتكمين علي جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين وتعيينهم بأسمائهم سواء في مشارطة التحكيم أو في عقد سابق عليها . وحكم هاتين المادتين ـ علي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ من النظام العام فمخالفته موجبة لبطلان الحكم الذي يصدره المحكمون ـ الذين لم يعينوا طبقا له ـ بطلانا مطلقا لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين وما دام القانون لا يجيز تعيين المحكم المفوض بالصلح بغير اتفاق الخصوم ، فانه يمتنع علي المحكمة في جميع الأحوال أن تعين محكما مصالحا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان.
( م 824 ق المرافعات القديم )
( الطعن رقم 249 لسنة 33 ق جلسة 1967/5/18 ص 1021 )



لئن كان نص المادة 824 من قانون المرافعات القائم ـ والمادة 707 من القانون الملغي ـ الذي يخول المحكمة سلطة تعيين المحكمين في حالة عدم اتفاق الخصوم عليهم قد ورد بصيغة عامة وغير مخصص بنوع معين من المحكمين الا أنه يجب قصره علي المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين ، اذ أن المشرع قد بين في المادتين 824 من القانون القائم و 705 من القانون الملغي طريق تعيين هؤلاء مستلزما اتفاق الخصوم عليهم جميعا ونهي عن تعيينهم بغير هذا الطريق .
( الطعن رقم 249 لسنة 33 ق جلسة 1967/5/15 س 18 ص 1021 )


هيئة التحكيم وفقا للمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض ـ ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها الى جانب هذا الأصل رخصة الاستناد الى العرف ومباديء العدالة في اجابة العمال الى مطالبهم التي لا ترتكن الى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ومتى التزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها وهو تطبيق القانون على النزاع ورأت فيما قرره للعمال من حقوق ما يغني عن التزيد فيها فلا سبيل الى الزامها باختيار العمال بالرخصة المخولة لها ولا تثريب عليها في عدم الأخذ بها وهي في الحالين غير مكلفة ببيان أسباب اختيارها لأحد وجهي الرأي فيها كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يرتكن اليها العمال في مطالبهم .
( م 16 ق 318 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 104 لسنة 33 ق جلسة 1967/4/5 س 17 ص 789 )



ان المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 اذ نصت على أن تطبق هيئة التحكيم القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أن لها أن تستند الى العرف ومباديء العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة ـ قد قصدت الى أن هيئة التحكيم ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات بين أرباب العمل وعمالهم وأن لها بجانب هذا الأصل الذي يجب عليها اتباعه رخصة أجازتها لها هذه المادة هي أن تستند الى العرف ومباديء العدالة في اجابة العمال الى بعض مطالبهم التي لا ترتكن الى حقوق مقررة لهم في القانون ، وذلك وفقا للحالة الاقتصادية و الاجتماعية العامة في المنطقة فمتى التزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها وهو تطبيق القانون على النزاع المعروض عليها ورأت فيما قرره العمال من حقوق ما يغني عن التزيد فلا سبيل الى الزامها باختيار العمل بالرخصة المتاحة لها ، ولا تثريب عليها في عدم الأخذ بها ، وهي في الحالين غير مكلفة ببيان أسباب اختيارها لأحد وجهي الرأي فيها ـ كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يرتكن اليها العمال في مطالبهم ما دامت قد عزفت عن استعمال الرخصة المخولة لها و التزمت في قضائها حد القانون .
( م 16 ق 318 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 362 لسنة 23 ق جلسة 1957/6/20 س 8 ص 604)
( الطعن رقم 415 لسنة 25 ق جلسة 1960/1/14 السنة 11 ص 66)
( الطعن رقم 104 لسنة 33 ق جلسة 1967/4/5 السنة 18 العدد 2 ص 789 )



اذا كان ما فصل فيه حكم المحكم يخرج عن مشارطة التحكيم ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد حصل في حدود سلطته الموضوعية وفي أسباب تؤدي الي ما انتهي اليه انه لا يمكن فصل ما قضي به حكم المحكم في أمر خارج عن النزاع الوارد في مشارطة التحكيم ، باقي ما قضي به هذا الحكم ، واذ ترتب الحكم المطعون فيه علي ذلك بطلان حكم المحكم ، فان النعي عليه بمخالفة القانون وفساد الاستدلال يكون علي غير أساس.
( الطعن رقم 291 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/7 س 17 ص 543 )



توجب المادة 99 من قانون التجارة البحري ذكر اسم المرسل اليه في سند الشحن ، كما توجب المادة 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان وخصت المرسل اليه باحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من ذات القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها ( أي في المادتين 99 و 100 المشار اليهما ) يكون معتمدا بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم STNEMEGRAHC SEL SITRAP SEESSERETNI UA في النص الفرنسي لهذه المادة بعبارة أي الأطراف ذوو الشأن في الشحن ولما كان الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد ـ علي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل اليه طرفا ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه ـ حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ـ ومركز الشاحن ، وانه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به ومقتضي ذلك أن يلتزم المرسل اليه بشرط التحكيم الوارد في نسخة سند الشحن المرسل اليه باعتباره في حكم الأصيل فيه ، ومن ثم فلا يعتبر الشاحن نائبا عنه في سند الشحن حتي يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتي يقال أن الشاحن قد تصرف في شأن من شئون المرسل اليه وهو لا يملك حق التصرف فيه .
( م 99 ، 100 ، 101 ق التجارة البحري )


تي اعتبرت الطاعنة ( المرسل اليها ) طرفا ذا شأن في سند الشحن فانها تكون بهذه الصفة قد ارتبطت به وبما جاء فيه من شرط التحكيم وتكون بذلك في حكم الأصيل فيه ، ومن ثم فلم تكن الشركة الشاحنة نائبة عنها في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال أن هذه الشركة قد تصرفت في شأن من شئون الطاعنة وهي لا تملك حق التصرف فيه .
( الطعن 60 لسنة 30 ق جلسة 1965/2/25 س 16 ص 220 )
( الطعن رقم 135 لسنة 33 ق جلسة 1967/2/7 س 18 ص 35 )



مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء الي التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا . فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وان كان يرتكن أساسا الي حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء الا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين. وهذه الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواما لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي باعماله من تلقاء نفسها ، وانما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع ، اذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به .
(م / 818 مرافعات (ألغيت)) المقابلة للمادة 9 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994)
(الطعن رقم 167 لسنة 31 ق جلسة 1966/5/24 س 17 ص 1223)



متي كان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي عدم الاعتداد بعقد البيع المحال من الطاعن(المشتري) للمطعون عليه الأول ( المحال له ) لأن الأخير لم يكن طرفا فيه ولم تتم حوالته اليه طبقا للقانون ، فان أثره في جميع ما تضمنه ـ بما في ذلك شرط التحكيم ـ لا يتعدي طرفي هذا العقد الي المنازعة القائمة بين الطاعن والمطعون عليه الأول في خصوص رجوع الأخير بما دفعه للطاعن وذلك تأسيسا علي عدم نفاذ عقد الحوالة. واذا كان الحكم قد قضي بعدم رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط التحكيم علي هذه المنازعة ، فانه يكون قد انتهي صحيحا في القانون.
(المادة 147 ، 303 مدنى)
(الطعن رقم 289 لسنة 30 ق جلسة 1966/1/11 ص 65 س 17)




مفاد نص المادة 831 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للتحكيم يمتد ثلاثين يوما في حالة تعيين محكم بدلا من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم وذلك إفساحا في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعتزل أو المعزول دراسة موضوع النزاع ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام المحكمين . وينبني علي ذلك أن انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتما انقضاؤها ، إذ أن هذا الأجل قابل للامتداد وفقا لصريح نص المادة 831 مرافعات سالفة الذكر .
( المادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية التجارية )
( الطعن رقم 433 لسنة 30 ق جلسة 1965/10/26 س 16ص 917 )




قيام القوة القاهرة لا يكون من شأنه إهدار شرط التحكيم المتفق عليه وإنما كل ما يترتب عليه هو وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع علي التحكيم إن كان له ميعاد محدد .
( المادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية )
( المادة 165 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 409 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 778) .



إذ لم ينص في مشارطة التحكيم علي تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم .
( المادتان 10 ، 12 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ) .
( المادة 549 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 60 لسنة 70 ق جلسة 1965/2/25 س 16 ص 220)
( الطعن رقم 409 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 778)
( الطعن رقم 365 لسنة 31 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 787)



توجب المادة 99 من قانون التجارة البحري ذكر إسم المرسل إليه في سند الشحن ، كما أوجبت المادة 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدي هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم SEL SEITRAP SEESSERETNI من عبر عنهم في النص الفرنسي بهذه المادة أي الأطراف ذوو الشأن في الشحن ، والربط بين هذه UA TNEMEGRAHC المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن بإعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه ـ حين يطالب بتنفيذ عقد النقل ـ ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط بسند الشاحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهي في نطاق سلطته الموضوعية إلي أن سند الشحن قد تضمن الإحالة إلي شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار وأن الوزارة الطاعنة قد علمت بهذا الشرط في حينه ، فإن مقتضي ذلك أن تلتزم به ولا يكون لها أن ترفع دعواها مباشرة إلي المحاكم قبل الإلتجاء إلي التحكيم .
( المادة 246 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية) .
( الطعن رقم 406 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/17 ص 778 )
( الطعن رقم 365 لسنة 31 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 777 )



متي كان شرط التحكيم الذي أحال إليه سند الشحن عاماً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر علي ما يستفاد من نص المادتين 90 و 91 من قانون التجارة البحري جزءاً متمماً لعملية النقل تكون كلا تسري عليه أحكام عقد النقل البحري ، فإن مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن إسراعها في التفريغ وهو يمثل جزءاً من الأجر ينقطع منه نظير المنفعة التي عادت علي السفينة من تفريغها في مدة لا تقل عن المدة المحددة أصلاً ، وكانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت أيضاً نصاً صريحاً لتنظيم عملية التفريغ ومواعيدها ومقابل التأخير ومكافأة السرعة ، وهو من نصوص مشارطة الإيجار التي شملتها الإحالة الواردة في سند الشحن ، فإن المطالبة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التي ينصرف إليها شرط التحكيم ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل عرض النزاع علي التحكيم ، لم يخالف القانون إذ أن الوزارة لا تعتبر من الغير بل أنها بوصفها مرسلة إليها طرف ذو شأن في سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به أو إندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها .
( المادة 246 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ) .
( الطعن رقم 406 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 778)
( الطعن رقم 365 لسنة 31 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 787)



اذ لم ينص في مشارطة التحكيم علي تفويض المحكمين بالصلح فانهم يكونون محكمين بالقضاء ، ومن ثم فلا حاجة لما تطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم .
( المادة10 ، 11من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ) .
( الطعن رقم 60 لسنة 70 ق جلسة 1965/2/25 س 16 ص 220)
( الطعن رقم 409 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 778)
( الطعن رقم 365 لسنة 31 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 787)



المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم يشمل كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئا عن خلاف في تطبيق القانون أو تأويله أو غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التي تستند الي نص في القانون وإذ كان النزاع موضوع الطعن خاصا بإعتبار أجر الساعات التي أضيفت الي أجور العمال بقرار في 1954/7/15 أجرا أساسيًا يدخل في حساب المكافآت والأجازات واصابات العمل فإن هذا النزاع يكون جماعيًا ومتعلقًا بصميم علاقة العمل .
( المادتان 93 ، 95 ، ق 137 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 427 لسنة 29 ق جلسة 1953/11/13 س 14 ص 1039 )


رسم الشارع فى المرسوم الصادر فى 1930/2/14 الخاص بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية ـ نفاذا للقانون رقم 2 لسنة 1930 ـ فى سبيل الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الجمرك وبين المقررين للبضائع بشأن نوعها أو صنفها أو مصدرها الأصلى طريقا خاصا وإجراءات معينة تبدأ بتحرير محضر عن تفصيلات الخلاف وإحالته إلى خبيرين أحدهما معين من الجمرك والآخر عن المقرر عن البضاعة تكون قراراتهما فى حالة الاتفاق فى الرأى نهائية فإن اختلفا رفع النزاع إلى " قومسير " تعينه الحكومة للتحكيم تكون قراراته غير قابلة لأى طعن ويمتنع على المحاكم النظر فى هذه المنازعات و لما كان منع المحاكم من نظر هذه المنازعات والقرارات الصادرة في شأنها لا يكون إلا إذا سلك الجمرك الطريق الذى رسمه القانون للفصل في تلك المنازعات واتبع القواعد والإجراءات المقررة لذلك ، والتى كفل بها الشارع كثيرا من الضمانات لأصحاب الشأن ، أما إذا تنكب الجمرك هذا الطريق ولم يحل النزاع إلى الخبرة القانونية ولا إلى التحكيم أمام " القومسير " وأفرج عن البضاعة دون اتخاذ الإجراءات التى أوجبها القانون قبل الإفراج عنها فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات يكون للمحاكم صاحبة الولاية بالفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .
( المرسوم الصادر فى 1930/2/14 الخاص بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية المقابلة للمادتان 57 ، 58 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك )
( الطعن رقم 2 لسنة 27 ق جلسة 1962/10/18 س 13 ص 914 )



لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه غير متوافر الأركان . وتقدير اختلاف الموضوع في الدعويين مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع . وإذ كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد جري في قضائه علي إمكان إعادة النظر في قرارات هيئة التحكيم ، إذا تغيرت الظروف الاقتصادية فإن هذا النظر لا مخالفة فيه للقانون .
( المادة 116 من قانون المرافعات الحالى ـ المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية )
( الطعن رقم 135 لسنة 26 ق جلسة 1962/1/3 س 13 ص 13)


لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان وتقدير اختلاف الموضوع في الدعويين مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع . وإذ كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد جري في قضائه علي إمكان إعادة النظر في قرارات هيئة التحكيم ، إذا تغيرت الظروف الاقتصادية فإن هذا النظر لا مخالفة فيه للقانون .
( المادة 116 من قانون المرافعات الحالى ـ المادة المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ـ المادة 101 قانون الاثبات )
( الطعن رقم 135 لسنة 26 ق جلسة 1962/1/3 س 13 ص 13)



لهيئة التحكيم وفقا للمادة 16 من المرسوم بقانون 318 لسنة 1951 اعمال القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال كما أن لها الاستناد الي العرف ومباديء العدالة في اجابة مطالب العمال التي لا ترتكن الي حقوق تؤدي اليها نصوص القانون ، واذن فمتي كان الثابت أن اتفاقا أبرم بين الشركة وعمالها بشأن حصيلة الوهبة ( 10% ) وطريقة توزيعها فانه يكون ملزما للطرفين ، ولا يجوز لهيئة التحكيم تعديله الا لمبرر يقتضيه تغيير الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية ، وعلي ذلك فاذا كان القرار المطعون فيه لم يتضمن ما يفيد أن هناك تغييرا في الظروف تجوز معه اعادة النظر في الاتفاق المبرم بين الطرفين ، فان قضاءه بتوزيع الوهبة بنسبة مرتبات العمال والموظفين يكون مخالفا للقانون .
( الطعن رقم 81 لسنة 26 ق جلسة 1961/12/13 س 12 ص 778)


مقتضى خلو مشارطه التحكيم من تحديد ميعاد للحكم الذي يصدره المحكم أن يكون الميعاد هو ما حددته المادة 713 من قانون المرافعات ( القديم ) في حالة عدم اشتراط ميعاد للحكم وهو ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين المحكم.ولا يجوز تعديل مشارطه التحكيم إلا باتفاق الطرفين المحتكمين .
( المادة 45 ق . التحكيم رقم 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 586 لسنة 25 ق جلسة 1961/1/30 س 12 ص 730 )



متي كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أنه اذا كان المحكم لم يعاين بعض الأعمال التي قام بها المطعون عليه الأول باعتبار أنها من الأعمال الغير ظاهرة التي أعفته مشارطه التحكيم من معاينتها ، وكان تقرير ما اذا كانت هذه الأعمال ظاهره أو غير ظاهرة تقريرا موضوعيا ، فان الحكم وقد انتهي في أسباب سائغة ودون أن يخرج علي المعني الظاهر لنصوص المشارطة إلى أن المحكم قد التزم في عمله الحدود المرسومة له في مشارطه التحكيم فانه لا يكون قد خالف القانون .
( المادة 39 ق . التحكيم رقم 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 856 لسنة 25 ق جلسة 1961/11/30 س 12 ص 930 )


اذا كان الطرفان قد حددا في مشارطه التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة ونصا علي تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع وحددا مأموريته بمعاينة الأعمال التي قام بها المقاول لمعرفة مدي مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية من عدمه وتقدير قيمة الصحيح من الأعمال ، كما نصا في المشارطة علي تفويض المحكم في الحكم والصلح ، وكان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها فان المحكم إذ أصدر حكمه في الخلاف وحدد في منطوقة ما يستحقه المقاول عن الأعمال التي قام بها جميعا حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين فانه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة أو قضي بغير ما طلبه الخصوم .
( المادة 39 ق . التحكيم رقم 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 586 لسنة 30 ق جلسة 1961/11/30 س 12 ص 730 )



التاريخ الذي يثبته المحكم لحكمه يعتبر حجة علي الخصم ولا يستطيع جحده إلا باتخاذ طريق الطعن بالتزوير في الحكم لأن حكم المحكم يعتبر ورقة رسمية شأنه في ذلك شأن الأحكام التي يصدرها القضاء.
( المادة 43 ق . التحكيم رقم 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 586 لسنة 25 ق جلسة 1961/11/30 س 12 ص 730 )



شترط لقيام حجية الشيء المقضي التي لا تجيز معاودة النظر في نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع والخصوم والسبب ، فمتي كان قرار هيئة التحكيم السابق قد فصل في مزية السكن المجاني للعمال الذين كانوا قد حصلوا عليها فعلا قبل صدوره ، وكان النزاع الحالي مطلوبا فيه أحقية من عدا هؤلاء العمال في التمتع بالسكن مجانا في المساكن التي تنشئها الشركة لعمالها ، فانه لا يتحقق بذلك شرط اتخاذ الموضوع في النزاعين ويكون قضاء القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح في القانون.
( المادة 101 ق. الاثبات رقم 25 لسنة 1968)
( الطعن رقم 30 لسنة 26 ق جلسة 1961/4/20 س 12 ص 392 )


ذا كان عمال الشركة لم يطلبوا إلى هيئة التحكيم توقيع العقوبات المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وإنما أثاروا بطلبهم نزاعا حول أحقية فريق منهم للحد الأدنى من الأجور المبينة بالأمر العسكري وفريق آخر لإعانة غلاء المعيشة المقررة بهذا الأمر وأحقية فريق ثالث في ضم العلاوة إلى المرتب الأصلي لا إلى إعانة غلاء المعيشة ، فان هذا الطلب مما يدخل في اختصاص هيئة التحكيم ـ ذلك أن الفقرة ( ب ) من المادة الأولي من القانون رقم 105 لسنة 1948 كانت تستثني من مجال التوفيق والتحكيم المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير قانون أو لائحة أو حكم قضائي ثم صدر القانون رقم 318 لسنة 1952 فحذف هذه الفقرة وأشار في مذكرته الإيضاحية إلى أن الغرض من هذا الحذف هو توسيع اختصاص لجان التوفيق والتحكيم وتلافي الدفوع بعدم الاختصاص التي كثيرا ما تسبب في تعطيل الفصل في المنازعات ـ كما ورد في هذه المذكرة أن القانون رقم 105 لسنة 1948 كان ينص علي إحالة بعض المنازعات دون البعض الآخر إلى هيئة التحكيم وكانت هذه التفرقة مثار خلاف في التطبيق علاوة علي عدم وجود ما يبررها لذلك رؤى في القانون الجديد تعميم حق لجنة التوفيق في إحالة جميع المنازعات العمالية إلى هيئة التحكيم ـ ويبين من ذلك ومما ورد في المادة الأولي من القانون رقم 318 لسنة 1952 أن هيئة التحكيم قد وسع اختصاصها حتى أصبح يشمل فيما عدا ما استثني كل نزاع مهما كانت صفته ، سواء كانت ناشئة عن خلاف في تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائي ، أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية التي لا تستند إلى نص في القانون .
( المادة 1 / ب من ق. 105 لسنة 1948 ـ المادة 1 مرسوم بق 318 لسنة 1952 ـ الأمر العسكرى 99 لسنة 1950 )
( الطعن رقم 366 لسنة 32 ق جلسة 1960/12/29 س 11 ص 670 )



المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 التي أوجبت علي هيئة التحكيم الفصل في النزاع في مدة لا تزيد علي شهر من بدء نظره انما وضعت قاعدة تنظيمية للحث علي سرعة الفصل في النزاع ، وقد خلا المرسوم بقانون 318 لسنة 1952 من النص علي البطلان جزاء علي مخالفة أحكام المادة 15 سالفة الذكر ، ومن ثم فليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة ـ علي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أن يلحق البطلان القرار الذي يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر .
( المادة 15 مرسوم بق 318 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 366 لسنة 23 ق جلسة 1960/12/29 س 11 ص 670 )



ما نص عليه بالمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 من تحديد ميعاد لنظر النزاع لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق ، انما قصد به وضع قاعدة تنظيمية للحث علي سرعة الفصل في النزاع ، وقد خلا المرسوم بقانون سالف الذكر من النص علي البطلان جزاء مخالفة أحكام نص المادة 13 منه ، ومن ثم فليس من شأن التجاوز عن هذا الميعاد أن يلحق البطلان القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم بعدئذ .
( المادة 13 مرسوم بق 318 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 386 لسنة 23 ق جلسة 1960/2/11 س 11 ص 167)



متي كانت محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشارطه تحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل من هذا الظاهر إلي سواه . إلا إذا تبينت أن ثمة ما يدعو إلي هذا العدول .
( المادة 178 مرافعات ـ المادة 43 ق. 27 لسنة 1994)
( الطعن رقم 176 لسنة 24 ق جلسة 1958/6/19 س 9 ص 571 )



إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب مشارطه تحكيم لم يشترط فيها ميعاد للحكم وأسس المدعي دعواه علي مضي الثلاثة شهور المحددة قانوناً دون أن يصدر المحكمون أحكاماً في المنازعات المنوط بهم إنهاؤها فقضي الحكم في منطوقة ببطلان المشارطة وتبين من أسبابه أنه يقوم في حقيقة الواقع علي أساس من المادة 713 من قانون المرافعات القديم ، وأن المحكمة وإن كانت قد عبرت في منطوق حكمها بلفظ البطلان إلا أنها لم ترد به إلا إنقضاء المشارطة بانقضاء الأجل الذي حدده القانون ليصدر المحكمون حكمهم في خلاله ، وهذا هو بالذات ما قصد إليه المدعي من دعواه ، ولم يرد في أسباب الحكم إشارة ما إلي أن ثمة بطلاناً لاصقاً بالمشارطة ناشئاً عن فقدان ركن من أركان إنعقادها أو شرط من شرائط صحتها ، فإن النعي علي الحكم فيما قضي به في منطوقة من بطلان المشارطة دون إنقضائها يكون موجهاً إلي عبارة لفظية أخطأت المحكمة في التعبير بها عن مرادها ليست مقصودة لذاتها ولا تتحقق بهذا النعي للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة وهي لا تصلح أساساً للطعن ، ذلك أن البطلان المؤسس علي إنقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعية فترة قيام المشارطة .
( المادة 53 ق. 27 لسنة 1994 ـ المادة الثالثة مرافعات )
( الطعن رقم 176 لسنة 24 ق جلسة 1958/6/19 س 9 ص 571 )


البطلان المؤسس علي إنقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعية في فترة قيام المشارطة .
( المادة 53 ق. 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 176 لسنة 24 ق جلسة 1958/6/19 س 9 ص 571 )


لا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه لا يحق لأحد طرفي مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها لمضي الأجل المحدد في القانون لإصدار الحكم في خلاله إذا كان قد عمل علي تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم .
( المادة 53 ق. 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 176 لسنة 24 ق جلسة 1958/6/19 س 9 ص 571 )


لا يعيب الحكم أن المحكمة لم تورد به نصوص مشارطة التحكيم التي رفعت الدعوي ببطلانها خصوصاً إذا كان النزاع متعلقاً بواقعة سلبية لم تتضمنها نصوصها ولم ينع علي المحكمة بأنها خالفت الثابت في الأوراق بخصوصها .
( المادة 43 ق. 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 176 لسنة 24 ق جلسة 1958/6/19 س 9 ص 571 )


متي كانت محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشارطة تحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل من هذا الظاهر إلي سواه . إلا إذا تبينت أن ثمة ما يدعو إلي هذا العدول .
( المادة 178 مرافعات ـ المادة 43 ق. 27 لسنة 1994)
( الطعن رقم 176 لسنة 24 ق جلسة 1958/6/19 س 9 ص 822 )


متي كانت محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشارطة تحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل من هذا الظاهر إلي سواه . إلا إذا تبينت أن ثمة ما يدعو إلي هذا العدول .
( المادة 178 مرافعات ـ المادة 43 ق. 27 لسنة 1994)
( الطعن رقم 176 لسنة 24 ق جلسة 1958/6/19 س 9 ص 571 )



لا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه لا يحق لأحد طرفي مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها لمضي الأجل المحدد في القانون لإصدار الحكم في خلاله إذا كان قد عمل علي تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم .
( المادة 53 ق. 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 176 لسنة 24 ق جلسة 1958/6/19 س 9 ص 571 )



أن المادة 4/16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 إذ نصت علي وجوب إعلان قرار هيئة التحكيم إلى طرفى النزاع فى خلال ثلاثة أيام من صدوره قد وضعت قاعدة تنظيمية قصد بها إلى الحث على سرعة إخطار طرفي النزاع بالقرار الذى تصدره الهيئة ولم يرتب المرسوم بقانون سالف الذكر البطلان جزاء على مخالفة تلك القاعدة .
( المادة 4/16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 )
( الطعن رقم 289 لسنة 23 ق جلسة 1957/4/4 س 8 ص 370 )



أن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 في شأن التوفيق هو التحكيم في منازعات العمل التي أوجبت علي هيئة التحكيم الفصل في النزاع في مدة لا تزيد علي شهر من بدء نظره قد وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع وليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة أن يلحق البطلان القرار الذي يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر وقد خلا ذلك المرسوم بقانون من النص علي البطلان جزاء علي مخالفته أحكام المادة سالفة الذكر .
( المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 )
( الطعن رقم 289 لسنة 23 ق جلسة 1957/4/4 س 8 ص 370 )


متي كان الثابت أن طرفي الخصومة قد لجأ إلى التحكيم فيما كان ناشبا بينهما من منازعات متعددة بشأن زراعة الأطيان المملوكة لهما ، وكان حكم المحكمين قد فصل بصفة نهائية في هذه المنازعات وقضي لأحدهما بأحقيته في استلام أطيان معينة بما عليها من الزراعة ، وكانت هذه الزراعة قائمة في تلك الأرض فعلا وقت صدور حكم المحكمين فإن أحقية المحكوم له للزراعة المذكورة تكون أمرا مقضيا له به بموجب حكم المحكمين ضد الخصم الآخر وتكون دعوى هذا الأخير بطلب أحقيته لهذه الزراعة مردودة بما لهذا الحكم من قوة الأمر المقضي ومن حجيته قبله ، ولا يقدح في ذلك أن يكون هو الزارع لتلك الزراعة ولا يغير من ذلك أيضا ألا يكون الحكم قد تنفذ بالاستلام فإن عدم تنفيذ الأحكام لا يخل بما لها من حجية لم تنقض بأي سبب من الأسباب التي تنقضي بها قانونا .
( المادة 101 إثبات 25 لسنة 1968) .
( الطعن رقم 93 لسنة 23 ق جلسة 1957/3/14 س 8 ص 229 )



لم يأت في نصوص المواد 702 ـ 727 من قانون المرافعات القديم ما يمنع من أن يكون التحكيم في الخارج علي يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض ارادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليس لهم ولاية القضاء أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم او بصلح يقبلان شروطه فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم ـ وكما يجوز لهما الصلح بدون وساطة أحد فانه يجوز لهما في تفويض غيرهم في اجراء ذلك الصلح أو في الحكم في ذلك النزاع ويستوي أن يكون المحكمون في مصر وأن يجري التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج وأن يصدروا حكمهم هناك .
( الماده 16/ 2 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 369 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/12 س 7 ص522 )



المستفاد من المادة 841 من قانون المرافعات الجديد التي أوجبت أن يصدر حكم المحكمين في مصر والا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي _ المستفاد من ذلك أن المشرع المصري لا يري في الاتفاق علي محكمين يقيمون في الخارج ويصدرون أحكامهم هناك أمرا يمس النظام العام .
( المادة 16/ 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 )
( الطعن رقم 369 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/12 س 7 ص 522)



التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصورا حتما علي ما تنصرف ارادة المحتكمين الي عرضه علي هيئة التحكيم ولا يصح تبعا اطلاق القول في خصومة بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها وذلك بناء علي أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين علي بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة فضلا عما اعترض به أمام هيئة التحكيم من أنها ممنوعة من النظر في الكيان القانوني . لعقد الشركة ، فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في شيء ( 1952/1/3 الطعن رقم 149 لسنة 19 ق جلسة )



التحكيم هو بنص المادتين 702 و 703 من قانون المرافعات مشارطة بين . متعاقدين أي اتفاق علي التزامات متبادلة بالنزول علي حكم المحكمين وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو بحكم المادتين 131 و 132 من القانون . المدني بطلان نسبي الي عديم الأهلية فلا يجوز لذى الأهلية التمسك به ( 1948/11/18 الطعن رقم 73 لسنة 17 ق جلسة )

الفهر

اذا بنيت دعوي بطلان مشارطة التحكيم علي أنها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام أو بما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق ، وكان الحكم الصادر برفض هذه الدعوي ـ حين تصدي لبيان المنازعات التي اتفق علي التحكيم فيها ـ لم يقل الا أن النزاع الشرعي الذي كان قائما بين الطرفين قد فصلت فيه المحكمة العليا الشرعية ، وأن النزاع القائم بينهما أمام المحكمة الأهلية قد فصل فيه القضاء المستعجل فيما رفع منه اليه ، وما بقي أمام القضاء العادي هو عبارة عن دعاوي حساب عن غلة الوقف . فهذا من الحكم قصور في بيان موضوع الدعاوي الواقع عليها التحكيم ، اذ لا يعرف منه هل كان موضوع النزاع من نوع الحقوق التي يملك المتحاكمون مطلق التصرف فيها فيصح التحكيم أم ليست منه فلا يصح . وذلك من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق المادة 703 مرافعات التي تمسكت بها مدعية البطلان مما يتعين . معه نقض الحكم ( 1947/1/30 الطعن رقم 33 لسنة 16 ق جلسة )


إذا كان الظاهر من حكم المحكمين أنهما بحثا جميع أوجه النزاع التي عرضها الخصوم عليهما ومحصا المستندات المقدمة لهما وسمعا أقوالهم وبعد هذا كله أصدرا حكمهما . فانهما لا يكونان قد أنهيا النزاع بطريق الصلح ومتي كان الأمر كذلك فان حكمهما يكون صحيحا ، لأن وترية العدد المنصوص عليها بالمادة 705 مرافعات لا تجب إلا إذا كان المحكمين مفوضين بالصلح وأنهو النزاع بالصلح أما إذا كانوا مفوضين بالحكم وبالصلح معا وفصلوا فيه بالحكم ، فليس من المحتم أن يكون عددهم وترا . وإذن فالحكم الذي يقضي ببطلان حكم هذين المحكمين لعدم وترية العدد يكون مخطئا .
( المادة 705 مرافعات سابق مخالف حكمها للمادة 15 من قانون التحكيم 1994/27)
( الطعن رقم 107 لسنة 13 ق جلسة 1944/5/11 )


لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه اذا بطل حكم المحكمين ، فان توقيع المحتكمين لو حصل ـ علي نهايته بما يفيد قبولهم له انما يستتبع بطلان هذه الموافقة وانعدام كل أثر لها ، الا أن ذلك البطلان لا يتطاول الي ما يصدر عن المحتكم من اقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع .
( الطعن رقم 26 لسنة 12 ق جلسة 1943/12/21 )


الطعن ببطلان التحكيم وحكم المحكمين يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون بالمادة 727 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 72 لسنة 2 ق جلسة 1932/12/22 )



ان خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة والا فلا يكون لها أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام .
( الطعن رقم 26 لسنة 12 ق جلسة 1943/12/21 )


إن المادة 705 من قانون المرافعات توجب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح وترا ، وأن يذكروا بأسمائهم في مشارطة التحكيم أو فى ورقة سابقة عليها ، وهذا النص ينتفى معه جواز القول بإمكان تعيين بعض المحكمين فى المشارطة وتوكيل هذا البعض فى تعيين آخرين من بعد وحكم هذه المادة هو من النظام العام فمخالفته موجبة لبطلان المشارطة بطلانا مطلقا لا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة .
( المادة 705 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 88 لسنة 3 ق جلسة 1934/12/20 )


ان المادة 711 من قانون المرافعات اذ أوجبت ، من جهة أن عقد التحكيم يكون بالكتابة . واذ أفادت المادة 705 مرافعات ، من جهة أخرى ، أن أسماء المحكمين ووترية عددهم تكون فى نفس المشارطة أو فى ورقة سابقة عليها ، فذلك يفيد قطعا أن التحكيم المفوض فيه بالصلح هو بخصوصه ـ علي الأقل ـ لا يجوز فيه الرضاء الضمنى .
( المادة 711 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 88 لسنة 3 ق جلسة 1934/12/20 )

هناك تعليق واحد:

Unknown يقول...

أين أجد النص الكامل لمشارطة التحكيم بين مصر واسرائيل حول طابا سنة 1986